قرارات مقررات مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سلة صلية النسخة الأصلية 30 ८०० 50 205 النسخة الاصلية وترجمته 20-100 05ج 150 • ய . أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة التحرير الأمانة العامة للحكومة الطبية بالاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 حج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 2000 - رمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 عدم رمز العدد للسنين السابقة : 1.50 ده ركسل اللهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الروق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 304 رقمن التقيم على احساس 15 د. ج للسفر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 79 08 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تعديل قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني و 10 جمادى الثانية المادة 47 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني . 765 و5 و7 و 9 و 15 و17 و 18 و 21 و 25 رجب و 5 و 7 و 8 و 13 و 14 شعبان عام 1399 الموافق 11 مارس و 7 و 31 مايو و 2 و 4 و 10 و 12 و 13 و 16 و 20 و 30 يونيو و 2 و 3 و 8 و 9 يوليو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين • 765
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثا 14 رمضان عام 1399 ه (فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة باصدار سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية ، سنة 1973 770 : قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باصدار سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية والتي تدفع لدى انتهاء الأجل . 771 وزارة التجارة مرسوم رقم 1579 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . 773 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1978 لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية (استدراك) 773 قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعريفات التي
- يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والاعلان القانوني . 773 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتا. الانتاج خلال موسم 1979-1980 775 مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1979-1980 • 785 مرسوم رقم 79-134 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979 – 1980 • 793 مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 .. 794 وزارة النقل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . 797 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 801
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 قوانين وأوامر قانون رقم 79 08 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399
- الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تعديل المادة 47 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، ولا سيما المادتين 140
- و 154 منه ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 77 ΟΙ المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، ولاسيما المادة 47 منه،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كمايلي : «المادة 47 : في حالة شغور مقعد نائب، تجرى قصد استخلافه انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف أقصاه الستة أشهر التالية. واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر» . المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية - قرارات مؤرخة في 12 ربيع الثاني و 10 جمادى الثانية | و 5 و 7 و 9 و 15 و 17 و 18 و 21 و 25 رجب و 5 و 7 و 8 و 13 و 14 شعبان عام 1399 الموافق 11 مارس و 7 و 31 مايو و2 و 4 و 10 و 12 و 13 و16 و 20 و 30 يونيو و 2 و 3 و 8 و 9 يوليو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1979 يعدل القرار المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1974 على النحو التالي : ه تدرج وترسم السيد جاكلين قروج ، المولودة نيتر ، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 170 ) وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 7 مايو سنة 1979 يرسم السيد محمد العيشوبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 ، تعين السيدة عياط ،
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه المولودة طرابلسى شافية ، متصرفة متمرنة بوزارة العمل والتكوين المهني ، الرقم الاستدلالى (295) بأثر رجعي ادارى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد الهاشمي بوجملين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1966 ويرتب المعنى في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1399 الموافق 4 يونيو سنة 1979 تعين الآنسة غنية عرباجي متصرفة متمرنة بوزارة التربية ( الرقم الاستدلالى 295 (
- بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ترسم الأنسية عائشة قوادري بوجلطية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 يدرج السيد عبد الكريم بوشعور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى 145 ) ابتداء من 31 ديسمبر 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1399 الموافق 12 يونيو سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1977 على النحو التالي : . ترسم السيدة حسنة سوامي في الدرجة الأولى | من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد رويني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 يوليو سنة | 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد طالب متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالى 295 ( بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد الهوارى زناسني متصرفا متمرنا بوزارة المالية (الرقم الاستدلالى 295 ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد بوسيف زناسني متصرفا متمرنا بوزارة المالية (الرقم الاستدلالى 295 ) بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد عمار كبدان متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالي 295 ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد أدريس بوشوكة متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالى 295 ) بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 13 يونيو سنة 1979 يعين السيد المطيش بن داود متصرفا متمرنا بوزارة المالية ( الرقم الاستدلالى 295 ) • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد أحمد
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 لعموري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 18 مارس 1976 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو 1979 يرسم السيد عبد القادر بولسان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر | 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عمرو بوشلوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 يوليو 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد سليم سمودى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ) الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد درويش بوزيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد الصالح الأنور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد أبو بكر مولوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد باى وزعة فتحى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 •
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد حسين جاجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد حسن ابراهيمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 7 غشت سنة 1975
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 ، ترسم السيدة غنية بن قرطبي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 مايو سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد سبايبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 نقادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 ديسمبر 1978
- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عبد الكريم بمراح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يرقى السيد محمد العيد دبزى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1978 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرقى السيد عبد الله بن لمجال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ، تداء من 2 ديسمبر سنة 1977 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها | 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد ابراهيم بوزيد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد بوزواد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 | الموافق 20 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد عبد الباقي بوحرارة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد على بن يعقوب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 11 ديسمبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 | الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد العايشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد سعيد وعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ) الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عمار مومني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد مصطفى حنكور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عبد القادر
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية طيبوني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محمد واليتسان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 26 يوليو 1974
- بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1399 الموافق 20 يونيو سنة 1979 يرسم السيد جموى بن زيدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ) الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد صالح علواش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يرسم السيد سعيد وهاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 - بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يرسم السيد محند ولد موهوب مو هو بي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1978 i بموجب فرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو. سنة 1979 يرسم السيد عبد العزيز للجمهورية الجزائرية 769 بن مشير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد البشير رحو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ترسم الآنسة ويزة عمارى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 ، يرسم السيد رشيد فاطمى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يرسم السيد عبد الحميد على راشدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 1 سبتمبر | 1978 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يرسم السيد صالح سي أحمد سي محمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1979 يرسم السيد عبد الحميد
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه بوعاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1399 الموافق 2 يوليو سنة 1979 يرسم السيد أحمد مويلح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ) الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرسم السيد عبد الرحمن شديخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1978 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرسم السيد عبد القادر ملياني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1978 يرسم السيد محمد عبد الصمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 20 أكتوبر 1976 بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 ، ترسم السيدة بوبريط المولودة رشيدة رزقي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 | ديسمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1399 الموافق 3 يوليو سنة 1979 يرسم السيد مصطفى بوبكري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 10 يوليو | سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1399 الموافق 8 يوليو سنة 1979 يرقى السيد سي أحمد الحاج مختار الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى 445 ) ابتداء من 9 يناير سنة 1976 ثم الى الدرجة 7 ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 9 يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يعين السيد أحمد لبلاوي متصرفا متمرنا بوزارة الصناعة الثقيلة ( الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 20 يونيو سنة 1978 • وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار المؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة باصدار سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية، سنة 1973 . ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في | أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة باصدار سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية، سنة 1973 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تستبدل بأحكام المادة 3 من القرار قسائم تاريخ التعويض الفائدة السنوية فئة 100 دج بعد سنة 4 % 104.00 بعد سنتين 4,5 % . 10920 بعد 3 سنوات 5 % 115.70 بعد 4 سنوات 5,5 % 1238 بعد 5 سنوات 6 % 82 133 بعد 6 سنوات 6,5 % 91 145 بعد 7 سنوات 7 % 160.5 بعد 8 سنوات 7,5 % 178-35 بعد 9 سنوات 8 % 199.00 بعد 10 سنوات 8 % 215 المادة 3 : تظن باقى أحكام القرار المؤرخ في | أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973ء دون تغيير . المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات بتنفيذ هذا القرار الدي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 . محمد يعلى المشار اليه أعلاه والمؤرخ في أول ذي الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973، الاحكام التالية : المادة 3 : تعوض سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية والصادرة وفقا لاحكام هذا القرار طبقا لاحكام المادة 4 أدناه». المادة 2 : تسبدل بأحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973، الاحكام التالية : المادة 4 : يكون سعر الاصدار زوجيا ويكون سعر التعويض مع الفوائد، كمايلي : قسائم قسائم قسائم فئة 500 دج فئة 1000 دج فئة 100000 دج 520.00 1040.00 10.400.00 546.01 . 1092.0 920-25 10 578-81 . 1157.6 25 576 11 619-4 . 1238.8 12.388.25 . 6691 . 1338.2 1338220 5 729 4591 I 59142 14 δι 802 1.605.7 16.057.81 . 891.7 1.7834 17-834-7 9995 1999.0 19.990.05 1079 2158.9-21.589.25 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد الشروط الخاصة باصدار سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية والتي تدفع لدى انتهاء الاجل .
- ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول
- صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، ولا سيما المادة 4 منه ،
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص للخزينة العامة أن تصدر طوال سنة 1979، وابتداء من 15 يوليو، سندات عمومية تسمى « سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية والمدفوعة لدى انتهاء الاجل» وتحدد مميزاتها في المواد الآتية : تصدر السندات فى كامل التراب الوطني دون تحديد المبلغ .. المادة 2 : تكون سندات التجهيز هذه على شكل قسائم من فئة 100 دج ، و 500 دج و 10000 دج و 100000 دج للحامل أو للامر . المادة 3 : لهذه السندات فائدة تصاعدية تدفع سنويا لدى انتهاء الاجل المحدد. وتحدد النسبة السنوية ب 4 % . ويضاف الى هذه السندات نسبة 0.5 % عن كل سنة دون أن يتجاوز ذلك 8 % في المدة القصوى التي هي عشر (10) سنوات. تسرى هذه الزيادة ابتداء من تاريخ الاكتتاب | الاولي . يحدد الجدول الآتى دفع الفوائد لدى انتهاء الاجل : الآجال النسب
بعد سنة 4 % 4 دج بعد سنتين 4,5 % 5 دج بعد 3 سنوات 5 % 6 دج بعد 4 سنوات 5,5 % 7 دج بعد 5 سنوات 6 % 8 دج بعد 6 سنوات 6,5 % و دج بعد 7 سنوات 7 % 10 دج بعد 8 سنوات 7,5 % دج بعد 9 سنوات 8 % 12 دج بعد 10 سنوات 8 % 8 دج المادة 4 : يمكن أن تعوض السندات الصادرة بموجب هذا القرار في قيمتها الاسمية بناء على طلب المالك فى أى وقت، بعد فترة سنة .. المادة 5 : لفوائد هذه السندات نفس المزايا التي تستفيدها السندات الصادرة سنتي 1971 الفائدة المدفوعة لدى انتهاء الاجل القسائم 500 1.000 10.000 20 دج 40 دج 400 دج 25 دج 50 دج 500 دج 30 دج 60 دج 600 دج 35 دج 70 دج 700 دج 40 دج 80 دج 800 دج 45 دج 90 دج 900 دج 50 دج 100 دج 1000 دج 55 دج 110 دج 1100 دج 60 دج 120 دج 1200 دج 40 دج 80 دج 800 دج و 1972 فيما يتعلق بالضرائب على القيم المنقولة والضرائب التكميلية على الدخل المادة 6 : ينبغى أن يكون الاكتتاب نقدا وأن يدفع عينا وفي دفعة واحدة (صك تحويل أو نقد).
