قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلي للادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية . 423
المادة الأولى
فتح المادةان التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية، الموضوعة لدى الوزير والامين العام، الصادر في شأنه المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، يشتمل على مايلي :
مكتب الامانة الخاصة 6 - مكتب الاعلام والصحافة ، - مكتب مناهج التسيير ، مكتب البريد ، مكتب الشؤون القانونية . -
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب، بالنسبة للمديرية العامة للهياكل الاساسية، علاوة على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، على النحو التالي : 424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه أولا - في مديرية الدراسات العامة والتنظيم التقني :
1 - تشتمل المديرية الفرعية للدراسات العامة على مكتبين :
ا - مكتب الاحصاء والدراسات الاقتصادية ، ويكلف بجمع المعلومات اللازمة لتنمية الهياكل الاساسية ونشرها ، ب مكتب الدراسات، ويكلف بوضع المخططات الرئيسية للهياكل الاساسية للنقل، في اطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه . 2 تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم التقنى - على مكتبين :
ا مكتب التنظيم التقنى، ويكلف بوضع المعايير التقنية ونشرها، ومتابعة تنفيذها ،
ب - مكتب الاعلام الآلي، ويكلف بتنظيم وسائل الاعلام الخاصة بالوزارة، وتطويرها.
ثانيا - في مديرية الهياكل الاساسية واشارات المرور في الطرق : 1 تشتمل المديرية الفرعية لصيانة الطرق على مكتبين :
أ المكتب التقني، ويكلف بجمع وتسيير المعلومات المتعلقة بما يلي :
مشتملات شبكات الطرق وتصنيفها ، -
- حظيرة السيارات وحركة المرور في الطرق .
ب مكتب البرامج، ويكلف بالعمليات المتعلقة بصيانه الفرن واشارات المرور فيها، وصيدل النظام في الاملاك العمومية الخاصة بهاء
2 - تشتمل المديرية الفرعية للمعدات على مكتبين :
ا - مكتب مراقبة تسيير الحظائر التابعة لوزارة الاشغال العمومية ،
ب - مكتب الاستثمارات، ويكلف ببرامج شراء المعدات ووضع جداول وأسعار استغلالها.
3 - تشتمل المديرية الفرعية للاشغال الجديدة على مكتبين :
أ المكتب التقني، ويكلف بتوجيه المراقبة ومواصلة الدراسات وأشغال الطرق ،
ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير برامج استثمار الطرق.
ثالثا - في مديرية المطارات والاشغال الفنية : 1 تشتمل المديرية الفرعية لاشغال الصيانة على مكتبين :
أ - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير العمليات المتعلقة بالصيانة المخصصة للمطارات ،
ب - مكتب تنسيق الاعمال التقنية ومراقبتها، ويكلف بوضع المعايير التقنية للجسور والانفاق وجسور الاودية، ومراقبتها . 2 تشتمل المديرية الفرعية للمباني الجديدة على مكتبين :
أ مكتب الاشغال الفنية، ويكلف بمطابقة الدراسات والاشغال المتعلقة بالاشعال الفنية الكبرى ،
ب - مكتب المطارات، ويكلف بتسيير عمليات الدراسة ومطابقة الاشعال المتعلقة بالمطارات.
رابعا - في مديرية الهياكل الاساسية والاشارات البحرية :
1 - تشتمل المديرية الفرعية لصيانة الموانىء وأشغال الجرف على مكتبين :
أ المكتب التقني، ويكلف بالدراسات التقنية التعلقة بصيانة منشأت المرانى، وأشغال الجرف وأعداد البرامج المطابقة لها، ومراعبتها ، الثلاثاء 11 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425
ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير عمليات الدراسات والاشغال المتعلقة بصيانة منشآت الموانىء، وجرف الموانىء، وحماية الشواطىء. 2 تشتمل المديرية الفرعية لاستثمارات الموانيء على مكتبين :
أ - المكتب التقني ويكلف بتوجيه المراقبة ومطابقة دراسات الموانيء وأشغالها ،
ب - مكتب العمليات، ويكلف بتسيير العمليات المتعلقة بدراسة التهيئات الكبرى للموانىء ومراقبتها .
