مرسوم رقم 80-09 ملغى

مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-09

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-109

    « يلغى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية. 421 الثلاثاء 377

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى النائب مدير . 783

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة - 783

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية السياحية . 782

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والتجهيز

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة. 660

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والتجهيز . 61 . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . 61

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش والمراقبة . 61

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1891 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 1426

  • مرسوم رقم 81-119

    مرسوم رقم 81 119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . 829

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو 1 سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحة . 1252

  • مرسوم رقم 80-10

    مرسوم رقم 80 10 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 - الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد للجمهورية الجزائرية 43 عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة . 67

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.