قرارات مؤرخة في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 865
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد نذير عالم نائب مدير التكوين والامتحانات، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ، 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كرطوط نائب مدير للاشغال الجديدة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين كر طوط نائب مدير الاشغال الجديدة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 - غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشعال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد خن نائب مدير للاستثمارات ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خن نائب مدير الاستثمارات الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد مخلوفي نائب مدير للتنظيم العام والوثائق التقنية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد مخلوفي نائب مدير التنظيم العام والوثائق التقنية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 | ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد و زديني نائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد وزديني نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق غزالي أحمد على - ان وزير الاشغال العمومية .
- يمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 للجمهورية الجزائرية 867 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أكلى ولد عمرو نائب مدير الوسائل العامة والصفقات والقضايا، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق غزالي أحمد على ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، .
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد عثمانين نائب مدير للتعريب والترجمة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عثمانين نائب مدير التعريب والترجمة الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أكلى ولد عمرو نائب مدير للوسائل العامة والصفقات والقضايا ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • غزالي أحمد على 868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه ان وزير الاشغال العمومية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 .
ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية، و بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية و بمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 تعيين السيد على أيت على سعيد نائب مدير | والمتضمن توضيح طرق اختيار التلاميذ وتنظيم للميزانية والمحاسبة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على آيت على سعيد نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق II غشت سنة 1979 غزالي أحمد على وزارة التعليم العاق والبحث العلمي - قرار وزاري مشترك مورخ مي 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1977 يتضمن تمديد القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنه 1973 والمتضم كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة فى التعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية | للتربية، فى الجامعات لتحضير شهادات الليسانس في التعليم . - ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 والمتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية بالجامعات قصد تحضير الليسانس في التعليم، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد حتى السنة الدراسية 1981 – 1982 ، الاحكام الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1393 الموافق 20 مارس سنة 1973 والمتضمن كيفيات قبول التلاميذ الاساتذة للتعليم المتوسط المتخرجين من المعاهد التقنولوجية للتربية في الجامعات قصد تحضير الليسانس في التعليم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 • وزير التعليم العالى وزير التربية والبحث العلمى الشريف خروبي عبد الحق رفيق برارحي الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 869
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.