ج.ر عدد 53 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 د.ج 50 د.ج 80 النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات دج إدارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق

- 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات .. 742 أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744 أمر رقم 75 46 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395

- 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 744 أمر رقم 75-47 مؤرخ في 7 حمادى الثانية عام 1395 الموافق الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 | المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. 751 أمر رقم 75-48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم . 760 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين وال خارج الإطار. 761 وزارة التجارة مرسوم رقم 75-81 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم -73 17 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة . 761

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه وزارة المالية مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762 مرسوم رقم 75 86 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 63 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضضمن التنظيم العام لشروط منح تعويضات من كل نوع للموظفين واعوان | الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية. 763 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل | سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية (المصلحة الوطنية للحماية المدنية كائنة ، بدلس، قصد بناء وحدة للحماية المدنية بهذه المدينة. 763 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بسعيدة قصد بناء مركز للشرطة بخي عمروس. 764 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض كائنة بعين الحجر قصد بناء مكتب للبريد .. 764 قوانين وأوامر امر رقم 75-44 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، يأمر بما يلى : المادة الاولى : لا تعرض أبدا على المحاكم بل يجب أن تقدم للتحكيم في الظروف والاشكال الآتى تحديدها جميع النزاعات المتعلقة بالمحقوق المالية أو الحقوق الناجمة عن تنفيذ عقود التوريدات أو الاشغال أو الخدمات والتي يمكن أن تحدث تعارضا فى العلاقات بين المؤسسات الاشتراكية والوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تكسب فيها الدولة أغلبية الباب الأول تنظيم لجان التحكيم المادة 2 : تحدث لجنة وطنية للتحكيم يكون مقرها بمدينة الجزائر ولجنة الولاية للتحكيم على مستوى كل ولاية يختار المحكمون الذين تتألف منهم اللجنة الوطنية للتحكيم من بين قائمة لاعوان الدولة تحدد بمرسوم باقتراح من مختلف الوزراء ويختار المحكمون الذين تتألف منهم كل لجنة ولاية للتحكيم من بين قائمة معدة من طرف الوالي باقتراح من المجلس التنفيذي للولاية . المادة 3 : تتألف كل لجنة تحكيمية من محكمين يماثل عددهم الاطراف المتنازعة وبمناسبة كل قضية يختار كل طرف حكما حسب الحالة سواء من القائمة الوطنية للمحكمين أو من قائمة الولاية . يتفق المحكمون المختارون بهذا الشكل والذين يحب أن يكونوا غير منتمين للهيئات المتنازعة على تعيين حكم مرجح ويعين هذا الاخير حسب الحالة من احدى القائمتين المذكورتين أعلاه وان وقع خلاف في اختيار الحكم المرجح فان هذا الاخير يعين من طرف الرئيس الاول للمجلس الاعلى فيما يخص النزاعات المعروضة على اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات. الاخرى يعين من طرف رئيس المجلس القضائي الذي تعقد في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم .. المادة 4 : يترأس الحكم المرجح اللجنة التحكيمية ويشرف الاسهم . على أعمالها .

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 يقوم بكتابة لجنة التحكيم كاتب ضبط يعين لهذا الغرض من طرف وزير العدل، حامل الاختام . تعقد جلسات اللجنة الوطنية للتحكيم بمقر المجلس الاعلى وتعقد جلسات لجان الولاية للتحكيم بمقر كل مجلس قضائي الباب الثاني اختصاص لجان التحكيم المادة 5 : تختص لجنة الولاية للتحكيم بجميع النزاعات مهما كانت أهميتها بين الهيئات التي يقع نشاطها داخل حدود ولاية واحدة عندما يتعدى نشاط الاطراف حدود ولاية ويمتد لولايتين أو أكثر فان النزاعات التي يمكن أن تنجم عنه تكون من اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم دون غيرها . ويفصل التنازع في الاختصاص من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم المادة 6 : ان النزاعات الناجمة عن العلاقات القانونية لهيئات تابعة لسلطة وصاية واحدة يتم التحكيم فيها من طرف وزير الوصاية لهذه الهيئات وذلك خلافا لاحكام المادة 5 أعلاه • الباب الثالث الاجراءات المادة 7 : رغم النصوص المخالفة للاجراءات الشكلية للقانون فان التحكيم يخضع للاحكام الآتي بيانها . المادة 8 : بعد القيام بالاجراءات الاولية لتعيين المحكمين و تأسيس لجنة التحكيم ترفع الدعوى بمجرد ايداع عريضة بكتابة اللجنة من طرف الخصم الذي يعنيه التعجيل • كما يمكن رفع الدعوى بتقديم اتفاق تحكيم وفي هذه الحالة فان نفوذ اللجنة ينحصر في الاطار المحدد بالاتفاق المادة 9 : يباشر الاطراف الخصام بواسطة ممثليهم الشرعيين كما يسوغ لهم أن يكونوا مساعدين بأعوان اداريين مفوضين صراحة لهذا الغرض من طرف هؤلاء الممثلين . المادة 10 : تعقد جلسات اللجان التحكيمية بمحضر الاطراف المتنازعة فقط وبدون أي اعلان المادة 11 : يقدم الاطراف أدلتهم الخاصة في شكل مذكرات يجب تبادلها في أقرب الآجل ويمكن القيام بمرافعة شفاهية أمام اللجنة لشرح الأدلة المبينة في المذكرات . المادة 12 : ان للحكم المرجح جميع السلطات لكي يأمر بتقديم كل بينة وباجراء كل تحقيق ملائم المادة 13 : يرجح رأى الحكم المرجح أثناء مداولة اللجنة في حالة تساوى الاصوات • ويجب صدور القرار التحكيمي قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من ايداع العريضة الافتتاحية للخصام أو اتفاق التحكيم. ويكون مسببا ويجب أن يراعى القوانين الجاري بها العمل وما يفرضه مخطط التنمية الاقتصادية غير أنه يمكن أن يصدر بكل انصاف عند وجود ما يسمح بالتسوية الودية . ويمكن أن يتضمن هذا القرار الحكم بكل تعويض مدني وبالمصاريف. ويوقع عليه من طرف الحكم المرجح وكاتب الضابط المادة 14 : يكون الحكم قابلا للتنفيذ بمجرد وضع التأشير على ايداعه للترتيب ضمن وصول قرارات المجلس الاعلى اذا كان صادرا من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم وفي الحالات الاخرى بالتأشير على ايداعه للترتيب ضمن أصول قرارات المجلس القضائى الذى انعقدت في دائرة اختصاصه جلسات لجنة الولاية للتحكيم • المادة 15 : لا يمكن عند الاقتضاء تأويل القرار التحكيمي الا من طرف اللجنة التي أصدرته . المادة 16 : يمكن وقوع الاتفاق بين الطرفين في كل مراحل الاجراءات اذا شمل النزاع كله ومن آثار هذا الاتفاق نزع القضية بحكم القانون من لجنة التحكيم المادة 17 : اذا اثبت من عناصر الملف أو المرافعة ان النزاع لا يمكن حله بدون الاضرار بالسياسة العامة للحكومة في مادة الاقتصاد الوطني فان الاجراء يختم على الحالة التي هو عليها ويعرض من طرف الوزراء المعنيين بالامر على رئيس الحكومة. المادة 18 : ان لرئيس الحكومة في أية مرحلة من مراحل الاجراءات أن يختص بالنزاع ويسحبه من اللجنة التحكيمية . المادة 19 : تصير قرارات اللجان التحكيمية نهائية بمجرد الافصاح بهذا ويجب على الاطراف تنفيذها. ويتم تبليغها برسائل موصى عليها مع علم الوصول للاطراف المتنازعة وكذا لوزراء الوصاية واللوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط .. الباب الرابع طرق الطعن المادة 20 : ان القرارات التحكيمية غير قابلة للاستئناف . ولا يمكن في أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغها الا الطعن فيها لاعادة النظر خاصة عند خرق القانون أو الاضرار بالاقتصاد الوطني أو في حالة ما اذا حصل بعد الحكم على وثائق فاصلة كان احتجزها الطرف الخصم ويسوغ هذا الطعن للاطراف وكذا الوزراء المذكورين في المادة السابعة . المادة 21 : يطرح الطعن لاعادة النظر على اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه، ويوقف التنفيذ .

