قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية على المؤسسات . 1472 غشت سنة 1980 تتضمن احداث وكالات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بخالد طيبي مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 .
محمد قرطبي والمتضمن تعيين السيد عمور العلوي، مديرا للوصاية على المؤسسات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمور العلوى، مدير الوصاية على المؤسسات، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنه 1900 . محمد قرطبي الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.