3 - تشتمل المديرية الفرعية للمقاييس والاشارات البحرية على مكتبين :
ا مكتب الاشارات البحرية، ويكلف بوضع المعايير والانظمة والقيام بالدراسات المتعلقة بالاشارات البحرية والتنظيم، وضبط نظام الاملاك العمومية البحرية للدولة ،
ب - مكتب المقاييس، ويكلف بجمع المقاييس - الخاصة بعلم المحيطات والكشوف البرية والدراسات التي تتناول اضطراب الامواج والتيارات وجميع المقاييس المتصلة بالظواهر الطبيعية التي تؤثر على استقرار الهياكل الاساسية المينائية واستغلالها .
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب المديرية العامة للتنظيم والوسائل، علاوة على مكتب التخطيط الموضوع لدى المدير العام، على النحو التالي :
أولا - في مديرية الوصاية على المؤسسات :
I تشتمل المديرية الفرعية للاستثمارات على مكتبين :
أ مكتب مراقبة التسيير ، ويكلف بتحليل الوضع المالى للمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ووضع تقارير تحليلية عن نشاطها ، ب مكتب البرامج، ويكلف بوضع البرامج السنوية للاستثمارات معدات التجهيز والتزود بالمعدات 000 الخ) بالتعاون مع المقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وبمتابعة تنفيذها . 2 تشتمل المديرية الفرعية لمراقبة مهنة الاشغال العمومية على مكتبين :
أ مكتب الدراسات والتنظيم، ويكلف بالدراسات العامة المتعلقة بالنشاط المهني في مجال الاشغال العمومية، ولا سيما ما يتعلق بمهام المهندس، ومكتب الدراسات، وكذلك المؤسسة المكلفة بالانجازات، والتنظيم المتعلق بممارسة هذا النشاط بصفة حرة ، ب مكتب المراقبة، ويكلف بمراقبة تطبيق هذا التنظيم، ولا سيما شروط ممارسة مهنة مهندس الاشغال العمومية وتسليم شهادات التخصص للمهندسين والخبراء ومكاتب الدراسات، وكذلك التخصص والتصنيف للمؤسسات الخاصة للاشغال العمومية وتنظيم الخدمة المدنية في مهنة مهندسي الاشغال العمومية .
3 - تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم العام على مكتبين :
أ مكتب التنظيم العام، ويكلف بدراسة واستغلال النصوص التنظيمية التي تهم ميدان الاشغال العمومية وتوزيعها في شكل نشرات ،
ب - مكتب الوثائق التقنية، ويكلف بدراسة واستغلال وترتيب الفهارس والمؤلفات والمجلات التي تنطوي على فائدة فى ميدان الاشغال العمومية ..
ثانيا - في مديرية الادارة والوسائل العامة : 1 تشتمل المديرية الفرعية للوسائل العامة والسنقات وقسم انتضايا على مكتبين :
أ مكتب الوسائل العامة، ويكلف بما يلي :
- انجاز عمليات الشراء والتموين والصيانة الضرورية لسلامة سير المصالح وتلبية ما تحتاج اليه من أدوات المكتب 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه واللوازم ونسخ الوثائق والاشغال الاخرى ، تسيير وصيانة حظيرة السيارات - والمباني والتجهيز بالمعدات والاثاث.
ب - مكتب الصفقات وقسم القضايا، ويكلف بمايلي :
- - كتابة اللجنة الوزارية للصفقات والعلاقات مع اللجنة المركزية للصفقات ،
- التحقيق في ملفات حوادث العمل وحوادث المرور والامراض المهنية، والحث على تسويتها المالية بالاتصال مع المصالح واللجان المختصة .
