قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنظيم والوسائل. 443
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الفاضل بلبحار الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 • غزالي أحمد على وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.