قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية . 862
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بخالد طيبي مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 79-58
- مرسوم رقم 78-35
- مرسوم رقم 78-35
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.