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه . يجب على اللجنة المختصة بالطعن أن تصدر حكمها في الجلسة الأولى أن أمكن والا في أجل لا يتجاوز شهرا من يوم تكليفها. وبعد انقضاء هذا الاجل ينفذ القرار بحكم القانون. ويخضع التحقيق في الطعن لاعادة النظر والقرار الصادر بصفة نهائية في شأن هذا الطعن لنفس القواعد الموضوعة للجان المختصة بالنزاع في أول الأمر . المادة 22 : تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا الامر ولا سيما لأحكام المادة 442 الفقرتان 4 و 5 والمادة المادة 2 : ان المواد 327 16 41 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق على مجلس أمن الدولة. المادة 3 : تبطل جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري . المادة 4 : ينشر هذا الامر الذى يطبق ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 442 مكرر والمادة 452 الفقرتان 2 و 3 والمادة 455 الفقرة 3 | الديمقراطية الشعبية. والمادة 456 الفقرات 2 و 3 و 4 من قانون الاجراءات المدنية. المادة 23 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 هواري بومدين امر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18- صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18- صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 609 المؤرخ في 13 | شعبان - عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المجلس القضائي الثوري
  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى يأمر بما يلى : المادة الاولى : ينشأ مجلس أمن الدولة. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 . هواري بومدين أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مجالس خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم الفقرة 3 من المادة 6 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 6 : ….. تنقضى الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة .

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 غير أنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة» . المادة 2 : تعدل الفقرة 4 من المادة 127 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشبار اليه أعلاه، كما يلى : فاذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3 فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام، لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج المؤقت عن المتهم مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكين الدولة الحق في رفع طلب الافراج المؤقت الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط» والباقي بدون تغيير) المادة 3 : تتمم المادة 129 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشار اليه أعلاه، كما يلي : المادة 129 : تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخل بصفة مؤقتة سبيل متهم ذى جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الاقامة الذى يحظر على المتهم الابتعاد عنه الا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة، أو حكم نهائى فاذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 الى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات لمراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل في داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء . وتخطر جهة التحقيق بذلك . ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في النقرة الأولى من هذه المادة» المادة 4 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 132 من الأمر رقم 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة | 66 - 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : يجوز أن يكون الافراج المؤقت لاجنبى مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون» والباقي بدون تغيير) المادة 5 : تعدل المادة 179 من الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 179 : يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الاكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام. ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس الاحتياطي في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف المنصوص عليه في المادة 127 والا أفرج عن المتهم تلقائيا مالم يتقرر اجراء تحقيق اضافي» . المادة 6 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 228 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى: تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية والباقي بدون تغيير) المادة 7 : تعدل الفقرة 2 من المادة 239 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : ويمكن للمدعى المدنى أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له» والياقي بدون تغيير) المادة 8 : يعدل ويتمم الباب الثانى من الكتاب الثاني من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : الباب الثاني في محكمة الجنايات المادة 243 : تعتبر محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي. وان قرارا من وزير العدل، حامل الاختام، يحدد قائمة الاقسام الاقتصادية والاختصاص الاقليمى لكل واحدة منها . للقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفضل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 الفقرتان 2 و 3 و 120 و 158 و 161 و 197 و 198 و 214 و 216 و 382 مكرر و 395 الى 400 و 400 و 411 و 418 و 19 و 422 و 423 و 424 و 426 و 427 و 433 من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم والجنح المرتبطة بها الباب الفرعي الاول الاحكام العامة والباقي بدون تغيير) المادة 9 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 266 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام على الاقل يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف

746 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه السنوى في جلسة علنية أسماء ثمانية عشر من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة .. والباقي بدون تغيير) المادة 10 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 267 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الاقل » . والباقي بدون تغيير) المادة 11 : يضاف الى آخر الباب الثاني من الكتاب الثاني من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، باب فرعى ثان عنوانه الاحكام الخاصة بالقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية يحرر كما يلى : العنوان الفرعي الثاني الاحكام الخاصة بالقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية المادة 327 - - 1 : تكون قابلة للتطبيق أمام الاقسام الاقتصادية للمحكمة الجنائية قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية، والتحقيق ومحاكمة الجرائم مع مراعاة الاحكام الآتية . المادة 327 2 : يخبر مأمورو الضبط القضائي فورا وكيل الدولة بمكان المخالفة ويبلغونه الاصل ونسخة من اجراء التحقيق وترسل نسخة ثانية في نفس الوقت الى النائب العام للمكان الموجود به القسم المادة 327-3 : يبلغ وكيل الدولة الامر لقاضي التحقيق التابع لمحكمته بموجب القيام في أقرب وقت باجراءات البحث واصدار كل الاوامر الصالحة لذلك وبعد هذا يجب أن ترسل نسخة من تلك الاجراءات والاوامر الى النائب العام بعد اعدادها أولا بأول المادة 327 4 : يطالب النائب العام بالاجراءات كتابة ويخبر قاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، اذا اعتبر أنها توجد اتهامات كافية ضد المتهم . وفي هذه الحالة يصدر أمرا بالتخلى لفائدة قاضي التحقيق لدى القسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية المادة 327 5 : ان الامر الذي يصدر ضد المتهم بالقبض، أو الحبس يحتفظ بقوته التنفيذية الى أن يفصل فيه اما من طرف قاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، أو من طرف غرفة الاتهام . المادة 327 6 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادى بالمحكمة الجنائية، أن يتخذ أو يقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق، وخاصة منها ما يتعلق بالتفتيش والحجز في كامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي المادة 327-7 : تعتبر أعمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 68 والفقرة 2 من المادة 108 اختيارية . المادة 327 - - 8 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود في القسم الاقتصادى بالمحكمة الجنائية، بناء على طلب النائب العام، وطوال مدة الاجراءات أن يأمر باتخاذ كل اجراء تحفظي أو أمن زيادة على حجز جزء من أموال المتهم وهذا مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمادة 15 من قانون العقوبات المادة 327 9 : يجب على غرفة الاتهام في حالة استئناف بأمر صادر من قاضي التحقيق، أن تفصل في ظرف ثمانية أيام من تاريخ هذا الاستئناف . المادة 327-10 : يبلغ قاضي التحقيق الملف الى النائب العام بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره الى غرفة الاتهام في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلم الاجراء . ويجب على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما . المادة 327 – 11 : اذا اعتبرت غرفة الاتهام أن الوقائع الصادرة ضد المتهم تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها. في المادة 248 الفقرة 4 أعلاه، فانها تحكم باحالة المتهم أمام القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية . كما تستطيع أيضا أن تحيل المتهم أمام القسم العادي للمحكمة الجنائية أو أى جهة قضائية أخرى مختصة . واذا قدرت أن الوقائع المقدمة لا تكون جريمة فانها تصدر حكما بعدم اقامة الدعوى المادة 327 - - 12 : لا تقبل الطعن بالنقض القرارات الصادرة من غرفة الاتهام . المادة 327-13 : زيادة على حالة التعارض المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون، فانه لا يجوز لاى أحد أن يكون مساعدا محلفا لدى الاقسام الاقتصادية التابعة للمحاكم الجنائية، اذا كان قائما بنشاط خاص تجاري او صناعي . المادة 327 - - 14 : توضع قائمة سنوية مكونة من ثمانية عشر مساعدا محلفا لدى كل قسم اقتصادى يختارون من بين أعوان الدولة وعمال القطاع الاشتراكي . وتعد هذه القائمة من طرف لجنة تجتمع بمقر المجلس القضائي حيث يوجد القسم الاقتصادي

المادة 327-15 : يحاكم غيابيا المتهم المتخلف عن الحضور. وله أن يعارض الحكم الغيابي في أجل ثمانية أيام ابتداء … من تاريخ التبليغ الشخصي ويقدم المتهم بعد ذلك للمحاكمة في أقرب جلسة قادمة وتقع المعارضة اما بتصريح يبين في أسفل قرار التبليغ كاجابة، أو بتصريح شفهي أو كتابي الى قلم الكتاب .