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يقبل الاكتتاب في الصناديق الآتية :
- الخزينة المركزية للجزائر العاصمة وخزائن الولايات وقباضات الضرائب المختلفة 6
- قباضات البريد والمواصلات ،
- البنك المركزي الجزائري ،
- بنك الجزائر الخارجي ،
- البنك الوطني الجزائرى ،
- القرض الشعبي الجزائري ، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .- المادة 8 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 . محمد يعلى وزارة التجارة من مرسوم رقم 79 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجارى (استدراك) . الجريدة الرسمية العدد 5 الصادر بتاريخ
- 2 ربيع الأول عام 1399 الموافق 30 يناير سنة 1979 •
- الصفحة 81 - العدد الاول - المادة 6 - السطر 6 . i بدلا من : المحلى تحت عدة ارقام . يقرأ ما يلى : المحلى تحت عدة ارقام الممارسة النشاط نفسه . الباقي بدون تغيير) للجمهورية الجزائرية 773 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1399 الموافق أول أبريل سنة 1979 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1978 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية (استدراك)- الجريدة الرسمية العدد 17 الصادر بتاريخ 27 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 24 أبريل سنة | 1979 . الصفحة 369 - الجدول - البناء - السطر 12 CC بلاط من الأسمنت . غشت وسبتمبر سنة 1978 • بدلا من : 1000 يقرأ ما يلي : 1250 . الباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن تحديد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجارى بعنوان مسك السجلات التجارية والاعلان القانوني . ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بالتنظيم، -6 و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية، و بمقتضى المرسوم رقم 73 188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه والمتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطنى للسجل التجاري و بمقتضى المرسوم رقم 79 15 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم السجل التجارى ولاسيما المادة 23 منه ،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 والمتضمن تعديل القرارين المؤرخين فى 7 نوفمبر سنة 1963 و 15 رجب عام 1387 الموافق 19 أكتوبر سنة 1967 والمتضمنين تحديد التعريفات المطبقة على التسجيل واعادة التسجيل في السجل التجاري وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 والمتضمن تعديل تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطنى للسجل التجارى ويستوفيها عن مسك السجلات التجارية (السجلات المحلية والسجل المركزي) والاعلان القانوني، وفقا للمواد التالية وتشمل هذه التعريفات المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما في ذلك مصاريف تزويد المكلفين بالاستمارات . المادة 2 : تحدد التعريفات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والمتعلقة بمسك السجلات التجارية على النحو التالي : أ التجار من الاشخاص الطبيعيين، والحرفيون :
- التسجيل واعادة التسجيل :
- التسجيل الاصلى والثانوي 500,00 دج
- تسجيل التسيير 500,00 دج
- تسجيل البيع 500,00 دج
- التسجيل التعديلي 300,00 دج
- الشطب 100,00 دج
- تسليم شهادة أو نسخة أو مستخرج أو بحث عن السوابق 100,00 دج ب - التجار من الاشخاص المعنوية (الشركات) :
- التسجل واعادة التسجيل :
- التسجيل الاصلي 20000,00 دج
- التسجيل الثانوى 400,00 دج
- التسجيل التعديلي 400,00 دج الشطب 200,00 دج ايداع القانون الاساسي أو العقود 200,00 دج حل الشركة 200,00 دج تسليم شهادة أو نسخة أو مستخرج أو بحث عن السوابق : كل ورقة 50,00 دج . المادة 3 : يستوفى المركز الوطني للسجل التجارى عند تسجيل الشركات حقا يتغير تبعا لرأسمالها ويحدد على النحو التالي : 50 دج عن رأسمال يتراوح بين 300000 و 100000 دج 150 دج عن رأسمال يتراوح بين 1000000 و 3000000 دج فما فوق . 250 دج عن زيادة رأسمال أكثر من 3000000 دج . كما يستوفى عند التسجيل التعديلي المتعلق بزيادة رأسمال الشركات التجارية ، حقا متغيرا يحدد على النحو التالي :
- 50 دج عن زيادة رأسمال تتراوح بين 100000 و 500000 دج
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية 150 دج عن زيادة رأسمال تتراوح بين
- 500000 و 100000 دج 250 دج عن زيادة رأسمال أكثر من 1000000 دج . المادة 4 : تحدد التعريفات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والمتعلقة بنشر الاعلانات القانونية في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية على النحو التالي : أ عن كل تسجيل أو تعديل أو شطب 100 دج، ب عن كل اعلان قانوني كل سطر منه 15 دج تضاعف التعويضات المحددة أعلاه عندما يتم النشر في النسخة الاصلية للنشرة الرسمية للاعلانات القانونية وترجمتها . المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 6 : يكلف مدير الاسعار ومدير التسويق ومدير المركز الوطني للسجل التجاري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق . 7 يوليو سنة 1979 • عبد الغنى العقبى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
مرسوم رقم 79-132 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم ! 1979-1980 • ! ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة
- الزراعية ،
- و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، للجمهورية الجزائرية 775 و بمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1398 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ، و بمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، و بمقتضى المرسوم رقم 72 106 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاون الزراعي ، و بمقتضى المرسوم رقم 74 – 198 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بتحديد الربح الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والخضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 199 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1978-1979 ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تشترى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، الفواكه والخضر الى تسلمها المجموعات والتعاونيات المحدثة في اطار الثورة الزراعية والمستفيدون بصفة شخصية والمزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج والخاصة بقدماء المجاهدين، وعند الاقتضاء المنتجون الخواص . المادة 2 : لا تكون الفواكه والخضر المعروضة للبيع :
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه موضوع معالجات سابقة للقطف ومضادة للطفيليات بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستعمالها، أو موضوع معالجات كيماوية أو تلوين اصطناعي وغير مرخص به بعد القطف. المادة 3 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع مراحل التسويق . المادة 4 : تسلم المنتجات المخصصة للتحويل الى الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) اما من قبل التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واما تشتريها شركة «سوجيديا» مباشرة من وحدات الانتاج الزراعي . الباب الثاني تسليم المنتجات والقبول الفصل الاول الحمضيات المادة 5 : يتم تسليم ورفع الحمضيات المخصصة للتحويل على أساس عقد مبرم بين الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) من جهة، ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) والتعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات أو وحدات الانتاج الزراعي من جهة أخرى . المادة 6 : تقدر جودة الحمضيات بالرجوع الى القواعد المتعلقة بتنظيم تنسيق المنتجات الجزائرية المعدة للتصدير . وتعد الفواتير لمجموع التسليمات بعد خصم الحمضيات الفاسدة غير القابلة للاستهلاك .. الفصل الثاني الخضر والفواكه الاخرى المادة 7 : تؤدى أثمان الفواكه والخضر على اختلاف أنواعها وأصنافها الى المنتجين على أساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة . وتعد من المنتخب الاول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 من المنتجات القابلة للتصدير وذلك عندما تكون قواعد الجودة لمنتجات التصدير قد حددت بنص نظامي . الباب الثالث أسعار المنتجات المادة 8 : تحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على أساس جدول الحد الادنى للاسعار المبين في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المرفقة بهذا المرسوم المادة و : يحدد الوالى أسعار الفواكه والخضر عند الانتاج بصفة منتظمة على أساس السعر الادنى المضمون للمنتجين المبين في ملحق هذا المرسوم وفي اقتراح لجنة للولاية تتألف من الوالي كرئيس ومن ممثلين عن اتحاد الفلاحين الجزائريين والبنك الوطني الجزائرى ومدير التجارة والاسعار والمكتب الجزائرى للفواكه والخضر ومجلس التسيير الخاص بتسويق الفواكه والخضر في الولاية (كوفيل) • ولا ينطبق هذا على المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع مثل البصل والثوم والبطاطا والحمضيات والخضر الصناعية . المادة 10 : تبين أسعار التمور عند الانتاج فى ملحق هذا المرسوم . المادة 11 : تكون أسعار الحمضيات المعدة للتحويل موضوع الملحق الاول بالنسبة للحمضيات التي يسلمها المنتجون والتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو مكتب الخضر والفواكه الجزائرية (أوفلا)، الى وحدات التحويل الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) . المادة 12 : تشمل أسعار الشراء عند الانتاج المنتجات المسلمة في المخزن أو المستودع التابع للتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع كيفيات الوفاء والتمويل المادة 13 : توضع فواتير للمنتجات التي يبيعها المنتجون وتخلص يوميا بواسطة صكوك مصرفية تقدمها هيئات التسويق . غير أن المنتجات المعدة للتحويل توضع فواتيرها يوميا وتؤدى قيمتها خلال ثمانية أيام من تاريخ وضع الفاتورة من طرف وحدات الشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) . المادة 14 : يدفع البنك الوطني الجزائري أثمان ما تشتريه هيئات التسويق ضمن اطار للجمهورية الجزائرية 777 المادة 15 : يلغى المرسوم رقم 78-199 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد أسعار شراء الفواكه والخض عند الانتاج خلال موسم 1978 – 1979 • المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 . الشاذلي بن جديد مخطط تمويل الموسم . الملحق الأول الحمضيات الأنواع أ (أ) مجموعة الماندارين : ساطسوماس، كليمونتين، مانريال، فيكينغ
-
- كليمونتين بدون بزر
- ماندارين تانغيرين . ب ) مجموعة البرتقال :
