مرسوم رقم 77-139

مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . 1062

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-139

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 78-126

    مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492

  • مرسوم رقم 78-125

    مرسوم رقم 78 125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى. 492

  • مرسوم رقم 77-175

    مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.