ج.ر عدد 62 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 50 • النسخة الاصليه وترجمتها 70 .ج 100 . g خارج الجزائر الادارة والتحرير سلمة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 09 г.2 ادارة المطبعة الرسمية 150 دج در 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد للسبين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل والاعلام بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 856 مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر مرسوم رقم 75-87 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق سنة 1974 و 3 فبراير و 14 ابريل و 5 مايو سنة 1975 تتضمن 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم التعليم البحري . 854 | حركة في سلك رؤساء المكاتب . 856

850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المعهد العالى البحرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-345 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انخراط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة الساحلية شهادة الكفاءة الملازم في الملاحة في أعالى البحار .

  • شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة في أعالي البحار . ب - بالنسبة لتسيير الآلات : جواز تسيير المحركات شهادة مختص في المحركات الخاصة بالسفن التجارية. شهادة مختص في المحركات الكهربائية الخاصة بسفن الصيد، شهادة ضابط مختص في المكانيك من الطبقة الثالثة
  • شهادة الكفاءة الملازم أول مختص في الميكانيك من الطبقة الثانية شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك من الطبقة الثانية
  • شهادة الكفاءة للملازم الأول المختص في الميكانيك من الطبقة الاولى
  • شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك من الطبقة الاولى . الشعبية الى مختلف المعاهدات الدولية وحماية الارواح البشرية - ج - بالنسبة لسياقة سفن الصيد : في البحر ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1984 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث اجازات ضباط البحرية التجارية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد أنواع البروفية والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تشترط الشهادات التالية بالنسبة لقيام السفن التجارية وسفن الصيد والنزهة والآلات الخاصة بها أو لضمان تسيير محطات الراديو اللاسلكي على متنها : ا - بالنسبة لسياقة سفن تجارية : جواز نقل المسافرين شهادة الكفاءة للملاحة الساحلية شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية شهادة الكفاءة الملازم أول في الملاحة الساحلية، فيمادة الكفاءة النقيب في الملاحة الساحلية شهادة الكفاءة للصيد. شهادة الكفاءة الرئيس سفينة الصيد على السواحل شهادة الكفاءة للملازم الاول في الصيد البحري
  • شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد شهادة الكفاءة لنقيب في الصيد البحري . د - بالنسبة لسياقة سفن النزهة : جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الأولى جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الثانية جواز سياقة سفن النزهة من الدرجة الثالثة ه بالنسبة لضمان تسيير محطات الراديو اللاسلكي على متن السفين : 1 يمكن أن يكون رئيس مركز من كانت له الشهادات التالية : الشهادة العامة لتسيير الراديو اللاسلكي التابع للمصلحة البحرية المتنقلة شهادة راديو برقي من الرتبة الأولى شهادة راديو برقى من الرتبة الثانية 2 - يمكن أن يكون مسير للآلات من كانت له الشهادات التالية : شهادة راديو برقى من الرتبة الثانية . 3 - يكون مسير الراديو برقى من كانت له الشهادات التالية :
  • شهادة التخصص في الراديو برقي .

الثلاثاء 27 رجب عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 4 - يمكن أن يكون مسير الراديو برقى من كانت الشهادات | التالية : الشهادة العامة لراديو برقى

