مرسوم رقم 16564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن انشاء اجازات وألقاب ضباط الملاحة التجارية (استدراك) 222
المادة 3
فتح المادةالسطر 4 : ( العمود الثاني ) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 بدلا من :
قضاء مدة ثمانية عشر شهر .. .
يقرأ قضاء مدة عشرة أشهر »
والباقي بدون تغيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة للولوج الى وظيفة التلاميذ المفتشين بفرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية حب و بمقتضى المرسوم رقم 58-776 المؤرخ في 25 أوت سنة 1958 الخاص بتنظيم الادارة العمومية لتحديد النظام الخاص بهيئة المفتشين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن للتدابير الخاصة بتيسير الولوج الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة .
وبمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد حالة قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين من الجنسن :
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية بقصد التعيين في وظيفة التلاميذ المفتشين فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ) وتجرى الاختبارات بتاريخ 2 أوت سنة 1964 في مراكز الاختبار المعينة من قبل الادارة .
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المباراة بالموظفين الرسميين أو غير الرسميين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذين بلغوا أربعين سنة على الاكثر في ذلك التاريخ تختتم قوائم الترشيح فى 9 يوليو سنة 1964
المادة 3
فتح المادةعدد الوظائف المعروضة محددة بأربعين :
مع عدم مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد من حيث الولوج الى الوظائف العمومية لقدماء المجاهدين وقدماء المساجين المناضلين يحتفظ بثمانية من الوظائف المذكورة أعلاه الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 لقدماء المجاهدين وقدماء المساجين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بابرازهم شهادة بلدية صادرة وفقا للقانون 63-321 الصادر في 31 أوت 1963 و القانون 4264 الصادر في 31 أوت 1963 و 64-42- الصادر في 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةتكون طلبات الاشتراك في المباراة مطابقة للنموذج الملحق برقم 1 ويلزم وصولها على الطريق السلمى للمصالح الاقليمية أو المركزية التي ينتمى اليها المترشح قبل 9 يوليو سنة 1964 0
المادة 5
فتح المادةتتضمن المباراة الاختبارات التالية :
الاختبارات الوقت العوامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 رياضيات ( مسألتان ) ساعتان 2 أسئلة مهنية ( اسؤال وكهرباء) ساعات 2 ( 1 سؤال ) ساعة واحدة عربي اختياري تنقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى باللغة العربية فلا تعتبر الا النقاط التي تتجاوز العشرة .
ولا يجوز التصريح بنجاح المترشح اذا لم يحرز بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل على 70 نقطة من مجموع الاختبارات ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تتضمنها المباراة مبين في الملحق رقم 2 من هذا القرار
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين الآتي بيانهم :
- المدير العام كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه
المادة 7
فتح المادةيقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم فيبقون رهن اشارة المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يجرى تسمية التلاميذ المفتشين بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ان المرشحين الذين أحرزوا تلك الصفة أو المتمرنين يعتبرون منفصلين عن سلكهم الاصلى اعتبارا من يوم تعيينهم في رتبة تلاميذ مفتشين
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية
م - صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك ملحق 1 طلب التقييد في المباراة الداخلية لوظيفة الاطار المطلوب املاؤه من قبل المترشح الاطار المخصص للادارة الممضى أسفله بطاقة صحيفة الرتبة التي يشغلها المترشح اللقب وفقا الاسم ( أو الأسماء الشخصية ) تأشير تاريخ الميلاد تصحيحات الرتبة الحالية من الرقم الاستدلالى من مترشح للمباراة الداخلية للولوج الى رتبة : 2 وقد أملأت طلبات الترشيح للامتحانات أو المباريات الداخلية التي تتيح لى التعيين في رتب :
تأشير حرر في توقيع رأى الرئيس المباشر ) القابض رأى رئيس المصلحة ( مدير رئيس المركز 00) الخ 000) رأى بالموافقة - رأى بعدم رأى بالموافقة رأى بعدم الموافقة ) الموافقة 1 أسباب عدم الموافقة أسباب عدم الموافقة تشطب العبارة الباطلة 1: 1 ملحق – 2 - برنامج مباراة القبول في وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية المباراة الثانية أ الرياضيات 224 الجريدة الرسمية ( حسب برنامج القسم الثانى لليسيات التقنية ( فرع المهن الميكانيكية )
1 - الجبر :
الاعداد الجبرية ( ايجابية ، باطلة وسلبية ) ، عمليات على الاعداد ، خاصيات أساسية للعمليات ، امكانية كاملة وايجابية أعداد منقولة ( جمع منقول ) نسب ذات الحد ، كمية جبرية ، نقصان ، ضرب ، المتطابقات ، البارزة ، الكسور المبنية ، متجهات ، قياس جبرى لمتجه على محور ، علاقة شال 6 مصلحة ، النقطة على محور ८ مصلحة النقطة في مخطط باحداثيات متوازية المستطيلات وظيفة المتغير ، ارتفاعات ، وظيفة المرتفع أو غير المرتفع في فراغ وظيفة خط ، تمثيل خطي منحنى يمين وظائف : أ 1 س = ع س ع 1 س 2 = ع س ع تقديم كتابي حل ومناقشة المعادلة والمباينة لدرجة أولى ذات مجهول واحد • حل ومناقشة أسلوب معادلتين من الدرجة الاولى ذات جهولين .
