ج.ر عدد 15 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسالة الأصلية • 30 • 50 gb النسخة الاصلية وترجمتها 20 • 100 ຫຼາຍ . قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سالة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 for 150 : g ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 7 ج ج ب 50 • 3200 لمن النسخة الاصلية : 100 مج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 عج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم اللهاوس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند الجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على اصامر 19 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 80-97 مؤرخ في 20 جمادى 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 المصادقة على الاتفاق الدولي لزيت عام 1979

- مراسيم ، قرارات ، مقررات

- الاولى عام رئاسة الجمهورية يتضمن مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الزيتون الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام 558 مستشار تقني . 578

556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير للدراسات . 578 قرارات مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 578 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين . 578 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية البريد والمواصلات في الولاية وتسييرها . 579 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة في الولاية وتسييرها . 582 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 13 مارس سنة 1980 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبى بولاية سيدي بلعباس رقم 14 المؤرخة 26 نوفمبر سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية لترقية المؤسسات العمومية المحلية ومساعدتها وتسييرها . 585 وزارة التعمير والبناء والاسكان مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين | برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع عبر تراب ولاية مستغانم . 585 وزارة المالية مرسوم رقم 80-98 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليا الثورة الزراعية .. 586 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980، يتضمن تحديد الارباح المطبقة على تسويق الزبدة و المارقارين ، والشحوم النباتية. 588 وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 يتضمن قائمة الناجحين في الحصول على شهادة التسيير والادارة البحرية . 589 وزارة الاشغال العمومية مرسوم رقم 80-99 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتصنيف الطرق . 589 مرسوم رقم 80 100 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفية بمهمة في وزارة الاشغال العمومية . 590 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير التخطيط والاحصائيات . 591

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 | الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير التكوين . 591 مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير التعليم الثانوى العام . 592 مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 592 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية . 592 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التكوين . 592 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البناء والتجهيز المدرسيين . 593 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين . 593 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوى. 593 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقني . 593 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80 . - 101 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات مرسوم رقم 80-102 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 596 مرسوم رقم 80-103 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى .. 599 مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى فى اطار نشايها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى . 602 مرسوم رقم 80 105 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتحويل البلاستيك والمطاط، الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 604 مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية و توزيعها . 606 اعلانات وبلاغات البترولية وتوزيعها .. 593 | انذارات لمقاولين . 608

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه اتفاقات دولية مرسوم رقم 80 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق الدولى لزيت الزيتون لعام 1979 .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادة III 17 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 1979ء و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-370 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن نشر الاتفاق الدولى الخاص بزيت الزيتون المبرم في 20 ابريل سنة 1963ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون لعام 1979، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 63-370 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن نشر الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون المبرم في 20 ابريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية مؤتمر الامم المتحدة المعنى بزيت الزيتون لعام 1979 جينف 20 آذار / مارس 1979 المحتويات الديباجة الفصل الاول - الاهداف العامة المادة 1 الفصل الثاني الاعضاء المادة 2 الفصل الثالث - التعاريفة المادة 3 الفصل الرابع - الالتزامات العامة المادة 4 المادة 5 المادة 6 المادة 7 الفصل الخامس التدابير التقنية المادة 8 المادة و الفصل السادس - تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون الاشارات الى المصدر وتسميات المنشأ المادة 10 المادة II المادة 12 المادة 13 المادة 14

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الفصل السابع - الدعاية العالمية لتنمية استهلاك زيت الزيتون برامج الدعاية المادة 15 المادة 16 المادة 17 صندوق الدعاية المادة 18 المادة 19 المادة 20 الفصل الثامن - التدابير الاقتصادية المادة 21 المادة 22 المادة 23 الفصل التاسع - منتجات الزيتون الاخرى المادة 24 المادة 25 المادة 26 الفصل العاشر - الادارة المجلس الدولى لزيت الزيتون المادة 27 وظائف المجلس المادة 28 المادة 29 تشكيل المجلس المادة 30 اجتماعات المجلس المادة 31 المادة 32 الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 المادة 33 المادة 34 قرارات المجلس المادة 35 الامانة المادة 36 الفصل الحادى عشر - الامتيازات والحصانات المادة 37 الفصل الثاني عشر الاحكام المالية المادة 38 الفصل الثالث عشر - التعاون مع منظمات اخرى وقبول مراقبين المادة 39 الفصل الرابع عشر المنازعات والشكاوى المادة 40 الفصل الخامس عشر - الاحكام الختامية المشاركة في الاتفاق المادة 41 التوقيع المادة 42 التصديق أو القبول او الموافقة المادة 43 الانضمام المادة 44 الاشعار بالتطبيق المؤقت المادة 45 الدخول في حيز التنفيذ المادة 46

560 الجريدة الرسمية للجمهورية التعديل المادة 47 الانسحاب المادة 48 المدة، واطالة فترة النفاذ، والتمديد او التجديد والانقضاء المادة 49 النصوص ذات الحجية المادة 50 الاتفاق الدولى لزيت الزيتون لعام 1979 الديباجة

- تذكيرا بأن زراعة الزيتون : زراعة لا غنى عنها لصيانة التربة والمحافظة عليها ولرفع قيمة الاراضى التي لا تصلح لاية زراعات أخرى، وانها، حتى في ظروف الاستزراع غير الكثيف، وهى الظروف السائدة في معظم الانتاج الحالى تستجيب بشكل موات لكل تحسين زراعي وزراعة الشجر مثمر دائم، تسمح بتحقيق عائد للاموال المستثمرة فيها مع استخدام تقنيات ملائمة يجب ان تكون متاحة للبلدان المنتجة للزيتون ولا سيما البلدان النامية المنتجة للزيتون وتأكيدا بأن هذه الزراعة يتوقف عليها وجود ومستوى معيشة ملايين من الاسر التي تعتمد اعتمادا مطلقا على التدابير التي تتخذ للمحافظة على مستوى استهلاك منتجاتها وتنمية هذا الاستهلاك سواء في البلدان المنتجة نفسها او في البلدان المستهلكة غير المنتجة وتذكيرا بأن زيت الزيتون يشكل سلعة اساسية هامة في المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون وتذكيرا بأن السمة الاساسية لسوق زيت الزيتون تتجلى فى عدم انتظام المحاصيل وامدادات السوق، الشيء الذي تترتب عليه تقلبات في قيمة الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الانتاج، وعدم استقرار الاسعار وحصائل الصادرات، كما يترتب عليه تفاوت ظاهر في مداخيل المنتجين وتذكيرا بأن هذا كله تنشأ عنه صعوبات خاصة قد تسبب اضرارا جسيمة لمصالح المنتجين والمستهلكين وتعرض للخطر السياسات العامة للتوسع الاقتصادي في بلدان المناطق التي توجد بها زراعة الزيتون و ابرازا في هذا الصدد للاهمية الكبرى التي يكتسيها هذا الانتاج فى اقتصاد بلدان عديدة، ولا سيما البلدان النامية المنتجة للزيتون، وتذكيرا بأن الاجراءات التي ينبغي اتخاذها، على ضوء الخصائص التي تنفرد بها زراعة الزيتون وسوق زيت الزيتون، تتعدى الصعيد الوطني وتستلزم عملا دوليا، و بالاطلاع على الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1963 المعدلة والممددة بالبروتوكولات المتعاقبة المؤرخة في 30 آذار - مارس 1967 و 7 آذار – مارس المؤرخة فى 30 آذار - مارس 1967، و 7 آذار – - مارس 1969، و 23 آذار – مارس 1973 ، و 7 نسيان - ابريل اول تشرين - الثاني - نوفمبر 1971 - بمقتضى احكام المادة 38 منها، ويشار الى جميع هذه الوثائق فيما بعد باسم « الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1963 « ( ولما كانت هذه الاتفاقية ستنقضى مبدئيا في 31 كانون الاول ديسمبر 1979 وتقديرا لانه من الجوهرى مواصلة وتنمية العمل الذي اضطلع به في اطار هذه الاتفاقية وان من المستصوب عقد اتفاق جديد اتفقت الاطراف فى هذا الاتفاق على ما يلى : الفصل الاول الاهداف العامة المادة الاولى أهداف هذا الاتفاق التى تأخذ في الاعتبار

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة أحكام القرار 93 (د ) 4 الذي اتخذه مؤتمر الامم | المتحدة للتجارة والتنمية، هي التالية : (أ) تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالمشاكل التي يطرحها عامة اقتصاد زيت الزيتون العالمي، (ب) تشجيع البحث والتطوير وتشجيع حشد جميع الوسائل التي تهدف الى تطبيق تقنيات تعالج مشاكل زيت الزيتون وبوجه أعم مشاكل قطاع زيت الزيتون من ناحية الانتاج والتحويل، والتي تفيد في تحديث زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون من خلال وضع البرامج التقنية والعلمية، بغية تشجيع نقل التكنولوجيا وتحسين زراعة الزيتون وجودة منتجاته وقصد خفض سعر تكلفة هذه المنتجات والقيام على هذا النحو بتحسين موقف زيت الزيتون في مجمل سوق الزيوت النباتية الغذائية السائلة، (ج) تسهيل دراسة وتطبيق الاجراءات الرامية الى التوسع في المبادلات الدولية لزيت الزيتون قصد زيادة حصيلة صادرات البلدان المنتجة، ولا سيما النامية منها ، وتيسير التعجيل بنموها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي، مع القيام في الوقت نفسه بمراعاة مصالح المستهلكين، (د) تسهيل دراسة وتطبيق الاجراءات الرامية الى تحقيق توازن بين الانتاج والاستهلاك بواسطة اتخاذ التدابير اللائقة لا سيما تلك التي من شأنها تنمية الاستهلاك، (ه) الحد من المساوىء الناتجة عن تذبذب العرض في السوق، وخاصة : 1 » تفادى التقلبات المفرطة في الاسعار التي يجب ان تكون مستوياتها مجزية وعادلة للمنتجين و منصفة للمستهلكين، ه 2 » ضمان ظروف تسمح بتنمية متسقة للانتاج والاستهلاك والمبادلات الدولية، مع مراعاة العلاقات المتبادلة فيما بينها (و) منع اية منافسة غير شريفة في التجارة الدولية لزيت الزيتون ومكافحتها، اذا اقتضى الامر الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 ذلك، وضمان تسليم بضاعة تتفق تماما مع الشروط المنصوص عليها في العقود، (ر) تشجيع تنسيق سياسات انتاج وتسويق زيت الزيتون وتنظيم سوق هذا المنتج، (ح) تحسين فرص الوصول الى الاسواق وضمان التوريدات، وكذلك تحسين هيكل الأسواق ونظم التسويق والتوزيع والنقل، (ط) تحسين طرق الاعلام والتشاور بما يسمح، ضمن أمور أخرى، بتحقيق شفافية أفضل لسوق زيت الزيتون (ي) دراسة وتسهيل تطبيق الاجراءات الضرورية فيما يتعلق بمنتجات الزيتون الاخرى، (ك) دراسة حالة صناعة زيت الزيتون من حيث علاقاتها مع البيئة، والتوصية، اذا اقتضى الامر، بالحلول الملائمة وفقا لتوصيات مؤتمر الامم المتحدة للبيئة لسنة 1972 ، بغية معالجة ما قد يطر من أضرار، (ل) مواصلة وتنمية الاعمال التي نفذت في اطار الاتفاقيتين الدوليتين السابقتين لزيت الزيتون . الفصل الثاني الاعضاء المادة 2 كل طرف متعاقد يشكل عضوا واحدا في المجلس . الفصل الثالث التعاريف المادة 3 -I لاغراض هذا الاتفاق : (أ) يقصد « بالمجلس » المجلس الدولي لزيت الزيتون المشار اليه في المادة 27.

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه (ب) يقصد « بموسم زيت الزيتون » الفترة الممتدة من اول تشرين الثاني / نوفمبر من كل سنة الى 31 تشرين الاول / أكتوبر من السنة التالية ، (ج) يقصد « بالعضو المنتج بصفة رئيسية » العضو الذي يكون انتاجه من زيت الزيتون، خلال مواسم زيت الزيتون 1972 – 1973 ، 1977-1978 بما في ذلك الموسمان المذكوران، أعلى من وارداته خلال السنوات التقويمية 1973 الى 1978، بما في ذلك السنتان المذكورتان (د) يقصد « بالعضو المستورد بصفة رئيسية ، العضو الذي يكون انتاجه من زيت الزيتون، خلال مواسم الزيتون 1972-1973 ، 1977 1978 بما في ذلك الموسمان المذكوران أقل من وارداته خلال السنوات التقويمية 1973 الى 1978 ، بما في ذلك السنتان المذكورتان، او لم يسجل له أى انتاج خلال نفس مواسم زيت الزيتون هذه، (ه) يقصد بالعضو الطرف المتعاقد في هذا الاتفاق . 2 - كل اشارة فى هذا الاتفاق الى « حكومة ، أو حكومات » تعتبر منطبقة أيضا على المجموعة الاقتصادية الاوربية المسماة فيما يلى المجموعة)، وعلى كل هيئة دولية حكومية تتحمل مسؤوليات في مفاوضة وابرام وتطبيق اتفاقات دولية بشأن السلع الاساسية. وبالتالى فان كل اشارة في هذا الاتفاق الى « التوقيع » او ايداع وثائق التصدير أو القبول او الوافقة » او « وثيقة الانضمام » او « اشعار بالتطبيق المؤقت » من قبل احدى الحكومات تعتبر، المعنية من قبل سلطتها المختصة، وكذا ايداع الوثيقة التي تتطلبها اجراءاتها القانونية لابرام اتفاق دولي . 3 على الرغم من احكام الفقرتين الفرعيتين (ج) (د) من هذه المادة تعتبر المجموعة في ان واحد « عضوا منتجا بصفة رئيسية » و « عضوا مستوردا بصفة رئيسية » . 4 - اذا قررت هيئة دولية حكومة، عدا المجموعة، ذات مسؤوليات في مفاوضات وابرام وتطبيق اتفاقات دولية بشأن السلع الاساسية ان تصير طرفا متعاقدا، فان الكيفيات التي ستتم بها مشاركتها في هذا الاتفاق تحدد باتفاق مشترك بين المجلس والهيئة الدولية الحكومية المذكورة قبل ان تشرع هذه فى اتباع الاجراء اللازم لتصبح طرفا متعاقدا . الفصل الرابع الالتزامات العامة المادة 4 يلتزم الاعضاء بعد اتخاذ أي اجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الاهداف العامة المحددة في المادة … المادة 5. يتعهد الاعضاء المنتجون والمستهلكون على السواء باتخاذ كل التدابير اللائقة التي تستهدف تسهيل المبادلات وتشجيع استهلاك زيت الزيتون وضمان التنمية الطبيعية للتجارة الدولية لزيت في حالة المجموعة، وكأنها تتضمن التوقيع او الاشعار | الزيتون ويتعهدون في هذا الصدد بالتقيد بالمبادىء بالتطبيق المؤقت باسم المجموعة من قبل سلطته المختصة، وكذا ايداع الوثيقة التي تتطلبها اجراءاته القانونية لابرام اتفاق دولى . كما تعتبر في حالة الهيئة الدولية الحكومية ذات المسؤوليات في مفاوضة وابرام وتطبيق الاتفاقيات الدولية بشأن السلع الاساسية، وكأنها تتضمن التوقيع او الاشعار | بالتطبيق المؤقت باسم الهيئة الدولية الحكومية | والقواعد والخطوط التوجيهية التي وافقوا عليها في المحافل الدولية المختصة . ويلتزمون كذلك باتخاذ تدابير ترمى الى تشجيع تصريف زيت الزيتون باسعار منافسة في مرحلة الاستهلاك، تشمل تحديد الاعانات وتقريب أسعار زيوت الزيتون الى اسعار الزيوت النباتية الغذائية الاخرى لتشجيع اسهلاك زيت الزيتون ..

