قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 516

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.