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 المادة 12 : يضاف الى الكتاب الثاني من الامر رقم 66 155- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، باب ثاني مكرر يحمل عنوان «مجلس أمن الدولة» محرر كما يلى : الباب الثاني مكرر مجلس أمن الدولة المادة 327-16 : يكلف مجلس أمن الدولة الذي أنشىء يموجب الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 بقمع الجرائم والجنح الوارد ذكرها في المادة 327 18 والتي تكون بطبيعتها خطرا كبيرا على السير المنتظم للانظمة القانونية أو المحافظة على الامن العام أو الوحدة أو استقلال الامة أو سلامة ترابها . الفصل الاول اختصاص مجلس أمن الدولة المادة 327-17 : يمتد اختصاص مجلس أمن الدولة على كامل تراب الجمهورية. ويعين مقره بموجب مرسوم . المادة 327-18 : يختص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم والجنح الآتية : 1 الخيانة والتجسس المنصوص عليهما في المواد من 61 الى 64 من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم التي تتعلق بالمس بالدفاع والاقتصاد الوطنيين المنصوص عليهما في المواد من 65 الى 72 و 74 و 75 من قانون العقوبات ، 2 في الاعتداءات المرتكبة ضد سلطة الدولة وسلامة التراب الوطني المنصوص عليها في المواد من 77 الى 81 و 83 من من قانون العقوبات ، 3 في الجرائم التي ترمى الى الاخلال بأمن الدولة اما بواسطة التقتيل، أو التخريب المنصوص عليهما في المواد من 84 الى 87 من قانون العقوبات ، 4 - الجرائم المرتكبة بالمشاركة في حركة التمرد المنصوص عليها في المواد من 8 الى 90 من قانون العقوبات ، 5 الجرائم والجنح المنصوص عليها في المواد 91 و 95 و 96 من قانون العقوبات 6 الجريمة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون

- العقوبات والتي ترمى الى منع ممارسة الحقوق الانتخابية بناء على خطة مدبرة . 7 - جريمة اتفاق الموظفين على عدم تنفيذ القوانين أو الاوامر الصادرة اليهم من الحكومة والمنصوص عليها في المادتين 113 و 114 من قانون العقوبات ،

  • جريمة القتل أو الاغتيال أو التسميم المنصوص عليها في المواد من 254 الى 263 من قانون العقوبات بهدف تعريض سير الانظمة القانونية للخطر أو الاعتداء على الامن العام أو وحدة الوطن واستقلاله أو سلامة ترابه. ويختص مجلس أمن الدولة أيضا بالمخالفات التي ترتكب بمناسبة الجرائم والجنح الوارد ذكرها أعلاه، والتى تربطها بها علاقة سببية . لا يحال أمام مجلس أمن الدولة الاحداث البالغون من العمر | 18 سنة الفصل الثاني تكوين مجلس أمن الدولة المادة 327-19 : يتكون مجلس أمن الدولة من : I رئيس مرسم، ونائب عنه تكون له على الاقل درجة رئيس مجلس قضائي 2 مستشارين اثنين مساعدين ،مرسمين ومن مستشارين مساعدين نائبين قضاة تكون لهم درجة مستشار في المجلس القضائي على الاقل . 3 - مستشارين اثنين نائبين مرسمين وأربع مستشارين مساعدين نائبين كلهم ضباط في الجيش الوطني الشعبي • غير أنه اذا كانت الوقائع المحالة الى مجلس أمن الدولة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 61 الى 72 و 74 و 75 و 80 و 81 و 83 من قانون العقوبات، فيكون رئيس المجلس مساعدا من طرف مستشار مساعد قاض، ومن ثلاثة مستشارين مساعدين عسكريين من الجيش الوطني الشعبي . المادة 327 • - 20 : يباشر وظائف النيابة العامة لدى مجلس أمن الدولة نائب عام يختار من بين القضاة الذين لهم على الاقل رتبة نائب عام بمجلس قضائي . ويساعد النائب العام واحد أو أكثر من النواب العامين المساعدين يختارون من بين القضاة الذين لهم رتبة أول نائب عام مساعد على الاقل … يسير النائب العام اثناء ممارسته لوظائفه مصالح الشرطة القضائية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون القضاء العسكري . المادة 327-21 : تنشأ لدى مجلس أمن الدولة غرفة أو غرف للتحقيق وكذلك غرفة مراقبة للتحقيق تتكون غرفة المراقبة من رئيس ومن مستشارين مساعدين يختاران من بين القضاة الذين لهم على الاقل رتبة مستشار | بمجلس قضائي .. المادة 327-22 : تنشأ لدى مجلس أمن الدولة وغرفة مراقبة التحقيق وغرفة التحقيق مصلحة قلم كتاب مشتركة المادة 327-23 : يعين الرئيس والمستشارون وقضاة النيابة العامة والتحقيق بموجب مرسوم . أما كتاب الضبط فيعينون بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام . الفصل الثالث الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة المادة 327 24 : بناء على دعوة الرئيس وعند افتتاح الجلسة الأولى التي يدعون للجلوس فيها ، يؤدى أعضاء المجلس باستثناء القضاة اليمين التالي :

748 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتى وأن أكتم سر المداولات وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة) المادة 327-25 : ان قواعد هذا القانون المتعلقة بمباشرة الدعوى العمومية والتحقيق تكون قابلة للتطبيق على اجراءات المتابعة المستعملة في الجرائم والجنح التي تكون من اختصاص مجلس أمن الدولة ، مع مراعاة الاحكام التالية . المادة 327 26 : يقيم النائب العام الدعوى العمومية

- ويطالب بكل دعوى معروضة على جهة جنائية أخرى … ويتم التخلى عن الدعوى بحكم القانون بمجرد اخطار النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي يرفع اليها أمر النائب العام الموجود بالمجلس القضائي . وبالنسبة للدعاوى المطروحة أمام القضاء العسكري فان النائب العام لا يأمر بالتخلى عن الدعوى الا بطلب مكتوب صادر عن وزير الدفاع الوطني . تبقى العقود والاجراءات والقرارات التي صدرت قبل تاريخ التخلى عن الدعوى صحيحة ولا تحتاج الى تجديد . المادة 27 327-27 : يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم، أو يكلف من يقوم بالاجراء من بين مأمورى الضبط القضائي المختصين بمختلف التفتيشات أو الحجز ليلا، وفي أي مكان من التراب الوطني . المادة 327 28 : تعتبر أعمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 68 والفقرة 2 من المادة 108 من هذا القانون اختيارية المادة 327 29 : لا يفصل مجلس أمن الدولة الا في

- الدعوى العمومية. ولا تقبل المطالبة بالحق المدنى … المادة 327 30 : إن للمتهم الحق في الاستفادة بمساعدة محام يختاره سواء أثناء التحقيق، أو الجلسة. واذا تعذر ذلك يعين له واحد تلقائيا من طرف رئيس المجلس . غير أنه اذا كان للقضية طابع خاص، فان المحامي لا يستطيع الحضور أو الدفاع عن المتهم الا بموافقة رئيس المجلس . المادة 327-31 : تفصل غرفة رقابة التحقيق في استئناف أوامر قاضي التحقيق وتقرر احالة المتهم أمام مجلس أمن الدولة أو أمام أي جهة قضاء جنائية اذا اقتضى الحال ذلك وتطبق، فيما يخص أنواع الاجراءات اللازمة لدى غرفة رقابة التحقيق، أحكام المواد 117 الى 179 و 181 الى 186 و 189 الى 193 و 195 و 195 الى 200 الفقرة 1 من هذا القانون ان قرارات غرفة مراقبة التحقيق غير قابلة للطعن المادة 327-32 : تكون قابلة للتطبيق أمام مجلس أمن المادة 327-33 : لا يجوز لمجلس أمن الدولة الدفع بعدم الاختصاص . المادة 327 34 : يجب أن تقدم فى مذكرة واحدة وقبل أي مناقشة في الموضوع الدفوع المستخلصة من صحة مباشرة المجلس وبطلان الاجراءات والا سقط الحق و تضم كل الدفوع القضائية للموضوع . المادة 327-35 : يقلد رئيس مجلس أمن الدولة بالسلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 286 من هذا القانون المادة 327-36 : تكون جلسات مجلس أمن الدولة علنية. غير أنه يجوز للمجلس أن يقرر تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة بأن تقع كل أو بعض المرافعات في جلسة سرية. وفي جميع الحالات تصدر القرارات المحكوم بها في الموضوع في جلسة علنية. المادة 327-37 : ان نشر أو نقل كل أو جزء من المرافعات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العقوبات المادة 327-38 : تطبق أحكام المواد 305 و 306 و 308 الى 311 و 313 و 314 و 315 من هذا القانون . المادة 327-39 : يوقع على صحيفة الاسئلة من طرف رئيس مجلس أمن الدولة ومن مساعد عسكري وضابط في الجيش الوطني الشعبي . المادة 327-40 : تكون قابلة للمعارضة القرارات التي يصدرها مجلس أمن الدولة غيابيا وذلك طبقا للمواد 409 وما يليها من هذا القانون . المادة 327-41 : يمكن أن يمارس الطعن بالنقض أمام المجس الاعلى ضد كل حكم يصدر عن مجلس أمن الدولة . وفي حالة النقض تحال القضية أمام المجلس المكون من هيئة أخرى . المادة 13 : تلغى المادة 337 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 14 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 356 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : اذا تبين أنه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون هذا بحكم، ويقوم القاضي بنفسه بالاجراء. كما يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142» . والباقي بدون تغيير المادة 15 : تعدل المادة 392 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في الدولة والقواعد المحددة بموجب هذا القانون والمتعلقة بمحاكمة | 18 صفر عام 1380 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، الجنح مع مراعاة الاحكام الآتية كما يلى :

