قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 يتضمن تمديد اجل اعادة القيد في السجل التجاري. 431
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الاجل المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 16 79-16 79 المؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 المشار اليه أعلاه والخاص بعمليات اعادة القيد في السجل التجارى بستة (6) أشهر، ابتداء من 31 مارس سنة 1980 •
المادة 2
فتح المادةيتوقف مفعول كل تسجيل وقع قبل أول مارس سنة 1979 في السجل التجاري ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التسويق ومدير المركز الوطني للسجل التجارى ومديرو التجارة في الولايات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 .
عبد الغني العقبي 432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.