2 - تشتمل المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة على مكتبين :
ا - مكتب الميزانية، ويكلف بضبط ميزانية التسيير وتوزيع الاعتمادات اللامركزية ومراقبة الالتزامات بالصرف، بمساعدة المصالح المعنية بتقدير الاحتياجات فيما يخص الاعتمادات .
ويشارك في اعداد برنامج التجهيز ويقوم بتهيئة اعتمادات الدفع ومواصلة استعمالها على الصعيد المالى ويكلف لهذا الغرض بجمع الكشوف المالية لهذه الاعتمادات .
ب - مكتب الأمر بالصرف، ويكلف بمايلي :
- القيام بعمليات التصفية والأمر بصرف نفقات المصالح من ميزانية التسيير وتجهيز الوزارة سواء ما يتعلق منها بنفقات الموظفين أو النفقات الأخرى ، وضع سندات الايرادات ،
- ضبط اعادة القيد في الحسابات ، مر مراقبة السير .
ويكلف هذا المكتب، فضلا على ذلك، بمراقبة سير مختلف الاستغلالات المباشرة لوزارة الاشغال العمومية . 3 تشتمل المديرية الفرعية للتعريب والترجمة على مكتبين :
أ مكتب التعريب، ويكلف بما يلي :
- اعداد برامج التعريب لموظفي وزارة الاشغال العمومية وتوحيدها، سواء على مستوى المصالح المركزية أو على مستوى المؤسسات والشركات الموضوعة تحت الوصاية ،
- تطبيق التعريب بتأليف الكتب والقواميس ... الخ وتوزيع وسائل التعليم الضرورية على المصالح المعنية ، تعريب لوحات اشارات المرور والمطبوعات الادارية .
- تنظيم دروس باللغة الوطنية لموظفى الادارة المركزية .
ب ۔ مكتب الترجمة، ويكلف بمايلي :
- ترجمة الوثائق الصادرة عن مصالح وزارة الاشغال العمومية أو الموجهة اليها ، أشغال الترجمة اثناء المقابلات الرسمية مع الهيئات أو الاشخاص الاجانب.
ثالثا في مديرية الموظفين والتكوين :
I تشتمل المديرية الفرعية للموظفين على مكتبين :
أ مكتب التنظيم، ويكلف بوضع جدول للاحتياجات العامة في مجال الموظفين التقنيين والاداريين للوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتحضير سياسة للموظفين طبقا للتشريع الجارى به العمل فيما يخص الشركات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات على الثلاثاء 11 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 النصوص المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين بالاتصال مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب مكتب تسيير الموظفين والشؤون العامة ويكلف بالتوجيه المتعلق بطلبات التشغيل التي تستلمها وزارة الاشغال العمومية، وبتعيين وتسيير الموظفين والاعوان التابعين للوزارة ومسك وضبط جدول الموظفين، وبتنظيم اللجان المتساوية الاعضاء ولجان الترسيم ولجان معاشات التقاعد، والقيام بأعمال كتابتها .
2 - تشتمل المديرية الفرعية للتكوين - والامتحانات على مكتبين :
ا مكتب التكوين، ويكلف بمايلي :
الدراسات والتحقيقات المتعلقة بجميع - الاحتياجات الوطنية في ميدان التكوين، تحديد طبائع المناصب التقنية وبرامج - التكوين المطابقة لها، بعث نشاط مراكز تكوين التقنيين والمراقبين التقنيين ومدارس تكوين المهندسين ومراقبتها .
ب - مكتب الامتحانات وتحسين المستوى ويكلف بمايلي :
تنظيم امتحانات الدخول الى مراكز تكوين - التقنيين والمراقبين التقنيين، والامتحانات والمسابقات المهنية لاعوان وزارة الاشغال العمومية ، تنظيم وتسيير فترات التدريب للتلاميذ، - وأعوان الوزارة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها داخل الوطن وخارجه ، التدريب الاضافى لاعوان الوزارة - والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 • وزير الاشغال العمومية وزير المالية غزالي أحمد على محمد يعلى الامين العام لرئاسة الجمهورية عبد الملك بن حبيلس وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.