-
- نافي واشنطون، طومسون فارنيا، فلانسيا، لات- د . ف . أ (واشنطون، سانغين) شحموتي- و برتقال آخر كاونيرا - هاملين، سانعين، د. ف .- ج) ليمون وأنواع أخرى : بومبلموس من أول ديسمبر الى 30 أبريل
- ليمون من أول مايو الى 30 يوليو من أول غشت الى 30 نوفمبر • الأسعار الصنف الأول الصنف الثاني 1,10 0.95 1,45 1,30 0,75 0,65 1,00 0,80 0,90 0,80 0,65 0,60 0,65 0,60 سعر موحد 0,65 1,10 1,50 1,40
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 الملحق الثاني الفواكه ذات الأنواع أولات تخفف الغلة المشمش :
- أنواع المشمش كل الموسم نوع بوليداة كل الموسم الكرز :
- بيقارو كل الموسم أنواع أخرى. كل الموسم الخوخ :
- بكين مايو ويونيو نوع الموسم يوليو
- متأخر غشت البرقوق : كل الأنواع نوع أجان. النوى الصنف الأول الصنف الثاني 1,30 1,00 1,50 1,30 4,00 3,00 3,00 2,50 2,20 1,95 1,95 1,75 2,40 1,95 1,50 1,20 2,40 1,85 الملحق الثالث الفواكه ذات البزور الانواع أوقات قطف الغلة الصنف الاول الصنف الثاني الاجاص :
- بكير سان جان كوسيا ويلدير يونيو ونصف يوليو 3,50 2,50 الموسم وقووريت وويلماس و هاردي وسانتا ماريا نصف يوليو ونصف غشت 1,65 1,10
- باس كراسان (المتأخر) أكتوبر و نوفمبر وديسمبر 2,20 1,80 التفاح :
- مجموعة كولدن بما في ذلك . رين الزيان مدة الموسم كله أنواع أخرى السفرجل مدة الموسم كله 3,60 2,50 2,00 1,50 2,20 1,65
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 الانواع الزعرور : نوع تاناكا أو شامباك
- أنواع أخرى
- الرمان : الأنواع العادية
- الأنواع ذات الحبوب الطرية
- التين :
-
- الباكور التين الطازج- التين المجفف- العنب : كاردينال- العنب المسكى
- عنب فالنسيا عنب فالنسيا
- العنب التمرى عنب شاملا العنب الأسود الكبير الحجم-
- العنب الأحمر بوعمر الانواع اللوز اليابس : أ - الطرى
- نصف الطرى
-
اليابس
ب۔ باكان :
ج - الجوز :
أوقات قطف الغلبة الصنف الاول الصنف الثاني
2,00 1,55
مدة الموسم 1,65 1,10
غشت وسبتمبر وأكتوبر 1,00 0,90
غشت وسبتمبر وأكتوبر 1,80 1,10
من 31 مايو الى 30 يونيو 2,50
غشت سبتمبر - أكتوبر 1,80
3,50 كل الموسم 2,00 1,35 كل الموسم 1,70 1,15 سبتمبر 1,60 1,10 أكتوبر 2,35 1,70 كل الموسم 2,35 1,70 كل الموسم 2,10 1,60 كل الموسم 1,35 1,05 كل الموسم 2,35 1,70 الملحق الرابع الفواكه اليابسة السعر دج 9,00 10,00 / 11,00 15,00 15,00
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الملحق الخامس الخضر والفواكه الانواع فترة التسويق البطاطا :
- البكيرة - الممتازة والبكيرة الموسم آخر الموسم- الطماطم : الموسم من أول يونيو الى 15 يوليو من 16 يوليو الى 31 غشت الصنف السعر كبيرة ومتوسطة 1,30 كبيرة ومتوسطة 1,10 غروناي 0,90 كبيرة ومتوسطة 1,30 الصنف الأول 1,20 الصنف الثاني 1,00 الصنف الأول 0,80 الصنف الثاني 0,60 آخر الموسم من أول سبتمبر الى 15 نوفمبر من 16 نوفمبر الى 31 يناير الباذنجان : من أول يوليو الى 3 يوليو الصنف الأول 1,60 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 2,60 الصنف الثاني 1,80 الصغير والمتوسط 1,50 الكبير 1,10 من أول غشت الى 30 سبتمبر من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر البصل اليابس : من أول الموسم الى 25 أكتوبر الصغير والمتوسط 1,00 الصغير والمتوسط 0,70 الكبير 0,30 الصنف الأول الصنف الثاني المضفور 1,10 المضفور 0,80 اغير المضفور 0,80 غير المضفور 0,65
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 الانواع فترة التسويق الصنف السعر من 26 أكتوبر الى 20 نوفمبر المضفور 1,10 سعر موحد غير المضفور 0,30 من أول نوفمبر الى نهاية ساير الجلبان : المضفور 1,25 سعر موحد غير المضفور 1,10 الموسم من أول نوفمبر الى آخر يناير 3,00 من أول فبراير الى 15 مارس 2,00 سعر موحد من 16 مارس الى آخر الموسم 1,60 القرع : الموسم أبريل مايو من أول يونيو الى 30 سبتمبر الصغيرن 1,90 المتوسط 1,55 الصغير 0,80 المتوسط 0,50 الصغير 0,40 المتوسط 0,20 آخر الموسم من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر الصغير
- 1,00 المتوسط 0,80 من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر الصغير 1,65 الفول الأخضر : من 11 مارس الى 31 مارس من أول أبريل الى آخر الموسم اللوبيا : الرمادية والحضراء وذات اللب، وبانيولية من 16 أبريل الى 30 أبريل من أول مايو الى 31 مايو من أول يونيو الى 30 يونيو المتوسط 1,10 الصنف الأول 1,50 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 0,80 الصنف الثاني 0,50 الرقيقة 3,50 المتوسطة 2,60 الرقيقة 2,95 المتوسطة 2,20 الرقيقة 1,65 المتوسطة 1,10
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الانواع فترة التسويق من أول يوليو الى 31 غشت من أول سبتمبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 31 ديسمبر اللوبيا المعدة للفحص : طول الموسم الخس : الخريف من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر الشتاء - من أول يناير الى 30 يونيو
-
- الصيف من أول يوليو الى 30 سبتمبر الأنواع الاخرى من الخس مدة الموسم الثوم :
- الأخضر مدة الموسم اليابس مدة الموسم- البصل :
- الأخضر مدة الموسم الفت : مدة الموسم الكراث : مدة الموسم الخيار : الموسم من 16 أبريل الى 15 مايو من 16 مايو الى 15 غشت من 16 يونيو الى 30 غشت الصنف السعر الرقيقة 1,30 المتوسطة 1,00 الرقيقة 2,20 المتوسطة 1,65 الرقيقة 3,50 المتوسطة 2,60 سعر موحد 2,20 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 0,90 الصنف الأول 0,90 الصنف الثاني 0,50 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 0,90 0,80 2,00 6,50 الصنف الأول 0,70 الصنف الثاني 0,60 الصنف الأول 0,90 الصنف الثاني 0,70 الصنف الأول 1,35 الصنف الثاني 0,90 3,10 الصنف الأول 1,80 الصنف الثاني 1,50 الصنف الأول 0,80 الصنف الثاني 0,50 من أول سبتمبر الى 30 سبتمبر | الصنف الأول 1,20 الصنف الثاني 0,80
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 الانواع فترة التسويق الجزر : مدة الموسم كله الفليفلة : الموسم من 16 مايو الى 30 يونيو
- آخر الموسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر الفلفل : : الموسم من أول يونيو الى 30 يونيو آخر الموسم من أول يوليو الى 15 سبتمبر- من 16 سبتمبر الى 30 نوفمبر القرنون : من أول أكتوبر الى 31 أكتوبر من أول نوفمبر الى 30 نوفمبر الصنف السعر الصنف الأول 1,10 الصنف الثاني 0,90 الصنف الأول 4,25 الصنف الثاني 3,30 الصنف الأول 1,45 الصنف الثاني 1,10 الصنف الأول 1,65 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 4,25 الصنف الثاني 3,30 الصنف الأول 1,45 الصنف الثاني 1,10 الصنف الأول 1,65 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 2,65 الصنف الثاني 2,20 الصنف الأول 2,40 الصنف الثاني 2,00 من أول ديسمبر الى 31 ديسمبر | الصنف الأول 1,95 من أول يناير الى آخر أبريل القرنون «ماكو أبيض» من أول مارس الى 31 مارس الصنف الثاني 1,65 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 1,10 الصنف الأول 1,30 الصنف الثاني 1,10 الكرنب الاخضر : من أول أكتوبر الى 30 نوفمبر | الصنف الأول من أول ديسمبر الى 31 مايو 1,30 الصنف الثاني 1,20
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الانواع فترة التسويق القرنبيط : من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر من أول يناير الى 31 مايو الشمندر : كل الموسم البسباس : من أول يناير الى 30 أبريل الخرشف : كل الموسم التوت : من أول مايو الى آخر الموسم بطيخ كنتالو : مدة الموسم البطيخ الاصفر والانواع الاخرى : مدة الموسم الدلاع : مدة الموسم التمور : دقلة نور شماريخ التجاري (…
-
- جميع الانواع ….
- المرطوبة …
- الفريزة … الخام ) ….
- فرق في الفوز ….. الانواع الاخرى من التمور
- الدقلة البيضاء ميش دقلة : ….
- الغرس …
- طافة زنين ; …. العولة ……- الصنف السعر الصنف الأول 1,65 الصنف الثاني 1,20 الصنف الأول 1,10 الصنف الثاني 0,80 1,20 الصنف الأول 1,10 الصنف الثاني 1,55 1,00 3,30 4,50 الكبير 1,50 الصغير 1,10 الكبير 1,40 الصغير 1,00 … 4,50 دج 3,20 دج …. 2,75 دج 2,20 دج 1,75 دج …. 2,00 دج …. 1,45 دج 2,00 دج … 1,75 دج …… 1,75 دج ……….. 1,75 دج ………… 0,70 دج
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-133 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعى 1979 1980 •
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962- والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، و بمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1398 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ،
- وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ، وبمقتضى الامر رقم 74 – 94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاون الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72 – 155 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 17 يوليو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للتعاونية الزراعية للخدمات الاختصاصية. وبمقتضى المرسوم رقم 77-156 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار الشراء عند انتاج للجمهورية الجزائرية 785 | المزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسمين الفلاحيين 1976-1977 و 1977 1978 : و بمقتضى المرسوم رقم 78-197 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات الصناعية المخصصة لصناعات التحويل بالموسم الزراعي 1978-1979 يرسم ما يلى : الباب الأول الحبوب الزيتية المادة الأولى : تحدد أسعار شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كمايلي : القرطم : 50ر202 دج للقنطار ، حب الصوجة : 245 دج للقنطار ،
- عباد الشمس : 25 ر 190 دج للقنطار . وتشمل هذه الأسعار البضاعة الواردة الى مخازن الهيئات الخازنة للحبوب المسلمة بدون ترتيب أو في أكياس ولها رطوبة بنسبة قدرها و % ومشوبة بخليط قدره 3% وتحتوى على الكميات التالية من الزيت :
- القرطم : 40 %
- حب الصوجة : 18 % ،
- عباد الشمس : 40 % . المادة 2 : بالنسبة للحبوب التي لا تتوفر فيها المميزات المقررة فى المادة الأولى أعلاه ، تطبق عليها أسعار الزيادة أو التخفيض المحددة والقائمة على الأسس التالية :
-
- القرطم ، عباد الشمس :
- زيادة أو تخفيض 2 % عن كل درجة زيت فوق أو تحت 40 % ،
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة خليط | فوق أو تحت 3 ٪
786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % .
