مرسوم رقم 83-277 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها. 1190
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، حسب الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء مايأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء.
الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعما الرئيسية والملحة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلام، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل الشركة الوطنية لمواد البنا بمقتضى أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها، ما يأتي :
1 - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة للجمهورية الجزائرية 1191 يرأسها ممثل وزيس الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
- قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحددة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
المادة 4
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم.
وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب غنام 1403 الموافق 23 أبريل سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.