مرسوم تنفيذي رقم 2000-338 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 29 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 472 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم حالات السحب المؤقت أو النهائي الشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون شهادات كفاءة الملاحة المسلمة في إطار التنظيم المعمول به موضوع سحب مؤقت أو نهائي حسب الشروط المحددة أدناه. 4 شعبان عام 1421 ه .
الغدد 64. 31 أكتوبر سنة 2000 م.
المادة 3
فتح المادةبناء على التقرير المفصل للإدارة البحرية المحلية، يصرّح بالسّحب المؤقت لشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الوزير المكلف بالبحرية التجارية تجاه :
الربان لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر حسب طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، عندما يرتكب هذا الأخير إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 470 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، أو كان محل عقوبة في الحالات المذكورة في النقطتين 2 و 4 من المادة 477 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه
- أصحاب شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الآخرين، لمدة شهر واحد إلى ستة (6) أشهر حسب طبيعة المخالفة وخطورتها ، عندما يرتكب هؤلاء إحدى المخالفات المحددة في أحكام المادة 469 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، أو كانوا محل عقوبة في الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة 477 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةبناء على التقرير المفصل للإدارة البحرية المحلية، يصرح بالسحب النهائي الشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الحالات المنصوص عليها أدناه :
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفات التي أفضت إلى السّحب المؤقت لشهادة الكفاءة
- في حالة الحكم على الربان أو أي عضو في الطاقم متحصل على شهادة الكفاءة، بعقوبة جنحية أو جنائية كما تحدّدها أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، في حالة فقدان حامل شهادة الكفاءة الجنسية الجزائرية في حالة العجز الدائم الذي يعاينه الطبيب المؤهل من الإدارة البحرية المختصة. 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م
المادة 5
فتح المادةعندما يصدر التقرير المفصل عن مجهز السفينة، يتعين على الإدارة البحرية المحلية إرساله فورا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بآرائه وملاحظاته قصد إصدار عقوبات كما هو منصوص عليها أعلاه.
يتم تبليغ الإدارة البحرية المحلية والمعني بالأمر بمقرّر السحب المؤقت أو النهائي الشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وترسل نسخة إلى مجهز السفينة المعني.
المادة 6
فتح المادةيؤدّي الشطب من سجل رجال البحر إلى فقدان صفة البحار .
ويصدره الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الحالات المنصوص عليها أدناه :
- بطلب من البحار ،
- في حالة السحب النهائي الشهادة الكفاءة عندما يرد فيها منع ممارسة أي وظيفة أخرى على متن السفينة، الغدد 64 .3.1
- في حالة فقدان الجنسية الجزائرية
- في حالة وفاة البحار،
- في حالة عدم ممارسة وظيفة فعلية على متن السفينة أكثر من ثلاث (3) سنوات متتالية في حالة العجز الدائم للبحار الذي يعاينه الطبيب المؤهل من الإدارة البحرية المختصة، في حالة الحكم على البحار بجنح وجرائم في إطار التشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-08
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.