قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية علم 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني . 645
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم، ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة، وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من أداء مهامهم .
المادة 3
فتح المادةتجرى المسابقة بمقار مصالح الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن 3 أشهر ..
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخ صدورها عن سنة،
- - شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى،
- نسخة طبق الاصل من الشهادات (عند الاقتضاء)، تصريح شرفي يتعهد فيه المرشح أنه غير ملتزم مع آية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية، 646 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه
- شهادتان طبيتان (الطب العام والامراض الصدرية)
- نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الأمر ذلك، شهادة تبين وضعية المرشح إزاء الخدمة الوطنية
- 6 صور شمسية )
المادة 5
فتح المادةتودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الموظفين والتكوين في وزارة الشؤون الدينية ..
ينتهى التسجيل بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 6
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وزير الشؤون الدينية وينشرها .
المادة 8
فتح المادةتتضمن مسابقة توظيف معلمى تعليم القرآني الاختبارات التالية :
اختبار كتابي يحتوى على كتابة آيات من - القرءان الكريم المدة ساعتان - المعامل 2.
اختبار شفوى للتأكد من حفظ المترشح - للقرآن - المدة 15 د المعامل I •
المادة 9
فتح المادةكل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه تؤدى للرسوب .. : ..
المادة 10
فتح المادةعدد المناصب المعروضة : 3500 .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من :
وزير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى مفتش الشؤون الدينية أو رئيس مصلحة الشؤون الدينية بالولاية المعنية 3 أئمة : واحد خارج السلم وخطيبان .
يمكن لجنة الامتحان أن تستدعى أي شخص مختص في العلوم الاسلامية لمساعدتها في العمل.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين في التعليم القرآني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في ظرف شهر على الأكثر من تبليغه التعيين، دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من المسابقة .
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 11 أبريل سنة 1981 .
عن الامين العام لرئاسة عن وزير الشؤون الدينية الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-137
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-157
- مرسوم رقم 80-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.