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 «المادة 392 : يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن تنقضى الدعوى العمومية التي تنشأ عن تسديد غرامة جزافية، التي هي مستثناة من تطبيق قواعد العود . وتسدد الغرامة في الثلاثين يوما تبعا لمعاينة الجريمة لدى المصلحة المبينة في اشعار المخالفة بواسطة طابع يعادل مبلغه قيمة الغرامة الجزافية المستحقة وفي حالة عدم سداد قيمة الغرامة الجزافية تطبق الاجراءات حسب ما جاء في أحكام المواد 394 وما بعدها من هذا القانون . . المادة 16 : تعدل المادة 393 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلي : «المادة 393 : لا يعمل باجراء الغرامة الجزافية في الاحوال الآتية : I - اذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام باصلاح التعويضات للاشخاص أو الاموال ، 2 في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على اجراء الغرامة الجزافية • المادة 17 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 411 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : و تمدد هذه المهلة الى شهرين اذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني .. المادة 18 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 434 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : وفي هذه الحالة اذا طلب المتهم المقضى ببراءته التعويض المنصوص عليه في المادة 366 ، يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس. المادة 20 : تعدل المادة 441 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه | كما يلى : «المادة 441 : يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة المادة 21 : تعدل المادة 447 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 447 : يوجد في كل محكمة قسم للاحداث • المادة 22 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 448 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 448 : يمارس وكيل الدولة لدى المحكمة الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم» . والباقي بدون تغيير المادة 23 : تعدل المادة 449 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 449 : يقلد قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة بوظيفة قاضي الاحداث ويمكن أن يعهد خصيصا بمقر كل محكمة، لقاضي تحقيق أو أكثر، بقضايا الاحداث بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام» . المادة 24 : تعوض محكمة الاحداث» ب «قسم الاحداث» في كامل الكتاب الثالث الذي يحمل عنوان : «القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 25 : تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 480 من المادة 19 : تعدل المادة 440 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 | الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 440 : يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة اليه دون تأخير. ويذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الاشارة الى النص القانوني الذي يعاقب عليها . كما يذكر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم، والمسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور . كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم الى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الادلاء بالشهادة، أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون .. سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 480 : يعين قاضي الاحداث المندوبين المتطوعين من | بين الاشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الاقل، والذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بارشاد الاحداث ويختار المندوبون الدائمون من بين المربين الاختصاصيين . والباقي بدون تغيير المادة 26 : تلغى المادة 572 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه • المادة 27 : تعدل المادة 603 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :

750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه «المادة 603 : يوقف تنفيذ الاكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك، اما شهادة فقر تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، واما شهادة الاعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب التابعين له المادة 28 : تلغى المادة 608 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى . المادة 29 : تعدل المادة 600 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 609 : يجوز للاشخاص الذين حكم عليهم بالاكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل ومصاريف . ويفرج وكيل الدولة عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون المادة 30 : تعدل المادة 613 الفقرة الاولى من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة |

- 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضى عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم نهائيا» والباقي بدون تغيير المادة 31 : تعدل المادة 614 الفقرة الأولى من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضى خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا . والباقي بدون تغيير) المادة 32 : تعدل المادة 615 الفقرة الأولى من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه، كما يلى : تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضى سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا» . والباقي بدون تغيير المادة 33 : تعدل المادة 657 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 657 : تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الاحكام الآتية : 1 - الحكم بعقوبة لمخالفة الاحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية، 2 - الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجارى به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير .. 3 - الامر ولو مؤقتا بايقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور» . المادة 34 : تعدل المادة 660 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 660 : تطبيقا لاحكام المادتين 657 1 و 2 و 658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد اطلاعه على اخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون» • المادة 35 : تتمم المادة 692 الفقرة الثانية من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية» والباقي بدون تغيير المادة 36 : تلغى المادة 728 من الامر رقم 06-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 37 : تؤخذ بعين الاعتبار في كامل مضمون الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ما يلى : I يسبدل تعبير «التعويضات» ب «التعويضات المدنية» ، 2 تستبدل ألفاظ عامل عمالة»، «نائب عامل عمالة

- «رئيس بلدية» «عمالة» حسب الترتيب التالي ب «الوالى» «رئيس دائرة رئيس المجلس الشعبي البلدي «ولاية» 3 - تستبدل عبارة السجن والحبس بعبارة «مصلحة السجون» ، 4 - تستبدل التعابير الآتية : وكيل النيابة العامة» «مساعد وكيل النيابة العامة» مساعد وكيل النيابة بالتعابير الآتية : مساعد النائب العام الاول «مساعد النائب العام» و «مساعد» ، - 5 - يستبدل تعبير «نقابة المحامين بعبارة «النقابة الوطنية للمحامين» ، المادة 38 : تسرى الاحكام المتعلقة بالاقسام الاقتصادية التابعة للمحاكم الجنائية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 . * المادة 39 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 . هواري بومدين

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 أمر رقم 75 47 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء المجالس الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية و بمقتضى الامر رقم 68 609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتمم الفقرة الأولى من المادة 15 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 15 : المصادرة هى الايلولة النهائية الى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة . غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة : I محل السكن اللازم لايواء الزوج وأولاد المحكوم عليه

- ان كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة المحالفة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع . 2 - الاموال المشار اليها في الفقرات رقم 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الاجراءات المدنية. 3 المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الاصول الذين يعيشون تحت كفالته. وفي حالة اصدار الحكم في جناية ، للمحكمة أن تأمر بمصادرة الاشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الاخرى التي أستعملت لمكافأة مرتكب الجريمة، وكل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية والباقي بدون تغيير) المادة 2 : تعدل الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 53 من الامر رقم | 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 53 : يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بادانته و ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه، بالسجن لمدة 10 سنوات اذا كانت عقوبة الجناية هي الاعدام أو السجن المؤبد ولمدة 5 سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 الى 20 سنة، ولمدة 3 سنوات اذا كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 15 الى 10 سنوات، ولمدة سنة سجنا في الحالات المنصوص عليها في المادة 119 ، الفقرة 1 من القانون المذكور . واذا طبقت العقوبة المخففة هكذا فانه يجوز الحكم بغرامة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 1000000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق الوطنية، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم عليهم بالمنع من الاقامة . اذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس المؤقت أو الغرامة، يتعين في جميع الحالات تخفيض مدة الحبس الى يوم واحد والغرامة الى 5 دج في حالات الظروف المخففة، . والباقي بدون تغيير المادة 3 : تتمم الفقرتان 1 و 2 من المادة 57 من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 57 : تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها احدى الفقرات التالية : I السرقة والنصب وخيانة الامانة واساءة استعمال

- التوقيع على بياض واصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والافلاس بالتدليس واخفاء الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد … 2 - القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهروب، والقيادة في حالة السكر . والباقي بدون تغيير) المادة 4 : تعدل المادة 60 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه كما يلى : «المادة 60 : اذا سبق الحكم على الجاني بحكمين على الاقل بعقوبات سالبة للحرية، فانه يتحمل بناء لاحدى الجنايات أو الجنح المقررة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 57 أعلاه، عقوبة جديدة سالبة للحرية على أنه يجوز للقاضي أن يأمر بنفيه لمدة غير محددة. ويحل الاعتقال القضائي محل تنفيذ العقوبة المقضى بها. وينفذ الاعتقال في مؤسسة للتقويم طبقا لاحكام قانون تنظيم السجون واعادة التربية • ويبقى المعتقل في المؤسسة لمدة ثلاث سنوات على الاقل. فاذا كانت العقوبة تزيد على ذلك فيبقى فيها طوال مدتها على الاقل . ويجوز للسلطة المختصة عند انقضاء هذه المدة أن تفرج عنه تحت شرط لمدة ثلاث سنوات بعد أخذ رأى لجنة التصنيف والتأديب للمؤسسة اذا رأت أن الاعتقال القضائي