  • الشهادة البسيطة لراديو برقى . 5 - يمكن أن يكون ضابطا في البحرية التجارية من كانت له الشهادة التالية :
  • شهادة الكفاءة لضابط راديو كهربائي في البحرية التجارية . ويجب على المترشح قبل أن يصير رئيس مركز المحطة سفينة من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث أن يكون قد أتم تدريبا مهنيا يشترط التنظيم الدولى للراديو اللاسلكي . المادة 2 : تسلم الشهادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه فيما يخص الفقرات أ و ب و ج و د من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية وتحدد شروط تسليم الشهادات المبينة في الفقرة ه المقطع 1 و 2 و 3 و 4 وكذا امتيازاتها، اذا اقتضى الامر بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالحرية التجارية. وتحدد شروط تسليم الشهادات المبينة في الفقرة ه وامتيازاتها اذا اقتضى الامر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد أخذ رأى وزير البريد والمواصلات من المادة 3 : ان مهام القيادة والضباط على متن السفن لا يمكن أن تمارس الا من قبل أشخاص حاصلين على الشهادات المبينة في المادة الأولى أعلاه، ان الحاصلين على شهادة من المعهد العالى البحرى أو من ملحقاته يمارسون حسب تخصصهم مهامهم كضباط على متن السفن وهذا الى أن تتوفر فيهم، شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المناسبة لذلك العمل . مخبر أنه يمكن بصفة استثنائية للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح بناء على طلب صاحب سفينة، أو نقيب سفينه مخالفات لهذه الاحكام . المادة 4 : تحدد الامتيازات المقابلة لكل من الشهادات المبينة في الفقرات أو ب و ج و د من المادة الاولى أعلاه في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 5: تعفى من أحكام المادة 3 أعلاه مهام القيادة الممارسة من قبل رجال البحر على متن القوارب الخالية من محرك والتي | تقل حمولتها الاجمالية عن 6 أطنان .. المادة 6 : ان قوة السفن المبينة في هذا المرسوم هي القوة القصوى للآلات الرئيسية تضاف اليها قوة الآلات الاضافية ماعدا قوة مجموعات النجدة . المادة 7 : يحدد السن الأدنى المطلوب للحصول على الشهادات المبينة في هذا المرسوم بسن الرشد القانوني ماعدا في حالة ترخيص من الوزير المكلف بالملاحة التجارية وذلك مع التحفظ بأحكام المادة 49 أدناه . المادة 8 : ان الملاحة الفعلية المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم تنطبق على فترات الاقلاع المهني المتمم ابتداء من سن | السادسة عشر على متن السفن القائمة باحدى أنواع الملاحات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه في المعمل المقابل للشهادة المقدمة سطح السفينة، الآلات، الراديو) . وان الخدمات الفعلية المتممة في البحرية الوطنية أو على متن سفينة مدرسة يمكن أن تصدم ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية . المادة 9 : يجب على المترشحين للدبلومات وشهادات الكفاءة والشهادات والجوازات المبينة في هذا المرسوم، أن تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية . الباب الثاني أنواع الملاحة ومناطقها المادة : 10 : تحدد مختلف أنواع الملاحات من أجل تطبيق هذا المرسوم كما يلي : ا - الملاحة التجارية :
  1. الملاحة المينائية المدعوة الصنف الرابع : هي الملاحة التي تتم فى الموانىء والشروم والواقعة في الميدان البحرى الوطني . 2 (2) الملاحة الساحلية المدعوة الصنف الثالث : هي الملاحة التي تتم على أقل من 20 ميلاً من السواحل بدون اجتياز الحدود الوطنية 3 (3) الملاحة قرب السواحل المدعوة الصنف الثاني : هي الملاحة التي تتم من جهة في حوض البحر الابيض المتوسط والبحار الملحقة به الى غاية السويس شرقا ومن جهة أخرى في المحيط الاطلسي وبحر المانش بدون اجتياز خط 50 درجة شمالا وخط الهاجرة 20 درجة غربا والخط المتوازى لنواكشط جنوبا . 4 (4) الملاحة في أعالى البحار المدعوة الصنف الأول : هي الملاحة التي تتم خارج حدود الملاحة الساحلية . ب - ملاحة الصيد البحرى : الصيد الساحلي المدعو صيد المنطقة الثالثة : هو الصيد الذي يتم على أقل من 20 ميلا من السواحل الوطنية . 2 (2) الصيد في أعالى البحار المدعو صيد المنطقة الثانية : هو الصيد الذي يتم خارج حدود الصيد الساحلي في حوض البحر الابيض المتوسط وفى البحيرات الملحقة به وبالمحيط الاطلسي في المنطقة المحددة شمالا بخط العرض 40 درجة وجنوبا بالخط الموازى لنواكشط وغربا بالهاجرة 20 درجة • 3 (3) الصيد البحرى الكبير الخاص بالمنطقة الاولى : هو الصيد الذي يتم بعيدا عن حدود الصيد في عرض البحر. ج - ملاحة النزهة : تمارس في اطار رياضى أو لتسلية فقط وتشمل ثلاثة أصناف :