- الصوجة :
- زيادة أو تخفيض 2% عن كل درجة زيت فوق أو تحت 18 % ، زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة خليط- فوق أو تحت 3 % ،
- زيادة أو تخفيض I % عن كل درجة رطوبة فوق أو تحت 9 % . المادة 3: يزاد 10 % عن كل قنطار لفائدة الهيئة الخازنة على الأسعار المحددة في المادة 2 أعلاه . وتمثل هذه الزيادة حد التدخل الخاص بالهيئات الخازنة لتغطية مصاريف التخزين والتكييف والتكييس والمعالجة للحبوب الزيتية ، ويفهم من سعر البيع البضاعة فى الاكياس على الميزان وانطلاقا من الهيئة الخازنة .. المادة 4 : تدفع أسعار بيع الحبوب الزيتية من قبل المكتب الوطني للتسويق بناء على الفاتورة المعدة من طرف الهيئة الخازنة وسند الاستلام من قبل « سوجيديا » ويتم هذا الدفع على أساس الأسعار المحددة في المواد السابقة . المادة 5 : تحدد أسعار بيع الحبوب الزيتية من الانتاج الوطني الى «سوجيديا» من قبل المكتب الوطني للتسويق اعتبارا للأسعار الداخلية المنظمة لزيوت الاستهلاك . ويفهم من هذه الأسعار المنتوج المرسل الى المعمل ضمن نفس الشروط التي تنطبق على أسعار بيع الحبوب الزيتية . الباب الثاني الشمندر السكرى المادة 6 : يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 220 دج للطن ، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل التخلية والمحتوية على وفر سكرى مجموعه 16 بعد تخفيض وزن الوعاء الفارغ . غير أنه في حالة ما اذا كان الشمندر السكرى المسلم يحتوى على نقص يتجاوز نسبة 22 % فان مبلغ التكاليف الاضافية للشحن المطبقة على جزء النقص الذى يتجاوز النسبة المشار اليها يتحمله الانتاج • المادة 7 : تقدر زيادة السعر المعين في المادة 6 من هذا المرسوم وتخفيضه حسب الجدول التالي : أ الزيادة : بين 10ر 16 و 17 % من مقدار الوفر السكرى : زيادة قدرها 1005 دج عن كل عشر درجة من الوفر – الزائد . بين 010 17 و 18 % من مقدار الوفر السكرى : زيادة قدرها 95ر0 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 10 ر 18 و 19 % من مقدار الوفر السكرى : زيادة قدرها 80 ره دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، بين 10ر19 و 20 % من مقدار الوفر السكرى : زيادة قدرها 50ر0 دج عن كل عشر درجة من الوفر الزائد ، ما فوق 10 0 20 % من مقدار الوفر السكرى : زيادة - قدرها 35ر0 لكل عشر درجة من الوفر الزائد . ب - التخفيض :
- بين 15000 و 050 15 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 05 ر 1 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 15040 و 15 % من مقدار الوفر السكرى تخفيض قدره 15 ر 1 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ، بين 14190 و 14 : من مقدار الوفر السكرى : | تخفيض قدره 35ر2 دج عن كل عشر درجة من الوفر | الناقص ،
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787
- بين 13000 و 1350 % من مقدار الوفر السكرى : تخفيض قدره 3000 دج عن كل عشر درجة من الوفر الناقص ،
- بين 13040 و 12% من مقدار الوفر السكرى يحدد سعر الشمندر ب 122 دج للطن الواحد . المادة 8 : ان سعر بيع الصناعة التحويلية هو السعر المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه ، بزيادة 6 ٪ عن كل طن من الشمندر المسلم ، وتكون هذه الزيادة لفائدة التعاونية المتخصصة فى الشمندر . وتمثل مصاريف تدخل التعاونية لحساب وحدات الانتاج . المادة 9 : يترتب على تسليم الشمندر السكرى الى شركة « سوجيديا » اعداد فواتير ودفع الأثمان كل خمسة عشر يوما، وذلك بتحويل المبالغ لحساب التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة في المزروعات الصناعية المعنية • المادة 10 : ان كيفيات شراء وتسليم وقبول ودفع ثمن الشمندر السكرى المسلم الى شركة سوجيديا ، تكون موضوع اتفاقية بين وحدة تبغ التدخين الباب الثالث المادة II : يحسب سعر تبغ التدخين بالرجوع الى السعر الاساسي. ان السعر الاساسي هو سعر القنطار الصافي من التبغ المشفوع بالمعامل 1 • ويحدد سعر الشراء عند الانتاج لتبغ التدخين ب 1500 دج ويفهم من هذا السعر على الميزان عند الخروج من التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية . المادة 12 : تصنف تبوغ التدخين في رتب وكل رتبة تنطبق على صنف من التبغ يحتوى على المميزات التقنية المحددة في المادة 14 من هذا المرسوم مع معامل الجودة الذي تحدد بموجبه القيمة التجارية للتبغ المنطبق عليها . المادة 13 : ان تصنيف تبوع التدخين المسلمة للتعاونية الفلاحية المتخصصة في الزراعات للتحويل والتعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة | الصناعية ضمن منطقة الانتاج ومعامل الجودة في المزروعات الفلاحية . مناطق الانتاج والرتب المنطقة 1 عنابة يحدد كما يلى : المميزات معامل الجودة الرتبة الاولى : حصفر ممتاز تبوغ صفراء ليمون ، نسيج رقيق ، خفيف 137 الرتبة الثانية : تبغ رفيع تبوغ فاتحة ذات نسيج رقيق وصفرتها ليست كافية الرتبة الثالثة : تبغ خفيف تبوغ فاتحة ،
ذات نسيج رقيق ، يتراوح بين الحصفر الممتاز والتبغ الرفيع 02 الرتبة الرابعة : تبغ خفيف تبغ داكن ، نسيج رقيق بعض الشيىء 104 الرتبة الخامسة : تبغ ثقيل تبوغ خشنة ، ثقيلة ذات نسيج رقيق 88 ره الرتبة السادسة : تبوغ مستبعدة تبوغ ممزقة خارجة عن التصنيف لا يبلغ طول أوراقها 20 سنتيمترا 68 ره الرتبة السابعة : تبغ رديء تبوغ فوارق قابلة للاستعمال في الصنع 055
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه مناطق الانتاج المنطقتان 2 و 3 بسر - ومتيجة الرتبة الاولى : تبغ خفيف رفيع تبغ خفيف من المميزات معامل الجودة طبيعة جيدة ، نسيج رقيق 40 الرتبة الثانية : تبغ خفيف متوسط تبغ خفيف ، من نوع جيد جدا ، ممزق فنيلا ، ذو نسيج رقيق موره الرتبة الثالثة : تبغ متوسط تبغ غير ثقيل جدا ، جيد النوع وناضج 24 الرتبة الرابعة : تبغ ثقيل تبغ ثقيل قليلا الخفيف ، له عند الاقتصاء خاصيات التبغ 07 11 الرتبة الخامسة : تبوغ مستبعدة تبغ ممزق ، خارج التصنيف ، رتب أخرى لا يبلع طول أوراقها 15 سنتيمترا 80 ره الرتبة السادسة : تبوغ رديئة تبوغ مستبعدة الصنع علاقات المنتجين مع التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الصناعية المادة 14 : ان الدفع الى المنتجين من قبل التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ، يتم عند التسليم على أساس أحكام المواد 11 و 12 و 13 أعلاه . وان اداءات التعاونية المتخصصة في الزراعات الصناعية من أجل المعالجة والتعبئة تحدد ب 200 دج للقنطار . وتقتطع من السعر المحدد في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه . علاقات التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية مع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المادة 15 : ان سعر بيع تبغ التدخين الى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت محدد في المواد 11 و 12 و 13 أعلاه وان مميزات التبغ المسلم وكيفيات القبول والتسديد تحدد فيما يلي : أ مميزات التبغ المسلم : يجب أن يكون التبغ المخصص للشركة الوطنية للتبغ والكبريت سليما وخاليا من كل نخر ليرقات الحشرات . غير مصنفة قابلة للاستعمال في 55ره ويحد المعدل العادى لرطوبة التبغ المسلم للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ب 17 ٪ • واذا كان معدل الكمية المعنية يزيد على 17 % يجرى عليها تخفيض للثقل النسبي للفرق بين المعدل المحقق و 17 % . واذا رفضت الكمية فانه يجوز اما عرضه ثانية في نهاية عمليات القبول بعد جفافه واما سحبه ويكون التبغ معبأ في حزمة تزن 100 كلغ وتكون مرقمة • ويقدم التبغ فى أوراق أو ضمن ربطات تضم 30 ورقة على الأقل و 55 ورقة على الأكثر وينزع عنه القش أو خيط الربط كلية . وتكون الحزمات متجانسة وتكون جميع الربطات الموضوعة في نفس الحزمة من نوع مماثل على الأقل للعينات النموذجية الناظمة سنويا للرتبة المطابقة ب - كيفيات قبول التبغ . 1 - العينات المنظمة والسنوية : تحدد كيفيات قبول التبغ المعد للتسليم، كما يلى :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية بالنسبة للرتب المعينة في المادة 14 من هذا المرسوم تعد عينات ناظمة ، كل ثلاث سنوات من قبل ممثلي التعاونيات التخصصية في التبغ وممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . تكون كل عام العينات المعادلة للنماذج الناظمة التبغ الذى ينتهى اختماره مع مراعاة المميزات الرئيسية للمحصول ، وتعد في سلسلتين توجه احداهما للتعاونية المعنية والأخرى للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى ختم السلسلتين وتستخدم كلاهما لعمليات القبول الخاصة بالمحصول المعنى ويكون تكوين العينات الناظمة والسنوية موضوع محضر حضوري 2 - القبول : تتم عمليات القبول الخاصة بالتبغ في مخازن كل تعاونية تبغ من قبل الأعوان المختصين بها التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور ممثلي التعاونية . ولا يشرع في عملية القبول الا بعد حزم كامل المحصول . فتقدم التعاونية المتخصصة للتبغ الكميات المعدة للقبول على أساس الرتبة ، ومبدئيا 100 بالنسبة لكل رتبة ، بيد أنه لا يمكنها أن تقدم كميات يقل عددها عن 100 حزمة . أ بالنسبة للرتب التي لا تشتمل الا على عدد من الحزمات يقل عن ال 100 أو بالنسبة لبقية الرتبة . ب - لتجنب تقديم كميات غير متجانسة لعملية القبول . تجرى القرعة ، في كل كمية بحضور الاعضاء المختصين في القبول وممثلى التعاونية | التخصصية للتبغ، وذلك عن طريق سحب حزمة من 10 أو كسر ال 10 للجمهورية الجزائرية 789 وبالنسبة للكميات التي لها 100 حزمة فانه تؤخذ صدفة خمس ربطات من كل حزمة معينة وذلك عن طريق القرعة بحيث تفضى هذه العملية الى اقتطاع خمسين صفطة . وتكون هذه الربطات من مختلف أجزاء الحزمة من قبل الأعوان المكلفين بالقبول . غير أنه اذا اعتبرت مجانسة الكميات كافية جاز اتخاذ النص التالى بناء على اتفاق مشترك بين التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت : اعتبار كميتين كأنهما تكونان نفس الكمية أو كمية واحدة . فلا يحسب بالقرعة من مجموع الكيميتين المجمعتين على الشكل المذكور الاحزمة واحدة من عشرين، وتبقى الربطات المنتزعة من كل حزمة على عدد خمسة . فاذا كانت احدى الكميات المجمعة على الشكل المذكور متكونة على الاقل من مائة حزمة فلا يمكن أن يكون العدد الكامل للربطات المنتزعة من مجموع الكميتين أقل من 50 • و قبل القبول ذاته ، يبقى المحضر مفتوحا باستمرار ويوقعه في كل اجتماع الطرفان وهو يتضمن اثبات قانونية العمليات الخاصة بالعينات . ويتم قبول التبغ بمقارنة كل ربطة مقتطعة مع العينة النموذجية السنوية للرتبة المطابقة وتشفع الربطات التي تفوق أو تعادل العينة بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتبة، طبقا لأحكام هذا المرسوم أما الربطات التي تكون أدنى من العينة فتصنف بعد المقارنة مع العينة المطابقة في رتبتها الحقيقية وتشفع بمعامل القيمة المتعلق بتلك الرتب وأن معامل مجموع الكميات الخاصة بكل رتبة، كما هو ناتج عن عمليات القبول ، هو المعامل
790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه المحسوب على أساس التخصيص لكل ربطة معامل قيمة يتعلق بالرتبة التي صنفت فيها فعليا . ويترتب على عمليات القبول تحرير محضر ، يبقى مفتوحا ويوقعه فى نهاية اليوم ممثلو التعاونية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .. ويجوز لممثلى التعاونية بمجرد الانتهاء من فحص كمية ما ، استئناف المقرر لدى مصلحة الخبرة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويؤشر ذلك في المحضر . ويتمتع ممثلو التعاونية بمهلة 48 ساعة لتأييد أو الغاء استئنافها .. وفي حالة التأييد تسوي النزاع وديا لجنة مختلطة بين التعاونين والشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ج - كيفيات الرفع والدفع : 1 - رفع التبغ : ويجرى تعليم الحزمات المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بدمغة خاتم الاخيرة الخاص بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت . ويجرى وزنها ، مع نقص يقارب 300 غ ، ويحضر عمليات الوزن ممثلو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . وفيما زاد على التاريخ يتحمل التبغ الذى اشترته الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ولم ترفعه، مصاريف التأمين والخزن، وتكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت المذكورة . ويجرى رفعها بمجرد الانتهاء من الوزن حتى تفريغ محازن تعاونيات التبع ولأجل لا يتجاوز تاريخ 31 غشت التالي لسنة المحصول . ويحدد سعر مصاريف التأمين والخزن بموجب اتفاق يبرم بين الطرفين طبقا للتشريع الجارى به العمل 2 - الدفع : يتم دفع المبالغ المترتبة على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى التعاونيات عند رفع التبغ أول بأول ، ويدفع الباقى بمجرد الانتهاء من الرفع وفي أجل لا يتجاوز 31 غشت من السنة التي تلى سنة المحصول .. ويترتب على الفوترة 90% من التبوغ للشركة الوطنية للتبغ والكبريت أداء فائدة الى التعاونيات عن المدة الواقعة ما بين أول نوفمبر من سنة المحصول حتى 31 غشت من السنة الموالية. ويكون سعر هذه الفائدة مساويا للسعر الممنوح من البنك الوطنى الجزائري عن قروض تمويل المحصول مع تخفيض نقطة واحدة .. ان مصاريف نقل التبغ وكذلك مصاريف اقتطاع نسيج الحزم الى مخازن تعاونيات التبغ، تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت . وبالنسبة لرد نسيج الحزم يقبل تسامح أقصى لمقدار 20 % بعنوان الناقص منها . وفي حالة عدم رد نسيج الحزم بما يتجاوز النسبة المئوية المتسامح فيها ، تقيد على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بأسعار الفوائد الموضوعة من صانعي نسيج التحزيم الباب الرابع تبغ الاستنشاق المادة 16 : يحدد سعر شراء تبغ الاستنشاق عند الانتاج من مختلف الرتب ب 1600 دج للقنطار . ويحدد هذا السعر طبقا للمناطق والأنواع المبينة أدناه :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية مناطق تبغ الاستنشاق وأنواعه 1 - منطقة التبغ البرزيلي الشرقي : عنابة ، القالة ، عزابة ، القل ، قالمة ، وادى الزناتي ، عين مليلة ، باتنة ، بسكرة ، زريبة الوادى ، سطيف ، خراطة ، المسيلة .. الأنواع : ممتاز الرتبة الأولى الرتبة الثانية الرتبة الثالثة الرتبة الرابعة، الاوراق والحطم 2 منطقة تبغ زلاق : معسكر مستغانم . الأنواع : ممتازا الرتبة الأولى الرتبة الثانية الاوراق والحطم 3 - منطقة الوادى : الأنواع : السوفي السعر الموحد الحطام المادة 17 : تتم عمليات القبول لتبغ الاستنشاق طبقا لأحكام قانون الضرائب المباشرة بالنسبة للأعوان المختصين في الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زراع تبغ الاستنشاق للجمهورية الجزائرية 791 أسعار الشراء بالقنطار البيان السابق (دج) 2.100 متاز 720 1 الرتبة الأولى أو ب 466 1 الرتبة الثانية أو ب 1255 الرتبة الثالثة أو ب 290 الرتبة الرابعة أو ب 1840 ممتاز 1.760 الدرجة الأولى 1580 الدرجة الثانية 290 الاوراق والحطم 1938 السعر الموحد 595 الفتات وممثلى التعاونيات المتخصصة في الزراعات الصناعية وفى حالة عدم وجودهم، يحضر ممثلو المراقبة الخاصة بزراعة التبغ، للضرائب غير المباشرة ..