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 6 يعلن الاعضاء قصد رفع مستوى معيشة السكان، أنهم سيحاولون الحفاظ على معايير عادلة للعمل في زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون وجميع الانشطة المتفرغة عنهما. المادة 7 يتعهد الاعضاء بأن يضعوا تحت تصرف المجلس ويقدموا له جميع الاحصاءات والمعلومات والوثائق الضرورية لتسهيل أدائه للمهام التي يسندها اليه هذا الاتفاق، ولا سيما كل البيانات التي يحتاج اليها لوضع موازنات زيت الزيتون ومعرفة السياسة الوطنية للاعضاء بخصوص هذا المنتج . الفصل الخامس التدابير التقنية المادة 8 I لتحقيق الاهداف العامة المحددة في المادة 1 والمتعلقة بالتحسينات التقنية لزيت الزيتون، يكلف المجلس بتعزيز وتشجيع الاعمال والبرامج المتصلة بذلك . 2 ويكلف خاصة بما يلى : (1) تجميع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الاعضاء، (ب) تشجيع اعمال تنسيق انشطة التحسينات التقنية بين شتى الأعضاء، وكذا التي تدخل في اطار وضع البرامج الاقاليمية او الاقليمية، (ج) المساعدة في وضع البرامج الوطنية المتصلة بالتحسينات التقنية فى مجالات زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون وكذلك في مجالات البحث وتطبيق البحوث ونشر المعرفة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 المكتسبة واجراء التجارب وعمليات الايضاح، لاسيما في البلدان النامية المنتجة للزيتون، (د) اجراء الدراسات اللازمة عن العائد الاقتصادى الذى يمكن توقعه من تطبيق البحوث، (ه) تشجيع الاعمال الملائمة الرامية الى تدريب العاملين أو الموظفين المتخصصين، (و) تنظيم او تشجيع اللقاءات الدولية، (ز) تشجيع نقل التكنولوجيا من البلدان الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون الى البلدان النامية المنتجة للزيتون (ح) الحث على التعاون الثنائي او المتعدد الاطراف الذي يمكن ان يساعد المجلس على تحقيق اهداف هذا الاتفاق . المادة 9 I تأييدا لتدابير تحسين تقنيات زراعة

- الزيتون واستخراج زيت الزيتون، يدرج المجلس بابا خاصا فى ميزانيتة الادارية بمبلغ سنوى أقصاه 1000000 دولار من دولارات الولايات المتحدة، مع العلم بأن المبالغ غير المستخدمة من هذا الباب الخاص خلال سنة مالية معينة يمكن ترحيلها الى السنوات المالية التالية، ولا يجوز بأى حال ان تحول الى ابواب اخرى من الميزانية الادارية . 2 وبالمثل يسعى المجلس، في اطار تنمية التعاون الدولى الى تأمين ما يمكن الحصول عليه من المساعدات المالية و / أو التقنية اللازمة من الهيئات الدولية او الاقليمية او الوطنية المختصة، سواء كانت مالية او من نوع آخر. 3 - تطبيق احكام الفقرة 1 من هذه المادة، حسب الاحوال بالمساعدات المالية الدولية المقدمة لاعمال او مشاريع التحسينات التقنية في زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون التي تعرض على المجلس .

564 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل السادس تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون الاشارات الى المصدر وتسميات المنشأ المادة 10 1 تقتصر تسمية «زيت الزيتون» على الزيت المستخلص من الزيتون وحده مع استبعاد الزيوت المستخلص بالمذيبات أو طرق تكرار الاسترة، وأي خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات اخرى. 2 يتعهد الاعضاء بالغاء كل استعمال لتسمية « زيت الزيتون » وحدها او مقترنة بكلمات اخرى بما لا تتمشى مع ما تنص عليه هذه المادة، سواء في التجارة الداخلية أو الدولية، وذلك في أقرب الآجال وكحد أقصى قبل انقضاء هذا الاتفاق . 3 - ان تسمية زيت الزيتون المستعملة وحدها لا يمكن بأى حال ان تطبق على زيوت ثفل الزيتون .. المادة 11 I فيما يلى تسميات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون بأنواعها المختلفة مع التعريف الخاص بكل تسمية : ألف زيت الزيتون البكر : الزيت المستخلص من ثمر الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية اخرى في ظروف، وخاصة ظروف حرارية لا تسبب اتلاف للزيت، وبدون أية معالجة سوى الغسل والترسيب والمعالجة بالقوة الطاردة والترشيح، ولا يشمل الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطرق تكرار الاسترة، وكل خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى. ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية : 1 (1) زيت الزيتون البكر (1) الصالح للاستهلاك على حالته : الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه «1» زيت الزيتون البكر الممتاز : زيت الزيتون البكر ذو الطعم الخالي تماما من العيب، والذي تبلغ حموضته المعبر عنها بحامض الأولييك 1 غرام في كل 100 غرام كحد اقصى «2» زيت الزيتون البكر الجيد : زيت الزيتون البكر الذي يستوفي شروط زيت الزيتون البكر الممتاز، الا من حيث الحموضة المعبر عنها بحامض الاولييك والتي يجب الا تتجاوز 1,5 غرام في كل. 100 غرام (1) من الجائز استخدام صفة «طبيعي» لكل زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك على حالتها .. 3 زيت الزيتون البكر شبه الجيد (أو زيت الزيتون العادى زيت الزيتون البكر ذو الطعم الحسن الذى يجب الا تتجاوز حموضته المعبر عنها بحامض الأولييك ، 3 غرامات في كل 100 غرام مع هامش سماح يبلغ 10 في المائة من الحموضة المعلنة . ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك على حالته : زيت الزيتون البكر زيت المصباح) : زيت زيتون معيب الطعم أو تفوق حموضته المعبر عنها . بحامض الأولييك 3 ، 3 غرامات في كل 100 غرام . باء - زيت الزيتون المكرر : زيت الزيتون المستخلص بتكرير زيوت الزيتون البكر . جيم - زيت الزيتون أو زيت الزيتون الخالص : زيت مركب من خليط زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون المكرر. دال زيت ثفل الزيتون : زيت خام استخلص بمعالجة ثفل الزيتون بمذيب ويخصص لتكرير لاحق لجعله قابلا للاستهلاك البشرى أو للاستعمالات التقنية، ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية : أ) زيت ثفل الزيتون المكرر : زيت مخصص للاستعمالات الغذائية استخلص بتكرير زيت شفل الزيتون الخام .

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة (ملاحظة : أن خليط زيت ثفل الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر المخصص عادة للاستهلاك داخل بعض البلدان المنتجة - يسمى «زيت الثقل المكرر والزيتون» . ولا يجوز بأي حال أن يطلق على هذا الخليط اسم «زيت الزيتون فقط ويجب أن تحمل الاغلفة الزاما عبارة «زيت الثفل المكرر والزيتون») . ب زيت ثفل الزيتون للاستعمالات التقنية : جميع الزيوت الخام الاخرى لثفل الزيتون . ويكلف المجلس بأن يجرى ويقدم، قبل نهاية السنة الثانية التالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، دراسة متعمقة لسوق زيوت ثفل الزيتون بما في ذلك خلائط هذه الزيوت مع زيوت الزيتون ولاسيما فيما يتعلق بعواقب تسويق هذه المنتجات على اقتصاد زيت الزيتون في مجموعه. كل تسمية من التسميات المذكورة أعلاه 2 - لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون بأنواعها المختلفة ينبغي ان تستوفى معايير الجودة المحددة طبقا للتوصيات التي ستعتمد عملا بالفقرة 2 من المادة 28 من هذا الاتفاق بشأن القواعد المتصلة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية لزيت الزيتون وزيت ثقل الزيتون. المادة 3 - الزامية في التسميات التجارة المحددة في الدولية الفقرة ويجب 1 من هذه استعمالها لكل نوع من أنواع زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون كما يجب أن تكتب بحروف بارزة على جميع الاغلفة . 4 ب يقوم المجلس، فيما يتعلق بمعايير الجودة كما جاء في الفقرة 2 من المادة 28 ، بتجديد قواعد موحدة تنطبق على المبادلات في التجارة الدولية. والى حين يتم هذا التحديد، يشار الى القواعد المستخدمة عادة في المبادلات المذكورة، وخاصة القواعد التي يوصى بها المجلس فى اطار أنشطته . الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 المادة 12

  • يلتزم الاعضاء بأن يتخذوا في اقرب الآجال وقبل انقضاء هذا الاتفاق، على أقصى تقدير، جميع التدابير التي تكفل تطبيق المبادىء والاحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 بالشكل الذي تقتضيه تشريعاتهم، وأن يعملوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية . 2 ويلتزمون خاصة بحظر وقمع أي استخدام . داخل أراضيهم، من أجل التجارة الدولية، للاشارات الى المصدر وتسميات المنشأ وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون التي تكون مخالفة لهذه المبادىء . وهذا الالتزام يتعلق بجميع العبارات المسجلة على الاغلفة وفي الفواتير وقوائم النقل والمستندات التجارية ، أو المستعملة في الاعلانات والعلامات التجارية والاسماء المسجلة والرسوم التي لها علاقة بالتسويق الدولي لزيت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وذلك في خدود ما قد تشكله هذه العبارات من بيانات خاطئة أو ما قد تؤدى اليه من خلط بشأن المنشأ أو المصدر أو جودة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون المعنية .. 10 المادة 13 لا يجوز أن تنطبق الاشارات الى المصدر، عند استخدامها، الا على زيوت الزيتون البكر التي تنتج ويكون منشؤها في البلد أو المنطقة أو المكان المذكور دون سواه . ولا يجوز أن تنطبق تسميات المنشأ، عند استخدامها، الا على زيوت الزيتون البكر المممتازة التي تنتج ويكون منشؤها في البلد أو المنطقة أو المكان المذكور دون سواه. هذا فضلا عن أنه لا يجوز استخدام الاشارات الى المصدر وتسميات المنشأ الا وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون بلد المنشأ . 2 - يمكن أن تشكل خلائط زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون المكرر أنواعا يجوز أن تحدد خصائصها بالاتفاق بين المشترين والبائعين. وأيا كان منشأ هذه الخلائط، لا يجوز أن تحمل سوى

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه اشارة المصدر الخاصة ببلد التصدير . لكن حينما يكون الزيت محضرا ومصدرا من قبل البلد الذى يورد زيوت الزيتون البكر الممتازة التي تدخل في الخليط فانه يمكن أن يعرف بتسمية منشأ زيت الزيتون البكر المستعملة في هذا الخليط . وحينما يستعمل الاسم النوعي «ريفييرا» المعروف بشكل ملحوظ في التجارة الدولية لزيت الزيتون كخليط زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون المكرر، فان هذه التسمية يجب أن تسبقها حتما كلمة «طران» ويجب أن تذكر هذه الكلمة على جميع | بأن يضطلعوا بصورة مشتركة بانشطة عامة للدعاية لزيت الزيتون قصد المحافظة على مستوى استهلاك هذه السلعة وزيادة استهلاكها في العالم، مع الاعتماد في ذلك على استعمال تسمية «زيت الزيتون حسب تعريفها في المادة 10 • 2 تباشر الانشطة الآنفة الذكر بشكل تثقيفي و اعلانى، وتتناول الخصائص الحسية والكيماوية لزيت الزيتون، واذا دعت الحاجة خصائصه التغذوية والعلاجية وغيرها من الخصائص ولكن دون أية اشارة الى الجودة أو المنشأ أو الاغلفة بحروف مطبعية من نفس حجم كلمة | المصدر . «ريفييرا» وطريقة عرضها . المادة 14 I يقوم المجلس بدراسة الخلافات حول الاشارات الى المصدر وتسميات المنشأ الناتجة عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات التطبيق التي لم يتيسر حلها بطريقة المفاوضات المباشرة . 2 يشرع المجلس في محاولة للتوفيق، بعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة من المادة 40، وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولي لزراعة الزيتون واحدى المنظمات المهنية المختصة لعضو مستورد بصفة رئيسية ، وكذلك عند الحاجة الغرفة التجارية الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة فى الكيمياء التحليلية، وفي حالة فشل هذه المحاولة، وبعد استنفاد كل الوسال للوصول الى اتفاق، يحق للاعضاء المعنيين أن يلتجئوا، في النهاية، الى محكمة العدل الدولية .. الفصل السابع الدعاية العالمية لتنمية استهلاك زيت الزيتون برامج الدعاية المادة 15 1 يتعهد الاعضاء المساهمون في صندوق الدعاية المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة 3-3 تستعمل موارد صندوق الدعاية وفقا للمعايير التالية : أ) حجم الاستهلاك قصد المحافظة على الاسواق الموجودة حاليا والعمل اذا أمكن على توسيع هذه الاسواق ، ب ايجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون ج) عائد المصروفات الاعلامية .. المادة 16 يقرر المجلس البرامج العامة والمحددة للدعاية التي تباشر بموجب المادة 15، على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض واستنادا الى الاعتبارات التالية : أ) اعطاء الاسبقية للاعمال في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يتسع فيها استهلاك زيت الزيتون ب التشاور مع الهيئات والمؤسسات المناسبة . المادة 17 يكلف المجلس بادارة الموارد المخصصة للدعاية المشتركة، ويضع تقديرات سنوية للايرادات والنفقات المتصلة بهذه الدعاية، تدرج في مرفق لميزانيته ..