752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه لم يعد ضروريا. واذا كانت سيرة المفرج عنه حسنة مدة ثلاث سنوات فانه يفرج عنه نهائيا المادة 5 : تتمم المادة 63 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 63 : يكون مرتكبا للخيانة ويعاقب بالاعدام كل جزائري يقوم : 1 بتسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات، يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطنى الى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أية صورة | ما وبأية وسيلة كانت . والباقي بدون تغيير) المادة 6 : يتمم عنوان القسم الثانى من الفصل الأول من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى : «القسم الثاني جرائم التعدى الاخرى على الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني» المادة 7 : تتمم المادة 65 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 65 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق، أو تصميمات بغرض تسليمها الى دولة أجنبية والذي يؤدى جمعها واستغلالها الى الاضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني» المادة 8 : تعدل المادة 77 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 77 : يعاقب بالاعدام، الاعتداء الذي يكون الغرض منه اما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، واما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض، واما المساس بوحدة التراب الوطني .. ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه المادة 9 : تعدل المادة 79 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 79 : كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 يعاقب بالحبس لمدة سنة الى عشر سنوات وبغرامة من 30000 دج الى 700000 دج، مع جواز حرمانه من الحقوق المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون» . المادة 10 : تعدل المادة 80 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 80 : يعاقب بالاعدام كل من كون قوات مسلحة أو عمل على تكوينها وكل من استخدم أو جند جنودا أو عمل على استخدامهم أو زودهم بالاسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو اذن من السلطة الشرعية المادة 11 : تعدل المادة 81 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 81 : يعاقب بالاعدام : كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق او بدون سبب مشروع وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة،

- والقواد الذين يبقون جيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الامر بتسريحها أو تفريقها . المادة 12 : تلغى المادة 82 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966. المادة 13 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 88 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 88 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة تمرد بالافعال الآتية : والباقي بدون تغيير المادة 14 : تعدل المادة 89 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 89 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يقوم أثناء حركة التمرد بالافعال الآتية : I 2 - الاستلاء على الاسلحة أو الذخائر أو المعدات من أى نوع كانت سوء أكان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية، أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الاسلحة 2 حمل الاسلحة أو الذخائر علانية أو خفية، أو ارتداء زي رسمي أو ملابس أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية .. ويعاقب بالاعدام الاشخاص الذين يستعملون اسلحتهم. المادة 15 : تعدل وتتمم المادة 96 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 96 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى 3 سنوات و بغرامة من 30600 الى 360000 دج كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لانظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات، أو أوراقا من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية .

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 واذا كانت المنشورات، أو النشرات أو الاوراق من مصدر أو وحى أجنبي فان عقوبة الحبس ترفع الى خمس سنوات. ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تقضى في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة . المادة 16 : يلغى المقطع الاخير من المادة 97 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 • المادة 17 : يعدل عنوان القسم الاول من الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ فى 18 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «القسم الاول المخالفات الخاصة بممارسة الانتخاب المادة 18 : تعدل المادة 102 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 102 : اذا منع مواطن أو أكثر من ممارسة حق الانتخاب بوسائل التجمهر أو التعدى أو التهديد، فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة أشهر على الاقل الى سنتين على الاكثر وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر … المادة 19 : تعدل المادة 104 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 104 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت | يضبط وهو يزور هذه البطاقات أو ينقص من مجموعها أو يضيف اليها أو يقيد فيها أسماء غير تلك التي أدلى بها الناخبون اليه، ويمكن أن تطبق عليه عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية المادة 20 : تعدل المادة III من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى : «المادة 111 : يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل قاض أو مأمور بالضبط القضائى يجرى متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة القضائية في غير حالات التلبس | بالجريمة دون أن يحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للاوضاع القانونية المادة 21 : تعدل المادة 116 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 116 : يعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جريمة الخيانة من خمس الى عشر سنوات، كما يمكن أن تطبق عليهم عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية : I - القضاة ومأمورو الضبط القضائى الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية سواء باصدار قرارات تتضمن نصوصا تشريعية أو بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما اذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ . 2 القضاة ومأمورو الضبط القضائى الذين يتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الادارية سواء باصدار قرارات في هذه المسائل أو بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الادارة أو الذين يصرون بعد أن يكونوا قد أذنوا أو أمروا بدعوة رجال الادارة بمناسبة قيامهم بمهام وظائفهم، على تنفيذ احكامهم أو أوامرهم بالرغم من تقرير الغائها المادة 22 : تعدل المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 119 : يتعرض القاضى أو ، الموظف، أو ما شابههما، الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز بدون وجه حق، أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة، أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق، أو سندات، أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها : I للسجن من سنتين الى عشر سنوات اذا كانت قيمة الاشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 500000 دج . 2 للسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا كانت قيمة الاشياء تعادل أو تفوق مبلغ 50.000 دج . 3 - للحكم بالاعدام، اذا كان الاختلاس أو التبديد، أو حجز الاموال المشار اليها أعلاه أو سرقتها من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا.. ويعد شبيها بالموظف في نظر قانون العقوبات كل شخص تحت عنوان تسمية وفى نطاق أى اجراء ما يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة، أو الإدارات العامة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية أو الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية، أو الوحدات المسيرة ذاتيا للانتاج الصناعي أو الفلاحي أو فى أى هيئة من القانون الخاص تتعهد بادارة مرفق عام. و تتحقق صفة الموظف عند اكتشاف الجريمة. غير أن هذه الصفة تظل قائمة ولو بعد التوقف عن الوظيفة متى كانت قد سهلت أو مكنت من اتمام الجريمة . المادة 23 : تلغى المادة 149 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966.

754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه المادة 24 : يعدل عنوان القسم الخامس من الفصل الخامس من الباب الاول من الكتاب الثالث كما يلي : «القسم الخامس جنايات وجنح متعهدى تموين الجيش» المادة 25 : تعدل المادة 161 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه كمايلي : «المادة 161 : كل شخص مكلف يتخلى اما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي، عن القيام بالخدمات التي عهدت اليه مالم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية، ولا تقل عن مبلغ 20000 دج، كل ذلك دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد في حالة المخابرة مع العدو . ويحكم على متعهدى التموين أو عملائهم أيضا بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجريمة. ويعاقب الموظفون أو الوكلاء والمندوبون أو المأجورون من الدولة الذين حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القيام بخدماتهم، بالسجن من عشر سنوات الى عشرين سنة، دون الاخلال بتطبيق العقوبات الاشد فى حالة المخاب المخابرة مع العدو المادة 26 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 188 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة

- 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 188 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل من كان مقبوضا عليه أو معتقلا قانونا بمقتضى أمر أو حكم قضائي ويهرب أو يحاول الهروب من الاماكن التي خصصتها السلطة المختصة لحبسه، أو من مكان العمل، أو أثناء نقله والباقي بدون تغيير) المادة 27 : تعدل المادة 193 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 193 : يحكم على جميع من أعانوا أو سهلوا الهروب عمدا بأن يعوضوا متضامنين للمجنى عليه أو لذوى حقوقه الضرر الناشيء عن الجريمة التي كان الهارب معتقلا من أجلها». المادة 28 : تعدل وتتمم المادة 197 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 197 : يعاقب بالاعدام كل من قلد أو زور أو زيف : I نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في

- أراضي الجمهورية أو في الخارج، 2 سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة وتحمل طابعها أو علامتها، أو قسائم الارباح العائدة من هذه السندات أو الاذونات أو الاسهم .. واذا كانت قيمة هذه النقود أو السندات أو الأذونات أو الاسهم المتدولة تقل قيمتها عن 500000 دج، تكون العقوبة هي السجن المؤبد • المادة 29 : تعدل وتتمم المادة 198 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 198 : يعاقب بالاعدام كل من أسهم عن قصد بأية وسيلة كانت في اصدار أو توزيع أو بيع أو ادخال النقود أو السندات أو الاذونات، أو الاسهم المبينة في المادة 197 أعلاه الى أراضي الجمهورية. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كانت قيمة النقود أو السندات أو الاذونات، أو الاسهم تقل عن 50.000 دج» المادة 30 : تعدل المادة 246 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 246 : كل من ارتدى علنا لباسا يشبه الزي الذي يرتديه الجيش الوطني الشعبي، أو الدرك، أو الامن الوطني، أو ادارة الجمارك، أو الموظفون القائمون بأعمال الضبط القضائي ، أو قوات الشرطة المساعدة ويكون من شأنه احداث التباس للجمهور، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 500 الى 2.500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 31 : تلغى المادة 251 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 32 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 264 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 264 : كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو أرتكب أى عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى، يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100000 دج، اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما» . والباقي بدون تغيير) المادة 33 : تعدل المادة 266 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه كمايلي : «المادة 266 : اذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو التعدى الاخرى الذى لم يؤدى الى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل اسلحة، فيعاقب الجاني بالحبس

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 10.000 دج المادة 34 : تعدل المادة 267 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 267 : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين يعاقب كما يلى : I - بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا لم ينشأ عن الجرج أو الضرب أي مرض أو عجز كلى عن العمل من النوع الوارد في المادة 264 . 2 - بالحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات اذا نشأ عجز كلى عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما . 3 - بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر احدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى . 4 - بالسجن المؤبد اذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا الى الوفاة بدون قصد احداثها. واذا وجد سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة : الحد الاقصى للحبس المؤقت من خمس الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ..

  • السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا نشأ عن الجرح أو الضرب عجز كلى عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما. السجن المؤبد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة . المادة 35 : تعدل المادة 269 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 269 : كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية الى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدى فيما عدا الايذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 50000 دج المادة 36 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 270 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 270 : اذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدى أو الحرمان المشار اليه في المادة السابقة مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلى عن العمل لاكثر من خمسة عشر يوما، أو اذا وجد سبق اصرار، أو ترصد فتكون العقوبة الحبس من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة من 500 الى 60000 دج والباقي بدون تغيير) المادة 37 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 275 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 275 : …. .. واذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة | عشر يوما فتكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات» والباقي بدون تغيير المادة 38 : تعدل المادة 28 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه 1 كمايلي : «المادة 281 : يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الاعذار | المعفية اذا أرتكبهما ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشرة سواء بالعنف أو بغير عنف» . المادة 39 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 284 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 284 : كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أى اعتداء آخر على الاشخاص مما يعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 50000 دج، اذا كان التهديد مصحوبا بأمر بايداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أى شرط آخر» . والباقي بدون تغيير المادة 40 : يعدل ويتمم القسم الرابع من الفصل الاول من الباب الثانى من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلي : «القسم الرابع الاعتداء الواقع على الحريات الفردية، وحرمة المنازل، والخطف» المادة 41 : يضاف الى القسم الرابع من الفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، مادة تحمل رقم 293 مكرر . المادة 293 مكرر : كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت سنه مرتكبا في ذلك عنفا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة. ويعاقب الجاني بالاعدام اذا تعرض الشخص المخطوف الى تعذيب جسدى.

756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه . واذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالاعدام أيضا … المادة 42 : تعدل وتتمم المادة 294 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 294 : يستفيد الجاني من الاعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون اذا وضع فورا حد للحبس أو الحجز أو الخطف . واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية اجراءات تخفض العقوبة الى الحبس من سنتين الى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 والى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين فى الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 29 و 292 واذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة الى الحبس من خمس الى عشرة سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 293 والى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الاخرى . تخفض العقوبة الى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 293 مكرر، والى السجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة . المادة 43 : تلغى المواد 322 و 323 و 324 و 325 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .. المادة 44 : تعدل المادة 334 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 334 : يعاقب بالحبس من خمس الى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك . ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الاصول الذى يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشر من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج» . المادة 45 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 335 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 335 : …. واذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة . المادة 46 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 336 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 336 : …….. ………. واذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة . المادة 47 : يضاف الى القسم السادس من الفصل الثاني من الباب الثانى من الكتاب الثالث من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه مادة تحمل رقم 337 مكرر محررة كمايلي : المادة 337 مكرر : تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين : 1 - الاقارب من الفروع أو الاصول 2 - الاخوة والاخوات الاشقاء، من الاب أو الام، 3 - بين شخص وابن أحد اخوته أو أخواته من الاب أو الام أو مع أحد فروعه، 4 - الام أو الاب والزوج أو الزوجة والارمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه . 5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الام أو زوجة الاب وفروع الزوج الآخر، 6 من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت. تكون العقوبة بالسجن من عشر الى عشرين سنة في الحالتين 1 و 2 وبالحبس من خمس الى عشر سنوات في الحالات رقم 3 و 4 و 5 وبالسجن من سنتين الى خمس سنوات في الحالة رقم 6 :10 وفي جميع الاحوال اذا ارتكبت الفاحشة من شخص راشد على شخص قاصر يبلغ من العمر 18 عاما فان العقوبة المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة المفروضة على الشخص القاصر . ويتضمن الحكم المقضى به ضد الاب أو الام فقدان حق الابوة أو الوصاية الشرعية المادة 48 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 342 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة

- 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 342 : كل من اعتاد تحريض قصر لم يكملوا الحادية والعشرين ذكورا كانوا أو اناثا على الفسق أو فساد الاخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم، وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب بالحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من 500 الى 250000 دج • والباقي بدون تغيير

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 المادة 49 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 343 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 343 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 200000 دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الافعال الآتية : ) والباقي بدون تغيير المادة 50 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 344 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 344 : تزاد العقوبات المقرر في المادة 343 الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 10000 الى 400000 دج في الحالات الآتية . والباقي بدون تغيير المادة 51 : تعدل وتتمم الفقرة الاخيرة من المادة 346 من الأمر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 346 : ويجب في جميع الاحوال أن يؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي كانت ممنوحة للمستغل كما يجوز علاوة على ذلك الحكم باغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة ابتداء من يوم صدور الحكم … المادة 52 : تعدل المادة 348 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 348 : يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 20000 دج مالم يكون الفعل جريمة أشد كل من سمح لاشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات أو أماكن غير مستعملة من الجمهور ويحوزها بأية صفة كانت ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة . المادة 53 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 351 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 351 : يعاقب مرتكبو السرقة بالاعدام اذا كانوا يحملون أو يحمل أحد منهم اسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر» . والباقي بدون تغيير) المادة 54 : تضاف الى القسم الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه المادة 382 مكرر المحزرة كما يلى : المادة 382 مكرر : عندما ترتكب الجناية المنصوص عليها في الاقسام الاول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الاشخاص الاعتبارية المشار اليها في المادة 119 فان الجاني يعاقب : I - بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و 353 354 2 بالحبس من خمس إلى عشر سنوات في الحالات الاخرى . الا أن الجاني يتعرض لعقوبة الاعدام عندما تكون الاموال أو القيم أو السندات التي سرقها، أو اختلسها، أو نصب لها من شأنها أن تضر ضررا فاحشا بالمصالح العليا للامة ولو لم تكن الافعال المرتكبة مصحوبة بأى ظرف آخر مشدد . المادة 55 : يتمم عنوان القسم الثامن من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى : القسم الثامن الهدم والتخريب والاضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل» المادة 56 : تتمم المادة 401 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 401 : يعاقب بالاعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا ، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانيء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للانتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة :. المادة 57 : يضاف الى القسم الثامن من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه مادة تحمل رقم 417 مكرر محررة كما يلى : المادة 417 مكرر : يعاقب بالاعدام كل من غير أو حاول أن يغير طائرة عن اتجاهها بالعنف أو التهديد، أو التحايل. وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة اذا كان محل التحويل وسيلة للنقل البحرى أو البرى» المادة 58 : تلغى المواد من 418 الى 439 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية : الباب الثالث الاعتداءات الاخرى على حسن سير الاقتصاد الوطني»

758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه المادة 418 : يعد مرتكبا لجريمة التخريب الاقتصادي ويعاقب بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة كل من أحدث أو حاول أن يحدث متعمدا شغبا من شأنه أن يغرقل الاجهزة الاساسية للاقتصاد الوطنى، أو يخفض من قدرة انتاج الوسائل الاقتصادية . المادة 419 : اذا كان مرتكب التخريب هو احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119، فانه يتعرض لعقوبة الاعدام. المادة 420 : يستفيد من الاعذار المعفية ويعفون من العقوبة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون الاشخاص مرتكبو الجرائم الواردة في المادتين 418 و 419 أعلاه، ان هم أخبروا بها أو كشفوا للسلطة عن أسماء الجناة قبل إتمام هذه الجرائم وقبل أية ملاحقة. غير أنه يمكن منعهم من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الأكثر. المادة 421 : يعاقب بالحبس من شهرين الى 5 سنوات 100000 دج كل من أحدث وبغرامة تتراوح من 20000 الى أثناء التسيير بسبب اهماله البالغ والظاهر، ضررا مباشرا وهاما بأموال الدولة أو باحدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من القانون المذكور. ويعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح من 20000 الى 100000 دج، كل من في ظروف صادرة عن ادارته، يترك للضياع أو التلف أو التبديد أموالا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية، أو موادا أو قيما، أو وثائق تملكها الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 المادة 422 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر 3 كل وسيط جديد يكون تدخله المأجور قد تم تحت أى شكل كان من دون حاجة حقيقية ثابتة. المادة 424 : يعتبر مرتكبا لمخالفة ضد التنظيم النقدى كل من : I يغش أو ينقض التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الاقرار بالرصيد، أو الحيازة، أو النجارة بالمعادن النفيسة أو الاحجار الكريمة، 2 - يعرض للبيع أو الشراء عملات صعبة أو نقودا أو قيما ولو كانت هذه العروض غير مصحوبة بأى حصم أو تقديم، 3 يعرض خدماته بصفته وسيطا، اما لربط وسياطة بين البائعين والمشترين، أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر. المادة 425 : يعاقب بالحبس من شهرين الى عشر سنوات، وبغرامة مساوية للقيمة القانونية لمحل الجريمة موضوع المخالفة كل شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب احدى المخالفات ضد التنظيم النقدى المشار اليه في المادة 424 أعلاه. وفي حالة العود فانه يمكن رفع عقوبة الحبس الى عشرين سنة . غير أنه عندما تكون القيمة القانونية لمحل الجريمة مساوية أو أقل من 100000 دج فان الاعوان المختصين بمعاينة المخالفات ضد التنظيم النقدى، يخبرون المذنب بامكانية دفع غرامة خلال 45 يوما يعادل مبلغها 50 % من قيمة محل الجريمة. وفي حالة عدم الدفع خلال المهلة المشار اليها أعلاه، ترسل سنوات اذا ترك الجانى للضياع أو التلف أو للتبديد الاموال | محاضر معاينة المخالفة الى النيابة العامة المختصة قصد المشار اليها أعلاه، بهدف اضعاف النظام الاقتصادي . وتكون العقوبة السجن المؤبد، اذا كان الجاني من أحد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 119 . المادة 423 : يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة 100000 الى 500000 دج : I كل من يعمل لصالح الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويقوم لاغراض شخصية با برام عقد، أو اتفاقية أو صفقة يعلم أنها مخالفة للمصالح | الاقتصادية الاساسية للدولة. 2 - كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول أو بصفة عامة كل شخص يبرم، ولو بصفة عرضية، عقداً أو صفقة مع الدولة أو مع احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار اليها أعلاه، للزيادة في الاسعار التي يطبقونها عادة أو بالتعديل لصالحهم نوعية المواد الغذائية أو مواعيد التسليم المتابعة. المادة 426 : بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 425 أعلاه، فانه يجرى وجوبا حجر محل الجريمة. واذا لم يحجز محل الجريمة أو لم يقدم لسبب ما، فانه. يحكم على المذنب وجوبا بغرامة يساوى مبلغها قيمة محل الجريمة. المادة 427 : يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يرتكب لغرض الغش أثناء التطبيق، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو احدى الهيئات المشار اليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت اليه ادارتها. المادة 428 : تتخذ اجراءات المتابعة ضد كل من شارك في الجريمة سواء علم أو لم يعلم بعدم صحة النقود أو القيم . المادة 59 : يضاف الى بقية الباب الثالث من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه باب رابع يحرر كمايلي :

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية 759 الباب الرابع الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية | المادة 429 : يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 20000 الى 20000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد : سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في

  • التركيب ، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع سواء في نوعها أو مصدرها،- سواء في كمية الاثنياء المسلمة أو في هويتها. وفي جميع الحالات فان على مرتكب المخالفة اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق .. المادة 430 : ترفع مدة الحبس الى خمس سنوات اذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا : سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة سواء بواسطة طرق احتيالية أو وسائل ترمى الى تغليط
  • المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغيير عن عمليات التحليل أو طريق الغش تركيب أو وزن أو حجم السلع، أو المنتجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات . سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمى الى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، أو الى مراقبة رسمية لم توجد . المادة 431: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100000 الى 50.000 دج، كل من : 1 يغش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيونات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية مخصصة للاستهلاك . . २ - يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية، يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة. 3 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل
  • الحيوانات أو مشروبات لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو أو منتوجات فلاحية أو طبية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو اعلانات، أو تعليمات، وهو يعلم انها محددة . ويعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر الى عشرين سنة اذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقد استعمال عضو، أو في عاهة مستديمة. ويعاقب الجناة بالاعدام اذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص. المادة 433 : يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 20000 الى 200000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي : سواء مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة سواء مواد طبية مغشوشة سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الانسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية ، . - سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع. المادة 434 : يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة مع امكانية مضاعفتها : كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت اليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الاشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة كل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة. المادة 435 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 20000 الى 200000 دج ودون اختلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند اليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار اليها في المواد 427 و 428 و 429 و 430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، اما برفض عدم السماح لهم بالدخول الى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو باية كيفية أخرى. المادة 60 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 442 من الامر رقم المادة 432 : اذا الحقت المادة الغذائية أو الطبية | 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، يعاقب مرتكب الغش وكذلك الذي عرض، أو وضع للبيع أو باع تلك المادة وهو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة، أو مسمومة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 200000 الى 200.000 دج .. 1966 المتسار إليه أعلاه كمايلي : : 142 : 1 - الاشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبوب أعمال عنف أخرى، أو التعدى دون أن

760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ينشأ عن ذلك أى مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما وبشرط أن لا يكون هناك سبق أصرار، أو ترصد، و حمل سلاح. والباقي بدون تغيير المادة 61 : يؤخذ بعين الاعتبار في كامل مضمون الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ما يلي : 1 يستبدل تعبير «التعويض بعبارة «التعويضات المدنية». 2 تستبدل المصطلحات : «عامل العمالة» «نائب عامل العمالة» «رئيس بلدية «العمالة» بالمصطلحات التالية حسب. الترتيب الآتى : «والى» رئيس دائرة رئيس المجلس الشعبي البلدى» «ولاية» 3 • يستبدل مصطلح «الموظف العام» «بالموظف» • 4 - يستبدل تعبير « قانون تنفيذ الاحكام الجزائية» ب قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين» . 5 يستبدل تعبير «قاضي تطبيق الاحكام الجزائية بعبارة «قاضي تطبيق العقوبات 6 يستبدل تعبير «القوات المسلحة» ب «الجيش الوطني الشعبي المادة 62 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 63 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 • هواري بومدين امر رقم 75 48 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاحتام وبمقتضى الأمرين رقم 65 12 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صغر عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1990 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ومجموع النصوص المعدلة أو المتممة له، وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات يأمر بما يلى : الباب الاول تنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم الصادرة في النزاعات التي تحدث بين بعض المؤسسات الموجودة تحت وصاية الدولة المادة الأولى : يمكن للجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والواحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعى أو الصناعي وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة أغلبية الاسهم المستفيدة من أحكام القضاء أو قرارات التحكيم الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة ادانات مالية أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة وبالشروط الآتي بيانها . المادة 2 : تقدم المؤسسة الدائنة، لهذا الغرض، الى خزينة الولاية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون لزوما مصحوبة بما يلى : نسخة تنفيذية من الحكم القضائى أو قرار التحكيم،- و كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بان جميع- المساعي لتنفيذ الحكم أو قرار التحكيم المذكورين بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة . المادة 3 : يسوغ للخزينة العمومية للولاية على أساس هذا الملف المكون هكذا أن تأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدين من حسابات الهيئة المحكوم عليها لصالح الهيئة الدائنة. ويجب القيام بهذه العملية الحسابية في أجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من يوم ايداع العريضة. المادة 4 : يسوغ لأمين الخزينة للولاية في اطار هذه العملية أن يقدم حسب الحالة كل طلب مفيد لاجل التحقيق سواء للنائب العام لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو للجنة التحكيم التي أصدرت قرار التحكيم المطلوب تنفيذه . الباب الثاني تنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدة الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات الموجودة تحت وصاية الدولة المادة 5 : يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية وبالشروط الآتى بيانها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن ادانة الدولة والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والوحدات المسيرة ذاتيا ذات الطابع الزراعي أو الصناعى وتعاونيات قدماء المجاهدين وتعاونيات الثورة الزراعية وكذا الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تملك فيها الدولة أغلبية الاسهم. المادة 6 : يحدث لهذا الغرض في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038 302 ويحمل عنوان «تنفيذ أحكام القضاء المقضى بها لصالح الافراد والمتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات ..

