ج.ر عدد 5 لسنة 1979
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سلية النسخة الأصلية 30 دوج 50 دوج 80 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 • ، . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع و الاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 10 الهاتف : 15-18-66 الى 10 ح ج ب 50-5200 من النسخه الاصليه : 1000 مم ومن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج وتمن العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى فهرس مراسيم قرارات، مقررات للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر كير . عن تغيير العنوان 1.5 : وثمن التهم على اساس 15 : ج للسيطر وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 رئاسة الجمهورية يناير قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مفتش للوظيفة العمومية في ولاية تلمسان 71 مرسوم سنة 1979 يتضمن الحاق موظف . 73 وزارة الداخلية مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 قرارات مؤرخة في 25 ذي القعدة و 7 و 25 و 29 ذي الحجة عام يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية وادى الشرفاء، ولاية الاصنام . 73 1398 و 12 و 13 و 17 و 19 و 23 محرم و 1 و 4 صفر عام 1399 الموافق 28 أكتوبر و 8 و 26 و 30 نوفمبر و 12 و 13 و 17 و 19 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 و 23 و 31 ديسمبر سنة 1978 و 3 يناير سنة 1979 تتضمن يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية حركة في سلك المتصرفين . 71 فوغالة، ولاية بسكرة . 73

70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاث 2 رسم لاوز عام 134 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية فوغالة، ولاية بسكرة . 73 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الساورة السفلي، ولاية بشار . 73 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية جيلالي بن عمار، ولاية تيارت . 73 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية زكري ولاية تيزي وزو . 74 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية رأس الوادي، ولاية سطيف 74 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية جميلة، ولاية سطيف . 74 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية جميلة، ولاية سطيف . 74 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية ونوغة، ولاية المسيلة • 74 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية برج عمر ادريس، ولاية ورقلة • 74 قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1399 الموافق 2 يناير سنة 1979 يتضمن تكوين اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء . 74 | وزارة المالية مرسوم رقم 79 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1977 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل» . 75 مرسوم رقم 79 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق الفرص المبرم في أول يوليو سنة 1978 مع البنك الاسلامي للتنمية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل . 75 مرسوم رقم 79 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق العرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل المشروع التربوى الرابع . 76 مرسوم رقم 79-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانيه وزارة الداخلية 76 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبيرمانيا . 76 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة العمل والتكوين المهني . 77 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بولمان كيلوك الجيريا، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 78 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منح المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 78 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بروجاتى» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 79 وزارة التجارة مرسوم رقم 79 15 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجاري 79 مرسوم رقم 79 16 مؤرخ في 25 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار 75 84

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مفتش للوظيفة العمومية في ولاية تلمسان .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1398 الموافق 26 نوفمبر سنة 1978 يرتب السيد حسين بن حمزة في الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 28 يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1398 الموافق 30 بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر - نوفمبر سنة 1978 يعين السيد محمد الطاهر هاني متصرفا سنة 1978، يعين السيد عبد العزيز قازى ثاني المتصرف من الدرجة الثانية، مفتشا للوظيفة العمومية في ولاية تلمسان ويستفيد بهذه الصفة، زيادة استدلالية قدرها 85 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة بالنسبة للرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي .

- قرارات مؤرخة في 25 ذي القعدة و 7 و 25 و 29 ذي الحجة عام 1398 و 12 و 13 و 17 و 19 و 23 محرم و 1 و 4 صفر عام 1399 الموافق 28 أكتوبر و 8 و 26 و 30 نوفمبر و 12 و 13 و 17 و 19 . و 23 و 31 ديسمبر سنة 1978 و 3 يناير سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 برسم السيد كمال منصوري في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد بوعلام سوافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يرتب السيد فؤاد حنان في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 15 يونيو سنة 1975 بدون أقدمية . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يرتب السيد مروان قنيش في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية أول ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها سنة واحدة، وفي الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر . متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة فضية بوالاحبال متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد عبد العزيز الاحمر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد محمد بوشامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد مبروك حسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 تعين السيدة غنيمة زياد زوجة بوجمعة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ..

- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة فضيلة فلاق متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد جمال جغرود متصرفا متمرنا الرقيم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يرتب السيد عبد الرحمن بروان في الدرجة 7 من

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 16 يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد أكلى حمامي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .

- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد حسن ملاوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد رشيد ولد خاوة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد رشيد شويعب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد حسين زموش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد بوسيف بوكرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد فاروق طالب متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد يوسف كيحل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1399 الموافق 19 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد عبد القادر كبار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة ويوضع ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1976، في حالة الخدمة الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 تقبل استقالة السيد الطاهر بوسلوى من أول غشت سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد براهم بن شوبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .

- بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد خالد بن حاسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماويه . بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد بلقاسم نقيش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1978 كالتالى تعين السيدة غنية بن قرطبى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من 22 مايو سنة 1977 برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة) بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1399 الموافق 23 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة فضيلة بسكرى متصرفة متمرنة الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الحفيفة . بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة سامية بركان متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تقبل استقالة السيد محمد تيفوس، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول يناير سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد عبد المالك أبوبكر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 بناير سنة 1979 تعين السيدة دليله ناصر زوجه مختاري، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 يناير سنة 1979 يعين السيد مصطفى زلقي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 يناير سنة 1979 يعين السيد السعيد بوحلاسة متصرفا متمرنا الرقم

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية الاستدلالى (295) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 يناير سنة 1979 يعين السيد محمد الطاهر سعدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 يناير سنة 1979 يعين السيد محمد بن ناصر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 يناير سنة 1979 يعين السيد محمد شلبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 يناير سنة 1979 يرسم السيد محمد خلاصي في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1399 الموافق 3 يناير سنة 1979 يعين السيد سعيد لريس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن الحاق موظف .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979، يلحق السيد مدني قرين، الموظف المدني شبه العسكري الدائم بوزارة الداخلية لمدة عام ابتداء من أول يناير سنة 1979. ان الاقساط والمساهمات الواجب أداؤها الى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والوقاية والى الصندوق العسكرى للتقاعد، تقتطع في المصدر وتدفعها مباشرة وزارة الداخلية الى هاتين الهيئتين . تتحمل وزارة الداخلية المساهمات المتعلقة بتثبيت الخدمات التي مارسها المعنى خلال مدة التحاقه .. للجمهورية الجزائرية 73 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية وادى الشرفاء ولاية الاصنام .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1974 يعصى السيد الطيب طبديناس، من المجلس الشعبي لبلدية وادى الشرفاء . ولاية الاصنام . مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلديه فوغالة، ولاية بسكرة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يقصى السيد عبد المجيد رحمي من المجلس الشعبي لبلدية فوغاله، ولاية بسكرة . مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية فوغالة، ولاية بسكرة .


بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يفصى السيد العمري نصرى، من المجلس الشعبي البلدية فوغالة، ولاية بسكرة . مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الساورة السفلى، ولاية بشار.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يقصى السيد ميلود صالحي، من المجلس الشعبي البلدية الساورة السفلى، ولاية بشار . مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية جيلالي بن عمار، ولاية تيارت . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يقضى السيد حمزة بن فاطمة، من المجلس الشعبي لبلدية جيلالي بن عمار، ولاية تيارت .

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية ذكرى ولاية تيزي وزو بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يقصى السيد حمو شايب من المجلس الشعبي لبلدية زكرى ولاية تيزي وزو . مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية رأس الوادي ولاية سطيف.

– بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يقصى السيد سعيد شاح، من المجلس الشعبي لبلدية رأس الوادي، ولاية سطيف .

- مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية جميلة، ولاية سطيف .


بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يقصى السيد الاخضر عيادى من المجلس الشعبى لبلدية جميلة، ولاية سطيف. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية جميلة، ولاية سطيف.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يقصى السيد عبد الحميد عطية من المجلس الشعبي لبلدية جميلة، ولاية سطيف. مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية ونوغة، ولاية المسيلة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1978 يقصى السيد عمار زنيطيط، من المجلس الشعبي لبلدية ونوغة، ولاية المسيلة . مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية برج عمر ادريس، ولاية ورقلة.


بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 | يناير سنة 1979 يقصى السيد عبد القادر بن رحمون من المجلس الشعبي لبلدية برج عمر ادريس، ولاية ورقلة . قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1399 الموافق 2 يناير سنة 1979 يتضمن تكوين اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء .

- ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين البلديين وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1392 الموافق أول سبتمبر سنة 1972 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالموظفين البلديين وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 والمتضمن تجديد اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء

وبعد الاطلاع على نتائج انتخابات 13 مايو سنة 1978، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يترأس اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء، الوالي أو ممثله. المادة 2 : يترأس اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء لولايتي ورقلة وتامنراست والي ورقلة أو ممثله . المادة 3 : تتكون اللجان البلدية المشتركة المتساوية الاعضاء وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار..

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 المادة 4 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية والولاة | ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1399 الموافق 2 يناير سنة 1979 عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سفالي وزاره المانيه مرسوم رقم 79-10 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق العرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1977 بالكويت بين حكومه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد سويل مشروع «ميناء جيجل» . ان رئيس الدولة . بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10 ر 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69 22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام

- 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1977 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية. والاجتماعيه، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل». يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض الموقع بالكويت في 14 نوفمبر سنة 1977 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل» المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79 11 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق الفرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 مع البنك الاسلامي للتنمية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل .

  • - ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974 ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 بالجزائر مع البنك الاسلامي للتنمية (جدة المملكة العربية السعودية) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 بين وزارة المالية والبنك الاسلامي للتنمية (جدة - المملكة العربية السعودية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة | 1979 . رابح بيطاط

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه مرسوم رقم 79 - - 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير لتمويل المشروع التربوى الرابع . ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ،

  • وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III - 10 و 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية بالانضمام الى الاتفاقيات الدوليه، ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 . وبناء على اتفاق القرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع التربوى الرابع ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1595 آل الموقع في 26 سبتمبر سنة 1978 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع التربوى الرابع . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية • ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 | ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-243 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (3349000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 - و « النفقات المحتملة .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (1303490000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 37-12 نفقات الانتخاب .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبيرمانيا. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 . وبمقتضى الامر رقم 76 45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10 و 152 | الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالفة توريه ولينوس منه في 25 أكتوبر سنة 1973، ولاسيما المادة 30 منه.

الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1399 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم النهائي العائد للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و بيرمانيا كمايلي : ا - مكالمة من جهاز الى جهاز : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا . لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أى 58,32 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا). ب - مكالمة شخصية : فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا ذهبيا . الرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أى 77,76 دينارا) . عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا). المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير 1979 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 • محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة العمل والتكوين المهني . ان وزير العمل والتكوين المهني . والامين العام لرئاسة الجمهوريه بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام للجمهورية الجزائرية 77 العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتسييرها . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 4 منه. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1395 الموافق 20 يناير سنة 1975 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجان الوطنية المتساوية الاعضاء لموظفى الادارة العامة للولايات وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة العمل والتكوين المهني، يقرران مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 المشار اليه أعلاه كمايلي :

  • سائقو السيارات من الصنف الاول
  • العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
  • العمال المهنيون من الصنف الثالث المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 2 : يحدد تكوين كل لجنة من اللجان المتساوية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | الاعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلى :

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الاسلاك I مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية 2 مراقبو العمال والشؤون الاجتماعية 3 أعوان الادارة 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 5 أعوان المكتب 6 سائقو السيارات من الصنف الثاني 7 أعوان المصلحة 8 سائقو السيارات من الصنف الاول 9 العمال المهنيون من الصنف الاول 10 العمال المهنيون من الصنف الثاني II العمال المهنيون من الصنف الثالث المادة 3 : تستثنى أسلاك موظفى الادارة العامة الخاضعين السلام عن 1 إلى 12 والعاملين بالمصالح المكلفة بالعمل والتكوين المهنى للولاية، من ميدان تطبيق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . خود بالجزائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 الامين العام عن وزير العمل والتكوين المهنى لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم رضوان عيناد ثابت

- قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة بولمان - كيلوك الجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه، وبناء على طلب شركة بولمان - كيلوك الجيريا، قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة بولمان - كيلوك الجيرياء ، رخصة استثنائية قدرها ست عشره (16) ساعة اضافية ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها ببطيوة، دائرة أرزيو ولاية وهران، لمدة عام . تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول C المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة. أن تقدم الى المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيدي لولاية وهران، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ شر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجرائر في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منع المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . ان وزير العمل والتكوين المهني .

  • بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام

الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1399 ه الجريدة الرسمية 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه، وبناء على طلب المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لمدينة الجزائر قصد الحصول على رخصة استثنائية . وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لمدينة الجزائر، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشاتها الثلاث الخاصة ببناء طرق حمام الضلعة والمسيلة وروكساد الغربية، لمدة 6 أشهر . تسوى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشات والمستفدين عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم الى المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية المسيلة، خلال خمعة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 • محمد أمير قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بروجاتى» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .

– ان وزير العمل والتكوين المهني . بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، ولا سيما المادة 8 منه، و وبناء على طلب شركة «بروجاتى» قصد الحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل . للجمهورية الجزائرية 79 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح شركة «بروجاتى رخصة استثنائية قدرها ست عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها الخاصة بانجاز خط أنبوب يمتد بين برطوم لتفريغ الميناء ومستودع مواد المحروقات في سكيكدة مدة 40 يوما تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشتريع العمل الساري المفعول : المادة 3 : يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم الى المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 . محمد أمير وزارة التجارة مرسوم رقم 79 15 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 29 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم السجل التجاري . ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير العدل . وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية . د وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية والنصوص التي تممته وعدلته .

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، . وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدنية والتجارية والادارية والجزائية ولا سيما المواد 39 وما يليها منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية وجعلها المركز الوطني للسجل التجاري ، يرسم مايلي : المادة الاولى : الهدف من السجل التجارى هو أن يقيد فيه ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم كل شخص طبيعي يحمل صفة التاجر في نظر التشريع الجزائري، ويمارس أعماله التجارية فوق التراب الوطنى، وكذلك كل شخص معنوي تجاري شكلا أو موضوعا، مقره في الجزائر، أو وكالة أو فرع أو أي مؤسسة أخرى كما يستهدف أن تسجل بملحقه العقود التي يلزم بتقديمها الاشخاص المعنويون قصد الحصول على تسجيلهم في السجل التجاري . المادة 2 : يتكون السجل التجاري من : I السجلات المحلية الموجودة في عاصمة كل ولاية ، 2 السجل المركزي بمدينة الجرائر، المجموع التراب الوطني . المادة 3 : يمسك المركز الوطني للسجل التجارى السجلات المحلية والسجل امر كرى المشار اليها في المادة 2 أعلاه يحدد قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة ووزير العدل كلما أقضت الحاجه ذلك شروط نقل الوثائق المتعلقة بالسجلات المحلية الموجودة بايدي كتاب الضبط المادة 4 : يكلف المركز الوطني للسجل التجاري على الخصوص بالمهام التالية : I أن يجمع، على المستوى الوطني، عن كل شخص مسجل، كل المعلومات المتعلقة به والمسجلة في السجلات المحلية 2 أن يسهر، بالتعاون عند الاقتضاء، مع المصالح المختصة للولاية، على تطبيق الاحكام التشريعية والقانونية المتعلقة بالاشخاص الطبيعيين والمعنويين المسجلين في السجل التجاري ، 3 - مراقبة تصريحات الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري ، 4 العمل على نشر النشرة الرسمية للاعلانات القانونية التي تدرج فيها اجباريا مختلف المنشورات التنظيمية . 5 جمع نسخ العقود الخاصة بتأسيس الشركات التجارية، أو تعديلها أو نقلها أو انقضائها، بعد تسجيلها في السجل المحلى ، 6 تكوين فهرس وطني وضبطه يوميا، حتى يسمح بوضع الاحصائيات المتعلقة بتنظيم المهنة التجارية، وخصوصا شبكات التوزيع ووضعها تحت تصرف الادارات والهيئات والاشخاص المعنيين ، 7 تسليم الوثائق التي لها صلة بالسجل التجاري وخصوصا النسخ وشهادات الشطب أو عدم الشطب و كل وثيفة تتعلق بأبحاث السوابق . المادة 5 : يلزم بالتسجيل في السجل التجاري : 1 كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ، 2 كل حرفي يمارس أعمالا تجارية دون الاخلال بالزامية التسجيل في السجل الحرفي ، 3 - كل مؤسسة اشتراكية ذات طابع تجاري ، 4 - كل تعاونية تمارس أعمالا تجارية ، 5 كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى ، 6 كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الاجنبية، وتمارس نشاطا في الفطر الجرائري . المادة 6 : يتحتم على كل شخص طبيعي خاضع للسجل التجاري أن يعيد نفسه فى السجل المحلى للولايه التي توجد بها مؤسسته الرئيسية . يتحتم على كل شخص معنوى خاضع للسجل التجاري ومقره الرئيسي في التراب الوطني، أن يعيد نفسه في السجل المحلى للولاية التي يتبع مقره الرئيسي دائرة اختصاصها

