قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 5 مارس سنة 1980 يتضمن تمديد اجل اعادة القيد في السجل التجاري. 431

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.