852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه الصنف الاول : الملاحة التي تتم على أقل من خمسة أميال من الساحل أو من جزيرة يمكن النزول بها . المادة 17 : تسلم شهادة نقيب في الملاحة قرب السواحل بعد امتحان للحاصلين على شهادة الكفاءة للملازم الأول في الملاحة الصنف الثاني : الملاحة في حوض البحر الابيض المتوسط | قرب السواحل الذين أتموا 36 شهرا من الملاحة الفعلية على متن من قبل سفينة تقل حمولتها الاجمالية عن 25 طن . الصنف الثالث : الملاحة في كل المناطق من قبل سفينة للنزهة . ه - الراديو اللاسلكي : ترتب محطات السفن كما يلى : الصنف الاول : المحطة التي تضمن خدمة دائمة الصنف الثاني : المحطة التي تضمن خدمة تدوم 16 ساعة في اليوم .. الصنف الثالث : المحطة التي تضمن خدمة تدوم 8 ساعات في اليوم . الصنف الرابع : المحطة التي تضمن خدمة تدوم أقل من 8 ساعات في اليوم . الباب الثالث شروط تسليم الشهادات القسم الاول قيادة السفن التجارية المادة 11 : يسلم جواز نقل المسافرين بعد امتحان يجرى على متن السفينة التي طلب الجواز لقيادتها لرجال البحر الذين لهم مجموع 48 شهرا من الملاحة وذلك بناء على اذن من مفتش الملاحة البحرية . المادة 12 : تسلم شهادة الاهلية في الملاحة الساحلية بعد امتحان للمترشحين الذين لهم مجموع 18 شهرا من الملاحة الفعلية المادة 13 : تسلم شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية بعد امتحان للمترشحين الذين أتموا 36 شهر من الملاحة الفعلية . المادة 14 : تسلم شهادة الكفاءة (البروفي) لرئيس سفينة في الملاحة الساحلية للمترشحين الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة الفعلية بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية . المادة 15 : تسلم شهادة الملازم الاول للملاحة قرب السواحل بعد امتحان يجرى للمترشحين التلاميذ وللحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية . المادة 16 : تسلم شهادة الكفاءة للملازم الأول في الملاحة قرب السواحل للحاصلين على شهادة الملازم الأول في الملاحة قرب . السواحل الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة بعد الحصول على هذه الشهادة. يتلقى رؤساء السفن في الملاحة الساحلية الحاصلين على شهادة الكفاءة وعلى شهادة الملازم الاول في الملاحة قرب السواحم، شهادة الكفاءة الخاصة بالملازم الأول في الملاحة قرب السواحل دون ان يخضعوا لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .. سفن تقوم بالملاحة من الصنف الأول أو الثاني من بينها 18 شهرا على الاقل كملازم أول في الملاحة الساحلية . المادة 18 : تسلم شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة الساحلية للضباط الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية من الصنف الاول أو الثاني بعد الحصول على شهادة نقيب في الملاحة الساحلية . المادة 19 : تسلم شهادة الملازم في الملاحة في أعالي البحار بعد امتحان للمترشحين التلاميذ الحاصلين على شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة الساحلية . المادة 20 : تسلم شهادة الكفاءة لملازم أول في الملاحة في أعالى البحار الى الضباط الذين لهم مجموع 18 شهرا من الملاحة الفعلية ومن بينها 12 شهرا من الصنف الاول بعد الحصول على شهادة الملازم الاول في الملاحة في أعالى البحار . ان النقباء في الملاحة الساحلية الحاصلين على شهادة الكفاءة وشهادة الملازم في الملاحة في أعالى البحار يتسلمون شهادة الكفاءة للملازم الأولى فى الملاحة في أعالى البحار دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 21 : تسلم شهادة نقيب في الملاحة في أعالى البحار بعد امتحان المترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة الملازم أول في الملاحة في أعالى البحار الذين لهم 36 شهرا من الملاحة الفعلية ومن بينها 18 شهرا كملازم أول في الملاحة في أعالي البحار على متن سفن من الصنف الأولى أو الثاني . المادة 22 : تسلم شهادة الكفاءة لنقيب في الملاحة في أعالي البحار الى الضباط الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة الفعلية من الصنف الاول بعد الحصول على شهادة نقيب في الملاحة في أعالى البحار . القسم الثاني قيادة سفن الصيد المادة 23 : تسلم شهادة الكفاءة للصيد بعد امتحان للتمرشحين الذين لهم 18 شهرا من الملاحة من بينها 12 شهر في الصيد . المادة 24 : تسلم شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل بعد امتحان للمترشحين الذين لهم مجموع 18 شهر من الملاحة الفعلية في الصيد . المادة 25 : تسلم شهادة الكفاءة المرئيس سفينة صيد على السواحل للمترشحين الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة الفعلية في الصيد البحرى بعد الحصول على شهادة رئيس سفينة صيد على السواحل المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه • المادة 26 : تسلم شهادة الملازم الاول فى الصيد بعد امتحان للمترشحين التلاميذ الحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة الصيد على السواحل . المادة 27 : تسلم شهادة الكفاءة للملازم الأول في الصيد الى المترشحين الذين لهم 18 شهرا من الملاحة الفعلية في الصيد

الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 853 بعد الحصول على شهادة الملازم الاول في الصيد البحرى المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه. ويتسلم رؤساء سفن الصيد على السواحل الحاصلون على شهادة الكفاءة وشهادة الملازم الاول في الصيد البحرى، شهادة الكفاءة للملازم الأول فى الصيد دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 28 : تسلم شهادة رئيس سفينة صيد بعد امتحان الى المترشحين الذين أتموا بصفة ضباط 6 أشهر على الاقل من الملاحة الفعلية في الصيد، بعد الحصول على شهادة الكفاءة للملازم الأول في الصيد . : المادة 29 : تسلم شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد الى المترشحين الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية في الصيد بعد الحصول على شهادة رئيس سفينة صيد المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه المادة 30 : تسلم شهادة نقيب في الصيد البحرى بعد امتحان للمترشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد الذين أتموا 36 شهرا من الملاحة الفعلية فى الصيد من بينها 18 شهرا في مهام ملازم أول فى الصيد في عرض البحر وفي الصيد البحرى الكبير . المادة 31 : تسلم شهادة نقيب في الصيد البحرى الى المترشحين الذين لهم مجموع 12 شهر من الملاحة الفعلية في الصيد في عرض من الطبقة الثالثة الذين لهم 12 شهرا على الاقل من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 1500 كيلواط بعد الحصول على الشهادة • المادة 39 : تسلم شهادة الملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الثانية بعد امتحان للمترشحين التلاميذ والى الحاصلين على شهادة الكفاءة للضابط المحتص في الميكانيك من الطبقة الثالثة المادة 40 : تسلم شهادة الكفاءة للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الثانية الى المترشحين الذين لهم بعد الحصول على الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كيلواط ويتسلم الضباط المختصون في الميكانيك من الطبقة الثالثة الحاصلون على شهادة الكفاءة وعلى دبلوم الملازم الاول في الميكانيك من الدرجة الثانية، شهادة الكفاءة للملازم الاول المختص في الميكانيك من الطبقة الثانية دون الخضوع لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة . المادة 41 : تسلم شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية بعد امتحان للحاصلين على شهادة الكفاءة للملازم الاول من الطبقة الثانية . المادة 42 : تسلم شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك من الطبقة الثانية الى الضباط الذين لهم 24 شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كليواط بعد البحر أو في الصيد البحرى الكبير بعد الحصول على شهادة نقيب | الحصول على شهادة الضابط المختص في الميكانيك من الدرجة في الصيد البحرى المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه القسم الثالث تسيير الآلات المادة 32 : تسلم رخصة تسيير المحركات بعد امتحان للمترشحين الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية . المادة 33 : تسلم شهادة الاختصاصي في المحركات الخاصة . بالسفن التجارية بعد امتحان للمترشحين التلاميذ . المادة 34 : تسلم شهادة الاختصاصي في المحركات الخاصة بالسفن التجارية الى الاختصاصيين في المحركات الذين لهم 12 شهرا من الملاحة الفعلية بعد الحصول على دبلوم الاختصاص في المحركات الخاصة بالسفن التجارية . المادة 35 : تسلم شهادة الاختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد بعد امتحان للمترشحين التلاميذ . المادة 36 : تسلم شهادة الاختصاصي في كهرباء المحركات الخاصة بسفن الصيد الى الحاصلين على شهادة الاختصاص في كهرباء المحركات الذين لهم 18 شهرا من الملاحة الفعلية بعد الحصول على الشهادة المادة 37 : تسلم شهادة الضابط الاختصاصي في الميكانيك من الطبقة الثالثة بعد امتحان للمترشحين الذين لهم 24 شهرا من الملاحة الفعلية من مصلحة الآلات . المادة 38 : تسلم شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك | من الطبقة الثالثة الى الحاصلين على شهادة ضابط في الميكانيك | الثانية . المادة 43 : تسلم شهادة الملازم الاول المختص في الميكانيك من الطبقة الاولى بعد امتحان الى المترشحين التلاميذ الحاصلين على شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية . المادة 44 : تسلم شهادة الكفاءة للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الاولى بدون امتحان الى الحاصلين على شهادة الملازم في الميكانيك من الطبقة الأولى الذى أتم بصفته ضابطا 18 شهرا من الملاحة الفعلية فى مصلحة الآلات على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كليواط بعد الحصول على شهادة الملازم الأول في الميكانيك من الطبقة الأولى، ويتسلم الضباط في الميكانيك من الطبقة الثانية الحاصلون على شهادة الكفاءة وعلى شهادة الملازم الاول في الميكانيك من المطبقة الأولى شهادة الكفاءة المعنية دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة … المادة 45 : تسلم شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى بعد الميكانيك امتحان من الطبقة للحاصلين الأولى على ، الذين شهادة لهم الكفاءة مجموع 12 شهرا للملازم من الأول الملاحة في الفعلية كضباط على متن سفن تساوى أو تفوق 4.100 كليواط بعد الحصول على شهادة الكفاءة • المادة 46 : تسليم شهادة الكفاءة للضابط في الميكانيك من الطبقة الاولى بعد امتحان الى الحاصلين على شهادة ضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى، الذين لهم مجموع 36 شهرا من الملاحة الفعلية كضباط فى مصلحة الآلات من بينها 18 شهرا على متن سفن تساوي او تفريق قوتها 4.000 كيلواط ..