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه المادة 18 : تقوم لجنة مشتركة بين ممثلي التعاونيات الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية أو ممثلى معهد التنمية للزراعات الصناعية والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، بالتسوية الودية لكل نزاع يحصل خلال عمليات القبول . المادة 19 : يحدد سعر الخدمات التي تؤديها التعاونية الفلاحية المتخصصة فى الزراعات الصناعية ب 100 دج للقنطار من تبغ الاستنشاق الباب الخامس القطن المادة 20 : تحدد أسعار شراء القطن الخام عند الانتاج ب 400 دج للقنطار ، تسليم تعاونية القطن • المادة 21 : يحدد سعر بيع قطن الليف لصناعة النسيج ب 10200 دج للقنطار المادة 22 : يحدد سعر بيع حبوب القطن لصناعة التحويل ب 100 دج للقنطار . المادة 23 : تشمل الأسعار المحددة في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه، البضاعة المحمولة من القبان والخارجة من التعاونيات القطنية . الباب السادس الخضر الصناعية المادة 24 : يحدد هذا المرسوم سعر وكيفيات تسليم الخضر الصناعية المعدة للصناعة التحويلية التابعة للقطاع الاشتراكى ، والتي تسلمها التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمزارع التابعة للقطاع الاشتراكي الفلاحي وتعاونيات الانتاج الزراعى لقدماء المجاهدين وعند الاقتضاء المنتجون الخواص . المادة 25 : لا يجوز أن تكون الخضر المعروضة للبيع موضوع ما يأتي : موضوع معالجات سابقة للقطب ومضادة للطفيليات ، بواسطة مواد غير مسموح بها أو مستعملة خلافا للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد . موضوع معالجات كيماوية أو تلوينية اصطناعية للقطف غير مرخص بها . المادة 26 : يحظر تخضيب المنتجات في جميع | مراحل التسويق المادة 27 : ان شروط تسليم المنتجات المعدة للتحويل الى الوحدات التابعة للقطاع الصناعي بعنوان المادة 25 أعلاه، تكون موضوع عقد . المادة 28 : تحدد أسعار شراء المنتجات المعدة للتحويل كما يلى : الطماطم الصناعية : 75ر0 دج كلغ ، اللوبيا الصناعية : 10 دج كلغ ،
- الجلبان الصناعية : 1000 دج كلغ ، الفلفل الحار الصناعى 120 دج كلغ ،
- الفلفل الحلو الصناعي 120 دج كلغ ، المادة 29 : ترفع أسعار بيع المنتجات الى وحدات التحويل من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب 10ر0 دج بالنسبة للأسعار المحددة عند الانتاج وذلك لتغطية نفقات الشحن والتفريغ ، والخزن وقروض التعبئة ، من قبل المنتجين الفلاحيين . في حالة ما اذا تم التسليم مباشرة من الوحدات الانتاجية غير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ، يدفع نصف هذا الحد الذي قدره 10ر0 دج الى هذه الوحدات نفسها . ويفهم من هذه الأسعار عند الاقلاع من هيئة التسليم . المادة 30 : ان المنتجات المباعة من قبل المنتجين الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تكون بصفة يومية موضوع فواتير وتسديد بواسطة صكوك مصرفية من قبل هيئات التسويق . المادة 31 : ان المنتجات المباعة من قبل التعاونيات الفلاحية البلدية المتعددة الخدمات الى وحدات التحويل تكون كل أسبوع موضوع فواتير وتسديد من قبل هذه الوحدات . المادة 32 : تفتح حصة للخزينة لصالح هيئات التسويق في البنك الوطني الجزائرى وذلك لدفع مقابل الشراء •
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 الباب السابع النباتات المعدة لصناعة العطور للفواكه والخضر . المادة 34 : تضبط أسعار الشراء عند الانتاج المادة 33 : ان المواد الأولية المعطرة والدهون للمواد الأولية المعطرة من قبل المكتب الجزائري المخصصة للتصدير ، تسلم الى المكتب الجزائري | للفواكه والخضر كما يلى :
- الياسمين : 8508 دج كغ من الأزهار ، زهرة النارنج ( بوكوتي ) : 50505 دج من الأزهار ، رعى الحمام - أوراق مغربلة : 7050 دج كغ ،
- النارنج بأوراق يابسة :
- الغرنوقي :
- خلاصة رعى الحمام : 4050 دج كغ ، 170000 دج كغ من الخلاصة . 220000 دج كغ من الخلاصة 6
- الخزامي : 90000 دج كغ من الخلاصة .
- الناردين : 60000 دج كغ من الخلاصة . النعناع المفلفل : 125000 دج كغ من الخلاصة ،-
- السرو : 40000 دج كغ من الخلاصة . المادة 35 : يفهم من سعر الشراء عند الانتاج
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة المنتجات المقدمة لمخزن أو مستودع التعاونيات الزراعية ، الزراعية البلدية المتعددة الخدمات . المادة 36 : يلغى المرسوم رقم 19778 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تحديد أسعار الشراء عند الانتاج للمزروعات المخصصة لصناعات التحويل للموسم الزراعى 1978-1979 المادة 37 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-134 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الزيتون 1979-1980 •- ان رئيس الجمهورية ، -6 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III -6 - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 69 99 المؤرخ في 7 | شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية المعدل بموجب الأمر رقم 74 83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-196 المؤرخ في 19 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1978 - 1979 ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم | القطاع الخاص لتحويل زيتون المائدة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم رقم 19678 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه 1978 المشار اليه أعلاه والمتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1978 1979 ، الى موسم- 1979 - 198 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1399 الموافق غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-135 مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1979-1980 • ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ووزير المالية ،
-
وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III
10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 31 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور - 6 و بمقتضى الأمر رقم 68 481 68 المؤرخ في 13- جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، و بمقتضى الأمر رقم 48268 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الحاصة بتسويق عنب التخمير والحمر ومشتقاته ، و بمقتضى الأمر رقم 70 55 المؤرخ في 29- جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الحمور الجيدة ، و بمقتضى الأمر رقم 676 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن قانون الكروم والخمور ، و بمقتضى المرسوم رقم 19878 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1978 - 1979 ، - وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1398 الموافق 5 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد المنطقتين الأولى والثانية لانتاج الخمور ، يرسم ما يلى : الفصل الأول تحديد الأسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتحويل القسم الأول شروط تسويق الخمور ومشتقاتها المادة الاولى : تحدد شروط تسويق الخمور ومشتقاتها من جنى 1979 طبقا للاحكام المذكورة. أدناه . المادة 2 : يحدد سعر درجة الهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي: المنطقة الأولى : درجة الخمر سعر درجة الهيكتولتر 10 الى 10 7,13 دج من 10,3 10,7 7,24 دج من 10,8 الى 12 7,36 دج من 11,3 إلى 11,7 7.47 دج من 11,8 الى 122 7.59 دج من 12,3 12,7 7,70 دج من 12,8 الى 13.2 7,82 دج من 1393 إلى 135 7,93 دج المنطقة الثانية : درجة الخمر سعر درجة الهيكتولتر 12 122 9,02 دج 12,3 إلى 1227 دج من 12,8 13,2 9,23 دج من 13,3 الى 13.7 9,43 دج من 13,8 الى 14 9,64 دج
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب لاعداد العصير الموقوف الاختمار والمكبرت بدرجة تقل عن درجة الحد الادنى المحددة عن منطقة معينة. فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير على أساس الحد الادنى من درجة الهيكتولتر لخمور المنطقة المذكورة. المادة 3 : يمكن أن يسمح في الظروف الاستثناء بتسليم الخمر في درجة تقل عن الحد الادني أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة . وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة، وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم اما في سعر الحد الادنى من الدرجة واما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية. المادة 4 : يتعين تحديد وزن العنب أو درجة العصير، عند استلام العنب على أساس تسليم القبو، وذلك بحضور ممثل المنتج أو المسؤول عن القبو . المادة 5 : تزاد مكافأة %50% على السعر الاصلى للخمور التي حصلت على تسمية المنشأ المضمون طبقا للتشريع الجارى به العمل . ويتم ضبط هذه المكافأة فور منح علامة الصنع المهنية . القسم الثاني كيفيات التسديد والتمويل المادة 6 : يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعي الكروم الخواص واما من قبل الشركات التعاونية للكروم والخمور، وذلك بالاسعار المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم . ويصبح مالكا للخمور فور انجازها ويقوم باستلام هذه الخمور فى عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس 1980 • ثم تقوم الشركات التعاونية للكروم والخمور بتوزيع مقدار المبيعات على أعصاتها والمنتفعين بها | بنسبة عدد درجات قناطير القطوف المسلمة من كل منهم . تحول درجات قناطير القطوف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول. و بقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع يوضح ما يلي :
- ان عدد درجات قناطير القطوف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة.
