قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة تابعة للولاية 275
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ناصر هواري، مدير التعليم الاساسي ، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1398 الموافق 15 فبراير 1978 مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى التقنى . - ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد محمود معيزي ، مديرا للتعليم الثانوى التقني بوزارة التربية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود معيزي ، مدير التعليم الثانوى التقني الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. - ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد عمر باي ، مديرا للادارة العامة بوزارة التربية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتفوض الى السيد عمر باي، مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 مصطفى الاشرف | 279 | قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .
ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 المتضمن صلاحيات و تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 المتضمن تعيين السيد ادريس بن قبيل ، نائب مدير التجهيز المدرسي بوزارة التربية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ادريس بن قبيل ، نائب مدير التجهيز المدرسى الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1398 الموافق 26 فبراير سنة 1978 .
مصطفى الاشرف وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.