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية يتحتم على كل شخص معنوى خاضع للسجل التجاري ومركزه الرئيسي بالحارج، أن يقيد نفسه في الجزائر، بالسجل المحلى للولاية التي يمارس فيها نشاطا تجاريا . يكتسى التسجيل طابعا شخصيا. ولا يمكن لاحد أن يقيد، بصفة رئيسية، في عدة سجلات محلية أو في السجل المحلى تحت عدة أرقام . وفي حالة تعدد المؤسسات التي يستغلها شخص طبيعي أو معنوى واحد في دائرة اختصاص سجلين محليين أو أكثر، يجب علاوة على التسجيل الرئيسي، القيام بتسجيل موجز في كل السجلات المحلية الأخرى. يتم هذا التسجيل الموجز اعتمادا على التسجيل الرئيسي، ولا يمكن أن يعتبر تسجيلا ثانيا . المادة 7 : يجب أن يطلب القيد في السجل : 1 كل شخص طبيعي ينوى ممارسة نشاط تجاري ، 2 كل شخص معنوى تاجر شكلا أو موضوعا، ومقره في

- الجرائر . -3 المؤسسات التجارية التي يكون مقرها بالخارج وتنوى فتح وكالة أو فرع أو أي مؤسسة أخرى . 4 - كل ممثلية أو وكالة تجارية دولية أو تابعة للجماعات أو المؤسسات العمومية الاجنبية وتمارس نشاطا في التراب الوطني . المادة 8 : تحرر طلبات القيد في السجل التجاري في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري. وتكتب بكيفية واضحة دون اضافة أو شطب، ويوقعها طالب التسجيل أو وكيله المؤهل قانونا لهذا الغرض . يجب أن تحتوى بيانات طلب القيد على جميع المعلومات الخاصة بهوية المعنى وجنسيته وأهليته، والتسمية الاجتماعية أو العنوان التجارى والاسم التجارى والمحل أو المحلات المستقلة، والعناصر الأخرى المتعلقة بالوضعية القانونية والنشاط التجارى للمعنى اللازمة للوثوق في التعامل معه، أو تكون في اشهارها منفعة عامة : المادة 9 : يجب أن يرفق طلب التسجيل أو التأشير بجميع الوثائق التي تنبت صحة تصريحات الطالب، وعند الاقتضاء قيامه بالاجراءات الأولية المطلوبة وفقا لنوع المؤسسة . ولا يمكن أن يتم التسجيل الا اذا أثبت المصرح استيفاءه جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل والخاصة بممارسة النشاط التجاري . كما يجب على الخاضع للسجل التجارى أن يثبت استيفاءه الشروط اللازمة لممارسة النشاط الذى يرغب في مباشرته وحصوله على الموافقة بذلك . للجمهورية الجزائرية 81 ويجب على التاجر الاجنبى أن يقدم علاوة على هذا الصفة التي تؤهله لممارسة نشاطه التجارى بالجزائر، وتسمح له بالاقامة في التراب الوطني . كما يجب على الخاضع للسجل التجاري الذي يرشح نفسه الاستغلال محل قائم، أن يثبت التنازل القانوني له عن المحل أو العقد الذي يمنحه حق الاستغلال أو اسقاط المستغل السابق وعند الاقتضاء، تعديل قيده في السجل . المادة 10 : يجب أن ترفق نسخة من القانون الاساسي بطلبات القيد أو التأشير في السجل التجاري التي تقدمها المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى أو التعاونيات التي تمارس أعمالا تجارية . كما يجب أن ترفق الوثائق التالية بطلبات القيد أو التأشير في السجل التجارى التي يقدمها أشخاص معنويون تابعون للقانون الخاص : أ - بالنسبة للتسجيل : I نسختان من القانون الاساسي ، 2 اعلان القوانين الاساسية في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وفي جريدة يومية وطنية ، -3 شهادة الانخراط أو عدمه، في صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، -4 شهادة الوضعية التجارية مسلمة من قابض الضرائب في الدائرة الاقليمية التي يوجد بها المحل التجاري ، -5 سند الملكية أو وصل ايجار المحل الذي يقع به المقر الرئيسي 6 بطاقة السوابق العدلية للمسير أو المدير أو الوكيل المفوض ، 7 - شهادة جنسية المسير أو المدير أو الوكيل المفوض ، 8 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم. ب - بالنسبة للتعديل : I - نسختان من قرارات التعديل . 2 - اعلان قرار التعديل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي جريدة يوميه وطنية ، 3 شهادة الوضعية التجارية، اذا كان التعديل متعلقا بنقل المقر الرئيسي 4 بطاقة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، اذا كان التعديل يتعلق بتغيير المسير ، 5 - النسخة الاصلية للسجل التجاري ،