- ان درجة العصير الخاص بالكمية المسلمة من القطوف هي درجة الكثافة المترتبة لعصير تلك القطوف مقيسة ب 15 درجة حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومي . وقبل تسديد السعر النهائى الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز مدة القطف ، تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطوف المسلمة للتعاونية كما يلى : 45,00 دج بالنسبة للمنطقة الاولى،
- 60,00 دج بالنسبة للمنطقة الثانية . ويخصم هذا التسبيق من الاسعار النهائية للخمور . المادة 7 : يؤدى المنتجون لتعاونية الكروم والخمور التي يتبعونها مساهمة قدرها 4,75 دج عن كل قنطار من العنب فى المنطقة الاولى و 5,00 دج عن كل قنطار من العنب فى المنطقة الثانية . وتخصم هذه المساهمة من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم، لصالح التعاونيات . المادة 8 : تستوفى التعاونيات من المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور لتغطية مصاريفها عن الخزن والحفظ ابتداء من أول يناير سنة 1980 تعويضا قدره 20,20 دج عن كل مكتولتر شهريا مهما كانت السنة التي حصل فيها الانتاج .
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه المادة 9 : يدفع تعويض قدره 112,50 دج عن القنطار الواحد المستخرج غير المستقر من الدردى الخام الى تعاونيات الكروم والخمور من طرف المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور وذلك لتغطية نفقات استخراج الدردي الخام المذكور . المادة 10 : يمنح البنك الوطني الجزائري المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور سلفة على حساب الخزينة لضمان وفاء المنتجين ، على أساس تقديرات المحصول و مبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه . ولا يمكن أن تستعمل هذه السلفة الا لتسديد الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين الذى يسدد بواسطة حصيلة البيوع التي تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية . وعلى كل فان السلفة على حساب الخزينة تسدد بكاملها عند احداث سندات الخمور. وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس على أبعد حد .. تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائري. ويحل استحقاق سندات الخمور يوم 30 سبتمبر سنة 1980 • وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري بها العمل . المادة 11 : يضع المكتب الوطنى لتسويق منتجات الكروم والخمور تحت تصرف تعاونيات الكروم والخمور ابتداء من أول موسم صنع الخمر، سلفة على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستعمله من العنب .. تسلم تعاونيات الكروم والخمور لكل منتج فور تسليم مجموع محصوله فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ . المادة 12 : يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة . وكل تحصيل يقوم به المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة فى هذا المرسوم يطبق لزوما على تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها . كل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد. ويحسب هذا الرد عن المدة الباقية وبالفائدة الجاري بها العمل . المادة 13 : ان الارباح التي يحققها المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ، يترتب عليها خصم نسبة أدناها 70 % لفائدة المنتجين ، ومنها 25 % لفائدة تعاونيات الكروم والخمور .. الفصل الثاني تنظيم الموسم القسم الأول شروط تسويق الخمور واستعمالها المادة 14 : يمكن تسويق الخمور الحاصلة من غلة سنة 1979 بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك لتمكين المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، من القيام بالتزاماته التعاقدية . المادة 15 : تتم التحويلات الادارية وفقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 16 : يرخص بعمليات كحللة الخمر ابتداء من الخمور الصناعية، وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 68-182 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته، دون أن تتجاوز الخمر المكحللة 1,60 غراما من الحموضة المتبخرة المعبر عنها بالحمض الكبريتيك بالليتر .
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 17 : تساعد تعاونيات الكروم والخمور المنتجين بشأن التصريح بالمحصول لدى المصالح المختصة . القسم الثاني أحكام مختلفة المادة 18 : يلغى المرسوم رقم 78-198 المؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1978 1979- المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 الشاذلي بن جديد وزارة النقل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . ان وزير النقل ،
- بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية معطوبي حرب التحرير الوطني، و بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ولا سيما المادة 26 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 25165 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1905 والمتضمن تنظيم منح رخص سيارات الاجرة، و بمقتضى المرسوم رقم 5473 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 و المتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب قدماء المجاهدين وترقيتهم ، للجمهورية الجزائرية 797 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1395 الموافق 8 مارس سنة 1975 والمتعلق بتعريفة النقل الخاص بسيارات الأجرة ( الطاكسيات ) ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الأجرة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع النقل بسيارات الاجرة لاحكام هذا القرار . تعتبر سيارات أجرة ، السيارات السياحية المرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي وحمل المسافرين لنقلهم حسب رغباتهم يحدد عدد المقاعد المرخص بها ، وفقا لقوة السيارة المسجلة في دفتر الصيانة ، ولا يسمح لأية سيارة أجرة أن تحمل أكثر من 9 مقاعد ، بما في ذلك مقعد السائق . تكون سيارات الأجرة مع سائقيها رهن اشارة العموم وتحمل رخصة استغلال سيارة أجرة حسب النموذج الملحق بهذا القرار ، يسلمها الوالي المادة 2 : ترتبط سيارات الأجرة بالبلديات . وتعين لها أمكنة للوقوف يضع قائمتها الوالي، بناء على اقتراحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في الولايات التي يهمها الأمر يجب على كل سيارة أجرة أن ترجع ، بعد كل جولة ، الى مكان الوقوف المخصص لها و يرخص لها بنقل المسافرين في طريق عودتها إلى مكان الوقوف ، مهما كان الاتجاه والطول ومدة المسافة المقصرحه عند الذهاب . المادة 3 : يحدد الوالى عدد سيارات الأجرة المرتبطة بالبلديات بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية حسب الاحتياجات المحلية المحصاة وفقا للخدمات المنتظمة لنقل المسافرين في كل
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه ولاية ، وبعد أخذ رأى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة ، المعينة في المادة 12 أدناه . المادة 4 : يتوقف استغلال أي سيارة سياحية بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة الأولى ، على حيازة رخصة لاستغلال سيارة أجرة كما هي مبينة في الفقرة 5 من المادة نفسها . لا تقبل رخص سيارات الأجرة أي تحويل كما أنها لا تقبل النقل للغير الا برخصة استثنائية يمنحها الوالي بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية لسيارات الأجرة . المادة 5 : تحدد التعويضات التي تأخذها سيارات الأجرة بموجب قرار مشترك يصدره وزير النقل ووزير التجارة . وتتضمن هذه التعويضات العناصر التالية : 1 (1) التكفل، 2 ) أجرة النقل المحسوبة عن كل كيلو متر تقطعه السيارة ، 3 ) تعريفة الوقوف ، 4 ) الزيادة في التعريفة بالنسبة للجولات الليلية ، 5 (5) الحد الأدنى لثمن كل جولة . 6 (6) تعريفة نقل البضائع، ان وجدت . يمكن لكل سيارة أجرة أن تطبق الأجرة المجزأة أو غير المجزأة ، حسب رغبة المستعمل . المادة 6 : يجب أن تجهز كل سيارة أجرة بعداد ملائم يسجل ثمن الجولة المترتب على المكترى . يحدد وزير النقل شروط تطبيق هذه المادة فيما بعد ويوضع - علاوة على تاريخ سريان مفعولها - شروط الاستعمال وكيفيات اعتماد الأجهزة المشار اليها أعلاه ومراقبتها . المادة 7 : يجوز للحاصلين على رخص سيارات الأجرة أن يستعينوا بساقة اضافيين» يخلفونهم في استغلال سياراتهم عندما يتمون العدد الأدنى من | الساعات اليومية المعترف بها في التشريع الجاري به العمل . يعتبر السائق الاضافي» أجيرا يستفيد من التشريع الاجتماعي ، ولا سيما ما يتعلق منه بالضمان الاجتماعى وحوادث العمل والمنح العائلية والأجر الوطني الأدنى المضمون يجب أن يخضع السائق « الاضافي » لشروط الفقرة 5 من المادة و أدناه من نظام الاستغلال . يقدم صاحب رخصة استغلال سيارة الاجرة طلب « السائق الاضافى » إلى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع له مكان وقوف السيارة الذي يحقق فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه … المادة 8 : يضع الوالى نظاما لاستغلال سيارات الاجرة، بعد استشارة اللجنة التقنية السيارات الأجرة . يصادق وزير النقل على نظام استغلال سيارات الأجرة . يحدد نظام الاستغلال :
- كيفيات الاستغلال وأماكن الوقوف ، 2 ) مميزات العلامات الخاصة بسيارات الأجرة وشكلها ، (3) كيفيات المراقبة والوثائق المطلوب وجودها في السيارة للتنقل، 4 ) كيفيات جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط سيارات الأجرة ، 5 (5) شروط الكفاءة المهنية والمعرفة المطلوبة من سائقي سيارات الاجرة، والامتحانات التي يمكن أن يؤدوها قبل مباشرتهم عملهم وخصوصا الفحص الطبي ، 6 (6) كيفيات التحقيق فى طلبات «الاستخلاف» ، 7 ) شروط استعمال العدادات التي تزود بها سيارات الأجرة وكيفيات الموافقة عليها ومراقبتها،
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية 8 ) شروط القوة الدنيا والراحة وتهيئة المكان للجمهورية الجزائرية 799 الوقوف ورمز الولاية بلون أسود وحروف أو أرقام لنقل الأمتعة ، التي يجب أن تتوفر في السيارات | لا يقل ارتفاعها عن 10 سم . المستعملة كسيارات أجرة . المادة 9 : يجب أن تلبي في كل وقت قوة السيارات ونوعيتها ووسائل الراحة حاجات المسافرين .. ينبغي أن تكون السيارات مصونة دوما، وفي حالة جيدة ، ويكون استعمالها مأمونا • كما يجب أن تسمح بتأمين نقل المسافرين، في الحدود المطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه وبنقل الأمتعة في حدود 15 كيلو غرام عن كل مقعد مفروض يكون جميع المسافرين جالسين ولا تقبل زيادة أحد على العدد المحدد، ويحسب الاولاد البالغون أقل من 10 سنوات بنصف مقعد . لا يمكن نزول السيارة الى الطريق الا بعد فحص تقنى تجريه عليها المصالح والموظفون المؤهلون للتأكد من كونها في حالة جيدة وصيانتها مرضية ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة أشهر على الأقل ويكون على حساب مستغل السيارة . المادة 10 : يجب على مستغلى سيارات الأجرة أن يؤمنوا أنفسهم تأمينا كاملا ضد جميع أخطار المسؤولية المدنية المتعلقة بسير سياراتهم ، ولا يمكن لهم أن يقوموا فى أى وقت بنقل لا يدخل في عقد التأمين . ويجب أن تقدم شهادات للتأمين لا تقل صلاحيتها عن ستة (6) أشهر ، بعد كل فحص تقنى الى المصالح والموظفين المؤهلين للقيام بهذه الفحوص التقنية المادة 11 : تحمل سيارات الأجرة فوق زجاج الواجهة الأمامية جهازا مضيئا عموديا المحور التوازي طوله 23 سم وعرضه 9 سم، عليه كلمة «طاكسي» باللغة الوطنية • وبالاضافة الى ذلك تحمل فى المقدمة والمؤخرة لوحة بيضاء ترتفع عن الأرض ب 60 سم على الأقل، مكتوبا عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان المادة 12 : يعين والى كل ولاية بقرار لجنة تقنية لسيارات الأجرة تتألف من :
- الوالي أو ممثله ، رئيسا ، عضو من المجلس الشعبي الولائي ،- رئيسي مجلسين شعبيين بلديين ، ممثل للجنة الولائية المختصة بترتيب قدماء
- المجاهدين وترقيتهم
ممثلين نقابيين من المهنة يعينهما الاتحاد
العام للعمال الجزائريين ،
- ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل الأمن الوطني ، ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك- الحديدية ،
- ممثل الشركة الوطنية لنقل المسافرين . تتولى أمانة اللجنة مديرية النقل في الولاية . مدة وكالة الاعضاء فى اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تجتمع اللجنة كلما تطلب الأمر ذلك ، بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة أعضاء على الاقل . يراجعها الوالى فى شأن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ، وفي جميع المسائل المتعلقة بسيارات الأجرة في الولاية ، بصفة عامة • المادة 13 : يقوم باثبات مخالفة أحكام هذا القرار، الموظفون والاعوان المنصوص عليهم في المادة 29 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، باستثناء موظفي سلك مراقبي الطرق المنحل ، والذى هو موضوع الفقرة « ج » من المادة المذكورة . المادة 14 : تقمع المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وفقا للمواد 30 و 32931 من الأمر رقم | 13067 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه 22 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وحسب الأوصاف التالية : أ - المادة 30 : الفقرتان أ. و. ج .
