قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك. 11
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا القرار الشروط المطلوبة لقيادة سفن النزهة ذات المحرك في البحر وفي مجال الرياضة وأوقات الفراغ بدون أجر .
المادة 2
فتح المادةيخضع الاشخاص غير المأجورين الذين يرغبون في قيادة سفينة للنزهة - للاحكام التنظيمية المتعلقة بممارسة مهام قائد أو ضباط السفن وقيادة الانهم .
المادة 3
فتح المادةتعد كسفن ذات محرك لاجل تطبيق هذا القرار جميع الآليات والزوارق والقوارب والسفن 000 الح، التي تقوم كيفية دفعها الرئيسى على محرك واحد أو أكثر تفوق قوته الحنيفية القصوى والكاملة 10 أحصنة.
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لاي كان أن يقود بدون أجر سفينة للنزهة دات محرك اذا لم يكن حاملا لرخصة قيادة سمن للنزهه ذات محرك في البحر وصالحة للملاحة التي يقوم بها، أو اذا لم ساعدة شخص يحمل تلك الرخصة أو ربان مجاز .
المادة 5
فتح المادةتكون الامتيازات المطابقة لرخصة قيادة السفن ذات المتحرك بالنسبة لكل صنف كما يلى :
تكون الرخصة من الدرجة الأولى أو الرخصة «أ» صالحة لقيادة السفن ذات المحرك المشار اليها في المادة 4 أعلاه أو على ظهر سفينة أخرى لا تبتعد أكثر من 5 أميال بحرية عن الشواطيء أو جزيرة يمكن الوصول اليها ،
- تكون الرخصة من الدرجة الثانية أو الرخصة «ب» صالحة للملاحة المتممة في البحر الابيض المتوسط على ظهر السفن التي تسع اجمالا أقل من 25 برميلا ..
تكون الرخصة من الدرجة الثالثة أو الرخصة «ج» صالحة للملاحة المتممة على ظهر سفن النزهة ذات المحرك الخاصة بكل حمولة ويمكنها أن تسير في كل منطقة .
المادة 6
فتح المادةان الحد الأدنى للسن المطلوبة للحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات المحرك هي 18 سنة وذلك طبقا للمادة 49 من المرسوم رقم 75 86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975
المادة 7
فتح المادةتسلم رخص قيادة سفن النزهة بعد اداء الامتحانات من قبل مصالح الملاحة البحرية التجارية على مستوى مديريات الولايات الخاصة بالساحل والمكلفة بالنقل .
المادة 8
فتح المادةتعين أصناف الموظفين التابعين للملاحة البحرية التجارية والبحرية الوطنية والذين يمكنهم الحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات المحرك في البحر دون امتحان بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .
المادة 9
فتح المادةتحدد الشروط المطلوبة لتقديم الامتحانات وبرنامج الاختبارات وطريقة تعيين الفاحصين وتنظيم الامتحانات بموجب الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةكل رخصة القيادة محركات على ظهر سفن النزهة ذات المحرك مسلمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ تحول نفس امتيازات الرخصة «أ» المشار اليها في المادة 5 أعلاه .
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والموانيء والصيد البحرى، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 • عن وزير النقل الامين العام اسماعيل قرجوج الملحق كيفيات التطبيق المتعلقة بالحصول على رخصة قيادة سفن النزهة ذات المحرك في البحر ملف التسجيل :
يشتمل ملف التسجيل في اختبارات الامتحان للحصول على احدى الرخص المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات المحرك على ما يلي : 12 I الجريدة الرسمية I - طلب محرر على ورقة عادية يتضمن نوع الرخصة المطلوبة ،
2 - شهادة أهلية بدنية صادرة عن طبيب لا يرجع تاريخها لاكثر من ستة أشهر من تاريخ الامتحان ،
3 - صورتان من قياس بطاقة التعريف الشخصية ،
4 - طابع مالى بمبلغ 100 دج ،
5 - بطاقة الحالة المدنية أو شهادة الميلاد .
شروط الاهلية البدنية :
ان شروط الاهلية البرنية المطلوبة لامكان المشاركة في الامتحان هي :
I - التمتع بحدة بصرية في حدها الأدنى : 10/6 لعين و 10/4 لاخرى أو 10/5 لكل عين تقبل عدسات تقويم النظر شريطة وجود حد أدنى لحدة بصرية قدرها 10/2 دون تقويم لكل عين .
2 - حاسة لونية : مرضية . -3 حدة سمعية في حدها الأدنى : التقاط صوت الوشوشة على بعد 0.50 متر من كل أذن، والتقاط صوت عال على بعد 5 أمتار من كل أذن، ويسمع بجهاز تبديل سمعي ،
4 - الاعضاء العليا : يجب أن تكون وظائف القبض للاعضاء العليا الضرورية لقيادة السفينة مرضية وفى حالة العجز أو البتر يجوز مع ذلك التصريح بأهلية المرشح للرخصة «أ» فقط اذا كان يحمل بديلا وظيفيا كافيا واذا تمت التعديلات الملائمة على جهاز القيادة للمحرك والساعد
5 - الاعضاء السفلى : سلامة العضوين السفليين أو سلامة أحد العضوين وجهاز كاف للآخر .
