مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة السياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير ويساعده في ذلك الامين العام، على :
المديرية العامة للوصاية والتنظيم - والمراقبة المديرية العامة للتخطيط والتنمية - المديرية العامة للادارة والوسائل . -
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للوصاية والتنظيم والمراقبة بمايلي :
الوصاية على المؤسسات التابعة للوزارة وتنظيم الانشطة ذات الطابع السياحي ومراقبتها وتشتمل على مديريتين :
- - مديرية الوصاية والتنظيم، مديرية التفتيش والمراقبة. -
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية الوصاية والتنظيم باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالقطاع السياحي، ومراقبة تطبيقها .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القضائية، وتكلف بمايلي :
- دراسة واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم القطاع السياحى وسيره، والمحافظة على اطار منشأته للجمهورية الجزائرية 63
- 63 دراسة القضايا الخاصة بالقطاع العمومي ومتابعتها،
- دراسة الملفات المتعلقة بالمنظمات الدولية، ومتابعة أشغالها واعدادها بالتشاور والاتصال مع الوزارات المعنية. 2-2 المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة، وتكلف بمايلي :
- التحقيق فى القضايا المتعلقة بممارسة الوصاية التنظيمية على المؤسسات التابعة لوزارة السياحة ،
- التحقيق في العرائض ذات الطابع العام لاسيما الشكاوى المتعلقة بسير القطاع السياحي،
- متابعة سير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات في القطاع السياحي،
- جمع الاحصائيات السياحية واستغلالها، وتأمين نشرها فى اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، تعزيز الاعمال المتعلقة بالتنشيط الفنى والثقافي في اطار خدمات المؤسسات السياحية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التفتيش والمراقبة بتفتيش الهياكل الخارجية لادارة القطاع السياحي، لادارة القطاع السياحي، ومراقبة نشاط المؤسسات العمومية والخاصة التابعة للقطاع السياحي، وكذلك الجمعيات شبه السياحية، ووضع المقاييس المتعلقة بتصنيف المؤسسات الفندقية والمطعمية والترفيهية المفتوحة للجمهور . • وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلف في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المنصوص عليها في هذا المجال، بمايلي :
- تفتيش كل استغلال له طابع سياحي، عمومي أو خاص، تحليل وثائق الميزانية التقديرية - دراسة مشاريع النصوص القانونية الصادرة المؤسسات القطاع العام والمصادقة عليها، ومتابعة - عن الوزارات الاخرى واعطاء آراء فيها، التطور الدورى لتسييرها،
64 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه تحليل الحسابات المالية الختامية وحسابات - تسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والمصادقة على ذلك، توزيع ميزانية الاعانة على نقابات السياحة ولجان الافراح بعد مراقبة نشاطها، دراسة اقتراحات المؤسسات في مجال - الترقية والتسويق السياحيين، وتوجيهها . 2 المديرية الفرعية للتنظيم والرخص، وتكلف بمايلي :
التحقق من تطبيق التشريع الذي تخضع له - المؤسسات والشركات والجمعيات ذات الطا الطابع السياحي، ممارسة سلطة الوصاية النظامية على - الشركات والجمعيات والهيئات شبه السياحية بواسطة مديريات الولايات المكلفة بالسياحة ، التحقيق في ملفات طلبات الرخص الخاصة
- بالنشاط السياحي بالاتصال مع الوزارات المعنية، التحقيق في طلبات تصنيف الفنادق - والمطاعم والمؤسسات السياحية وتنظيم أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي تتولى فحصها، ابداء الرأي في أسعار الفنادق والمطاعم، -
- ضمان مسك فهرس المؤسسات الفندقية والمطعمية، تحديد وسائل دعم الجمعيات والشركات - المحلية للاستغلال والتنمية السياحية وتشجيعها .
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية العامة للتخطيط والتنمية السياحية، في اطار مخططات التنمية الوطنية ، باعداد المشاريع الأولية لبرامج التنمية السياحية، ومراقبة تطبيقها وكذلك التهيئة العمرانية للمناطق المخصصة للنشاط السياحي، بالاتصال مع الوزارات المعنية، كما تكلف بالدراسات التقنية المتعلقة بالاجهزة السياحية ومراقبة تنفيذ برامج التنمية السياحية التي يقترحها جميع المشغلين على المستوى الوطني، والتكوين الفندقي والسياحي ووضع مقاييسه ومتابعة تطوره .
وتشتمل على مديريتين :
مديرية الدراسات العامة والتخطيط ، مد مديرية التنمية السياحية.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات العامة والتخطيط بدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالنشاط السياحي ووضع مشاريع البرامج المتعلقة بالاستثمار، مع الاتصال بالوزارات المعنية، وذلك في اطار المخططات الوطنية للتنمية ومتابعة تنفيذ البرامج السياحية فيما يخص الميدان المالي.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للدراسات العامة وتكلف بمايلي :
جمع المعلومات الضرورية لاعداد برامج التنمية السياحية، القيام بالدراسات الاقتصادية التي لها صلة بنشاط القطاع السياحي أو العمل على ذلك، جرد الطاقة السياحية الوطنية تنسيق النشاط الدراسي الخاص بالتنمية - السياحية، القيام بجميع الدراسات والابحاث التي - تسبق الاستثمارات السياحية .
2 - - المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات ، وتكلف بمايلي :
استغلال الدراسات الاقتصادية التي تتصل - بالنشاط السياحي، وضع التقديرات لاجل تنمية مختلف هياكل الاستقبال السياحي، وضع مشايع البرامج السنوية للاستثمارات السياحية، الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 وضع المشاريع المتعلقة بالميزانيات | والتجهيز لوزارة السياحة والمؤسسات الموضوعة | تحت الوصاية، بالاتصال مع الوزارات المعنية ومع مراعاة التوجيهات والاجراءات المقررة في هذا المجال متابعة التنفيذ المالى للاستثمارات المخططة - في القطاع السياحي، القيام بالدراسات الدورية الخاصة بآثار - النشاط السياحى على تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا، دراسة الجوانب الاقتصادية والمالية
- للاستثمارات السياحية الخاصة، ولاسيما تطورها وأبعادها .
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التنمية السياحية بتطبيق السياسة المتعلقة بتهيئة المناطق السياحية واقتراح الدراسات التقنية المتصلة بنشاط القطاع السياحي ومتابعتها، ويتم ذلك بالاتصال مع السلطات المعنية، وتنسيق برامج الاستثمار، ومراقبة انجازها، وتنفيذ سياسة التكوين السياحي والفندقي، ومراقبة المؤسسات.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتهيئة والدراسات I التقنية، وتكلف بمايلي :
الجمع الدائم للمعلومات التي تكتسى أهمية - بالنسبة لاقامة مشاريع سياحية، القيام بالدراسات الضرورية للانجاز في - المجال السياحي أو العمل على ذلك، تحديد مناطق التوسع السياحي والشروع - في ضبطها تبعا لتطور التهيئة العمرانية، اقتراح النصوص التنظيمية بالاتصال مع - الوزارات المعنية التي يهمها ذلك - 6 دراسة المشاريع المتعلقة بالتجهيز السياحي - أو العمل على ذلك،
- متابعة الدراسات المرتبطة بانجاز الاستثمارات السياحية .
2 - المديرية الفرعية لتنسيق البرامج ومراقبتها، وتكلف بمايلي :
- متابعة تنفيذ المشاريع في عين المكان وخلال مراحلها المختلفة، ووضع التقارير الدورية عن حالة تنفيذها، التأكد من تنفيذ الالتزامات التعاقدية - لمختلف المتدخلين
- مراقبة المطابقة بالنسبة لتحقيق الاستثمارات الخاصة .
3 - المديرية الفرعية للتكوين السياحي والفندقي ، وتكلف في اطار التشريع الجارى به العمل، وبالاتصالات مع الوزارات المعنية ، بمايلي :
- تحديد مدى الحاجة الى الاعوان ونوعيتها في مختلف الاختصاصات التي يقتضضيها تكوين ما أو تدريب اضافي أو تحسين مستوى في المجال السياحي،
- اعداد البرامج والطرق الخاصة بالتكوين والتداريب وتحسين المستوى تبعا للتخصصات،
- تنظيم مؤسسات التعليم ومراكز التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة،
- التنظيم الادارى للدورات التدريبية وتخصيص المنح،
- مراقبة نوعية التعليم المدرس، والاهمية التربوية للمعلمين والنتائج المحصلة،
- - تحديد تكاليف العمل التكويني ومردوده، مر مراقبة تسيير مؤسسات التكوين،
- ضبط جدول الوظائف الموجودة أو الضرورية في القطاع السياحي باستمرار، الاسهام في وضع تعريف موحد للوظائف في القطاع السياحي والكفاءات والاختصاصات المتعلقة بها .. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه
المادة 8
فتح المادةتكلف المديرية العامة للادارة والوسائل، بوضع الوسائل البشرية والمالية والادوات الضرورية لحسن سير المصالح، تحت تصرف هياكل ادارة السياحة .
وتشتمل على مديريتين :
مدر مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية والوسائل العامة، مديرية الميزانية والتجهيز .. - المادة و : تكلف مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية والوسائل العامة، بتسيير موظفى الوزارة والسهر على تسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة لها وعلى صيانتها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية، وتكلف بمايلي :
تعيين الموظفين والاعتناء بقضاياهم، متابعة مهنة الموظفين ، وترقيتهم - و تنقلاتهم،
- تنظيم الخدمات الاجتماعية والثقافية وتنسيقها لفائدة موظفي الوزارة ..
2 - المديرية الفرعية للعتاد، وتكلف بمايلي :
دراسة الاحتياجات للعتاد واللوازم - الضرورية لسير هياكل وزارة السياحة، وتلبيتها، تسيير حظيرة السيارات مسك دفتر جرد أموال الوزارة المنقولة - والعقارية، وتطبيق التعليمات العامة والخاصة المتعلقة بحماية الاموال المنقولة والعقارية طبقا للتشريع الجاري به العمل . 10
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية الميزانية والتجهيز بتقدير ميزانية الوزارة واعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالاتصال مع وزارة المالية، وتنفذها ومراقبتها ..
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة، وتكلف بمايلي :
اقتراح ميزانية التسيير وتنفيذها،
- متابعة تنفيذ ميزانية التسسيير، لمديريات الولايات ومعاهد ومراكز التكوين السياحي والفندقي، جمع الدفاتر الحسابية لميزانية التسيير والتجهيز . 2 المديرية الفرعية للتجهيز ، وتكلف بما يلي :
اعداد اجراءات تنفيذ ميزانية التجهيز - و تطبيقها، ابرام صفقات الدراسات والتجهيز طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، تنظيم أشغال اللجنة الوزارية للصفقات ومتابعتها، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية الوزارة السياحة، بقرار وزاري مشترك، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 70 78 المؤرخ في - أول ربيع الثانى عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 7 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-109
« يلغى المرسوم رقم 80-09 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 نوفمبر سنة 1982 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن ترتيب الفنادق والمطاعم السياحية. 421 الثلاثاء 377
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1402 الموافق 18 سبتمبر سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى النائب مدير . 783
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة - 783
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية السياحية . 782
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والتجهيز
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة السياحة. 660
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول يناير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الميزانية والتجهيز . 61 . قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للادارة والوسائل . 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش والمراقبة . 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1891 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية 1426
-
مرسوم رقم 81-119
مرسوم رقم 81 119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . 829
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1400 الموافق 29 يونيو سنة 1980 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 3 مايو 1 سنة 1978 والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحة . 1252
-
مرسوم رقم 80-10
مرسوم رقم 80 10 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 - الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد للجمهورية الجزائرية 43 عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة . 67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.