معادلة عامة لدرجة ثانية ذات مجهول . كيان وحساب ذور مجموع وناتج الجذور ، اشارة الجذور ، بحث بعددين ذوى جموع وبنتائج عددين دراسة اشارة ثلاث جذور لدرجة ثانية ، تطبيق كل المتباينات درجة ثانية ، وتحديد طاقة ايجاب عدد بالنسبة لجذور معادلة درجة الثانية التغير في حدود ثلاثية ، تقديم كتابي .
سئلة تؤدى لحل :
معادلة درجة أولى أو ثانية ذات مجهول الطريقة درجة أولى أو ثانية ذات مجهول الطريقة معادلتين من درجة أولى ذات مجهولين لطريقة مركبة لمعادلة درجة أولى ودرجة ثانية ذات مجهولين
2 - حساب المثلثات توسعة معرفة السهم ومعرفة الزاوية الوظائف سارية الجيب ، وجيب التمام ، خط دائر ، ظل التمام ) دوريتها العلاقات بين الوظائف السارية بذات القوس الوظائف السارية المتصلة بسهام معارضة ، أقواس اضافية وأقواس تكميلية ، قيم الوظائف السارية لبعض الاقواس البارزة معادلات : طلس = طل اس 1 ص س = ص 1 مجموع هندسي لمتجهات ، الاسقاط لمجموع هندسي على نوس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 تركيبات دالة على جيب وجيب وتمام وخط دائر لمجموع ولاختلاف قوسين ، طلا طل 1 س 1 ص 1 استعمال جداول الجيب والتجييب والمنحنى
ب - الكهرباء وأسئلة مهنية :
1 - الكهرباء :
أ الخاصيات العامة لتيار كهربائي
ب - المغناطيس : التمغنط المعرف بتأثيراته ، كتلة مغناطسية ، حقل ممغنط ظلال ممغنطة حقل مشابه ، تعريف استدلالى لحقل ممغنط ، حقل أرضى ، تركيبات أفقية ، تعريف التصريف ج صنع مغناطيس ، دراسة تطبيقية على حقل ممغنط محدث بتيار ، سيلونوييد ، تأثير متصل بحقل في الداخل ، اختبارات على صفات التمغنط للحديد والفولاذ بحقل ممغنط ، تمغنط كهرباء مبدأ الامبر متر والفولتمتر لحديد لين ، تأثير حقل ممغنط على تيار ، غالفانوميتر ، دافرمتر ، وفولتمتر ، | باطار متحرك
2 - أسئلة مهنية :
للمشتركين انتقاء موضوعين بين عشرة أسئلة ويطرح سؤالان لكل من الخاصيات التالية :
1 - تخفيض عام كهرباء وكهرباء تقنى ) تركيبات الطاقة للتليفون العام ، مواصلة تليفونية وتيارات ناقلة لتليفون عام ولتليفون أوتوماتيكي قروى و مقتضى تركيز تلغرافي 2 تليفون أتوماتيكي ( كهرباء وكهرباء تقني ، تركيبات طاقة لتليفون عام ولتليفون أوتوماتيكي ، أسلوب 6 والاساليب الاخرى
3 - خطوط المسافات كبيرة ، كهرباء تقنية لتليفون عام و نقل ، مركز تكررات ، كومه هرتزين ، خط أسلاك البرق ، محركات ذات توقيت تركيبات طاقة ) 4-4 تلغراف ( كهرباء تقنية ، تركيبات طاقة ، تليفون عام ، آلات وتركيبات تلغرافية ، تجهيزات لوازم المواصلات التلغرافية والتلغرافية البرقية ، التخفيف التلغرافي ) ه راديو - كهرباء ( كهرباء وكهرباء تقنية ، تركيبات طاقة ، راديو كهرباء عام ، ارسال ، التقاط ، الاتصال التليفوني والراديو تليفوني والتلغرافي البرقى والمحركات ذات التوقيت ، التلغراف ) قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة للولوج الى وظيفة تلاميذ مفتشين من فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء .
ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ولحين صدور أمر جديد ..
الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 وبمقتضى المرسوم رقم 58-772- المؤرخ في 25 أوت سنة | 1958 المتضمن تنظيم الادارة العمومية لتحديد القوانين الاساسية الخاصة بهيئة المفتشين وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو - سنة 1962 المتضمن تدابير خاصة لتيسير الولوج الى الوظيفة العمومية وخاصة مادته الخامسة وبمقتضى القانون رقم 32163 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده ال 8 و 9 و 10 وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ، بتحديد حالة قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة خارجية قصد الولوج الى وظيفة تلاميذ مفتشين ( فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ) .
