قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآني. 1443
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للالتحاق يسلك معلمي التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 50 سنة بما في ذلك كل تأخير في السن فى تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من اداء مهاتهم.
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقر مصالح الشؤون الدينية في الولايات تحت إشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشحح الوثائق التالية : 1 (1) طلب المشاركة في المسابقة
2) (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدروها عن ثلاثة أشهر. 3 (3) شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخ صدورها من سنة. 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى
5) (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات عند الاقتضاء. 6 (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع اية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية،
7) (7) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض.
الصدرية) 8 (8) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الأمر ذلك. 9 (9) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية،
10) 6 صور شمسية.
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موسى عليها الى مديرية الشؤون الدنية المديرية الفرعية لتعليم القرآن) بوزارة الشؤون الدينية.
ينتهى التسجيل بهد شهر (1) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها.
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمي القرآن الاختبارات التالية :
اختبار - كتابي يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم - المدة ساعتان - ا. المعامل .
اختبار - شفوى للتأكيد من حفظ المترشح للقرآن - المدة 15 دقيقة - المعامل 1 المادة و : علامة تقل عن 10/5 في احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدي الى . الرسوب الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةالمناصب المعروضة 600.
المادة II : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من :
مدير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى أو مفتش - للشؤون الدينية
- أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية، غير أنه يمكن لجنة الامتحان أن تستدعى عند الضرورة، أى شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين فى التعليم القرآن وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983.
وزير الشؤون الدينية كاتب الدولة للوظيفة عبد الرحمن شيبان العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 80-123
- مرسوم رقم 815-115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.