- استعمال سيارة أجرة بدون رخصة استغلال 6 ب انعدام عقد التأمين المطابق لتعليمات المادة 11 أعلاه . ب المادة 31 : الفقرتان ب . و . ج .
- تطبيق تعريفات مخالفة للقانون
- نقل عدد من المسافرين يفوق العدد المرخص به قانونا
- رفض الحمل ،
- عدم وجود العدادات ، أو وجود خلل بها . ج المادة 32 : تزوير العدادات المنصوص عليها والعناوين التى تغطى السيارة ، وبوجه عام ، تزوير المستندات الادارية التي يجب الاستظهار بها كلما طلب ذلك . 4 المادة 15 : يمكن أن ينجر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه - فضلا عن العقوبات الجزائية - العقوبات الادارية التالية : I وضع السيارة التي ارتكبت بها المخالفة أو- المخالفات فورا في مستودع على نفقة مرتكب المخالفة و تحت مسؤوليته، وفى مكان تحدده الادارة . يقرر الوالى وضع السيارة في المستودع بعد أخذ رأى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة . وتحدد هذه المدة بثمانية أيام أو 15 يوما أو ثلاثين يوما أو 15 يوما . 2 السحب المؤقت لرخصة استغلال سيارة الاجرة لمدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة أشهر . | -3 السحب النهائى لرخصة استغلال سيارة الأجرة يقرر الوالى السحب والسحب النهائي في حالة تكرار المخالفة ، بعد أخذ رأى لجنة ترتيب قدماء المجاهدين وترفيتهم المادة 16 : يحدد الوالى بموجب قرارات يتخذها بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة ، العقوبات الادارية التي تطبق على المخالفات الأخرى الممكن ارتكابها ، ولا سيما الحالات التالية : سوء حالة السيارة ، هيئة السائق غير اللائقة ، مخالفة النظام الاجتماعى غير المعاقب عليها في تشريع العمل . انعدام العلامات المميزة ،
- عدم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في ميدان الاستعداد واستمرارية الخدمة ، المشار اليها في المادة 2 أعلاه . المادة 17 : يكلف الوالى بتحديد الاجراءات الخاصة بضمان العدد الكافي لسيارات الاجرة واستمرارية الخدمة المقدمة للسكان على مستوى البلدية ، ووضع ذلك موضع التطبيق يوضع نظام لتناوب سيارات الأجرة حتى يسهل الحصول عليها . وتسجل التعليمات الصادرة بهذا الشأن في نظام الاستغلال المنصوص عليه في المادة و أعلاه بكل وضوح . المادة 18 : يرفع الوالى الى وزير النقل بيانا نصف سنوى عن سيارات الأجرة ، يتناول خاصة العدد اللازم لكل بلدية والعدد الموجود فعلا من سيارات الاجرة كما يتناول مراجعة ذلك أو تعديله المادة 19 : يلغى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . المادة 20 : يكلف مدير النقل البرى والولاة ، كل فيما يحصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 صالح قوجيل الملحق وجه نموذج رخصة سيارة الأجرة المنصوص عليها في المادة الأولى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل الأمر رقم 1306 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ( المادة 26 ) ، القرار الصادر عن وزير النقل المؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 المتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . رقم رخصة استغلال سيارة أجرة ولاية 000 بلدية 000 مكان الوقوف) يحدد عدد الاماكن المرخص لها وفقا لحمولة السيارة المسجلة فى دفتر الصيانة ولا يجوز لأية سيارة أجرة أن تحتوى أكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، ويجب أن يعلق هذا العدد في مكان بارز داخل السيارة تحت عبارة «مرخص بنقل … أشخاص» . وتحسب أماكن الاولاد الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات، مقاعد كاملة. وتحسب أماكن الاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 سنوات، انصاف مقاعد ولا تحسب أماكن الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات . يجب على سائق سيارة الاجرة أن يحترم الاثمان المحددة في التعريفة التي عليه أن يعلقها داخل للجمهورية الجزائرية 801 يجوز لكل سيارة أجرة أن تطبق الايجار المجزأ أو غير المجزأ حسب رغبة المكترى. ولا يمكن التنازل عن هذه الرخصة الخاصة باستغلال سيارة الاجرة هذه . ولا تقبل التحويل الا بموافقة يمنحها الوالى بقرار ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة . ظهر
- لقب صاحب الرخصة : ………. (أو اسم الشركة)
- الاسم : المسكن ) أو مقر الشركة ) :::::… …-
- لقب المستأجر : ………… (أو اسم الشركة) الاسم : ……….
- السكن : ………..
- مدة الايجار : ) 001000 ………….
- مكان الوقوف ……………………. رقم تسجيل السيارة : حرر ب ……………. في …….. 19 وزارة العدل- مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ - في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المنصوص عليها في الماة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1930 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد أحمد المولود سنة 1940- ببنى واسين ( تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا: السيارة في مكان بارز تحت عبارة «أثمان الجولات اقتى عبد القادر .
. 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه عبد القادر بن عيسى المولود في 17 يوليو سنة 1923 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : عيسى عبد القادر .. عبد القادر بن محمد المولود في 19 أبريل سنة 1934 بمسرغين وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار عبد القادر .
- أحمد بن محمد المولود في 28 يناير سنة 1949 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : طالب أحمد . عائشة بنت محمد، زوجة مورو نور الدين- المولودة في 14 يوليو سنة 1948 بقديل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن فاضل عائشة . على بن عبد الله المولود في 22 ديسمبر سنة 1945 بالمرسى الكبير (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله على .
- علان عبد الحميد المولود سنة 1904 بميت فضلة، جمهورية مصر العربية .
- علان فاطمة، زوجة بلعور عمر، المولودة سنة 1938 بعين صالح (تمنراست) . عميزية أحمد ، المولود سنة 1936 في بني- توزان اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عبد الحفيظ بن حامد المولود في 4 مارس سنة 1961 | با بن باديس (سيدي بلعباس)، عبد الرحمن بن أحمد المولود في 21 غشت سنة 1964 بابن باديس، منور بن أحمد المولود في 23 ديسمبر سنة 1966 بابن باديس عميزية عبد القادر المولود في 11 يونيو سنة 1974 | بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : عميزية عبد الحفيظ، عميزية عبد الرحمن، عميزية منور .
- عربى عبد الله ، المولود سنة 1946 ببشار 6
- بدرة بنت لحسن، أرملة صديق محمد 6 المولودة في 15 يناير سنة 1927 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشعيب بدرة.
- بلبشير حراث ، المولود في 27 نوفمبر سنة 1943 بزمورة (مستغانم) .
- بلقاسمي يمينة ، زوجة بلقاسمي بوحفص، المولودة سنة 1934 بميدر، بلدية مرحوم، (سيدي بلعباس) .
- بلقايد ربيحة زوجة أو لفقير عبد الرحمن المولودة في 14 أبريل سنة 1944 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . ابن علال محمد المولود في 21 يناير سنة 1939 بمسيردة فواقة بلدية مرسى بن مهيدي (تلمسان) وابنته القاصرة : ابن علال كريمة المولودة سنة 1960 بأحفير (المغرب)
- ابن عطية بوعمران المولود سنة 1949 بتيارت . بوعكاز قدور، المولود سنة 1942 بأولاد على (أدرار) .
- بو بوجمعة محمد المولود سنة 1926 بوهران.
- بود بوفارس عبد القادر، المولود سنة 1940 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) .
- بورو اربيت، مرسيديس، زوجة طالبي أحمد المولودة في 9 مايو سنة 1919 بسيافر ولاية الواروشير (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : بورو يمينة .
- كريبال فرنسواز، مونيك، زوجة العلمى صالح، المولودة في 31 يوليو سنة 1939 ببونقلاس، ولاية باديكالي (فرنسا) . در نونكور ايفات، زوجة عشاش ساسى المولودة في 17 يوليو سنة 1930 بمولد، ولاية الشمال (فرنسا) .
- العبدي عائشة، زوجة العبدى الطاهر المولودة في 3 سبتمبر سنة 1939 ببني صاف (تلمسان) وابنها القاصر : العبدى سعيد المولود في 3 ديسمبر سنة 1966 بالمالح عين تموشنت) .
- الحبيب عائشة زوجة بوزادة غالم المولودة في 12 ديسمبر سنة 1950 ببشار .
- فاطمة بنت ميمون، زوجة مسعد أحمد المولودة سنة 1939 بعين تالوت (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوسعيد فاطمة ..
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
- فاطمة بنت عبد القادر، زوجة صياد محمد المولودة سنة 1942 بايدة حمدار ايفرخاس اقليم مراكش (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة فاطمة .
- فاطمة بنت محند، زوجة معشوق قدور ، المولودة في 13 يناير سنة 1943 ببوزريعة (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مسعود فاطمة .
- فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 26 فبراير سنة 1953 بالبليدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة الزهراء .
- قوراري ولد مصطفى المولود في 24 فبراير سنة 1937 بتامكسالت بلدية سيدى مجاهد (تلمسان) وأولاده القصر : فاطمة بنت قوراري المولودة في 2 مايو سنة 1966 بتامكسالت بلدية سيدى مجاهد (تلمسان)، زهية بنت قورارى المولودة في 26 أبريل سنة 1967 بتامكسالت على ولد قوراري المولودة في 27 أكتوبر سنة 1969 بتامكسالت فتيحة بنت قورارى المولودة قوراى المولود سنة 1972 بتا مكسالت ، بلخير ولد قوراري المولود في 13 مارس سنة 1974 بتامكسالت، عبد الكريم ولد قوراري المولود في 19 أكتوبر سنة 1976 بتامكسالت، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عامر قوراري، ابن عامر فاطمة ابن عامر زهية، ابن عامر على ابن عامر فتيحة، ابن عامر بلخير، ابن عامر عبد الكريم . حدادي محمد المولود في 6 يوليو سنة 1947 ببشار .
- حفيظة بنت عبد السلام، زوجة حرش بلحرش، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1947 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : مرابط حفيظة .
- حليمة بنت أحمد المولودة في 31 مارس سنة 1948 بكريان بلدية صبرة (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بكور حليمة .
- حليمة بنت محمد ، زوجة نعيمي ميلود ، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1949 بالحساسنة ( سيدى للجمهورية الجزائرية 803 بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني حليمة .
- حسنية بنت محمد زوجة لروى ميسوم المولودة في 28 غشت سنة 1938 بغليزان (مستغانم) و تدعى من الآن فصاعدا : لروى حسنية . ابن لحسن حسين المولود في سنة 1931- بخميس مليانة (الاصنام) . حسين بن صالح المولود في 12 مايو سنة 1928 بأولاد بن عفان (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : خضير حسين . ابن على هويس المولود في 27 غشت سنة 1936 - بسيدي على بوسيدي (سيدي بلعباس). قامة بنت حومد أرملة زوزو على المولودة- سنة 1912 بتمسامن (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : حيماد قامة . جابر عمر المولود سنة 1918 بقريناية ، مكتب- تيزى وسلى ، أقليم تازة (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد ولد عمر المولود في II نوفمبر سنة 1962 بفرندة ( تيارت) ، لحسن بن عمر المولود في 3 أكتوبر سنة 1963 بفرندة، عبد الحميد ولد عمر المولود في 3 يناير سنة 1967 بفرندة ( تيارت ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : جابر محمد جابر لحسن، جابر عبد الحميد .