تجرى الاختبارات بتاريخ 2 أوت 1964 في مراكز الاختبار المعينة من قبل الادارة .
تختتم قوائم الترشيح بتاريخ 9 يوليو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المرشحين ليقبل ترشيحهم الشروط التالية : 1 أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو الجنسية الفرنسية وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية الجزائرية .
- أن يكونوا بالغين 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المباراة . 3 أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وأن تكون سيرتهم - حسنة . 4 أن يكونوا متمتعين بصحة بدنية تؤهلهم للمباراة .
المادة 3
فتح المادةان عدد المناصب المعروضة هي خمسون ومع عدم مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد والمتعلقة بكيفية دخول قدماء المجاهدين وقدماء المساجين الى الوظائف العمومية فقد خصصت عشر وظائف من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة بلدية مسلمة وفقا للقانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 والقانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 .
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة فى المباراة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي ينتمى اليها محل اقامة المرشح مصحوبة بالوثائق التالية :
1 - شهادة الميلاد 2 شهادة الجنسية .
3 - شهادة موجزة من السوابق القضائية رقم 2 4 شهادة بلدية عند الاقتضاء ويرسل ملف الترشيح المحتوى على هذه الوثائق الى المديرية الجهوية قبل 9 يوليو سنة 1964 المادة : يتضمن الامتحان الاختبارات التالية :
الاختبارات المدة العوامل انشاء حول موضوع عام ساعات 2 رياضيات (مسألتان ) ساعات 3 طبيعيات ( 1 سؤال دراسي 2 ومسألة كهرباء ) ساعتان عربي (اختياري ) ساعة واحدة تنقط كل هذه الاختبارات من صفر الى 20 وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى باللغة العربية فلا تعبير الا النقط التي تتجاوز العشرة .
ولا يجوز التصريح بنجاح المرشح اذا لم يحرز بعد مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل على 70 نقطة على مجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تتضمنها المباراة مبين في الملحق رقم 2 من هذا القرار
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين فيما بعد :
- المدير العام ، كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه -
المادة 7
فتح المادةيقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم ويبقون رهن اشارة المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني تجرى تسمية التلاميذ المفتشين بقرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميسو صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك 226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 ملحق برنامج مباراة ، للتعيين فى وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية المباراة الاولى
أ - رياضيات ان البرنامج هو نفس البرنامج المحدد لمباراة المراقب والتجهيزات الكهربائية الميكانيكية ويضاف عليه : 1 دراسة وظائف العوامل العددية لشكل - س + ب ص == س جس + ب ص = جس ص = ج (س + (ب (ب) عي = س انس ص س + ب ) تطبيقات تقديم قوانين الطبيعيات ( الفيزياء ) 2 حساب منحدر منحنى عند نقطة واحدة : العدد المشتق -
- معلومات عن الوظيفة المشتقة
- مشتقات عن : س 2 ، س س 3 أ أ س س س ب الكهرباء
- التيارات المتناوبة ا عموميات محمد ، السعة ، فاراد ، مجموعة آلات التجميد ( التخثير ) تعريف التيار المتناوب ، مبدأ انتاجه ، مفاعيله العامة .
تيار متناوب كامن ) جيب ( القيم المسرعة ، القيم الفعالية ، قاعد ة فرسنيل القوة المولدة فى لاقط واحد ، عامل القوة ، القوة العاملة ، الظاهرة والمعاكسة ، أهمية عامل القوة .
العلاقات بين الاشتداد والضغط في أنصاب مقاومة ميتة واستدلال صاف وسعة تحسين عامل قوة لاقط بواسطة مجمد تيار ثلاثي ، تركيبات سداسية ( نجمية ( وثلاثية تعبير عن القوة ب آلات .
مبدأ المناوب الحصرى ، ومبدأ المناوب الثلاثي ، تعطيل سيره ، كيان محرك آني انتاج حقل مغنطيسي دائر ، مبدأ محرك آني ، محركات ذات قفص ، محركات ذات مراوح ملفوفة ، محركات آنية محصورة.
اختيار محرك منفعة المحول لتعيير النقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مبدأ سيره ، كيان سيره الذاتي التيارات الكهربائية :
كيان مفعول القياس الالكتروني ( ديود ( مفعوله ، رادعه ، اللوالب ذات الفراغ وذات الغاز ، التطبيق في التغذية في ضبط المحركات ذات التيار المستمر ، مقومات ناشفة • وزارة السياحة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-86
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة منها في المرسوم رقم 64-165 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث دبلومات وشهادات لضباط البحرية التجارية وفي المرسوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-86
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.