قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى النائب مدير . 783
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو هجرس نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة، الامضاء | باسم وزير السياحة على : 784 الجريدة الرسمية للجمهورية
- جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات :
- والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل و تفويض الاعتمادات و توقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982.
عبد المجيد علاهم وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.