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 المادة 7 : يقدم المعنيون بالامر لهذا الغرض عريضة مكتوبة لأمين الخزينة بالولاية التي يقع فيها موطنهم، ولكي تقبل هذه العريضة لابد أن تكون مرفوقة بما يلى : نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن ادانة الهيئة المحكوم عليها، كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن اجراءات التنفيذ عن الطريق القضائى بقيت بدون نتيجة . المادة 8 : يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطالبين مبلغ الحكم القضائي النهائى وذلك على أساس هذا الملف وفى أجل لا يتجاوز ستة أشهر . المادة 9 : يسوغ لأمين خزينة كل ولاية أن يقدم للنواب العامين أو مساعديهم كل الطلبات المقيدة لأجل التحقيق. | المادة 10 : تحل الخزينة العمومية بحكم القانون محل الاشخاص الذين يستعملون الاجراء المبين أعلاه. ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتها تسحب الخزينة تلقائيا أو تعمل على سحب جزء من حسابات وميزانات الهيئات المعنية بالامر . المادة 11 : تحدد تعليمات من وزير المالية، كيفيات تطبيق المواد 3 و 8 و 10 أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يتضمن تعيين وال خارج الاطار بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 يعين السيد أحمد قميم واليا خارج الاطار. وزارة التجارة مرسوم رقم 75-81 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسين للتجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-153 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون | الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة ولا سيما المادة 17 منه ، F يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 17 من المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 كما يلى : المادة 17 : مخالفة للمادة 16 والى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 يمكن توظيف المفتشين الرئيسيين للتجارة عند الحاجة من بين حاملي الليسانس في الحقوق والليسانس في العلوم الاقتصادية والعلوم المالية أو على شهادة معترف بمعادلة لهما . وتقرر خلال هذه الفترة لجنة مكونة من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير المالية، وممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وممثل عن وزير التجارة معادلة الشهادات والدبلومات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجتمع هذه اللجنة كل مرة يلتمس منها ذلك ممثل وزارة التجارة» المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 | يونيو سنة 1975 . هواري بومدين

762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه وزارة المالية مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905 و 18 | جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام المادة 2 : تعد وظائف العون المحاسب المركزى للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمناء الخزينة التابعين للولايات والقائم بالدفع العام لدى السفارة الجزائرية بباريس والمفوضين ، كوظائف نوعية . المادة 3 : يمارس كل من العون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمناء الخزينة التابعين للولايات والقائم بالدفع العام لدى السفارة الجزائرية بباريس، اختصاصاتهم المحددة بموجب كل من المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . ويكلف المفوض تحت سلطة أحد المحاسبين المعينين أعلاه بتنسيق انشطة مكتب أو عدة مكاتب وذلك في اطار الاختصاصات الآيلة اليه بموجب النصوص المشار اليها في الفقرة الاولى فهو يساعد المحاسب ويستخلفه في حالة غيابه . ويعد المفوض بالاشتراك وبالتضامن مع المحاسب مسؤولا، من الناحية المالية عن الوثائق التي امضاها المادة 4 : يمكن أن يعين فى الوظائف النوعية العون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمين الخزينة التابع للولاية والقائم العام بالدفع لدى السفاة الجزائرية 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح | بباريس وكذا الموظفون المسجلون في قائمة التأهيل والتابعون : الخارجية للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ربيع الثانى | عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس . . وبمقتضى المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة ، لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة والمثبتون لست سنوات

- (6) من الاقدمية كمر سمين في رتبتهم . لسلك المتصرفين الذين لهم ست سنوات من الاقدمية

- كمر سمين في رتبتهم من بينها أربع سنوات في مصالح مديرية الخزينة والقرض والتأمينات • ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمفوض الموظفون المسجلون في قائمة التأهيل والتابعون لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة والمثبتون لاربع سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم . المادة 5 : تقرر التعيينات في الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرار من وزير المالية، وينشر في

الا أنه لا يمكن اقرار تعيين متصرفين في هذه المناصب الا بعد رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 6 : يستفيد المفتشون الرئيسيون للخزينة والمتصرفون المعينون في الوظائف النوعية الخاصة بالعون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمين الخزينة يرسم ما يلى : التابع للولاية والقائم العام بالدفع لدى السفارة الجزائرية المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 68 بباريس من زيادة استدلالية قدرها 60 نقطة

  • 245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ويعوض بأحكام هذا ويستفيد المفتشون الرئيسيون للخزينة المعينون في الوظائف المرسوم : النوعية كمفوضين من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة •

الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 أحكام انتقالية المادة 7 : يمكن فى حالة عدم تمكن من شغل منصب أمناء الخزينة التابعين للولايات ضمن الشروط المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه التسجيل فى قائمة التأهيل للموظفين المنصوص عليهم في نفس المادة، والمرسمين في رتبتهم بدون شرط الاقدمية المادة 8 : يمكن مخالفة لاحكام المادة 4 أعلاه وخلال فترة ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعيين أمناء الخزينة التابعين للولايات والمفوضين من بين المفتشين الذين لهم سنتان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات في المصالح الخارجية للخزينة . المادة 9 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 63 125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم

- العام لشروط منح تعويضات من كل نوع للموظفين واعوان الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ،

  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-85 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تتمم احكام المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 بأحكام هذا المرسوم المادة 2 : يتلقى المفوضون في كل من الوكالة المركزية الخاصة بالمحاسبة في الخزينة والخزينة الرئيسية لمدينة الجزائر وخزينات الولايات ومكتب الاداء العام لدى سفارة الجزائر بباريس، تعويضا شهريا عن المنصب تساوى سبعة اعشار (7/10) التعويض الممنوح لامناء خزينات الولايات . المادة 3 : يحدد التعويض الشهري الممنوح للاعوان المكلفين بمحاسبة ومسك الصندوق بمائتي دينار (200 دج) . المادة 4 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو 1975 . هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية كائنة ، بدلس، قصد بناء وحدة للحماية المدنية بهذه المدينة بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 كما يلى : تخصص لفائدة وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية قطعة أرض تبلغ مساحتها 6975 م 2 وتابعة للقطعة رقم 945 من المخطط الطبوغرافي لهذه المدينة قصد اتخاذها أساسا لبناء وحدة للحماية المدنية بدلس . والقطعة مبينة أكثر وضوحا بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار » . والباقي بدون تغيير)

764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 | صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية كائنة بسعيدة قصد بناء مركز للشرطة بحي عمروس بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 تخصص لفائدة وزارة الداخلية قصد بناء مركز للشرطة بحي عمروس قطعة أرض من أملاك الدولة تقدر مساحتها ب 1971 م2 كائنة بسعيدة محددة كما يلى : في الشمال الغربي، بمساكن المصلحة الولاية في الشمال الشرقي بالطريق الوطني رقم 6 ، في الجنوب الشرقي بفائض القطعة ، في الجنوب الغربى بالطريق البلدي لبوخروص . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لقاء عوض لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض كائنة بعين الحجر قصد بناء مكتب للبريد بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975، صادر عن والى سعيدة يتم التنازل لقاء عوض لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بعين الحجر مساحتها 1488 م2 محددة كما يلى : شرقا، بالطريق الوطني رقم 6 ،

    • غربا وجنوبا، بفائض القطعة ،
  • شمالا، بالنادي البلدي . وتتم المعاملات العقارية طبقا للنظام الجاري به العمل . عبد القادر بن مبارك - الجزائر