مرسوم رقم 80 100 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد عدد وظائف المستشارين التقنيين والمكلفية بمهمة في وزارة الاشغال العمومية . 590
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة المحددة عددهم ووظائفهم ادناه ८ لدى الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الفردية .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة ، تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، هكذا :
منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع المؤسسات السياسية، والشؤون الاجتماعية منصب مستشار تقنى يكلف بالاستشارات الاقتصادية والمالية منصب مستشار تقنى يكلف باعداد اشغال التنظيم والمنهجية، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال بحث القضايا النوعية في قطاع الاشغال العمومية وتحليلها، يكلف بمتابعة اقامة منصب مستشار تقنى - هياكل التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتطويرها ، منصب مستشار تقنى يكلف بالاتصال مع مديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات منصب مكلف بمهمة للعلاقات مع الهيئات المهنية، x منصب مكلف بمهمة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى المتعلق بقطاع الاشغال العمومية منصب مكلف بمهمة للعلاقات مع هيئات الصحافة والاعلام .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 591
المادة 3
فتح المادةتتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة أعلاه، نشاط المجموع التنظيمى الذى هو موضوع المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-190 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاشغال العمومية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة التربية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 70-185
- مرسوم رقم 78-35
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.