مرسوم رقم 80 10 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 - الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد للجمهورية الجزائرية 43 عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة السياحة . 67
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة السياحة المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى يكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة ، منصب المستشار تقنى يكلف بالدراسات والمسائل المالية والجبائية والجمركية التابعة للقطاع السياحي ، منصب المستشار تقنى يكلف بتنسيق النشاطات الخاصة بتطوير السياحة الداخلية وسياسة الشباب ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع السياحة للجمهورية الجزائرية 67 منصب المكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه متابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التأسيسية التابعة لقطاع السياحة ..
المادة 2
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-113 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة السياحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة العدل ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.