6 - حالة عصبية نفسانية وعرقية مرضية للمعنى مع التصريح بانه لم يتعرض مطلقا لفقدان الوعي ولا لنوبة صرع .
تعيين الفاحصين :
يعين الفاحصون من بين الموظفين المختصين في مصالح الملاحة البحرية التجارية أو من بين الاشخاص الذين يختارهم الوالي نظرا لاختصاصهم وذلك بالنسبة للرخصة «أ» والوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية بالنسبة للرخصتين «ب» و «ج»
الاختبار التطبيقي المشترك للرخص الثلاث والتنظيم والبرنامج :
I يجب على المترشحين الحضور مع سفينة مزودة حسب اختيارهم اما بمحرك يشتغل بالبنزين أو محرك ديزل وينبغى على المترشحين الراغبين في الحصول على الرخصة «ج» أن يحضروا مع سفينة لها حمولة اجمالية قدرها 25 برميلا على الاقل. 2 – يجب على المترشحين التمكن من القيام بشكل ملائم بالمناورات التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 التحضير للتشغيل، والتشغيل ، الاقلاع من رصيف أو مرسى) ، جولان : تغييرات الاتجاه والوقوف وعكس المشى .
انقاذ انسان سقط في البحر ، الارساء أو المساحلة ايقاف المحرك .
يجب على المترشحين أن يحافظوا في كل ظروف الملاحة أو المناورات المنائية على السيطرة على الطريق وسرعة السفينة وسرعة اندفاعها •
3 - تطرح على المترشحين خلال الاختبار التطبيقي أو في نهايته أسئلة تتناول ما يلي :
اشتغال المحرك : انعدام الاشتغال أو الضخ) أو التغذية بالوقود أو التشحيم أو التبريد .
- أخطار الحريق والانفجار والاختناق الحاصلة من جراء استعمال وخزن الوقود وأنابيب الوقود، ولاسيما الوصلات اللينة وتهوية قسم المحرك وأنابيب الانفلات المدخرات والتماس الكهربائي أو الضياع أو قطع الدائرة، الكهربائية .
الحماية من هذه الاخطار .
مكافحة بدء الحريق ، أخطار اجتياح الماء من جراء مأخذ الماء التابع لهيكل السفينة تحت خط الغاطس أو القنوات والحماية من هذه الاخطار.
ويعفى حملة شهادة الاهلية المسلمة من السلطات المسؤولة عن الملاحة النهرية الراغبين في الحصول على الرخصتين «أ» و «ب» من الاختبارات التطبيقية.
الاختبارات النظرية والتنظيم والبرنامج :
تكون الاختبارات النظرية اما شفهية واما تحريرية بناء على مقرر من السلطة المسؤولة عن احداث مركز الامتحان • I - الاختبار المشترك للرخص الثلاث :
تطرح على المترشحين أسئلة من البرنامج التالي :
وضع المناور ، أضواء وعلامات السفن دون المعرفة الدقيقة للمسافات بين أضواء سفينة واحدة) ، قواعد الساعدة والطريق .
اشارات صوتية ، اشارات الاستغاثة ، اشارات الدخول والخروج من الموانىء .
قواعد الملاحة والامن المطبقة على سفن النزهة ذات المحرك، مناطق الملاحة، حدود السرعة الشروط المطلوبة للقيادة معدات الامن المراسيم المتعلقة بالملاحة وأمن الزوارق وسفن النزهة العلامة الخارجية للهوية الثلاثاء 23 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13
2 - اختبارات خاصة بالرخصتين ب و ج :
يجب على المترشحين معرفة :
- قراءة الخريطة البحرية وتخطيط طريق وبيان تقويم سفينة واثبات وبيان المسافة على الحريطة ، حساب التغير والانحراف الحاصل من الهواء والانحراف الحاصل من التيار والاتجاه بالبوصلة، والاتجاه الصحيح والطريق الى القعر وبيان تقييمه لطريقه .
التعرف على أنواع المنارات ، تحديد وضع السفينة من الارض عن طريق البيانات أو التحطيطات وادراج ذلك في الحريطة .
مراقبة تقييمه بطرق التوجيه الاشعاعي والمشورة (معرفة عملية فقط) ، حساب ارتفاع الماء في ميناء رئيسي وفي ميناء ثانوى على أساس قاعدة الاثنى عشريات .
- التزود بالتقديرات المتعلقه بالرصد الجوى .
التشغيل في طقس سيء معلومات موجزة عن الهرب وطى القلاع ومرساة طافية).
تنقط الاختبارات على 20.
ويجب أن يحصل المترشحون على الاقل على المعدل بالنسبة لكل اختبار . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.