قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 137
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآنى وفقا لاحكام هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر ما بين 21 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير في السن فى تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة الممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر مفتشيات الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة، 2 (2) نسخة من صيحفة السوابق القضائية (الورقة رقم 3 يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر)،
(3) شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى 5 (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات المدرسية (عند الاقتضاء)، 6 (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية، 7 (7) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)، 8 (8) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان اقتضى الامر ذلك،
9) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية،
(10) 6 صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والاملاك الوقفية المديرية الفرعية للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
الأربعاء 3 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها.
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن الاختبارات التالية :
اختبار كتابى يحتوى على كتابة آيات من
- القرآن الكريم، المدة : ساعتان، المعامل : 2.
اختبار شفوى للتأكد من حفظ المترشح - للقرآن الكريم، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1.
المادة و : كل علامة تقل عن 20/10 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدى الى الرسوب.
المادة 10
فتح المادةالمناصب المعروضة (200) .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 139
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986.
عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.