قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 516
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 2 : يشتمل امتحان شهادة التعليم المتوسط المحدثة بموجب المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، على اختبارات كتابية مطابقة لبرنامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط العام أو المتعدد التقنيات أو الخاص بالقسم التجريبي، وعلى اختبار في التربية البدنية .
يشتمل فرع التعليم العام على شعبة واحدة .
يشتمل فرع التعليم المتعدد التقنيات على أربع شعب :
1 - العلوم المطبقة على الصناعة . 2 العلوم المطبقة على الزراعة ،
3 - العلوم المطبقة على الاقتصاد ، 4 العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية .
يشتمل فرع التعليم الخاص بالقسم التجريبي، بالنسبة لتلاميذ الاقسام التجريبية على الاختبارات الخاصة الآتية :
- العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة . 2 العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة ،
3 - الخبرات الاجتماعية والاقتصادية : -4 الرياضيات » 10
المادة 2
فتح المادةتبين مواد الاختبارات الخاصة بالقسم التجريبي ومدتها ومعاملاتها في الملحق التكميلى المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 .
مصطفى الاشرف الملحق الاختبارات الخاصة بالمترشحين التابعين للقسم التجريبي أ العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة ، ب العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة ، ج الخبرات الاجتماعية والاقتصادية ، د الرياضيات ..
اختبار الرياضيات تمارين : الغرض منها تطبيق معلومات أساسية (قواعد
- تعاريف) (العلامة (8 (8)
2 - مسألة : انطلاقا من نص يتطلب استعمال :
المعلومات الرياضية ، استعمالها في التطبيق (العلامة (8 (8) -3 مسألة : انطلاقا من نص تطبيقى يتطلب الوصول الى حل رياضي (العلامة (8 (8) المدة : ساعتان - المعامل 4 .
الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة يطابق هذا الاختبار برامج السنوات السابعة والثامنة والتاسعة من المدرسة الاساسية المتعددة التقنيات .
يتضمن الاختبار ، ضمن وثيقة تقنية سلسلة من الاعمال يكون بعضها مستقلا . 1 يعتمد التفكير حتما على أساس مبدأ من علم الفيزياء :
- البحث عن بعض الظواهر ،
- أو مبادىء فيزيائيه مطبقة على الشيء المدروس ويمكن أن يكون هذا المبدأ نتيجة لدراسة الشيء .
ويهدف العمل في هذه الحالة الى التثبت من المبدأ بواسطة التجربة . 2 يتم التحليل الوظيفي بواسطة أشكال بسيطة فقط •
3 - يمكن أن يطلب اجراء بحث يتعلق ببعض الوظائف الميكانيكيه البسيطة :
- توقف بالتحويل
- توجيه ،
- اتصالات ، تعير الحركة ..
4 - التعبير بالرسم البياني :
تمثيل قطعة بسيطة مأخوذة من الشيء المدروس من مجموعة يطلب اتمامها، المدة 4 ساعات المعامل 2 .
العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة :
يؤخذ موضوع هذا الاختبار من برامج السنوات السابعة والثامنة والتاسعه من المدرسة الاساسية المتعددة التقنيات ويشتمل الاختبار على :
I ملاحظة كائن حي ،نبات، حيوان، جرثوم) - 2 تعريف ظاهرة احيانية (بيولوجية) 3 تحديد هذه الظاهرة وتمثيلها بواسطة :
رسم بياني ، شكل ، جدول ، احصاء، الخ ...
4 - صياغة فرضية والتحقق منها ، 5 اجراء تجربة .
الاعتماد على تحربة بسيطة تحدد وتفسر الوسائل التي تستخدم في الفلاحة مع ابراز الاهمية الصحيه واحترام البيئة المدة ساعتان - المعامل 2 .
الخبرات الاجتماعية والاقتصادية يشتمل الموضوع المأخوذ من برنامج السنوات الثلاث من المدرسة الاساسية المتعددة التقنيات الاسرة فى السنه الاولى | والبلدية في السنة الثانية، والمؤسسة في السنة الثالثة) على ثلاثة أسئله تستدعى أعمالا يختلف نوعها يستدعى السؤال الاول عملا ذا طابع نظرى يتعلق بموضوع أو عدة مواضيع درست أثناء السنوات الثلاث ..
أمثلة :
الاسرة والحالة المدنية ،
- ميرانية الاسرة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، أما السؤال الثاني فسيدعى عملا من نوع انتاجي ويهدف الى فحص قدرة التلميذ على استيعاب وثيقة اجتماعية اقتصادية .
أمثلة :
تحرير وثيقة دفع أجر . :
تمثيل معطيات ثابتة في صورة شكل أو جدول منطقى الخ السؤال الثالث قد يكون مرتبطا أو مستقلا عن السؤالين الاولين ويهدف الى استبارة فكرة شخصيه لدى المترشح ازاء حالة أو ظاهرة اجتماعية اقتصادية مدة الاختبار : ساعتان - المعامل 2 • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.