قرارات مؤرخة في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 935
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ادير نازف نائب مدير البناءات الجديدة الامصاء باسم وزير للجمهورية الجزائرية 935 الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 .
غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد حسن آيت أحمد نائب مدير لصيانة الطرق، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن آيت أحمد نائب مدير صيانة الطرق، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 • غزالي أحمد على 936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1399 ه ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد الازهرى حسيني نائب مدير لصيانة الموانى وأشغال الجرف، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الازهرى حسيني نائب مدير صيانة الموانيء وأشغال الرى، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 .
غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 شعبان عام 1399 الموافق أول يوليو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد حمدان سمود نائب مدير التنظيم التقني يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمدان سمود نائب مدير التنظيم التقني الامضاء باسم وزير 6 الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1399 الموافق 2 سبتمبر سنة 1979 .
غزالي أحمد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.