مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . 1062
المادة الأولى
فتح المادةان الصلاحيات فيما يخص التعليم الاصلى التي كانت تمارسها وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية سابقا، و كذلك الرسائل البشرية والمادية الخاصة بسيره، تعهد إلى وزارة التربية .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
- مرسوم رقم 71-299
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 78-126
مرسوم رقم 78-126 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة الاهلية للتعليم الاصلي في شهادة التعليم المتوسط 106 492
-
مرسوم رقم 78-125
مرسوم رقم 78 125 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج شهادة بكالوريا التعليم الاصلى فى شهادة بكالوريا التعليم الثانوى. 492
-
مرسوم رقم 77-175
مرسوم رقم 77-175 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . 1201
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-299
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.