854 1 الجريدة الرسمية القسم الرابع مصلحة الراديو اللاسلكي المادة 47 : تسلم شهادة الضابط في الراديو اللاسلكي في البحرية التجارية بعد امتحان للمترشحين الحاصلين على الشهادة العامة لمسير راديو برقى من الطبقة الأولى أو على شهادة مسير راديو برقى من الطبقة الثانية المسلمة من قبل ادارة البريد والمواصلات، الذين تتوفر فيهم شروط التدريبات المهنية على متن السفن المطلوبة من قبل التنظيم العالمي للراديو اللاسلكي . المادة 48 : تسلم شهادة الكفاءة للضابط في كهرباء الراديو للبحرية التجارية بدون امتحان الى الحاصلين على شهادة ضابط في كهرباء الراديو الخاصة بالبحرية التجارية المشار اليها في المادة 47 أعلاه، والذين أتموا 12 شهرا من الملاحة الفعلية في مصلحة الراديو اللاسلكى بعد الحصول على الشهادة .. القسم الخامس قيادة سفن النزهة المادة 49 : تسلم رخصة قيادة سفن النزهة من الصنف الاول والثاني والثالث من أجل سياقة سفن النزهة في البحر ذات محرك تزيد قوته على 10 أحصنة بخارية، الى المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل من العمر والذين اجتازوا بنجاح الامتحانات المطلوبة لهذا الغرض . المادة 50 : تحدد قرارات من الوزير المكلف بالبحرية التجارية الشروط التي تسلم بموجبها الرخص المشار اليها في المادة 49 أعلاه الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 51 : يتسلم الحاصلون على شهادات نقيب في الملاحة في أعالى البحار وشهادات ضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى الذين حصلوا على هذه الشهادات في السابق، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، شهادات الكفاءة المقابلة كلما توفرت فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 22 و 46 أعلاه . المادة 52 : يتسلم الحاصلون على شهادات الكفاءة للملازم الاول من الطبقة الثانية في الملاحة وللملازم الاول من الطبقة الثانية في الميكانيك في السابق وقبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك حسب الاحوال شهادات الكفاءة للملازم الاول في الملاحة في أعالى البحار أو للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الأولى كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 20 و 44 أعلاه . المادة 53 : ان الحاصلين على شهادات الكفاءة الرئيس دور الملاحة وشهادة الكفاءة الرئيس دور الميكانيك قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتسلمون حسب الاحوال شهادات الكفاءة للملازم الأول في الملاحة الساحلية أو لضابط ميكانيكي من الطبقة الثانية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 16 و 38 أعلاه .. المادة 54 : ان الحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية على النطاق الضيق قبل نشر هذا المرسوم في

