مرسوم رقم 81 119 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح . 829
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح كما يلي :
المادة 12 : تمنح الرخص والاعتمادات بقرار من وزير السياحة وبناء على رأى لجنة تتكون من : .
- - المدير العام للوصاية والتنظيم والمراقبة رئيسا ، مدير الوصاية والتنظيم ، مدير التفتيش والمراقبة ،
- ممثل وزير النقل والصيد البحري .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-286
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.