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة صندوق الدعاية المادة 18 يلتزم الاعضاء المنتجون بصفة رئيسية بأن I - يضعوا تحت تصرف المجلس في كل سنة تقويمية، من أجل الدعاية المشتركة، مبلغا يعادل 300000 دولار من دولارات الولايات المتحدة ويؤدى بنفس هذه العملة . بيد أنه في استطاعة المجلس أن يقرر النسبة التي يمكن أن يؤدى بها كل عضو اشتراكه بعملات حرة أخرى قابلة للتحويل . وفى مقدور المجلس أن يرفع مبلغ ال 3000000 دولار المذكور أعلاه على الايتجاوز هذا المبلغ 500.000 دولار، وذلك بشرط أنه لا يمكن من جهة رفع اشتراك أى عضو بدون موافقته، وانه يجب الحصول من جهة أخرى على الموافقة الاجماعية للاعضاء المنتجين بصفة رئيسية لاقرار أي تعديل يمكن أن يطرأ بهذه المناسبة على المعاملات المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة . ويمكن تخفيض مبلغ ال 3000000 دولار المذكور أعلاه ، اذا كان مجموع انتاج الاعضاء أقل من 80 في المائة من الانتاج العالمى لزيت الزيتون خلال الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 زيت الزيتون في مواسم زيت الزيتون والسنوات التقويمية المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و (د) من المادة 3 بنسبة 20 في المائة للانتا. و 80 في المائة للصادرات أو الواردات الصافية. 4 فيما يتعلق بالمجموعة تحدد الصادرات او الواردات الصافية من زيت الزيتون في السنوات التقويمية المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و (د) من المادة 3 بعد اقتطاع المبادلات فيما بين البلدان الاعضاء فيه . 5 تستحق الاشتراكات فى صندوق الدعاية عن السنة التقويمية كاملة . ويصبح الاشتراك السنوى لكل عضو من الاعضاء المنتجين بصفة رئيسية واجب الاداء، في المرة الاولى، منذ الوقت الذي يصبح فيه عضو بصفة مؤقتة أو نهائية، وبعد ذلك، في أول كانون الثاني / يناير من كل سنة . 6 تطبق أحكام الفقرة 5 من المادة 38 فيما

- يتعلق بتحصيل الاشتراكات في صندوق الدعاية وفى حالة التأخر في دفعها. 7 عند انقضاء هذا الاتفاق، وفي حالة عدم فترة المرجع المنصوص عليها فى الفقرتين | اطالة فترة نفاذه أو تمديده أو تجديده، ترد الفرعيتين 1 (ج) و (د) من المادة 3. وفي هذه الحالة سيخفض مبلغ ال 300.000 دولار الى مبلغ يتناسب مع الجزء الذي يمثله مجموع انتاج الاعضاء المنتجين بصفة رئيسية من الانتاج العالمي . 2 يجوز للاعضاء المستوردين بصفة رئيسية

- أن يساهموا فى صندوق الدعاية باتفاق خاص مع المجلس. وتضاف هذه الاشتراكات الى مبلغ صندوق الدعاية كما تحدد تطبيقا للفقرة 1 من هذه المادة . 3 - مع التقيد بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة يقوم الاعضاء المنتجون بصفة رئيسية بالمساهمة في صندوق الدعاية مساهمة تتناسب مع ما لهم من أهمية في اقتصاد زيت الزيتون العالمي، وفقا لمعامل يحدد لكل منهم تبعا لمتوسط انتاج كل عضو ومتوسط صادراته أو وارداته الصافية من الارصدة غير المستعملة في الدعاية الى الاعضاء بنسبة مجموع اشتراكاتهم في هذه الدعاية خلال مدة سريان الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1956 والاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1963 ومدة سريان هذا الاتفاق.. 8 أ في جميع القرارات المتعلقة بالدعاية، يكون لكل عضو منتج بصفة رئيسية عدد من الاصوات يتناسب مع اشتراكه في صندوق الدعاية بمقتضى هذه المادة . وكسور الصوت الواحد التي تنتج عن تطبيق المعامل المحدد طبقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة تعد صوتا كاملا .. ب - وحينما يعقد أحد الاعضاء بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، اتفاقا خاصا مع المجلس، كى يسدد اشتراكا في صندوق الدعاية فانه يكتسب

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه عددا من الاصوات يتناسب مع اشتراكه على شرط أن يكون الاتفاق المعنى متعلقا بالفترة الباقية قبل انقضاء هذا الاتفاق . تتخذ القرارات المتعلقة بالدعاية ج بأغلبية أربعة اخماس الاصوات التي يدلى بها الاعضاء المساهمون في صندوق الدعاية والتي تشمل أصوات أغلبية هؤلاء الاعضاء المتمتعين بحق التصويت . المادة 19 في استطاعة المجلس أن يسند التنفيذ التقنى البرامج الدعاية الى هيئات متخصصة يختارها هو وتكون ممثلة لانشطة زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون، ومن بينها الاتحاد الدولى لزراعة الزيتون . المادة .. يجوز للمجلس أن يتلقى هبات من الحكومات او من مصادر أخرى تخصص للدعاية المشتركة وتضاف هذه الموارد العرضية الى مبلغ صندوق الدعاية كما تحدد في المادة 18 . الفصل الثامن التدابير الاقتصادية المادة 21 في نطاق الاهداف العامة المعرفة في المادة 1، ومن أجل المساهمة في اقرار اوضاع طبيعية في سوق زيت الزيتون وتصحيح اية اختلالات بين العرض والطلب الدوليين تكون ناتجة عن عدم انتظام المحاصيل أو أسباب أخرى، يقوم المجلس في بداية كل موسم من مواسم زيت الزيتون بدراسة مفصلة لموازنات هذا المنتج وبتقدير مجمل للموارد والاحتياجات من زيت الزيتون، اعتمادا على المعلومات التي يزوده بها كل عضو ، طبقا للمادة 7 من هذا الاتفاق، وكذلك المعلومات التي قد ترد اليه من حكومات الدول غير الاعضاء فى هذا الاتفاق والمهتمة بالتجارة الدولية لزيت الزيتون، وأية وثائق احصائية أخرى ذات علاقة بالموضوع يمكن ان تتوفر للمجلس . 2 يقوم المجلس كل سنة في موعد لا يتجاوز 31 ايار / مايو باجراء دراسة جديدة لحالة السوق، ووضع تقدير جديد مجمل للموارد والاحتياجات من زيت الزيتون، مراعيا في ذلك جميع المعلومات المتوفرة له فى ذلك التاريخ، وللمجلس أن يقترح على الاعضاء التدابير التي يراها مناسبة . 3 تشكل لجنة اقتصادية تجتمع بانتظام لتبادل وجهات النظر عن الحالة العالمية لسوق زيت الزيتون بغية ايجاد حلول للصعوبات التي يمكن أن تسبب اضطراب التجارة الدولية لزيت الزيتون . المادة 22 1 يكلف المجلس باجراء دراسات كي يقدم للاعضاء توصيات تهدف الى ضمان التوازن بين الانتاج والاستهلاك، وبصفة أعم، اقرار الاوضاع الطبيعية في سوق زيت الزيتون في المدى البعيد بواسطة اتخاذ تدابير مناسبة، تشمل تلك التي ترمى الى تشجيع تصريف زيت الزيتون بأسعار منافسة في مرحلة الاستهلاك، قصد تقريب اسعار زيت الزيتون الى اسعار الزيوت النباتية الغذائية الاخرى، وخاصة من خلال تقديم الاعانات. 2 ولا قرار هذه الاوضاع الطبيعية، يكلف المجلس كذلك بايجاد حلول مناسبة للمشاكل التي قد تنشأ فيما يتعلق لتطوير السوق الدولية لزيت الزيتون حسب كيفيات ملائمة ، أخذ بعين الاعتبار اختلالات السوق الناجمة عن تقلبات الانتاج او عن أسباب أخرى . المادة 23 وعندما يصبح الصندوق المشترك المنصوص عليه فى القرار 93 (د) 4 ) الذى أتخذه مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية والذى تحددت عناصره | الاساسية في القرار 1 ( د 3 ) الذى | اعتمده في 19 آذار / مارس 1979 مؤتمر الامم

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 المتحدة للتفاوض بشأن انشاء صندوق مشترك (ب) الترتيبات المتعلقة بالتوفير والتحكيم قادر على العمل في اطار البرنامج المتكامل للسلع الدولى بشأن المنازعات المحتملة في الصفقات الدولية الاساسية، يقوم المجلس على ضوء هذه القرارات الزيتون المائدة، بدراسة التدابير التي يمكن أن يتخذها للاستفادة التامة من الامكانيات المالية التي يتيحها هذا الصندوق، وللمجلس أن يتقدم في هذا الصدد بالتوصيات المناسبة . الفصل التاسع منتجات الزيتون الاخرى المادة 24 فى اطار الاهداف العامة المعروفة في المادة يلتمس المجلس تعاونا وثيقا من جميع اعضائه لا بلاغه بالمعلومات الاحصائية اللازمة فيما يتعلق بزيتون المائدة ومنتوجات الزيتون الاخرى. يقوم المجلس في بداية كل موسم من مواسم 2 - الزيتون بدراسة مفصلة للموازنات الكمية زيت والنوعية الخاصة بزيوت المائدة، مستندا في ذلك الى المعلومات المشار اليها أعلاه، وكذا المعلومات التي يمكن ان توفرها له حكومات الدول غير الاعضاء في هذا الاتفاق، المهتمة بالتجارة الدولية لزيتون المائدة وأية وثائق احصائية اخرى يمكن ان تكون متاحة له في هذا الشأن. 3 يقوم المجلس كل سنة في موعد لا يتجاوز 31 آيار / مايو باجراء دراسة جديدة لحالة السوق ووضع تقدير مجمل للموارد والاحتياجات من زيتون المائدة، مراعيا في ذلك كل المعلومات المتوفرة له في ذلك التاريخ، وللمجلس ان يقترح على الاعضاء التدابير التي يراها مناسبة . المادة 25 يواصل المجلس اجراء الدراسات الملائمة عن المواضيع التالية : (1) اقرار وتطبيق عقد نموذجي دولى لصفقات زيتون المائدة (ج) اقرار قواعد موحدة للجودة تنطبق على زيتون المائدة، (د) القيمة البيولوجية لزيتون المائدة مع ابراز صفاته وخصائصه الجوهرية . المادة 26 1 يكلف المجلس بتعزيز دراسات السوق التي تعتبر ملائمة لتشجيع تنمية استهلاك زيتون المائدة ويقوم بعرضها على الاعضاء للاغراض التي يرونها مناسبة . 2 وفي هذا الصدد، يحرص المجلس على ان ييسر لجميع الاعضاء، أو لمن قد يكون منهم في حاجة الى المساعدة شتى اشكال المساعدات، بما في ذلك المساعدات المالية، التي يمكن الحصول عليها من الهيئات الدولية او غيرها من الهيئات المختصة . الفصل العاشر الادارة المجلس الدولي لزيت الزيتون المادة 27 يكلف المجلس الدولى لزيت الزيتون بادارة هذا الاتفاق . وظائف المجلس المادة 28

  • يقوم المجلس، في اطار وظائف الادارة المسندة اليه بمقتضى هذا الاتفاق، بما يلى : (أ) ممارسة جميع السلطات واداء والسهر على أداء جميع الوظائف الضرورية لتنفيذ الاحكام الصريحة التي ينص عليها هذا الاتفاق، وكذلك الوظائف اللازمة بصورة أعم لادارة الاتفاق، (ب) يكلف بتشجيع كل عمل يستهدف تحقيق تنمية متسقة للاقتصاد العالمي لزيت الزيتون مستعملا جميع الوسائل واشكال التشجيع التي

