مرسوم رقم 80 105 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتحويل البلاستيك والمطاط، الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط . 604
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم :
أعمال تحويل البلاستيك والمطاط التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء المتعلقة بتحويل البلاستيك والمطاط التي تقوم بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه،
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه المعينون في أعمال تحويل البلاستيك والمطاط.
المادة 2
فتح المادةيشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار .
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى ميدان تحويل البلاستيك والمطاط بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ .
(2) التحويل الكلى والنهائي قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه بموجب الامر رقم 71 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بالتحويل عند الحاجة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 3
فتح المادةينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، مايلي :
أ) اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديري طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، تقوم به لجنة يرأسها ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية - ويعين أعضاءها وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 2 (2) تحديد قائمة مشتركة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ، 3 (3) وضع بيان عن اختتام الاعمال والوسائل المستعملة في تحويل البلاستيك والمطاط الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 تبين فيه قيمة عناصر الثروة المحولة الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط ويجب أن تراقب هذا البيان المصالح المختصة بوزارة المالية وتؤشره في أجل أقصاه 3 أشهر .
ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى. ولهذا الغرض يمكن لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ضبط الكيفيات الضرورية لحفظ المحفوظات وحمايتها وايصالها للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
المادة 4
فتح المادةيحول الموظفون المرتبطون بسير وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةالفقرة 3 طبقا للتشريع الجاري به العمل .
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم ..
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبرل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 قائمة المنتجات الخاضعة لاحتكار المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط عند الاستيراد التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03.28 كربون (أسود، لاسيما الكربون 40 ΟΙ تكس من المطاط الطبيعى نفسه يضاف اليه لاتكس من المطاط التركيبي، ولاتكس من المطاط الطبيعي الموضوع المطاط الطبيعي، الصمغ ابللاطة ، طبر من (غاتا برشا والصموغ الطبيعية المماثلة. 0240 لاتكس من المطاط التركيبي لاتكس من المطاط الموضوع، المطاط التركيبي، تقليد المطاط المشتق من الزيوت .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-48
- أمر رقم 75-76
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 80-102
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك والمطاط . 630
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.