يتسلمون شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادة 14 أعلاه. المادة 55 ان الحاصلين على شهادة الاهلية في الملاحة الساحلية على النطاق الضيق وشهادات الاهلية فى الصيد، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتسلمون بدون شروط أخرى شهادات الاهلية المحدثة بموجب المادتين 12 و 23 أعلاه المادة 56 : ان الحاصلين على شهادة الكفاءة لضابط في الميكانيك من الطبقة الثالثة، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتسلمون بدون شروط أخرى، شهادة الكفاءة لضابط في الميكانيك من الطبقة الثالثة المحدثة بموجب المادة 38 . - المادة 57 : ان التلاميذ الذين تابعوا بكل نجاح قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدريبات الاتقان المفتوحة بمدرسة الصيد بمستغانم لتكوين رؤساء سفن الصيد ولتكوين اختصاصيين في محركات سفن الصيد يتسلمون حسب الاحوال، شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد على السواحل أو شهادة المختص في كهرباء محركات سفن الصيد، مع التحفظ بتوفر شروط الملاحة المحددة بموجب المادتين 25 و 36 أعلاه، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 . المادة 58 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة منها في المرسوم رقم 64-165 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث دبلومات وشهادات لضباط البحرية التجارية وفي المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع البروفي والشهادات ورخص البحرية التجارية . المادة 59 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجرائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين مرسوم رقم 75-87 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تنظيم التعليم البحري ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتض الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتض الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن إحداث المعهد العالي للبحرية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتض المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 المولوافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية . يرسم مايلي : المادة الاولى : يجرى تدريس التعليم البحرى التقني والاداري في المؤسسات التالية : I - المعهد العالى البحرى في بواسماعيل . 2 - ملحقات المعهد المذكور وهى : ثانويات التعليم البحرى للدرجة الأولى والدرجة الثانية . المادة 2 : يهدف هذا التعليم الى تكوين الاطارات وتدريبهم الاضافي في جميع النشاطات البحرية للقطاعات الملاحية او غير الملاحية للتجارة والصيد البحرى ومختلف الصناعات الملحقة . المادة 3 : ان الشروط العامة الواجب توفرها في المرشحين لقبولهم فى متابعة التعليم البحرى فى المعهد العالي البحرى وفي ملحقاته هي : I - ان يكون عمر المترشح 17 عاما كاملا على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي يشرع فيها بالدراسة ، 2 - ان يكون من الجنسية الجزائرية. ويحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية شروط قبول المرشحين الاجانب 3 ان ينجح في امتحان الدخول ويثبت حصوله على شهادة الكفاءة او دبلوم او شهادة مطابقة للقسم المختار للحصول على شهادة جديدة : -4 ان يعترف طبيا بأهليته لممارسة المهنة في المصلحة المختارة ، -5 عند الاقتضاء، ان يقطع الوقت المطلوب للملاحة المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية شروط القبول المتعلقة بالمرشحين الجزائريين الذين تابعوا دروسهم في البلاد الاجنبية … المادة 5 : ان الاقسام المفتوحة في المعهد العالي البحرى للقسم التقني البحرى - تؤدى للحصول على الشهادات التالية :

1 - قسم سطح السفينة : ا - الملاحة التجارية : I شهادة ملازم أول في الملاحة الساحلية .

- 2 شهادة نقيب في الملاحة الساحلية . 3 شهادة ملازم اول لاعالي البحار ، 4 شهادة ربان الاعالي البحار . ب - الصيد البحري : I - شهادة ملازم اول للصيد البحرى . 2 شهادة رئيس سفينة في الصيد البحرى ،

- 3 - شهادة قائد مركب في الصيد البحري . 2 قسم الآلة : ا - البحرية التجارية : I - شهادة ملازم اول فى الميكانيك من الطبقة الثانية 2 شهادة ضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية ،

- 3 شهادة ملازم اول فى الميكانيك من الطبقة الاولى ،

- -4 شهادة ضابط في الميكانيك من الطبقة الاولى . ب - الصيد البحرى : I شهادة مشغل محرك كهربائي للصيد البحرى :

- 3 قسم الراديو - المواصلات : I - شهادة عامة لمشغل الراديو - المواصلات للخدمة البحرية المتنقلة 6 2 شهادة دبلوم لضابط راديو كهربائي للملاحة

- التجارية • المادة 6 : ان الاقسام المفتوحة في ملاحق المعهد العالي البحرى تؤدى للحصول على الشهادات التالية : 1 ثانوية التعليم البحرى للدرجة الثانية : 1 قسم سطح السفينة :

  • • الملاحة التجارية : I شهادة الاهلية للملاحة الساحلية 2 - شهادة قائد سفينة للملاحة الساحلية . 2 قسم الآلة : I - رخصة سياقة محركات ، 2 - شهادة مشغل محرك في التجارة ، 3 - دبلوم ضابط في الميكانيك من الطبقة الثالثة . 2 - ثانوية التعليم البحري من الدرجة الأولى : . 1. قسم سطح السفينة : الصيد البحرى :

856 الجريدة الرسمية I - شهادة الاهلية في الصيد البحرى ، 2 شهادة قائد سفينة للملاحة الساحلية للصيد البحرى . 1 قسم الآلة : I - رخصة سياقة المحركات ، 2-2 شهادة مشغل محرك في التجارة .. المادة 7 : تحدد مدة السنة الدراسية ب 32 أسبوعا تقريبا يمكن ان ينال فيها المترشحون ترقيتين لمختلف الشهادات المتعلقة بسطح السفينة او الآلة . المادة 8 : ان الشروط العامة للقبول والشروط المتعلقة بالقبول في مختلف اقسام المعهد العالى البحرى وملحقاته للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة .. 1975 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رجب عام 1395 الموافق 21 يوليو سنة 1975 يعين السليد جمال حوحو، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية مصر العربية . وزارة الداخلية والتحضير لامتحانات ضابط وكذلك اوقات الدروس لمختلف | قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 اقسام التعليم ونوع واهمية الامتحانات للحصول على مختلف الدبلومات والشهادات وكذلك نوع واهمية الاختبارات تحدد في الجداول المرموز اليها ب : أ 1 الى أ 17 ب I و ب 2 ج 1 الى ج 6 المرفقة بأصل هذا المرسوم .. المادة 9 : يفتح ملف مدرسى بحرى لكل تلميذ بمجرد دخول للمعهد العالى البحرى او في ملاحقه وتدرج فيه النقط المحصل عليها وخلاصة التقديرات الممنوحة من الاساتذة المادة 10 : ان مراقبة معارف وشروط مختلف شهادات الكفاءة والدبلومات والشهادات والرخص تحدد في المعهد العالي البحرى وفي ملاحقه وفقا للاحكام العامة التالية : ان المصادقة على دروس التلاميذ التابعين لمختلف الشعب تتم جزئيا على اساس المراقبة المستمرة للمعارف أشغال موجهة - أسئلة كتابية أو شفهية ثم تحت شكل و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 و 3 فبراير و 14 ابريل و 5 مايو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك رؤساء المكاتب

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد على الاخضري المتصرف من الدرجة الثانية، بوصفه رئيس مكتب ابتداء من أول مايو سنة 1974 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير سنة 1975 يعين السيد رشيد بوشلة، المتصرف من الدرجة 5، رئيس مكتب برامج الاستخدام الكامل والعمل الاجتماعي (المديرية الفرعية لبرامج الاستخدام الكامل والعمل الاجتماعي) . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس الرقم امتحانات جزئية في نهاية اول نصف سنة وثاني نصف سنة | الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الأصلي . من كل سنة دراسية جارية. وان الكيفيات العملية لتطبيق هذه الاحكام تحدد من طرف مدير المعهد . المادة 11 : ان الاقسام المفتوحة طبقا للمادة 2 اعلاه في المعهد العالى البحرى بالنسبة للجزء الادارى منه والهادف لتكوين الاطارات الادارية والخبراء التابعين لمختلف المصالح المرتبطة بالقطاع البحرى وكذلك عدد ونوع اقسام اعادة التدريب الاضافى يجرى تحديدها فيما بعد . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو 1975 هواري بومدين ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد المجيد بوزيدي، المتصرف من الدرجة 8 بوصفه رئيس مكتب بوزارة الاخبار والثقافة ابتداء من 20 يناير سنة 1975 . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 5 مايو سنة 1975 يعين السيد بوعلام سريجي المتصرف من الدرجة 6 رئيس مكتب بوزارة الصناعة والطاقة . ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة 50 نقطة في الرقم الاستدلالى غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر