مرسوم رئاسي رقم 22-64 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد خالد بوحبل، بصفته عضوا بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 عبد المجيد تبون 26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-35
« يلغى المرسوم رقم 22-64 المؤرخ في 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.