قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 401
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود ، اسماعيل، نائب مدير المصالح الاجتماعية المدرسية ، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 2 أبريل 1978 مصطفى الاشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.