82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه 6 - طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم . ج - بالنسبة للشطب : 1 - نسختان من قرارات الحل ، 2 - اعلان قرار الحل في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية ، -3 النسخة الاصلية للسجل التجارى ، 4 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم . كما يجب أن يرفق الوثائق التالية بطلبات التسجيل أو التأشير في السجل التجارى التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون : أ - بالنسبة للتسجيل : I شهادة عن الوضعية التجارية تسلمها قباضة الضرائب - في الدائرة الاقليمية التي يوجد بها المحل التجاري ، . 2 شهادة الانخراط في صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء . -3 بطاقة السوابق العدلية . 4 شهادة الجنسية ، 5 - سند الملكية أو وصل ايجار المحل الذي يقع به المحل التجاري ، 6 نسخة من شهادة الشطب أو تأشيرة التعديل، اذا كان الامر يتعلق بمتجر موضوع للبيع أو للادارة الحرة ، 7 - ترخيص السلطة المختصة، اذا كان الامر يتعلق بممارسة تجارة مقننة 6 8 بالنسبة للاجنبي رخصة الاقامة بالتراب الوطني وممارسة النشاط التجاري ، 9 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم، 10 يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة II أدناه رئيس المجلس الشعبي البلدي . ب - بالنسبة للتعديل : 1 - شهادة استيفاء الاشتراكات مسلمة من صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، 2 النسخة الاصلية للسجل التجاري ، 3 شهادة الوضعية التجارية اذا كان التعديل يتعلق بنقل المتجر (تغيير العنوان) . 4 طلب محرو في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم. 5 – يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، رئيس المجلس الشعبي البلدي . ج - بالنسبة للشطب : 1 شهادة استيفاء الاشتراكات مسلمة من صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ، 2 النسخة الاصلية للسجل التجاري . 3 طلب محرر في ثلاث نسخ على مطبوعات يسلمها المركز الوطني للسجل التجارى، وتطابق النموذج الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 11 : لا يقبل أى قيد جديد في السجل التجارى الا اذا قدم الخاضع، علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 10 أعلاه شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، تثبت المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للنشاط التجارى المزمع ممارسته وتوفر المحل على شروط النظافة والصحة المطلوبين . يبقى تسليم هذه الوثيقة مشروطا بنتائج ، التحقيق، عن الملاءمة الذي يأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط المزمع ممارسته وموقع المتجر . المادة 12 : تخضع أيضا للشهادة المنصوص عليها في المادة II أعلاه، قيود السجل التجارى المتعلقة بتأشيرات التكميل أو التعديل أو التصحيح . المادة 13 : يجب أن يتأكد موظف السجل المحلى، عند استلامه طلب التسجيل أو التأشير، أن الطلب يحتوى على جميع البيانات المطلوبة ومرفق بجميع الاثباتات الضرورية فاذا كان الامر على غير ذلك، اشترط على صاحب الطلب تقديم التصريحات المنسية والاوراق الناقصة واذا لاحظ وجود أخطاء، أو تعرض لصعوبات في القيام بمهمته، أمكنه رفع القضية الى مدير المركز الوطني للسجل التجارى الذى يمكن أن يرفع اليه صاحب الطلب أيضا، أي قضية فيها نزاع . يبت مدير المركز الوطني للسجل التجارى، بناء على التحقيق الاداري، في الصعوبة أو النزاع، ويبلغ قراره الى الطالب في مدة لا تتجاوز شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب وعند اتمام الملف، يتحقق موظف السجل المحلى من تطابق البيانات مع الوثائق المقدمة. فاذا كان تكوين الملف صحيحا، يشرع في التسجيل أو التأشير المطلوب لممارسة نشاط رئيسي واحد، ونشاطين ثانويين ومتكاملين، في متجر واحد

