قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني - 1473
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين ،علوي، مدير الدراسات العامة والتنظيم التقنى الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي 1474 الجريدة الرسمية للجمهورية قراران مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير.
ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 - رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد على آيت على سعيد، نائب مدير للميزانية والمحاسبة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على آيت على سعيد، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد وزديني، نائب مدير للموظفين .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد وزديني، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 • الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي محمد قرطبسي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.