مرسوم رقم 83-227 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير فندق الاوراسي» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الهيئة الوطنية للمؤتمرات أو الندوات. 932
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - أعمال الاستغلال والتسيير التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات،
2 - الاملاك، والحقوق، والحصص، والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير فندق «الأوراسي»، وتسير ذلك التي كانت تمارسها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي»، محل الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة - لفندق «الاوراسي»، وتسيير ذلك، ابتداء من 2 - أبريل سنة 1983.
الثلاثاء 21 جمادي الثانية عام 1403 ه الجريدة
2 - تنتهي، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال | والتسيير، الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وفقا للمرسوم رقم 80-76 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير، ما يأتي :
ا - اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل - المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي».
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي» المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في | الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 - المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير فندق «الاوراسي»، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.