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية ويمكن لمدير التجارة والاسعار بالولاية، أن يمنح رخصا استثنائية، بناء على رأى المركز الوطني للسجل التجارى لممارسة عدة أنواع من النشاط ثانوية ومتكاملة في متجر واحد . المادة 14 : لا يؤشر فى السجل التجارى الا النشاط الوارد في التسجيلات المصادق عليها . المادة 15 : يذكر موظف السجل المحلى، تاريخ التسجيل ورقمه في النسخ الثلاث المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. وتسلم النسخة الأولى للخاضع وتحفظ النسخة الثانية في الملف الفردى له، وتحال الثالثة، في ظرف ثمانية أيام، على المركز الوطنى للسجل التجارى الذى يقوم بالتسجيل الوطني للتاجر . يحدد قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزراء المعنيين شروط استعمال هذا التسجيل الوطني من قبل ادارات الدولة والهيئات العمومية والمصالح اللامركزية المعنية . المادة 16 : عندما تطرأ على وضعية التاجر المقيد في السجل التجاري تعديلات تتطلب تصحيح البيانات الموجودة في السجل أو اتمامها، يجب على الخاضع للسجل التجاري أن يطلب التصحيح أو الاتمام خلال الشهرين التاليين لذلك، وحسب الاشكال المنصوص عليها في المواد السابقة . المادة 17 : على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، اذا كان يستثمر وكالة أو فرعا أو أى مؤسسة تجارية أخرى في دائرة اختصاص سجل محلى غير السجل الذي قيد فيه بصفة رئيسية، أن يطلب في ظرف شهرين من موظف هذا السجل المحلى، تسجيلا موجزا لهذه المؤسسة، مع الاشارة الى كل ما هو ضرورى من البيانات الاساسية في القيد الرئيسي . المادة 18 : يترتب على كل شخص طبيعي أو معنوى، أن يطلب في ظرف شهرين بعد انتهاء نشاطه التجاري، شطب اسمه من السجل التجاري. وفي حالة وفاة شخص طبيعي مقيد في السجل التجارى، يجب على الورثة وذوى الحقوق أن يطلبوا في ظرف شهرين، الاشارة الى ذلك في السجل التجارى . يتم الشطب تلقائيا بعد انقضاء عام على تاريخ الوفاة، الا اذا طلب الورثة أو ذوو الحقوق من الخلف العام التمديد عن طريق تصريح تعديلي من أجل الشيوع . ويكون هذا التمديد صالحا لمدة عام ويمكن تجديده كل سنة. عندما يستثمر شخص طبيعي أو معنوي وكالات أو فروعا أو مؤسسات تجارية أخرى في دائرة اختصاص السجل المحلي غير للجمهورية الجزائرية 83 التي يجب العمل لقيدها في السجل التجاري، أو اذا كانت البيانات المدرجة في طلبه غير صحيحة أو ناقصة، يتخذ مدير المركز الوطني للسجل التجاري بمبادرته الشخصية، أو بناء على طلب أى شخص له منفعة في ذلك، قرارا مسببا، يلزمه بالقيام باجراءات القيد أو طلب التأشيرات المنسية أو تصحيح البيانات والتأشيرات الخاطئة أو الناقصة وذلك بالنسبة لجميع الحالات، في ظرف 15 يوما من تاريخ تبليغ القرار للمعنى. فاذا انقضت هذه المهلة أمكن لمدير المركز الوطني للسجل التجاري متابعة الخاضع وفقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 20 : يشطب اسم التاجر من السجل التجاري بناء على طلب منه أو من خلفه. كما يمكن أن يقرر الشطب وزير التجارة، أو وكيل الدولة عندما يصبح قرار اغلاق المتجر، الصادر عن السلطة القضائية، نهائيا . كما يمكن أن يشطب اسم التاجر المقيد في السجل التجاري تلقائيا، بأمر من أي سلطة قضائية تصدر حكما بعجزه أو منعه من ممارسة تجارته أو أية تجارة أخرى . يقوم بهذا الشطب موظف السجل المحلى المختص اقليميا والتابع للمركز القضائي الذي أصدر الحكم. وفي حالة عدم الاختصاص الاقليمي، يجب أن يحبل قرار الشطب التلقائي على مديرية المركز الوطني للسجل التجارى للقيام بهذا الاجراء لدى السجل المحلى المختص . المادة 21 : دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، والمادة 28 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى، يمكن أن يتعرض كل شخصي طبيعي أو معنوى ملزم لما يمارسه من نشاط، بأن يطلب القيد أو التأشيرة التكميلية أو التصحيحية فى السجل التجاري ولم يثبت قيامه بهذا الاجراء لعقوبة الاغلاق الادارى الموقت لمتجره بقرار يصدره الوالى بناء على اقتراح مدير التجارة والاسعار بالولاية أو مدير المركز الوطني للسجل التجاري ! ينتهى هذا الاغلاق عندما يثبت الخاضع للسجل التجاري قيامه بالاجراءات المطلوبة في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ اشعاره بقرار الاغلاق. وعند انتهاء المهلة المحددة، يصبح الاغلاق نهائيا بناء على قرار يصدره وزير التجارة . المادة 22 : عندما يتعرض الامن العام والاستقرار الاجتماعي للاضطراب، يمكن للمحكمة، بناء على طلب وزير التجارة، أن السجل المفيد فيه بصفة رئيسية، يجب عليه أن يطلب شطب | تأمر بشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو منعه من اسمه من التسجيل الموجز في شهرين بعد انتهاء نشاطه التجاري في دائرة هذا الاختصاص. المادة 19 : في حالة عدم طلب الخاضع للسجل التجارى في المهل المحددة، تسجيله أو التأشيرات التكميلية أو التصحيحية ممارسة المهنة • المادة 23 : تنشر القيود والتأشيرات والشطب من السجل | التجاري، وعقود التوثيق المطلوب لها اشهار قانوني، والقرارات | القضائية التي تؤثر على الحالة القانونية للتاجر أو متجره، في

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، بناء على طلب من المركز الوطني للسجل التجارى. ويتم الاشهار القانوني بمبادرة من موظفى السجلات المحلية والدراسات التوثيقية على حساب الخاضعين للسجل التجاري . المادة 24 : يجب أن يرفق التصريح بوقف النشاط الذي يقدمه التجار الى ادارة الضرائب بشهادة شطب من السجل التجاري . المادة 25 : يحدد وزير التجارة الرسوم التي يأخذها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والاشهار القانوني والتي تكون على حساب الخاضعين للسجل التجاري . المادة 26 : يجب على التجار الخاضعين للسجل التجاري، أن يسووا وضعيتهم الادارية، بعد عام على الاكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 27 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بقرار من وزير التجارة .. المادة 28 : يكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط مرسوم رقم 79-16 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اعادة التسجيل العام للتجار . ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير العدل. وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 117 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول

- عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن انشاء المكتب الوطني للملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 73 188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية وجعلها المركز الوطني للسجل التجاري وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم السجل التجاري يرسم مايلي : المادة الأولى : يتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التاجر في نظر القانون، المقيدين في السجل التجارى والذين يمارسون نشاطهم التجاري داخل القطر الجزائري، أن يعيدوا تسجيلهم ابتداء من أول مارس سنة 1979 ولا يمكن أن يعاد التسجيل الا لنشاط رئيسي واحد، وعلى الاكثر، لنشاطين تابعين ومرتبطين بالنشاط الرئيسي ويمارسان بالمحل التجاري نفسه. المادة 2 : تصبح التسجيلات الواقعة قبل أول مارس سنة 1979 باطلة وعديمة الاثر، في 31 مارس سنة 1980. ويمكن تمديد هذا الاجل بقرار يصدر عن وزير التجارة. ويتعرض الاشخاص الخاضعون للسجل التجاري، الذين لم يعيدوا تسجيلهم في الآجال المحددة للاغلاق الاداري لمحلاتهم التجارية . المادة 3 : يتم الاغلاق الادارى المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، بقرار من الوالي، يتخذه بناء على اقتراح مدير المركز الوطني للسجل التجارى ومديرى الولايات للتجارة والاسعار. وينتهى هذا الاغلاق بعد تقديم الخاضع للتسجيل ما يثبت قيامه باجراءات اعادة التسجيل. المادة 4 : تحدد الحقوق والرسوم الواجب تسديدها على الخاضعين لاعادة التسجيل بنفس المبلغ المحصل عند كل تسجيل جديد المادة 5 : لا تخضع عمليات اعادة التسجيل لاجراءات الاشهار القانونية. المادة 6 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 . رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر