مرسوم رقم 71 282 مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1725
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية كتابة الدولة للمياه .
العنوان الثالث وسائل المصالح ، القسم السادس - اعانات التسيير ، باب يحمل الرقم 36 - I : « اعانة للمعهد المائي التقنى لاستصلاح الاراضي والتكوين والبحث » ..
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الباب 31 II : « المصالح الخارجية - الاجور | الرئيسية » .
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 د. ج ) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الباب 36 - or : « اعانة للمعهد المائى التقنى لاستصلاح | الاراضي والتكوين والبحث . ... 1726 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر | 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- أمر رقم 70-93
- مرسوم رقم 71-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-514
مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
-
مرسوم رقم 81-17
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.