قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والتجهيز
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب حبيب مدير الميزانية والتجهيز الامضاء باسم وزير السياحة على :
- - جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات
- والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل و تفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 .
عبد المجيد علاهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.