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 يملكها في ميادين الانتاج والاستهلاك والمبادلات الدولية، نظرا للعلاقات المتبادلة فيما بينها . الدراسات والاعمال متصلة خاصة بأكبر عدد ممكن من البلدان او مجموعات البلدان، مع مراعاة 2 يدرس المجلس وسائل تأمين تنمية المبادلات | الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة للبلدان الدولية وزيادة استهلاك زيت الزيتون. ويكلف خاصة بتقديم أية توصيات ملائمة للاعضاء تتعلق بما يلى : (أ) اعتماد وتطبيق عقد نموذجي دولي لصفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون (ب) انشاء وتسيير مكتب دولي للتوفيق والتحكيم للمنازعات المحتملة في مجال صفقات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، (ج) توحيد القواعد المتعلقة بالخواص الفيزيائية والكمياوية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون (د) توحيد طرق التحليل . 3 يتخذ المجلس جميع التدابير المناسبة الرامية الى صياغة مدونة للمارسات النزيهة والمستقرة في التجارة الدولية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون، وعلى الاخص في مجال هوامش التسامح . 4 يتخذ المجلس جميع التدابير التي يراها مفيدة لقمع المنافسة غير الشريفة على الصعيد الدولى، بما في ذلك تلك التي تمارسها الدول غير الاطراف فى هذا الاتفاق أو رعايا هذه الدول. 5 للمجلس كذلك أن يجرى دراسات حول الاعمال المشار اليها في الفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة. ويخول علاوة على ذلك سلطة القيام باعمال اخرى، أو تكليف آخرين بها، وخاصة جمع معلومات تفصيلية عن المعونة الخاصة التي تقدم بمختلف الاشكال لانشطة زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون، كي يستطيع صياغة أية توصيات واقتراحات يراها ملائمة لتحقيق الاهداف العامة المذكورة في المادة 1. ويجب أن تكون كل هذه المعنية . 6 يحدد المجلس الاجراءات التي يتبعها الاعضاء لا بلاغه بالنتائج التي قد يتوصلون اليها بعد دراسة التوصيات والاقتراحات المشار اليها في هذه المادة أو الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق . المادة 29 1 يضع المجلس نظاما داخليا طبقا لاحكام هذا الاتفاق . ويستكمل باستمرار بالوثائق التي يحتاج اليها فى اداء الوظائف التي يسندها اليه هذا الاتفاق، وكذلك أية وثائق أخرى يرى من المستصوب جمعها. وفي حالة اختلاف النظام الداخلي المعتمد على هذا النحو مع أحكام هذا الاتفاق، تسرى احكام الاتفاق. 2 يقوم المجلس بوضع واعداد و نشر جميع التقارير والدراسات والرسوم البيانية والتحاليل وغيرها من الوثائق التي يراها مفيدة وضرورية . 3 ينشر المجلس، مرة في السنة على الاقل تقريرا عن انشطة وعن تطبيق هذا الاتفاق . 4 - للمجلس ان يشكل اللجان الخاصة التي يراها مفيدة لمعاونته فى ممارسة الوظائف التي يسندها اليه هذا الاتفاق. 5 يمارس المجلس كل الوظائف الاخرى الضرورية لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق . تشكيل المجلس المادة 30 I لكل عضو الحق في التصويت. وله الحق

- فى أن يمثل في المجلس بواسطة مندوب، كما يجوز له تعيين عدد من المناوبين . ويمكن أن يصحب المندوب والمناوبون في اجتماعات المجلس العدد الذي يراه كل عضو ضروريا من المستشارين ..

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة 2 ينتخب المجلس من بين وفود الاعضاء رئيسا لا يكون له حق التصويت، ويبقى الرئيس فى منصبه خلال موسم واحد من مواسم زيت الزيتون . وفي حالة ما اذا وقع الاختيار على مندوب يتمتع بحق التصويت، يمارس هذا الحق عضو آخر من اعضاء وفده . ولا يتقاض الرئيس راتبا 3 كذلك ينتخب المجلس من بين وفود الاعضاء نائبا للرئيس. واذا وقع الاختيار على مندوب له حق التصويت فانه يمارس هذا الحق . الا حينما يقوم مقام الرئيس. وفي هذه الحالة يفوض هذا الحق الى أحد اعضاء وفده . ويبقى نائب الرئيس في منصبه لمدة موسم واحد من مواسم زيت الزيتون ولا يتقاضى راتبا . اجتماعات المجلس المادة 31 1 يقع مقر المجلس في مدريد الا اذا قرر المجلس غير ذلك . ويعقد المجلس دوراته بهذه المدينة الا اذا قرر بصفة استثنائية عقد دورة معينة في مكان آخر . واذا وجه احد الاعضاء دعوة الى المجلس للاجتماع فى غير مقره واتخذ قرارا بالموافقة على الدعوة، فان العضو المذكور يتحمل النفقات الاضافية المترتبة على ذلك في ميزانية المجلس . 2 يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة مع ايلاء الاعتبار خاصة لاحكام المادة 21 • 3 - يمكن أن ينعقد المجلس في أي وقت بدعوة من رئيسه . كما ان الرئيس يدعوه الى الانعقاد اذا قدم طلب بذلك من : (أ) خمسة أعضاء، (ب) عضو أو عدة أعضاء ممن لهم على الاقل 10 في المائة من مجموع الاصوات . 4 يجب ان توجه الدعوات لعقد الدورتين المشار اليهما في الفقرة 2 من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة بثلاثين يوما على الاقل. الرسمية للجمهورية الجزائرية “ -

ويجب ان توجه الدعوات لعقد الدورات المشار اليها فى الفقرة 3 من هذه المادة قبل تاريخ الجلسة الاولى من كل منها بخمسة عشر يوما على الاقل. المادة 32 1 يتوافر النصاب القانوني لاى اجتماع للمجلس بحضور ممثلى أغلبية الاعضاء الذين لهم على الاقل ثلثا مجموع الاصوات. 2 واذا لم يتوفر هذا النصاب ، يؤجل

- الاجتماع لمدة 24 ساعة، يعتبر بعدها النصاب القانوني متوافرا بحضور ممثلى اغلبية الاعضاء الذين لهم على الاقل 50 في المائة من مجموع الاصوات . المادة 33 للمجلس ان يتخذ قرارات دون عقد اجتماع بواسطة تبادل المراسلات بين الرئيس والاعضاء، بشرط الا يعترض أى عضو على هذا الاجراء. ويبلغ كل قرار اتخذ على هذا المنوال، لجميع الاعضاء في أسرع وقت ممكن ويسجل في محضر الاجتماع التالي للمجلس . المادة 34 يحدد عدد الاصوات المخصصة لكل عضو I خلال مدة هذا الاتفاق حسب الصيغة ع = 1 + و + 5 دون ان يتجاوز هذا العدد 450 صوتا. وفي هذه الصيغة : «ع» تمثل عدد الاصوات المعين لكل عضو، «ا» تمثل متوسط الانتاج السنوى من زيت الزيتون، بالاف الاطنان المترية، خلال مواسم زيت الزيتون 1972-1973/1977-1978 بدون عد كسر الالف الصحيحة من الاطنان المترية «و» تمثل المتوسط السنوى للواردات الصافية من زيت الزيتون بآلاف الاطنان المترية، خلال الاعوام التقويمية 1973 الى 1978 بدون عد كسر الالف الصحيحة من الاطنان المترية

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه «5» تمثا عدد الاصوات الاساسية المخصصة لكل عضو في كل مجموعة من الاعضاء. على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، وبما ان المجموعة تعتبر بمقتضى الفقرة 3 من المادة 3 عضوا منتجا بصفة رئيسية وعضوا مستوردا بصفة رئيسية، يحدد عدد الاصوات المخصصة للمجموعة في كل من مجموعتي الاعضاء على النحو التالي : من جهة، كعضو منتج بصفة رئيسية، حسب الصيغة ع = 1 + 5 • ومن جهة اخرى، كعضو مستورد بصفة رئيسية، حسب الصيغة ع = و + 5 وتحسب «و» بعد خصم المبادلات بين أعضاء المجموعة، دون أن يتجاوز عدد الاصوات المخصص للمجموعة 450 صوتا في مجموعة أو مجموعة أخرى من الاعضاء. قرارات المجلس المادة 35 - 1 تتخذ قرارات المجلس، ما لم تنص أحكام

- هذا الاتفاق على خلاف ذلك ودون المساس بما قد يتخذ من ترتيبات وفقا للفقرة 5 من المادة 47 ، بأغلبية أربعة أخماس الاصوات المدلى بها والتي تشمل اصوات اغلبية الاعضاء المتمتعين بحق التصويت . ولا تعد أصوات الاعضاء الممتنعين عن التصويت . 2 - لكل عضو أن يأذن لمندوب عضو آخر له حق التصويت بتمثيل مصالحه وممارسة حقه في التصويت خلال اجتماع أو اكثر من اجتماعات المجلس . ويجب ان ترسل شهادة بهذا الاذن الى المجلس الذي يقرر ما اذا كانت وافية بالغرض . 3 لا يجوز لمندوب عضو ما يتمتع بحق التصويت ان يقوم بالاضافة الى ممارسة صلاحياته وحقه فى التصويت بتمثيل مصالح أكثر من عضو واحد آخر وبممارسة حقه في التصويت .. الامانة لمادة 36 للمجلس أمانة مكونة من مدير ومن الموظفين اللازمين لتنفيذ اعمال المجلس ولجانه . ويعين المجلس المدير ويحدد اختصاصاته. أما الموظفين فيعينون طبقا للقواعد التي يحددها المجلس، أخذا في الاعتبار القواعد المطبقة على موظفي الهيئات الدولية الحكومية الشبيهة، ولا يسمح لهم بمزاولة أعمال لا صلة لها بالمنظمة أو قبول وظائف أخرى. 2 يشترط في تعيين المدير وموظفى الامانة الا تكون لهم أية مصالح تجارية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة فى اى فرع من فروع انشطة زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون، أو ان يتخلوا عن هذه المصالح . 3 - لمهام المدير وموظفى الامانة صبغة دولية خالصة. ويتعين عليهم اثناء ادائهم لواجباتهم الا يلتمسوا أو يقبلوا تعليمات من أية حكومة او سلطة خارجة عن المنظمة، كما يتعين عليهم الا يقوموا باى عمل يتنافى مع مركز هم كموظفين دوليين . • 4 على الاعضاء ان يحترموا الصبغة الدولية لمهام موظفى الامانة، كما يجب عليهم الا يحاولوا التأثير فيهم أثناء ادائهم لواجباتهم. الفصل الحادي عشر الامتيازات والحصانات المادة 37 1 يتمتع المجلس داخل اراضي كل عضو وفى حدود ما يسمح به تشريعه بالصلاحيات القانونية الضرورية لاداء الوظائف التي يسندها اليه هذا الاتفاق . 2 - تقوم حكومة الدولة التي يقع فيها مقس المجلس باعفاء أموال المجلس والرواتب التي يدفعها المجلس لموظفيه من الضرائب، في حدود ما يسمح به تشريعها .

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة 3 يتمتع المجلس والمدير وموظفو الامانة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الاتفاق المتعلق بمقر المجلس والمعقود بين هذا الاخير وحكومة الدولة التي يقع فيها المقر المذكور. 4 للمجلس ان يعقد مع عضو أو أكثر اتفاقات يوافق عليها المجلس بخصوص امتيازات وحصانات قد تكون ضرورية لحسن تطبيق هذا الاتفاق . الفصل الثاني عشر
الاحكام المالية المادة 38 باستثناء نفقات رئيس المجلس التي يتحملها هذا الاخير، يتكفل الاعضاء المعنيون بنفقات الوفود الى المجلس. ويكون اشتراك كل عضو في الميزانية الادارية لكل سنة تقويمية متناسبا مع عدد الاصوات التي يتمتع بها العضو عند اعتماد الميزانية المتعلقة بتلك السنة .. 2 يعتمد المجلس، في دورته الاولى ، الميزانية الادارية للسنة التقويمية الاولى ويحدد مبلغ الاشتراك الذي سيؤديه كل عضو . وبعد ذلك يعتمد المجلس كل سنة، خلال دورة الخريف، ميزانيته الادارية للسنة التقويمية التالية ويحدد الاشتراك الذي سؤديه كل عضو عن تلك السنة التقويمية . 3 - يحدد المجلس الاشتراك الاول لكل عضو يصير طرفا في هذا الاتفاق بعد دخوله حيز الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 5 اذا لم يدفع عضو من الاعضاء اشتراكه كاملا في الميزانية الادارية خلال ستة أشهر ابتداء من اول السنة المالية ، يقوم المدير بدعوته الى السداد في اقرب وقت ممكن . فاذا لم يسدد العضو المعنى اشتراكه في غضون الاشهر الثلاثة التالية للمهلة المبينة أنفا، يوقف حقه في التصويت في دورات المجلس واجتماعات لجانه وكذا شغل المناصب الانتخابية في المجلس ولجانه الى ان يدفع اشتراكه كاملا ومع ذلك فانه لا يحرم من اى حق من حقوقه الاخرى، كما أنه لا يعفى من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا الاتفاق الا بتصويت المجلس. اما الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاق فلا يعفيه منها أي تصويت . 6 - كل عضو تتوقف مشاركته في هذا الاتفاق بسبب انسحابه او اقصائه أو أي سبب آخر خلال مدة الاتفاق ملزم بأن يسدد المدفوعات التي كان عليه ان يسددها للمجلس، وان يحترم جميع الالتزامات التي يكون قد تعاقد عليها قبل التاريخ الذي يسرى فيه توقف مشاركته فى هذا الاتفاق . ولا يجوز لهذا العضو ان يطالب بأى قسط من ناتج تصفية أصول المجلس عند انقضاء الاتفاق. ينشر المجلس، بعد دورة الربيع بيانا مصدقا عليه بايراداته ومصروفاته خلال السنة التقويمية السابقة . 8 - يتخذ المجلس، في حالة حله وقبل حدوث هذا الحل التدابير اللازمة لتسوية ما عليه وايداع التنفيذ، وذلك على اساس عدد الاصوات المخصصة | محفوظاته وتحديد مآل الرصيد الدائن الباقي له في لهذا العضو والفترة المتبقية من السنة . ومع ذلك لا تعدل الاشتراكات المحددة للاعضاء الآخرين عن السنة التقويمية الجارية . 4 تصبح الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة واجبة الاداء منذ ان يعتمدها المجلس عن السنة التقويمية التي حددت لها . وتحدد الاشتراكات بدولارات الولايات المتحدة وتسدد بهذه العملة او بما يعادلها من العملات الحرة الاخرى القابلة للتحويل … تاريخ انقضاء هذا الاتفاق . الفصل الثالث عشر التعاون مع منظمات اخرى وقبول مراقبين المادة 39 للمجلس ان يتخذ كل ما يناسب من الترتيبات للتشاور او التعاون مع الامم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) ومنظمة الامم المتحدة للاغذية