-
- قشيش مكى المولود في 6 غشت سنة 1945 بيني و نيف (بشار) .
- خديجة بنت حمو زوجة دحو بن عابد ، المولودة سنة 1915 بأولاد الكراد، بلدية سيدى حسنى ( تيارت ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على خديجة . خيرة بنت ادريس زوجة مفتاح الهورى
- المولودة سنة 1943 بتا مزورة ( سيدي بلعباس ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ادريس خيرة . خيرة بنت محمد زوجة غسول حبيب المولودة في 6 نوفمبر سنة 1933 بوهران ، وتدعى من الآن | فصاعدا : بختى خيرة .
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه خيرة بنت محمد زوجة سالم محمد المولودة في 22 نوفمبر سنة 1947 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن غالى خيرة .. خيرة بنت سالم المولودة في 6 أبريل سنة 1934 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بوطاهر خيرة .
- خياطى جلول المولود في 24 أبريل سنة 1929 بسوقر ( تيارت ) ، ابن خياطي أحمد وفاطمة بنت بلقاسم التاجر ، الساكن بسوقر ، 38 نهج الأمير عبد القادر ، تيارت .
- الهوارية بنت على زوجة بخيرة سعد، المولودة في 15 أبريل سنة 1927 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : على الهوارية . الاخضر بن محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1938 بندرومة (تلمسان) ، وأولاده القصر : فاطمة بنت الاخضر المولودة في 12 يناير سنة 1965 بكور بوفواة، عمالة هو دوسان (فرنسا)، سليمان | ابن الاخضر المولود في 14 يونيو سنة 1966 بنانتير (فرنسا)، اسماعيل بن الاخضر المولود في 22 يوليو سنة 1968 بنانتير ، ويدعون من الآن فصاعدا : عتيقى الاخضر، عتيقى فاطمة عتيقى سليمان عتيقي اسماعيل . العربي ولد بن طلحة المولود في 4 غشت سنة 1946 بسيدى على بوسيدى ( سيدي بلعباس ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : أوراغي العربي العربي ولد موسى المولود في أول يناير سنة 1939 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى العربي .
- لوصيف عاشور المولود سنة 1940 بالغادة ८ بلدية زهانة (معسكر) .
- معاشو بن صالح المولود في 26 أبريل سنة 1939 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخديمي معاشو . منياك كريستيان ايران سيسيل زوجة- بونوارة جيلالي المولودة في 21 يناير سنة 1939 بانقلند عمالة جيراند (فرنسا) . مروك عبد القادر المولود سنة 1916 بسفيزف (سيدي بلعباس) . مروك خيرة زوجة بوكرى بن ثابت المولودة سنة 1926 بأوبليل، بلدية أغلال (سيدي بلعباس) . مبارك عبد الحميد المولود في 27 أكتوبر سنة 1948 . مباركي محمد المولود سنة 1937 بزناتة بلدية الحناية (تلمسان) . مغربي عبد القادر المولود في 15 يناير سنة 1939 بسيدي خطاب (مستغانم) مغربي عبد القادر المولود سنة 1931 بأولاد سفيون ، بلدية تنيرة (سيدي بلعباس) . منقوشي ابراهيم المولود في 30 يونيو سنة 1947 بحاسي الغلة (سيدي بلعباس) . محمد بن الحيدى المولود في 13 سبتمبر سنة 1934 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، مجموعة 35، ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان أمحمد -
- محمد بن محمد تيتوح المولود سنة 1938 باقحير ، ملحقة بنى اكى ، قبيلة بني توزين ، أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : فضيلة بنت محمد المولودة في 2 مايو سنة 1961 بفوكة، عواد بن محمد المولود في 6 يناير سنة 1964 بفوكة، مراد بن محمد المولود في 13 بريل سنة 1966 بالقليعة ( البليدة ) ، حميد بن محمد المولود في 4 غشت سنة 1970 بالقليعة ، نادية بنت محمد المولودة في 31 أكتوبر سنة 1972 بالقليعة، خالد بن محمد المولود في 17 يناير سنة 1975 بالقليعة (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس أمحمد ، فارس فضيلة ، فارس عواد، فارس ،مراد فارس حميد، فارس نادية، فارس خالد . ميمون بن محمدى المولود في 16 يوليو سنة 1943 بوهران وأولاده القصر : محمد بن ميمون
الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 805 المولود في 19 فبراير سنة 1967 بوهران، هواري بن ميمون المولود في 9 يناير سنة 1976، بوهران، نسيمة بنت ميمون المولودة في 25 غشت سنة 1977 بوهران منى بنت ميمون المولودة في 20 غشت سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : منصوري ميمون ، منصوري محمد ، منصوري هواري، منصوري | نسيمة، منصوري مني .
- ميمونة بنت بومدين، زوجة بوشيخي عيسى | المولودة في 15 يناير سنة 1938 ببوخنيفيس سيدى بلعباس ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعبيدة ميمونة . ميمونة بنت حمو أرملة قدور بن عيسى المولودة في 9 مارس سنة 1919 بعين تموشنت سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو ميمونة . محمد بن عبد السلام المولود سنة 1930- بصنهاجة ، أقليم فاس ( المغرب ) ، وأولاده القصر : مختار بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس، زواوية بنت محمد المولودة في أول أبريل سنة 1965 بسيدي بلعباس سيدي أحمد بن محمد المولود في 19 أبريل سنة 1967 بسيدى بلعباس، حسين بن محمد المولود في 19 مارس سنة 1969 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : مهني محمد، مهني ،مختار مهني زواوية، مهني سيد أحمد، مهني حسين . محمد ولد على المولود سنة 1938 بأولاد أحمد- بن عمر ، بوعرفة ، أقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : لعور مغنية بنت محمد المولودة سنة 1964 بمغنية (تلمسان خيارى ولد محمد المولود في II ديسمبر سنة 1966 بمغنية ، البتول بنت محمد المولودة في 4 ديسمبر سنة 1969 بمغنية، ويدعون من الآن فصاعدا : مجاهد محمد، مجاهد مغنية مجاهد خياري، مجاهد البتول .
- محمد بن بيهي، المولود في 31 مايو سنة محمد بن ادريس المولود في 19 مارس سنة- 1948 بالسانية (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : متري محمد . محمد بن موسى المولود في 30 مارس سنة 1950 بسوف التل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي محمد • محمد بن الحنفى المولود سنة 1899 بفقيق- قصر العبيدات أقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : ميلود بن حنفى المولود في 30 سبتمبر سنة 1961 بعين الذهب ( تيارت ) ، ربيعة بنت حنفى المولودة في 3 أبريل سنة 1965 بعين الذهب، مهدي بن حنفي المولودة في 26 يونيو سنة 1967 بعين الذهب ( تيارت) ويدعون من الآن فصاعدا : حنفي محمد ، حنفي ميلود حنفى ربيعة، حنفى مهدى . محمد زواوي بن أحمد المولود في 8 فبراير- سنة 1946 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب محمد الزواوي .
- مختارية بنت سعيد، زوجة خالدي قويدر المولودة في 2 نوفمبر سنة 1947 بوهرا بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد مختارية . عثمان بن مبارك المولود في II سبتمبر سنة- 1949 بالجزائر العاصمة (الدائرة الثالثة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : تومى عثمان . و عراج أحمد المولود سنة 1935 ببن سكران (تلمسان) .
- رحمة بنت حدو، زوجة بشير العربي، المولودة في 4 فبراير سنة 1946 بسيدي بلعباس وابنتها القاصر : بشير آمنة المولودة في 14 أبريل سنة 1965 بتاسالة (سيدي بلعباس) ، وتدعى رحمة بنت حدو من الآن فصاعدا : مختار رحمة . سعيدي أحمد المولود سنة 1921 بشتوان،- بلدية سيدى على بن يوب (سيدي بلعباس) .
- سلاوى عائشة زوجة سيدى على شريف 1948 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بيهي العلم عباس دة المولودة سنة 1903 بعين تموشنت (سيدي محمد .
806 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه
- سوسي فاطنة زوجة سوسى محمد المولودة في 8 غشت سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) . سوسي حسان المولود في 25 سبتمبر سنة- 1942 ببني صاف (تلمسان) . الطيب بن أحمد المولود في 29 سبتمبر سنة- 1942 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : رياحي الطيب .. الطيب بن موسى المولود سنة 1929 بدوار- ونوت، قبيلة بني أوريا مش الشمالية، اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : محمد بن الطيب المولود في أول يوليو سنة 1960 بسيدي بلعباس، فاطمة بنت الطيب المولودة في 25 ديسمبر سنة 1963 بسيدى بلعباس ، عابد بن الطيب المولود في II ديسمبر سنة 1964 بسيدي بلعباس، نصر الدين بن الطيب المولود في 5 أكتوبر سنة 1966 بسيدي بلعباس موسى بن الطيب المولود في 13 مارس سنة 1968 بسيدي بلعباس أحمد بن الطيب المولود في 25 مارس سنة 1970 بسيدي بلعباس، فتيحة بنت الطيب المولودة في 29 ابريل سنة 1972، بسيدي بلعباس نور الدين بن الطيب المولود في 10 نوفمبر سنة 1973 بسيدي بلعباس ، نورة بنت الطيب المولودة في 10 نوفمبر سنة 1973 بسيدي بلعباس ، ميلود بن الطيب المولود في 14 يناير سنة 1975 بسيدي بلعباس مصطفى بن الطيب المولود في 14 أبريل سنة 1978 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : بويوسفى الطيب، بويوسفى محمد بويوسفي فاطمة بويوسفى عابد، بويوسفى نصر الدين، بويوسفي موسى، بويوسفي احمد 6 بو يوسفي فتيحة، بويوسفى نور الدين بويوسفى نورة، بويوسفي ميلود، بويوسفي مصطفى .. فاسالولوسى زوجة بوجلال محمد المولودة في 27 مايو سنة 1948 بدوار بودراهم ، بلدية الحامة (أم البواقي).
- يحيى بن ابراهيم المولود سنة 1914 بأولاد زيد ، بلدية غليزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : الصغير يحيى آمنة بنت حمو زوجة علاوي محجوب المولودة- في 13 يوليو سنة 1931 بالبليدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو آمنة .
- آمنة بنت قدور زوجة علال بلعيد المولودة في 29 مايو سنة 1938 ببوتليلس ( وهران ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عمر آمنة ..
- آمنة بنت محمد زوجة قسو عبد الرحمن المولودة في 15 مارس سنة 1935 بسيدي بلعباس ، و تدعى من الآن فصاعدا : ميموني أمنة .
- آمنة بنت سعيد زوجة كرليفة محجوبي أحمد المولودة في 6 يونيو سنة 1938 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد آمنة ..
- زكراوى محمد المولود في 9 مارس سنة 1943 بأولاد ميمون (تلمسان) . زناسني فاطمة زوجة أراف على المولودة- في 9 يونيو سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) . زناسني محمد المولود سنة 1930 بفلاوسن (تلمسان) . زينب بنت أحمد زوجة بوحفص أحمد المولودة في 27 أكتوبر سنة 1945 بتارقة (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : مدني زينب .
- زبيدة بنت سي محمد زوجة زويرة ميلود المولودة سنة 1938 ببني ملال ( المغرب ) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ملالى ربيدة الحكيمة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر