مرسوم رقم 72 104 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجاناً أو المخصصة على شبكة السكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية المنصوص عليها في المادة 28 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، الاعضاء الدائمين التاليين :
- المدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية أو ممثله رئيسا 4 مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله
- مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ،
- مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي أو ممثله مدير المالية الخارجية بوزارة المالية أو ممثله 6 . مدير التكوين المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله مدير البرامج بكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله ..
وتتضمن فضلا عن ذلك ممثلا أو ممثلين عن الوزارات التي سجلت مسألة في جدول الاعمال أو التي تهتم بالمسائل المدرسية أثناء الدورة .
يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةتنجز اللجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية عند أول اجتماع لها التنظيم الداخلى الذى يكون موضوع قرار مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والمالية وكاتب الدولة للتخطيط .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 يتعلق بكيفيات التعيين للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية وبمقتضى المرسوم رقم 71-230 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 2 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 رجب عام 1301 الموافق 25 غشت سنة 1071 والمتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب ، الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 - وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان وبمقتضى الفرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل معهد تشريح الاسنان و دراسة أمراض الفم والاسنان واحداث قسم الجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم الطبية لجامعة الجزائر ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيوظف الاطباء المقيمون ، من بين :
أ - الاطباء الذين أنهوا دراستهم مع رتبة في الترتيب موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختبار ،
ب - الاطباء الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد ان تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ،
ج - الاطباء الحائزين لدبلوم أجنبي للدكتواره في الطب معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيهم بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ،
د - الطلبة الذين ثبتوا السنة السادسة من الطب في النظام القديم على أساس ترتيبهم المحصل عند نهاية الدروس وتطبق طريقة التوظيف هذه لمدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الطلبة الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين انهوا السنة الخامسة من الدروس الطبية للنظام القديم والذين يختارون متابعة تدريبهم المتمم بعد الحصول على الدرجة في اطار الاقامة .
المادة 2
فتح المادةيوظف الصيادلة المقيمون ، من بين :
أ - الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الصيدلى القسم البيولوجيا مع رتبة في الترتيب النهائي موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختيار ، ب الصيادلة الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد أن تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ، ج الصيادلة الحائزين لدبلوم أجنبي معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيفهم بعد دراسة ملفهم من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ،
د - الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الصيدلى من النظام القديم والذين يتم توظيفهم على أساس ترتيبهم النهائي وتطبق طريقة التوظيف هذه لمدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،
ه - الصيادلة الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين يختارون تدريبا متمما بعد الحصول على الدرجة ، في اطار الاقامة .
المادة 3
فتح المادةيوظف جراحو الاسنان المقيمون ، من بين :
أ الطلبة الذين حصلوا على شهادة جراح الاسنان مع رتبة - في الترتيب موافقة لعدد مراكز الاقامة المعروضة للاختيار ،
ب - جراحي الاسنان الذين أدوا الخدمة الوطنية والذين يتم توظيفهم بعد فحص ملفهم الجامعي من قبل لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة ، ج جراحي الاسنان الحائزين لدبلوم أجنبي معترف بمعادلته من قبل اللجنة الوطنية للمعادلة والذين يتم توظيفهم بعد أن تقوم لجنة التعليم المتمم بعد الحصول على الدرجة بفحص ملفهم الجامعي ونشاطهم الذي يلى تخرجهم من الجامعة ، د الطلبة الذين حصلوا على شهادة جراح الاسنان من النظام القديم والذين يتم توظيفهم على أساس ترتيبهم النهائي وتطبق طريقة التوظيف هذه المدة عامين فقط اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ه - جراحي الاسنان الداخليين في المستشفيات المرسمين الذين يختارون تدريبا متمما بعد الحصول على الدرجة ، في اطار الاقامة •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحزر بالجزائر في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس 1972 • محمد الصديق بن يحيى 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-514
مرسوم رقم 82-514 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج. 3625
-
مرسوم رقم 81-17
مرسوم رقم 81-17 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج . 154
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.