مرسوم رقم 68-600 ملغى

مرسوم رقم 68-600 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد مختلف انواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية . 1935

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-600

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-86

    « في 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث دبلومات وشهادات لضباط البحرية التجارية وفي المرسوم رقم 68-600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رقم 75-86

    مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها 1546

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد الشروط لتسليم بروفية الضابط الميكانيكي من الدرجة الثالثة 742

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم شهادة الكفاءة للصيد البحرى . 470

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل - سنة 1969 يتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها 451

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تسليم بروفية معلم الملاحة الساحلية . 664

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة اهلية المناور . - 464

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 يتضمن شروط تسليم شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحرى - • 462

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.