قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشآت الاساسية. 1292
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد شيالي، مدير المنشآت الاساسية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية ، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 .
غزالي أحمد على وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.