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عالم 1400 ه والزراعة (الفاو) وغيرها من الوكالات المتخصصة | التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية | ان دعت الحاجة . وله كذلك ان يتخذ ما يراه ملائما | من ترتيبات فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية . كما له ان يدعو أية منظمة من المنظمات المشار اليها في هذه المادة الحضور أي اجتماع من اجتماعاته بصفة مراقب . 2 - يقوم المجلس، مراعاة منه للدور الخاص الذي يضطلع به الانكتاد فى التجارة الدولية للسلع الاساسية باطلاعه، حسب الاقتضاء، على انشطته وبرامج عمله . ويفعل نفس الشيء مع الفاو . 3 - كذلك يجوز للمجلس أن يدعو أي عضو من أعضاء الامم المتحدة أو احدى وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس طرفا في هذا الاتفاق، الى حضور اى اجتماع من اجتماعاته بصفة مراقب . الفصل الرابع عشر المنازعات والشكاوى المادة 40 كل نزاع غير الخلافات المشار اليها في المادة 14 يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لم يمكن حله بواسطة المفاوضات، يعرض على المجلس بناء على طلب من عضو يكون طرفا في النزاع، للبت فيه بعد أن يأخذ اذا اقتضت الضرورة، رأى لجنة استشارية يحدد تكوينها في النظام الداخلي للمجلس . 2 يعرض رأى اللجنة الاستشارية المسبب على المجلس الذى يحسم النزاع على اى حال بعد أخذ جميع عناصر المعلومات المفيدة بعين الاعتبار . 3 - كل شكوى تفيد بأن عضوا ما لم يف بالالتزامات التي يفرضها عليه هذا الاتفاق تعرض بناء على طلب من العضو مقدم الشكوى على المجلس | الذي يتخذ قرارا في الموضوع بعد التشاور مع الاعضاء المعنيين بامر وبعد ان يأخذ، اذا اقتضت الضرورة رأى اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة . 4 - يجوز، بقرار من المجلس، أعلان أن عضو ما قد أخل بهذا الاتفاق . 5 اذا أقر المجلس بان عضو ما قد أخل بهذا الاتفاق، يجوز للمجلس ان يطبق على هذا العضو عقوبات قد تتراوح بين انذار بسيط وبين حرمانه من حق التصويت الى أن يفى هذا العضو بالتزاماته، أو اقصاء هذا العضو عن الاتفاق. الفصل الخامس عشر الاحكام الختامية المشاركة في الاتفاق المادة 41 يجوز لحكومة أية دولة مدعوة لمؤتمر الامم المتحدة المعنى بزيت الزيتون لعام 1979، ان تصبح طرفا في هذا الاتفاق، وفقا لاجراءاتها الدستورية أو المؤسسية : (أ) اما بتوقيعه (ب) واما بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه بعد توقيعه الخاضع للتصديق او القبول او الموافقة، (ج) واما بالانضمام اليه . 2 - تعلن كل حكومة موقعة لدى توقيعها على هذا الاتفاق، ما اذا كان توقيعها خاضعا او غير خاضع، وفقا لاجراءاتها الدستورية او المؤسسية، للتصديق أو القبول أو الموافقة . التوقيع المادة 42 يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق في مدريد لدى حكومة اسبانيا، التي يشار اليها فيما بعد باسم «حكومة الايداع، ابتداء من أول تموز / يوليو الى غاية 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 -

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة التصديق أو القبول أو الموافقة / المادة 43 1 في الحالات التي تقتضى التصديق او القبول او الموافقة، تودع الوثيقة المقابلة لدى حكومة الايداع في موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول / ديسمبر 1979، مع العلم بأنه يجوز للمجلس ان يمدد مرة او مرات هذه المهلة لاية حكومة موقعة لم تودع الوثيقة المذكورة بحلول ذلك التاريخ . 2 يبدأ سريان مفعول التصديق او القبول او الموافقة منذ تاريخ ايداع الوثيقة المذكورة او تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ان كان الثاني لاحقا للاول. الانضمام المادة 44 1 يجوز لحكومة أية دولة غير موقعة أن تنضم الى هذا الاتفاق . يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى 2 حكومة الايداع، ويبدأ سريان مفعوله من تاريخ ايداع الوثيقة المذكورة او تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ان كان الثاني لاحقا للاول. يجوز لاية حكومة غير موقعة ، يحق لها 3 - الانضمام الى هذا الاتفاق بموجب الفقرة 1 من هذه المادة ان تشعر حكومة الايداع بأنها تتعهد باستيفاء الاجراءات الدستورية او المؤسسية اللازمة لانضمامها الى هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن . الاشعار بالتطبيق المؤقت المادة 45 1 كل حكومة موقعة يكون توقيعها خاضعا للتصديق او القبول او الموافقة، أو كل حكومة غير موقعة تكون قد قدمت الاشعار المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 44، تستطيع فى أى وقت ان تشعر حكومة الايداع بأنها ستطبق هذا الاتفاق مؤقتا، اما حينما يدخل حيز التنفيذ، طبقا للمادة 46، واما، ان كان الاتفاق نافذا بالفعل في التاريخ المحدد الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 في الاشعار . واذا لم يحدد تاريخ في الاشعار بالتطبيق المؤقت، يصبح الاشعار نافذا ابتداء من تاريخ تقديمه أو تاريخ دخول هذا الاتفاق حين التنفيذ ان كان هذا التاريخ لاحقا للاول. 2 - خلال كامل الفترة التى يكون فيها هذا الاتفاق نافذا بصفة مؤقتة أو نهائية، تعتبر الحكومة الموقعة أو الحكومة غير الموقعة التي قامت بالاشعار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة عضوا بصفة مؤقتة له كافة حقوق العضو وعليه كافة واجباته، حتى تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . الدخول في حيز التنفيذ المادة 46 1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ نهائيا في أول كانون الثاني / يناير 1980، أو في أي تاريخ خلال الأثنى عشر شهرا اللاحقة، فيما بين الحكومات التي وقعت عليه وقامت في الحالات التي تقتضى اجراءاتها الدستورية او المؤسسية ذلك، بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه، او انضمت اليه، اذا كان من بينها حكومات ستة بلدان تمثل مجتمعة 60 في المائة على الاقل من الانتاج العالمي لزيت الزيتون خلال فترة المرجع المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و (د) من المادة 3 - واذا لم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ نهائيا وفقا للشروط الموضحة أعلاه، يبدأ تنفيذه نهائيا في أي وقت بعد تنفيذه مؤقتا متى استوفيت الشروط الموضحة في هذه الفقرة فيما يتعلق بعدد الحكومات والنسبة المئوية من الانتاج العالمى من زيت الزيتون، بواسطة ايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام . 2 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا في أول كانون الثاني / يناير 1980، أو في أي تاريخ خلال الاثنى عشر شهرا اللاحقة فيما بين الحكومات التي وقعت عليه وقامت في الحالات التي تقتضى اجراءاتها الدستورية او المؤسسية ذلك، بالتصديق

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه عليه او قبوله او الموافقة عليه، او انضمت اليه، او قدمت اشعارا بأنها ستطبق مؤقتا، اذا كان من بينها حكومات ستة بلدان تمثل مجتمعة 60 في المائة على الاقل من الانتاج العالمي لزيت الزيتون، خلال فترة المرجع المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين 1 (ج) و (د) من المادة 3 3 اذا لم يكن هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ مؤقتا او نهائيا فى اول كانون الثاني / يناير 1980 بالشروط المبينة فى الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولكنه حصل على عدد التوقيعات المطلوب لكي يمكن ان يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق أو القبول او الموافقة، تظل الاتفاقية الدولية لزيت الزيتون لعام 1963 نافذة ابتداء من اول كانون الثاني / يناير 1980 حتى تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا او نهائيا على الا تتجاوز فترة هذا التمديد اثنى عشر شهرا . -4 اذا لم يحصل هذا الاتفاق، في اول كانون الثاني / يناير 1980 على عدد التوقيعات المطلوب لكي يمكن ان يدخل حيز التنفيذ بعد التصديق او القبول او الموافقة او اذا لم يكن هذا الاتفاق في 31 كانون الاول / ديسمبر 1980 قد دخل حيز التنفيذ مؤقتا او نهائيا حسب الشروط المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجوز للحكومات التي وقعت عليه وقامت، حسبما تقتضيه اجراءاتها الدستورية أو المؤسسية بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو التي انضمت اليه أو قدمت اشعارا بأنها ستطبقه بصفة مؤقتة، أن تقرر بالاتفاق المشترك بدء انفاذ هذا الاتفاق فيما يخصها اما كليا أو جزئيا ، او اتخاذ اي قرار آخر ترى ان الظروف تقتضى اتخاذه . التعديل المادة 47

  • للمجلس ان يوصى الاعضاء بادخال تعديل على هذا الاتفاق. 2 يحدد المجلس المهلة التي يتعين خلالها على الاعضاء ان يشعروا حكومة الايداع بقبول التعديل أو عدم قبوله .. 3 - اذا ما انقضت المهلة المحددة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة وكان التعديل مقبولا من اعضاء يملكون معا اربعة اخماس مجموعة اصوات الاعضاء المتمتعين بحق التصويت على الاقل ويمثلون ثلاثة أرباع عدد هؤلاء الاعضاء على الاقل، يسرى التعديل ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة او من اي تاريخ لاحق يحدده المجلس وفى الحالة العكسية يعتبر التعديل مسحوب . 4 كل عضو لم يقدم باسمه اشعارا بقبول تعديل ما في تاريخ بدء سريانه تتوقف، ابتداء من ذلك التاريخ مشاركته في الاتفاق، وذلك ما لم يثبت هذا العضو للمجلس أنه لم يستطيع قبول التعديل في الوقت المطلوب بسبب صعوبات واجهها فى اتباع الاجراءات الدستورية او المؤسسية الخاصة به، ويقرر المجلس تمديد مهلة القبول لذلك العضو. ولا يكون هذا العضو ملتزما بالتعديل الى حين قيامه باشعار حكومة الايداع بقبوله لذلك التعديل . 5 - على كل عضو يصير، خلال مدة هذا الاتفاق، دولة عضوا في المجموعة أو أي هيئة دولية حكومية اخرى من الهيئات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 3 ان يبلغ المجلس بذلك بمجرد اتخاذ قرار في هذا الشأن، وعلى أي حال، قبل تاريخ نفاذ اندماجه في تلك المجموعة أو الهيئة الدولية الحكومية . ويدرس المجلس المسألة في اقرب دورة من دوراته كيما يتفاوض مع هذا العضو ومع المجموعة أو الهيئة الدولية الحكومية بشأن التعديلات المناسبة التي يمكن ان تنجم عن ذلك فيما يتعلق باحكام الفقرتين 3 و 4 والفقرة الفرعية 8 (ج) من المادة 18، والمادة 34، والفقرة 1 من المادة 35 ويجوز للمجلس في مثل هذه الحالة أن يوصى بادخال تعديل طبقا لاحكام هذه المادة . الانسحاب المادة 48
  • اذا أرتأى أحد الاعضاء ان مصالحه قد أضيرت بسبب ان حكومة موقعة يخضع توقيعها

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة للتصديق او القبول او الموافقة ولم تقدم اشعارا | بالتطبيق المؤقت لهذا الاتفاق، لم تودع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او ان مصالحه اضيرت بسبب تطبيق الاتفاق عليه ان يطرح ذلك على المجلس الذى يدرس المسألة فى اول دورة يعقدها بعد الاشعار الذى يتقدم به العضو المعنى في هذا الشأن . واذا ظل العضو المعنى بعد دراسة المسألة من قبل المجلس، يرى ان ضررا قد لحق بمصالحه، يجوز له أن ينسحب من هذا الاتفاق بأن يقدم كتابة اشعارا بالانسحاب الى حكومة الايداع . 2 وعلى الرغم من احكام الفقرة ، من هذه السادة، يمكن لكل عضو أن ينسحب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد دخوله حيز التنفيذ بأن يقدم كتابة اشعارا بالانسحاب الى حكومة الايداع . 3 يسرى الانسحاب الذى يتم بمقتضى هذه المادة ابتداء من نهاية السنة التقويمية التي يقدم خلالها العضو الاشعار الى حكومة الايداع . المدة، واطالة فترة النفاذ، والتمديد او التجديد ، والانقضاء المادة 49 I - يظل هذا الاتفاق نافذا حتى 31 كانون الاول / ديسمبر 1984 الا اذا تمت اطالة فترة نفاذه أو تمديده تطبيقا للفقرة 2 او الفقرة 4 من هذه المادة . 2 قبل نهاية عام 1984 ، يجوز للمجلس، بقرار اجماعي من اعضائه، أن يطيل فترة نفاذ هذا الاتفاق بما لا يتجاوز سنتين تقويميتين. ويقوم المجلس بابلاغ هذه الاطالة لحكومة الايداع التي تبلغها بدورها الى الامين العام للامم المتحدة . 3 قبل انقضاء هذا الاتفاق في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة او، في حالة اطالة فترة النفاذ، في التاريخ الناتج عن احكام الفقرة 2 من هذه المادة، يوجه المجلس الى | الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 الاعضاء فى الوقت الذى يراه ملائما، توصياته فيما يتعلق بتمديد او تجديد هذا الاتفاق. -4 اذا تم قبل انقضاء هذا الاتفاق التفاوض بشأن اتفاق جديد او بروتوكول يهدف الى تمديد هذا الاتفاق، واذا حصل الاتفاق الجديد او البروتوكول على العدد اللازم من التوقيعات لدخوله حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او بعد الاشعار بالتطبيق المؤقت، غير ان الاتفاق الجديد او البروتوكول لم يدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة او نهائية، فان هذا الاتفاق يظل نافذا الى ما بعد تاريخ انقضائه وحتى دخول الاتفاق الجديد أو البروتوكول حيز التنفيذ دون ان تتجاوز مدة الاطالة اثنى عشر شهرا . 5 عند انقضاء هذا الاتفاق واذا لم تتم اطالة فترة نفاذه أو تمديده أو تجديده، تصفى العمليات المنوطة بالمجلس وكذا الاموال التي يشرف على ادراتها، طبقا للشروط التي يحددها المجلس مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق . ولتطبيق هذه الاحكام وغيرها من الشروط المتعلقة بالتصفية، يستمر المجلس في تأدية مهمته طوال المدة الضرورية لذلك، كما يباشر كل السلطات والوظائف التي يسندها اليه هذا الاتفاق في حدود ما يلزم لاتمام مهمته . النصوص ذات الحجية المادة 50 نصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية كلها في الحجية والاصول مودعة لدى حكومة اسبانيا . واثباتا لذلك، قام الموقعون ادناه، المفوضون لهذا الغرض من قبل حكوماتهم حسب الاصول، بتوقيع هذا الاتفاق في التواريخ التي تظهر ازاء توقيعاتهم . حرر بجينيف في الثلاثين من آذار / مارس سنة الف وتسعمائة وتسع وسبعين ..

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى الرقم الاستدلالى (195) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد محمد الشريف بن بلاغ الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام | يوليو سنة 1979 . السيد عبد الله عثامنية بصفته مستشار تقنيا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير للدراسات .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) . قرارات مؤرخة فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد عبد الرحمن الشافعي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد الشريف زرطال الى الدرجة 8 من سك المتصرفين- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يرقى السيد رشيد يونسى الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من اول غشت سنة | 1979 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد القادر ،معديني نائب مدير للاستنساخ .. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد القادر مقيدش، نائب مدير لامريكا الشمالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد أحمد بودهرى نائب مدير لمنظمات البلدان | الاشتراكية الاروبية والاتحاد السوفيتي .

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد يحي تريكي نائب مدير للترجمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد أحمد دخيلي نائب مدير المغرب . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد ربيع يونس، نائب مدير المشرق . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد كمال يوسف خوجة نائب مدير للزيارات والبرامج .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد القادر بلعزوق، نائب مدير للشؤون السياسية والمؤتمرات الجهوية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد الحميد السنوسى ،بريكسي نائب مدير لافريقيا الغربية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد حمزة، نائب مدير الاعلام الآلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد حسين مغلاوى نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية . الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية البريد والمواصلات في الولاية وتسييرها .

ان وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سية 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، لاسيما الباب الثالث، الفصل الاول منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره يقرران مايلي : المادة الاولى : تتكون مديرية البريد والمواصلات في الولايات من 3 مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية،
  • المديرية الفرعية للمواصلات ،
  • المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل . المادة 2 : تشمل المديرية الفرعية للبريد والمصالح المالية مكتبين : 1 (1) مكتب استغلال البريد، ويكلف بما يلى :
  • تطبيق القواعد التى لها علاقة بالاحتكار في مجال البريد تنظيم المصالح البريدية والدراسات الخاصة بعدد الموظفين وايصال الرسائل وتوزيع البريد الحضري والريفي ومصلحة جمع الرسائل ،

580 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه

  • الدراسات الرامية الى انشاء المؤسسات البريدية والغائها ، تسيير أعمال مكاتب المستخدمين غير المتخصصين ،
  • مرا مراقبة التنظيم الداخلى للمكاتب البريدية | ونوعية الخدمات، والسهر على مصلحة الطرود البريدية وآجال الارسال ،
  • الدراسة الرامية الى انشاء او الغاء البرقيات داخل الولاية وبين الولايات، والبرقيات الدولية،
    • استغلال تقارير المراقبة الاشغال المتعلقة باعداد المخططات والبرامج- وتنفيذها،
  • احصائيات الخدمات البريدية
  • دراسة طلبات الاعفاء من الطابع والتخليص معالجة شكاوى المصلحة البريدية-
  • مسك سجل المؤسسات البريدية ابرام الصفقات واتفاقيات نقل البريد وفقا للتنظيم الجارى به العمل، التنازل عن المكاتب المؤقتة وتنظيمها .- 2 (2) مكتب المصالح المالية، ويكلف بما يلى :
  • تطبيق التنظيم الخاص بالنقود والصكوك البريدية مراقبة حركة الاموال وحسابات المكاتب،- ونوعية الخدمات المالية
  • مراقبة عمليات الادخار وتنميتها، مراقبة تنفيذ العمليات التي تتم لحساب- المصالح الوزارية الاخرى، معالجة الشكاوى ونزاعات المصالح المالية،-
  • احصائيات الخدمات المالية. المادة 3 : تشمل المديرية الفرعية للمواصلات أربعة مكاتب : (1) مكتب التحويل، ويكلف بمايأتي : تنظيم التسيير التقني والاداري في المراكز الهاتفية والبرقية ومراقبة دنك، متابعة البرامج ومخططات الصيانة المعدة- ومراقبة ذلك،
  • متابعة نوعية الخدمات وكيفية ادائها وتحليل ذلك، القيام بالاحصائيات- تسيير موظفي مراكز التحويل وضع تقديرات وسائل العمل،
  • متابعة صيانة التجهيزات الملحقة،
  • تفتيش المراكز بصفة عامة . 2 (2) مكتب المواصلات، ويكلف بما يأتي :
  • بتنظيم التسيير التقنى والاداري لمراكز التضخيم وسائل المواصلات، ومتابعة ذلك ومراقبة،
  • متابعة البرامج ومخططات الصيانة المعدة، ومراقبة ذلك،
  • متابعة نوعية الخدمات وتحليلها، القيام بالاحصائيات تسيير موظفى مراكز المواصلات وضع تقديرات وسائل العمل،
  • متابعة صيانة التجهيزات المحلية
  • متابعة تنفيذ اوامر التأسيس او التعديل من قبل المراكز، تفتيش المراكز بصفة عامة . 3 (3) مكتب الخطوط، ويكلف بما يأتي : وضع مشاريع الخطوط الهوائية

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة وضع مشاريع الحبال والقنوات وضع البرنامج السنوى لاشغال الخطوط الهوائية والارضية

  • التقديرات وطلبات العتاد أو الادوات
  • مر مراقبة تنظيم الورشات
  • متابعة تنفيذ الاشغال المبرمة ومراقبة ذلك،
  • من مراقبة مردود الموظفين ضبط الوثائق يوميا،- من مراقبة توزيع الطاقة الكهربائية،
  • المحاسبة الخاصة بالعتاد والادوات وضع تقرير سنوى عن نشاط مصالح الخطوط الهوائية والارضية » . (4) مكتب استغلال الهاتف والبرق، ويكلف بما يأتي : تنظيم مراكز التحويل اليدوى والمصالح التجارية، ومتابعتها ومراقبتها وتسييرها ، ايصال المكالمات الهاتفية والبرقية والمراسلة- البرقية منح خطوط اتصالات متخصصة وخطوط ذات أهمية خاصة ، تنظيم مصلحة التوزيع البرقى ومراقبتها. الاتصالات المباشرة- مراقبة الاتصالات الهاتفية والتلغرافية،- التنازل عن المكاتب المؤقتة،- احصاء الاشتراكات فى الهاتف ومدخول- الايرادات الهاتفية مراقبة ساعات فتح المصالح الهاتفية- والبرقية تسيير موظفى استغلال الهاتف والبرق تسيير الاعتمادات
  • الحسابات الهاتفية والبرقية مسك الوثائق وضبطها يوميا،- الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 مراقبة مردود الشبكات- مسك ملفات الاشتراك الخاصة بالخطوط- التي تقيمها وتصونها المؤسسات الصناعية الخاصة، تنفيذ ربط الخطوط الاستثنائية- النزاعات والسعى لابرام العقود،- دراسة الشكاوي الهاتفية والبرقية- مسك ملفات مراكز الاستغلال والمصالح- ومتابعة اقامتها، تسيير المحطات الهاتفية العمومية . المادة 4 : تشمل المديرية الفرعية لتنسيق الوسائل على مكتبين : 1 (1) مكتب الموظفين ، ويكلف بما يأتي : تقييم الاقتراحات الخاصة بالميزانية، مسك ملفات الموظفين- التوظيف المحلى للاعوان المناوبين والتلاميذ- الملحقين بمؤسسات التكوين التابعة للبريد والمواصلات، تكوين ملفات المشاركة في الامتحانات- والمسابقات، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية ، تكوين ملفات تعيين الناجحين في الامتحانات- والمسابقات الدعوة لمتابعة دروس التكوين المهني،-
  • اعداد قرارات تسيير الموظفين وتنقلاتهم، دراسة قرارات توزيع الموظفين ومسك دفاتر تسجيلهم الخاصة « بالرتب » « والمكاتب »،
  • أعمال التنقيط الاعمال التحضيرية الخاصة بالترقية في- الرتبة والسلم ،
  • اعداد جداول الوظائف النوعية اعداد قوائم المترشحين للحصول على التقدير- الشرفي،

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 التعليمات الخاصة بشؤون الانضباط، وتنفيذ العقوبات من الدورة الأولى والثانية تكوين ملفات الاحالة على التقاعد وريوع

- حوادث العمل والخدمة ومعاشاتها والتعويض عن الوفاة،

    • فحص اللياقة البدنية والمراقبة الطبية وضع طلبات منح الالبسة وسندات النقل، تصفية مصاريف المستخدمين والمكافآت- والتعويضات المختلفة تسيير مصالح الخدمات الاجتماعية،- تنظيم برنامج التكوين المستمر للموظفين- في مستوى الولاية، وتسيير ذلك . 2 (2) مكتب البناء والنقل، ويكلف بما يأتي : تسيير العمارات المؤجرة تسيير عمارات أملاك الدولة البحث عن الاراضى قصد تشييد بنايات- جديدة ، دراسة ملفات التنفيذ المتعلقة بعمليات تهيئة- البنايات وتوسيعها، وتكوين ذلك، من مراقبة أشغال تشييد البنايات التسلم المؤقت أو النهائي للبنايات ،
  • مر مراقبة تطبيق التنظيمات الخاصة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية في الولاية تسيير حظيرة السيارات لا سيما تخصيص السيارات والاستغناء عنها، تسيير مشغل مرآب الولاية ومخزون قطع الغيار والتموين بقطع الغيار والعجلات تسيير الاعتمادات المحاسبة الخاصة بالمحروقات والزيوت-
  • المنازعات المتعلقة بحوادث المرور | واحصاؤها، مراقبة استعمال السيارات الادارية التحقق من التأهيل لسياقة السيارات- الادارية . المادة 5 : تحدد تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 6 : يكلف الولاة، كل فى ولايته، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 • وزير الداخلية وزير البريد والمواصلات بوعلام بن حمودة محمد زرقيني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة في الولاية وتسييرها . ان وزير الداخلية ووزير الرياضة ووزير الاعلام والثقافة ووزير السياحة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سية 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، لاسيما الباب الثالث الفصل الاول منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 الجريدة يقررون مايلي : المادة الاولى : تتكون مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة فى كل ولاية من ثلاث مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للنشاط الثقافي
  • المديرية الفرعية للسياحة
  • المديرية الفرعية للرياضة . المادة 2 : تتكون المديرية الفرعية للنشاط الثقافي من ثلاثة مكاتب : الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 تنسيق اشغال لجنة الولاية للآثار والاماكن التاريخية. 2 (2) مكتب التنشيط الثقافي ويكلف بما يلى : تشجيع التظاهرات الثقافية والفنية عبر الولاية وتنظيمها وتنسيقها، تشجيع انشاء المؤسسات ذات الطابع الثقافي والفني ومختلف الجمعيات الثقافية عبر كل بلدية من بلديات الولاية
  • العمل على تطوير الممارسة الفنية وتعميم 1 (1) مكتب المنشآت الاساسية والآثار ويكلف النشاط الثقافى على المؤسسات والجمعيات الثقافية، بمايلي : تقدير احتياجات الولاية فى ميدان التجهيز الثقافي وتقويم أى اقتراح يسبق اعداد المخطط ،
  • المشاركة في وضع برامج التجهيز التي تعدها وزارة الاعلام والثقافة،
  • متابعة انجاز برامج التجهيز الجارية في ميدان الثقافة
  • المتابعة المادية والمالية للعمليات الجارية وضع برامج التنمية المتعلقة بالثقافة في اطار المخططات البلدية للتنمية ، التعريف بالمتاحف والآثار والاماكن- التاريخية عن طريق تنظيم زيارات دورية ومعارض وضع جرد للتراث الثقافي الذي ينبغي ترتيبه
  • احصاء الاملاك الثقافية العقارية وغير العقارية في الولاية وتسجيلها، السهر على صيانة الآثار والاماكن التاريخية- تشجيع اقامة المتاحف والآثار التذكارية بالتعاون مع الجماعات المحلية، السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة- بما يأتي : حماية الآثار التذكارية والاماكن الطبيعية- التاريخية،
  • تجارة الأثريات تقديم جميع المساعدات التقنية والمادية الممكنة للمؤسسات والجمعيات الثقافية الموجودة تحت الوصاية تشجيع التدابير الدولية لتلقين المبادىء الاولية في الميادين الفنية التي لها علاقة بنشاطه وتطويرها، وتنظيم تلك التداريب . (3) مكتب المطالعة العمومية والمكتبات والنشرات ويكلف بما يلى : ترقية المطالعة العمومية وتطوير شبكة- المكتبات العمومية عبر الولاية طبقا للتوجيهات الوطنية في هذا الميدان تنسيق نشاط المكتبات المحلية وضع احصائيات دورية للاقبال على المكتبات، من مراقبة تطبيق القوانين والانظمة وفقا للمعايير الجاري بها العمل في المكتبات العمومية الموجودة في الولاية، تنظيم تداريب لتحسين مستوى موظفى- المكتبات في الولاية السعى لتنظيم نشاط المكتبات المتنقلة- تقديم المساعدة التقنية للمكتبات للولاية والسهر على مراقبة نشاطها،
  • تنظيم المعارض التي لها علاقة بميدان نشاطه ..

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 3 : تتكون المديرية الفرعية للسياحة من أربعة مكاتب :

  1. (1) مكتب الدراسات والبرمجة ويكلف بما يلى : المشاركة في وضع برامج التجهيز السياحي- والتجهيزات الجماعية التى لها اهمية سياحية وتهيئة المشاريع المتعلقة بهذه التجهيزات، متابعة انجاز العمليات ذات الطابع السياحي- وجمع المعلومات المتعلقة بالعمليات التي لها اهمية سياحية في الولاية
  • السهر على حماية المناطق المخصصة للنشاط السياحي بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، 2 (2) مكتب المراقبة والاحصائيات ويكلف بمايلي :
  • السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير المؤسسات والشركات أو الجمعيات ذات الطابع السياحي،
  • الاستغلالات ذات الطابع السياحي المقامة في الولاية، ومراقبتها، اقتراح الاجراءات الادارية الخاصة بمعاقبة مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 3 (3) مكتب العلاقات العمومية، ويكلف بما يلى : تنظيم الاشهار لتطوير السياحة في الولاية والعمل على اعداد النشرات ذات الطابع السياحي وطبعها وتوزيعها،
  • دراسة جميع وسائل الدعاية التي تيسر التوسع السياحي في الولاية قصد استخدامها واقتراح الاجراءات الخاصة بهذا الميدان على السلطات المحلية
  • مساعدة الجماعات والجمعيات المحلية في وضع البرامج والتظاهرات المحلية ذات الاهمية السياحية، وتنسيق اعمالها في تنظيم الاشهار، جمع الطلبات الخاصة بالمساعدة المالية التي تقدمها الجماعات المحلية، ودراستها قصد ترقية السياحة وتنميتها عبر ترابها . 4 (4) مكتب التنشيط السياحي ويكلف باعطاء رأيه في جميع الطلبات المتعلقة بالمواضيع التالية :
  • الترتيب الذى تقدمه الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الأخرى،
  • الرخص التي تقدمها وكالات الاسفار،
  • اعتماد مراسلى الوكالات ومسيرى المؤسسات والمخيمات والجمعيات السياحية،
  • الخرائط المرشدة والمرافقون، والمترجمون المحليون،
  • الاعانات التي تقدمها الجمعيات ذات الطابع السياحي،
  • المشاركة في تنظيم برامج الزيارات والرحلات السياحية وتنفيذها. اقتراح الاجراءات الرامية الى تشجيع التوسع السياحي في الولاية . المادة 4 : تتكون المديرية الفرعية للرياضة من اربعة مكاتب :
  1. (1) مكتب هيئات انواع الرياضات ويكلف بما يلى :
  • تطوير النشاط الرياضي في القطاعات المدرسية والجامعية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك تطبيق القوانين والتنظيمات المرتبطة بها. 2 (2) مكتب الجامعات الرياضية المتخصصة ويكلف بتنظيم الجامعات الرياضية والجمعيات التابعة له وتنشيطها ومراقبتها . 3 (3) مكتب التنشيط الرياضي ويكلف بما يلى :
  • تنشيط ممارسة الرياضة من أكبر عدد ممكن فى الولاية وتشجيعها وتطويرها بالاتصال الوثيق مع المجالس الرياضة في البلديات
  • المشاركة فى تنظيم التظاهرات الرياضية الجماهيرية . (4) مكتب البرمجة والمراقبة ويكلف بما يلى :

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الاشراف التربوى على اطارات التنشيط |

- الرياضي، السهر على احترام القوانين والتنظيمات

- الخاصة بالتوظيف والتكوين وتسيير مهنة المستخدمين

    • السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات لمتعلقة بالطب الرياضي ، جمع التقارير والمستندات والاحصائيات- الخاصة بالرياضة واستغلالها ووضع خلاصة لها،
  • متابعة تنفيذ اعتمادات التجهيز والتسيير، متابعة دراسة مشاريع التجهيزات الرياضية المسجلة وتطبيقها والسهر على احترام مقاييسها التقنية، مر مراقبة تسيير المنشآت الرياضية فى الولاية،
  • السهر على التسيير الحسن للاملاك العقارية وغير العقارية التابعة للحركة الرياضية في الولاية .
  • المشاركة في وضع مخطط للتنمية الرياضية | الوطنية وتطبيقها . المادة 5 : تحدد تعليمات مشتركة يصدرها وزير الداخلية ووزير الرياضة ووزير الاعلام والثقافة ووزير السياحة عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القرار . المادة 6 : يكلف الولاة كل فى ولايته بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 . وزير الداخلية وزير الاعلام والثقافة بوعلام بن حمودة عبد الحميد مهري وزير الرياضة وزير السياحة . جمال حوحو عبد المجيد علاهم الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 13 مارس سنة 1980 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي بولاية سيدي بلعباس رقم 14 المؤرخة 26 نوفمبر سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية لترقية المؤسسات العمومية المحلية ومساعدتها وتسييرها . بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 13 مارس سنة 1980، تنفذ مداولة المجلس الشعبى لولاية سيدي بلعباس، رقم 14 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية في الولاية لتطوير المؤسسات العمومية المحلية ومساعدتها وتسييرها. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة التعمير والبناء والاسكان مقرر وزارى مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع عبر تراب ولاية مستغانم .- ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976

585 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى في الولاية،

  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذا شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، ولاسيما المادة الاولى منه، وبناء على اقتراح والى مستغانم،- يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية مستغانم أن يبيع مجموعة سكنية مبنية على شكل عمارات جماعية يشيدها في مدينة جديوية حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والنصوص اللاحقة به . المادة 2 : تمثل هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع 30 مسكنا من النوع «ج» توزع كمايلي : 30 مسكنا يحتوى كل مسكن منها على 3 غرف . المادة 3 : يجب على المترشحين للحصول على هذه المساكن أن يسجلوا مطالبهم تباعا لدى مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية مستغانم والهيئات المالية التي يكونون قد فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات ذات أجل . المادة 4 : يكلف والى مستغانم والرئيس المدير العام للبنك الوطنى الجزائرى والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية مستغانم، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 ابريل سنة 1980 . وزير التعمير والبناء وزير المالية والاسكان محمد يعلى عبد المجيد أوشيش وزارة المالية مرسوم رقم 80 98 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية . ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 79 وه المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 13 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-282 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 (الباب 44 – 97، الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 بالشروع في عمليات الثورة الزراعية بموجب بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة . قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم . الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة الموافق 6 أبريل سنة 1980 • والثورة الزراعية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بعنوان الثورة الزراعية حسب كل مصلحة وباب رقم الابواب العناوين القسم الاول الاعتمادات المخصصة )دج وزارة الفلاحة والثورة الزراعية I مصاريف الموظفين 2 تسديد النفقات 3 الادوات - التسيير 4 المصاريف المختلفة 1100000 500.000 500.000 * 1 6.900.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والثورة القسم الثاني وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية وأملاك مصاريف الموظفين I الادوات - التسيير

الزراعية 10000000 الدولة 3.200.000 250.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 3.450.000 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة I حظيرة السيارات المشتركة 750.000

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 الجدول - أ - (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) القسم الرابع الجماعات المحلية - الحزب I مصاريف الموظفين 2 نفقات النقل 3 مصاريف الادوات 4 المصاريف المختلفة المجموع المخصص القسم I الاعتماد الاحتياطي 13.038.000 2.420.000 000 217 5 1712000 للجماعات المحلية - الحزب 22.369.000 الخامس 431000 39 مجموع الميزانية المخصصة للثورة الزراعية 76.000.000 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 على نظام الاسعار المعدل بالمرسوم رقم 72 – 123 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ربيع مارس سنة 1980 يتضمن تحديد الارباح المطبقة | الاول عام 1391 الموافق في 15 مايو سنة 1971 والمتعلق على تسويق الزبدة «المارقارين» والشحوم النباتية . ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 112- المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لاعداد أسعار بيع المنتوجات المصنوعة محليا، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 114- المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة بتسويق أنواع المارقارين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الارباح المطبقة على تسويق الزبدة « المارقارين ، والشخوم النباتية هكذا : ربح الجملة 10%، ربح التجزئة 15%. المادة 2 : يغطى ربح الجملة المحدد في المادة الاولى أعلاه، مصاريف النقل حتى دكاكين الباعة بالتجزئة في مجموع التراب الوطني . المادة 3 : تحدد أسعار بيع الزبدة « المارقارين » والشحوم النباتية بمقرر وزارى. المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتعلق بتسويق أنواع «المارقارين » ..

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 الجريدة المادة 5 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 23 مارس سنة 1980 • عبد الغني العقبي وزارة النقل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق | 5 أبريل سنة 1980 يتضمن قائمة الناجحين في الحصول على شهادة التسيير والادارة البحرية .

– بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980، يعلن نجاج تلاميذ المعهد العالى البحرى الآتية أسماؤهم في الحصول على شهادة التسيير والادارة البحرية : عمر بودريوة

  • شعبان خراش على سحيلي جمال ابركان-
  • مو مولود حمودي
  • مرزوق مدوني على قربوة
  • محمد الهادي الخضارة أو يونو فانسان أياق- حسن بوحوحو
  • محمد نموش
  • بغداد بصديق حسين حلمو عمر مجدوب
  • الشريف عيسى ريمي غوسطاف ميلان الرسمية للجمهورية الجزائرية 589
  • محمد أو باجي جان مارتان طاتي-
  • جمال بن الشيخ
  • عاشور بروال
  • السعيد عمروش محمد السعيد آيت يحيى- وزارة الأشغال العمومية مرسوم رقم 80 و مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتصنيف الطرق .

ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،

- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6) ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، ولا سيما المادة 6 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تصنف الطرق بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية بعد أخذ

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه رأتى الجماعات المحلية المعنية والاستماع الى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق ضمن الطرق الوطنية » . المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية المنصوص عليها أعلاه، من :

  • ممثل وزير الاشغال العمومية،
  • ممثل وزير الداخلية
  • ممثل وزير النقل، ممثل وزير المالية، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزير الدفاع الوطني .- و تجتمع بطلب من وزير الاشغال العمومية . المادة 3 : كل قطعة من طريق تقترح للتصنيف | ضمن « الطرق الوطنية » يجب ان تتوفر فيها الشروط التالية : أ) أن تتحمل حركة مروره يومية متوسطة يتجاوز حجمها 500 سيارة ب ان تصل بين عاصمتي ولايتين، ج) ان يكون لها طابع استراتيجي، د ان تكون لها أهمية سياحية و / او اقتصادية على المستوى الوطني ، ه ان تكون لها أية ميزة تبرر انتماءها الجديد إلى صنف آخر، وتقدر ذلك اللجنة الوطنية لتصنيف الطرق . المادة 4 : تتم أية عملية تصنيف ضمن صنف الطريق الولائي » او خارجه، بقرار من وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي . المادة 5 : تتم أية عملية تصنيف ضمن الطريق البلدى » او خارجه بقرار من الوالى بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى المعنى . المادة 6 : اذا كان « الطريق البلدى » ملكا لبلديتين أو أكثر في الولاية نفسها، فان قرار التصنيف يعود الى المجلس الشعبي للولاية المعنية | المادة 7 : اذا كان « الطريق البلدى » ملكا البلديتين او لعدة بلديات في ولايات مختلفة، فان قرار التصنيف يعود للمجالس الشعبية الولائية . المادة 8 : ينبغى أن يسبق مداولات المجالس الشعبية الخاصة بتصنيف طريق ما ضمن صنف الطريق الولائي » او ابعاده من هذا الصنف، تحقيق بناء على طلب المجلس الشعبي المعنى . تحدد تعليمات مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية شروط تطبيق هذه المادة . المادة و : يمكن ان تطلب التصنيف جماعة مسيرة أو أي شخص آخر او مجموعة أشخاص يهمهم الموضوع، في اطار الاجراء، موضوع هذا المرسوم . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-100 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاشغال العمومية . ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية، و بناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة واداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الاشغال العمومية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحددة عددهم ووظائفهم ادناه ८ لدى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الفردية . المادة 2 : يحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة ، تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، هكذا : منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع المؤسسات السياسية، والشؤون الاجتماعية منصب مستشار تقنى يكلف بالاستشارات الاقتصادية والمالية منصب مستشار تقنى يكلف باعداد اشغال التنظيم والمنهجية، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال بحث القضايا النوعية في قطاع الاشغال العمومية وتحليلها، يكلف بمتابعة اقامة منصب مستشار تقنى

- هياكل التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتطويرها ، منصب مستشار تقنى يكلف بالاتصال مع مديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات منصب مكلف بمهمة للعلاقات مع الهيئات المهنية، x منصب مكلف بمهمة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى المتعلق بقطاع الاشغال العمومية منصب مكلف بمهمة للعلاقات مع هيئات الصحافة والاعلام . الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 المادة 3 : تتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة أعلاه، نشاط المجموع التنظيمى الذى هو موضوع المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-190 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاشغال العمومية . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة التربية

- مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير التخطيط والاحصائيات . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد يوسف آيت حمودة بصفته مديرا للتخطيط والاحصائيات بوزارة التربية، لتكليفه بمهام اخرى . مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير التكوين . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن عبد الوهاب بصفته مديرا للتكوين بوزارة التربية، لتكليفه بمهام اخرى .

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير التعليم الثانوى العام .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد رشيد أو الصديق بصفته مديرا للتعليم العام بوزارة التربية، لتكلفيه بمهام اخرى. مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد مولود أو جهان، بصفته نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقنى بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد سليمان خليفة، بصفته نائب مدير المحفوظات والوثائق بمديرية الادارة العامة بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد القادر أمير، بصفته نائب مدير البرامج بمديرية البحث التربوي بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد الطاهر قاسى، بصفته نائب مدير للبحث بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد مختار اقشيش، بصفته نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة بوزارة التربية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980، تنهى مهام السيد رشيد مشاي، بصفته نائب مدير الموظفين بمديرية التعليم الثانوى التقني بوزارة التربية ، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الحميد سعدى، بصفته نائب مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي بمديرية التعليم الثانوى التقنى بوزارة التربية، لتكليفه بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التنشيط الثقافى والتربية البدنية والرياضية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يمين السيد عبد الله عثامنية، مديرا للتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية، بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التكوين . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد عبد القادر بن محمد، مديرا للتكوين بوزارة التربية .

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير البناء والتجهيز المدرسيين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد يوسف آيت حمودة، مديرا للبناء والتجهيز المدرسيين، بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الموظفين . بموجب مرسوم مؤرخ - في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد - رشيد أو الصديق، مديرا للموظفين بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التعليم الثانوى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن بن حسين مديرا للتعليم الثانوى بوزارة التربية . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مستشار تقنى .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد محمد خضراوى مستشارا تقنيا للدراسات العامة وجمع تقارير النشاط وتلخيصها بوزارة التربية الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-101 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111 - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، -6 وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق | بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65 - - 59 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى ه المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية صناعة وتكرير المحروقات السائلة وتوزيع المنتجات المكررة عبر التراب الوطني - تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : أ) التكرير : تتولى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، تطوير صناعة التكرير وتنميتها وتسييرها وتنظيمها وتكلف خاصة بعمليات معالجة البترول الخام والخائر قصد الحصول على منتجات مكررة معدة لتلبية حاجيات السوق الداخلية والتصدير . ب التوزيع : تتولى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها تنظيم نشاط توزيع المنتوجات المكررة الواردة من منشآتها أو الممتلكة لتكميل انتاجها، وتنمية ذلك، وتتكلف خاصة : بتنظيم شبكة التوزيع وتسييره ،
  • بتسويق المحروقات والزيوت بما في ذلك المخصصة للطائرات والبواخر والزفت والبرافين وغاز البترول المميع والاطر المطاطية وجميع المنتجات التي لها مميزات تجارية مماثلة،
  • بخزن ونقل أي منتوج تكرره وتسوقه في التراب الوطني، ويمكن للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها زيادة على ذلك أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول. 2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازى و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية | جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها اليها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . (3) ويمكن للشركة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها في بودواو . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،-
  • اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة . تؤسس وحدات المؤسسة وضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة و : تمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع السارى، ولاسيما المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 • المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . المادة 13 : يتم تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة باراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الأجال القانونية، إلى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات ، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 19 : تلغى الاحكام الواردة في المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بأعمال تكرير المنتجات | البترولية وتوزيعها . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1950 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-102 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنه 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط .

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 الجريدة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى | التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط » وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترقية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 المنتجات الحاصلة من نشاط تحويل البلاستيك والمطاط، وانجازها وانتاجها وتسويقها . تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : -1 الاهداف : تتولى المؤسسة :

  • ترقية الصناعة الوطنية للبلاستيك والمطاط،

    اعداد مشاريع المنشآت الصناعية الجديدة
  • الوحدات الصناعية الموجودة في قطاعات وتوسيع البلاستيك والمطاط، وتحديد ذلك واقتراحها، استغلال منشآتها ووسائلها وتسييرها ،
  • مختلف وسائل الانتاج والانتاج لسد حاجيات الموجودة نقل وخزن المواد الاولية والمنتجات المنصوعة- وشبه المصنوعة وخزنها ، تسويق المنتجات التي تصنعها أو تستوردها . ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بأية عملية مرتبطة بهدفها فى اطار النظام الساري المفعول. 2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بتحويل البلاستيك والمطاط كما هي محددة أعلاه، في نفس المادة .
  1. وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يسندها اليها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها .

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه (3) ويمكن للشركة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها ها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال ،

  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2 ، الفقرة 2-1 • المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة باراء مجلس عمال المؤسسة او

الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال | القانونية الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات ، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط . المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 19 : تلغى الاحكام الموجودة في المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج وتسويق المنتجات الناتجة عن تحويل البلاستيك والمطاط . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 مرسوم رقم 80-103 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى . ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبناء على ميثاق التنظيم الاشتراكي- للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 ر رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1966 و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي و تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ولا حكام هذا القانون الاساسي، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة» . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة مشاريع المنشآت الصناعية، وانجازها فى ميدان المحروقات والصناعات التابعة لها عبر التراب الوطني . تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي : 1 - الاهداف : تتولى المؤسسة : الدراسات العامة للمجموعات الصناعية | والدراسات المفصلة للمسائل التقنية الاقتصادية او المالية وكذلك الخبرة ومراقبة او تسلم المواد والعتاد والمنشآت (2) الانجاز الكامل للمجوعات الصناعية الكبرى في ميدان المحروقات والصناعة التابعة لها، لا سيما في البتروكيمياء والتكرير والغاز، (3) صيانة التجهيزات والمنشآت والمجموعات الصناعية المرتبطة بهدفها ويمكن لها ان تقوم في اطار التنظيم السارى بالعمليات المرتبطة بهدفها . 2 - الوسائل :

  1. (1) تزود الدولة المؤسسة، قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل والغازي وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، اليها أو بمنحها الوسال والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالاشغال البترولية الكبرى. وتحويله وتسويقه، اليها أو بتزويدها بالوسائل والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين او المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك، وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسندة اليها بموجب قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها . 3 (3) ويمكن للمؤسسة زيادة على ذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وانجاز الاهداف المحددة في اطار البرامج و مخططات التنمية . المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في رغاية .. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 الجريدة الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية المراقبة طبقا للتشريع السارى، ولاسيما المحدد للعلاقات | الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة . المادة 10 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2 ، الفقرة 2-1 • المادة 12 : يجدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية . المادة 3 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية . الباب الخامس الهياكل المالية للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياتهما الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها في الآجال القانونية . المادة 16 : يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما و تقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكي وية. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى في اطار نشاطها فى ميدان الاشغال البترولية الكبرى.

- ان رئيس الجمهورية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 63 : 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 71 48 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح احتكار المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-103 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) اعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها المتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تقوم

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في أعمال تكرير المنتجات البترولية و توزيعها . المادة 2 : تشتمل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على : احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله و تحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار .. تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في ميدان تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ. 2 (2) التحويل الكلى والنهائى قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه بموجب الامر رقم 71 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الحاجة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 3 : ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 603

  1. اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها . ويجب ان تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .. ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها. المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3، طبقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم .. يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها .

604 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات | البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 105 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتحويل البلاستيك والمطاط، الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان III

- 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 71 48 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 | والمتضمن منح احتكار المنتجات الكيماوية و البتروكيماوية ومشتقات الوقود الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-102 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : أعمال تحويل البلاستيك والمطاط التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء المتعلقة بتحويل البلاستيك والمطاط التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه المعينون في أعمال تحويل البلاستيك والمطاط. المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار .

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى ميدان تحويل البلاستيك والمطاط بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ . (2) التحويل الكلى والنهائي قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه بموجب الامر رقم 71 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بالتحويل عند الحاجة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 3 : ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي : أ) اعداد :

  1. (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية - ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 3 (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في تحويل البلاستيك والمطاط الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر . ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم .. يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة. المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبرل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 قائمة المنتجات الخاضعة لاحتكار المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط عند الاستيراد التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03.28 كربون (أسود، لاسيما الكربون 40 ΟΙ تكس من المطاط الطبيعى نفسه يضاف اليه لاتكس من المطاط التركيبي، ولاتكس من المطاط الطبيعي الموضوع المطاط الطبيعي، الصمغ ابللاطة ، طبر من (غاتا برشا والصموغ الطبيعية المماثلة. 0240 لاتكس من المطاط التركيبي لاتكس من المطاط الموضوع، المطاط التركيبي، تقليد المطاط المشتق من الزيوت . مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام | 1400 الموافق 6 أبريل سنه 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها . ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111

- 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 ، وبمقتضى الامر رقم 71 48 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح احتكار المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية ومشتقات الوقود إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 - والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لا سيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80-101 80 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات | البترولية وتوزيعهاء

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : الاعمال التابعة لميدان الاشغال البترولية الكبرى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه و نقله و تحويله وتسويقه، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة التابعة لاهداف مؤسسة الاشغال البترولية الكبرى التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، (3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في الاعمال الخاصة بالاشغال البترولية الكبرى . المادة 2 : يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على : احلال المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار .

  1. (2) التحويل الكلى والنهائى قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، بموجب الأمر رقم 71 – 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971، وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بعمليات التحويل عند الحاجة، بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية … الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي : أ) اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 3 (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة فى الاشغال البترولية الكبرى تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، ويجب ان تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر . ب تحدد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى. المادة 4 : يحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى - الفقرة 3 طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية المادة 3 : ينتج عن التحويل المنصوص عليه أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص | المرسوم ..

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 يحدد وزير الطاقة والصناعات | البتروكيماوية، عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى. المادة 5 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قائمة المنتجات البترولية الخاضعة لاحتكار المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها عند الاستيراد التعريفة الجمركية 27 об قطران الفحم الحجرى، بيان المنتجات والخشب المتفحم والعضوى، وغيره من انواع

  • القطران المعدني بما في ذلك المقلوع او المنزوع او المعاد صنعه . 07-27 الزيوت والمنتجات الاخرى الحاصلة من تقطير قطران الفحم الحجري بالحرارة العالية والمنتجات المشابهة في مفهوم الفقرة 2 من الباب. 08-27 راتنج وفحم الراتنج المستخرج من قطران الفحم الحجري او انواع القطران المعدنية الاخرى. او معادن قار البترول (غير الزيوت الخام - المستحضرات 27 10 زيوت البترول
  • غير المسماة وغير الواردة فى جهات اخرى المحتوية على ثفل نسبي من زيت البترول أو معادن قار البترول الزائد او المسماة ل %70% التي تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها. 13-27 بارافين وشحوم البترول او معادن قار البترول، والشمع المعدني وشمع الخشب المتفحم والعضوى ورواسب البارافين ) « قاش » او سلوك واكس الخ .. بما في ذلك الملونة منها. 14-27 قار البترول وفحم البترول ورواسبه، زيوت البترول او قار البترول. 1627 خليط قار البترول مؤسس على الاسفلت او القار الطبيعي او البترول، القطران الطبيعي او راتنج القطران المعدنى قوالب قارية «كوتباك» الخ .. -40 II رباط، قطر مطاطية، ملابس من مطاط مفلكن رباط متنقل للاطر المطاطية، مطاطيات هوائية ، غير صلب لكل انواع العجلات.

الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة اعلانات انذارات المقاولين

- تؤمر مؤسسة بابا محمد التي اختارت بشار مقرا لها ، 50 شارع الصحراء، صندوق البريد رقم 25، ومتعهدة الصفقتين : رقم 77/4 المتعلقة بقسم الكهرباء، رقم 77/5 المتعلقة بقسم الرصاصة الصحية، ان تستأنف الاشغال حالا والانتهاء منها في أجل 15 يوما . وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار في أجل خمسة أيام، تطبق عليها الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة . تؤمر مؤسسة محمد الشايب، الموجود مقرها في مسعد ومتعهدة الصفقتين الخاصتين بمباني مدرسية رقم 248 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979 التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 2/4/1979 تحت رقم 126 ورقم 528 والمؤرخة في 3 يوليو سنة 1979 التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 3 يوليو سنة 1979 تحت رقم 299 ، ان تستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وفي حالة عدم استجابتها لالتزاماتها في الاجل المحدد تطبيق عليها الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة.

- تؤمر شركة مؤسسة الطرق بالجزائر، الموجود مقرها بوهران 26 شارع فيكتور هيغو، ومتعهدة الصفقة بالتراضى المؤرخة فى 14 فبراير سنة 1977 التي صادق عليها والى بشار يوم 5 مارس سنة 1977 تحت رقم 17 وتتعلق بشق طريق يربط ايغلى بمازر | الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 وبلاغات على طول 7 كلم أن تستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفى الصحيفة اليومية «المجاهد» • وفي حالة عدم استجابتها لذلك، تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في العقد . تؤمر مؤسسة عبد الرحمن رحيلي التي اختارت مقرها في سوق أهراس، شارع ميرابو ومتعهدة الصفقة المتعلقة ببناء طريق الكرمة حمام سيدى طراد (القسم الاول)، أن تستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . وفي حالة عدم استجابتها لذلك، في الاجل المحدد، تطبق عليها الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . يؤمر السيد بوريس كاراينيس المهندس المعمارى الموجود بالجزائر العاصمة 3 نهج برليوز، ومتعهد صفقات الهندسة المعمارية رقم 74/27 الخاصة ب 1250 مسكن مدنى بولاية بشار ورقم 75/27 الخاصة ب 150 قسم مدنى بدبدابة ورقم 53/53/26 الخاصة ب 300 مسكن مدنى بدبدابة أن : يفتح وكالته فى بشار المغلقة منذ 23 ديسمبر سنة 1979 ويجعلها فعالة بحضور دائم ومنظم ،

  1. (2) يحل كل المشاكل التقنية الموجودة في كل 1 ورشة بناء . وفي حالة عدم استجابته لهذا الانذار في ظرف 10 أيام تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في النظام المعمول به . المقيمة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر