قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية السياحية . 782
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بلقلول مدير التنمية السياحية الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 8 فبراير سنة 1982 • عبد المجيد علاهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.