قوانين . أوامر و مراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 30 € ος τ.3 النسخة الاصلية وترجمتها 70 * 70 100 دج بما لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 53 ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر فيها تلقات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 50 YE८ 50-3200 1.30 دج - من العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 05 ج - لمن النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتبسة .
- قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببسكرة. الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني .. 1100 سنة وزارة المالية 1098 سنة مرسوم رقم 75-118 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 1098 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الوطني قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة الجزائري بباريس (فرنسا) 1101 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين مليلة. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-117 مؤرخ في 24 رمضان عام 1099 مرسوم رقم 75-119 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك 1395 الجزائري الخارجي بباريس (فرنسا) 1101 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة وزارة الشبيية والرياضة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بباريس (فرنسا). وزارة التجارة مرسوم رقم 75 III مؤرخ في 20 رمضان عام 1099 مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي 1395 الحماية الطفولة والمراهقة .. 1102
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتبسة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1384 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية وبمقتضى الامر رقم 74 - عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المحطط الرباعي وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية بتبسة ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 35-75 المؤرخة في 7 يونيو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدى بتبسة ، وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذى لولاية تبسة الصادر في 27 يونيو سنة 1975 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح أن الاجزاء الثلاثة من تراب بلدية تبسة هي منطقة صناعية معدة للتهيئة وهي واقعة ضمن المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار والواقعة بتبسة . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3 : يكلف والى تبسة والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يونيو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببسكرة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 133 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المحطط الرباعي وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية ببسكرة ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 1-75 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1975 للمجلس الشعبي البلدي لبسكرة ، وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية
- بسكرة الصادر في 8 يوليو سنة 1975 ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح أن الجزء التابع لبلدية بسكرة والواقع داخل المحيط المحدد بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية معدة للتهيئة وهو واقع ببسكرة . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3: يكلف والى بسكرة والمدير العام للصندوق الجزائري لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1395 الموافق 29 يوليو سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبنا الكاتب العام يوسف منصور
الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين مليلة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والتضمن قانون الولايه ، وبمقتضى الامر رقم 74 68 المؤرخ في 4 حمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المحطط الرباعي وبعد الاطلاع على الملف المبرر لانشاء منطقة صناعية بعين مليلة و بعد الاطلاع على المداولة رقم 62-75 المؤرخة في 31 مايو سنة 1974 للمجلس الشعبي البلدي لعين مليلة . وبعد الاطلاع على الرأى الموافق للمجلس التنفيذي لولاية - أم البواقي الصادر في 8 غشت سنة 1975 ،
- وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح أن جزءا من تراب بلدية عين مليلة الواقع ضمن المحيط المحدد بالمحطط الملحق بأصل هذا القرار الخاص بعين مليلة منطقة صناعية معدة للتهيئة المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3 : يكلف والى أم البواقى والمدير العام للصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة 1975 • عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 75-117 75 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) بباريس (فرنسا) ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على التقرير المشترك لكل من وزير الصناعة والطاقة ووزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- و بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، و بمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات العمومية في البلاد الاجنبية ولاسيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية
- وبمقتضى المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحل ممثلية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بباريس المادة 2 : تؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز) . المادة 3 : تتولى عمليات التصفية الناتجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر 1975 هواري بومدين
1100 الجريدة الرسمية وزارة التجارة مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ، ووزير العدل، حامل الاختام ووزير التجارة ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الحكومة ، وبمقتضى التشريع التجارى الجارى به العمل ، وبمقتضى الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر يرسم مايلي : المادة الأولى : تهدف أحكام هذا المرسوم الى تحديد الشروط التي يجب أن تمارس ضمن اطارها النشاطات التجارية والصناعية والحرفية والحرة من طرف الاجانب المقيمين على التراب الوطني … المادة 2 : يخضع الاجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أو صناعيا أو حرفيا أو حرا الى القانون التجارى وكذلك الى التشريع الجارى به العمل والمتعلق بوضعية الاجانب المادة 3 : يخضع الاجانب الذين يمارسون مهنة جرة، فيما يخص مراقبة نشاطهم الى الأحكام التي يحددها القانون الاساسي الجزائري الخاص بمهنتهم .. المادة 4 : تؤسس بطاقة للتاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي، والمحدد نموذجها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير التجارة . المادة 5 : تحتوى بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي على ما يلي : لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة صاحب البطاقة وكذلك جنسيته . عنوان السكن الشخصي للمستفيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه 3 - العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء العنوان التجاري للشركة التي يملك فيها الاسهم أو الفوائد. -4 المهنة ، 5 مدة صلاحية البطاقة . المادة 6 : تحدد صلاحية بطاقة التاجر الصناعي أو الحرفي الاجنبي بسنتين (2) المادة 7 : لا تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي الى الاجانب الذين لا يثبتون حيازة بطاقة اقامة خاصة بالاجانب، أو اللذين صرحوا بقدومهم الى الجزائر لغاية غير ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي. يمكن أن تسحب البطاقة لكل أجنبي قدم معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها أو خسر أو حكم عليه بجريمة أو جنحة تابعة للقانون العام وذلك دون المساس بعقوبة الطرد التي يمكن أن يحكم بها ضده عند الاقتضاء . المادة 8 : يجب على التاجر أو الصناعي أو الحرفي الذي يرغب في ترك التراب الوطنى نهائيا أن يرجع البطاقة الى السلطة الادارية التي اصدرتها . المادة 9 : تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي من طرف الوالي . ويجب أن يقدمها صاحبها الى أعوان السلطة كلما طلبوها منيه … المادة 10 : يجب على الاجانب الخاضعين للبطاقة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه أن يطلبوا تسليمها أو تجديدها خلال شهرين على الاكثر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها . المادة 11 : ان طلب تأسيس أو تجديد بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، يجب أن تكون مصاغة في مطبوع خاص يقدمه المكتب التجاري المعنى . ويوجه هذا الطلب الى الوالى ويودع لدى محافظة الشركة وان لم يتمكن من ذلك ففى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لاقامته . ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة الى طالب البطاقة ايصالا بالايداع تحدد مدة صلاحيته بشهرين، وهذه الوثيقة غير قابلة للتجديد. وينتج عن هذا الاجراء دفع رسم بلدى تبلغ قيمته 500 دج يحصل في شكل طابع جبائي . المادة 12 : يمنع على كل أجنبى سواء كان تاجرا أو صناعيا. او حرفيا، القيام بنشاط غير النشاط المسجل على بطاقته والمشار اليه في الزاوية الخاصة بالمهنة». كما يمنع تنفيذ النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة. المادة 13 : ينشأ لدى كل ولاية، سجل يقيد فيه حسب الترتيب الزمني والرقمي الأجانب من تجار وصناعيين وحرفيين الحاصلين على البطاقة المشار اليها في المادة 4 أعلاه ..
الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 ويرقم ويوقع السجل المنشأ في الفقرة الأولى أعلاه من | طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا. المادة 14 : تستطيع جميع السلطات الادارية والقضائية المعنية بمراقبة النشاطات التجارية والصناعية والحرفية الممارسة من طرف الأجانب الاطلاع فى جميع مصالح الولايات على السجل المنشأ في المادة 13 أعلاه حسب المهنة والجنسية - للاجانب التجار والصناعيين والحرفيين . المادة 15 : أن بطاقة المقيم الاجنبي الممنوحة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك السجل التجارى، وعند الاقتضاء ، شهادة احصاء الاملاك التجارية تحل محل بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، وذلك بصفة انتقالية. يجب على الاجانب الخاضعين لبطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي أن يسوا حالتهم الادارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو آخر أجل لذلك . المادة 16 : توضح شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزراء المعنيين . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر 1975 سنة • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 75-118 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الوطني الجزائري بباريس (فرنسا) ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65 م 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائري وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ولا سيما المادة 8 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية . وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل ممثلية البنك الوطني الجزائري بباريس. المادة 2 : تؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى البنك الوطني الجزائري . المادة 3 : تتولى عمليات التصفية الفائجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية العابسة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس .. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين مرسوم رقم 75-119 مؤرخ في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 يتضمن حل ممثلية البنك الجزائري الخارجي بباريس (فرنسا) ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء : : بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي ، وبمقتضى الامر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ولا سيما المادة 8 منه : وبمقتضى المرسوم رقم 14-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمى مثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ،
1102 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 74 56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالأحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل ممثلية بنك الجزائر الخارجي بباريس والمحدثة بموجب المقرر المؤرخ في 16 ابريل سنة 1973. المادة 2 : تؤول أصول وخصوم الممثلية المذكورة الى بنك الجزائر الخارجي . المادة 3 : تتولى عمليات التصفية الناتجة عن حل الممثلية المذكورة مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية باتصال مع مصالح سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 75-115 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص التابعة له وبمقتضى الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة ولا سيما المادتان 16 و 17 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة الموجبه | التزامات المحاسب ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المراسيم رقم 68 377 ورقم 68-378 ورقم- 68 379 المؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو. سنة 1968 والمتضمنة القانون الاساسي الحاص للمقتصدين ولنواب المقتصدين والمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة | الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين، المعدل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد التنظيم الادارى والمالي للمراكز التخصصية لحماية الطفولة والمراهقة المحدثة بموجب الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، بموجب أحكام هذا المرسوم . كل مركز يسمى فيما يلى بكلمة «مؤسسة» . الفصل الاول التنظيم الاداري المادة 2 : يتولى ادارة المؤسسة مجلس للادارة ويقوم على تسييره مدير للمؤسسة . المادة 3 : يتألف مجلس الادارة كما يلى : مدير أو نائب مدير مكلف بالشبيبة في الولاية التي تكون المؤسسة منشأة فيها، رئيسا ، مفتش الشبيبة والرياضة المكلف بحماية الطفولة والمراهقة في الولاية المعنية ، رئيس المجلس الشعبي البلدى للمكان الذي تكون المؤسسة منشأة فيه ، قاضي الاحداث رئيس لجنة العمل التربوي للمؤسسة ، قرب رئيسي للمؤسسة يعين لمدة سنتين قابلة للتجديد من مدير الولاية المكلف بالشبيبة ، ممثلان المستخدمى الادارة والخدمة وممثلان للمستخدمين التربويين ينتخبم زملاؤهم لمدة سنتين قابلة للتجديد . يحضر مداولات مجلس الادارة مدير المؤسسة والعون المحاسب بصفة استشارية ويتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة . المادة 4 : يجتمع مجلس الادارة بطلب الرئيس وذلك مرتين على الاقل في السنة .
الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 ويمكن كذلك أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب رئيسه ومدير المؤسسة او اغلبية اعضاء مجلس الادارة المادة 5 : لا يجوز لمجلس الادارة ان يتداول قانونا الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل هذا النصاب وانقضت مدة ثمانية أيام على ذلك، جاز للمجلس أن يجتمع من جديد دون حاجة لشرط اكتمال النصاب بالنسبة للاجتماع الثاني وتدرج محاضر جلسات مجلس الادارة على سجل خاص مرقم وموقع عليه ويكون محفوضا في المؤسسة . وتوقع المحاضر من طرف الرئيس وكاتب مجلس الادارة و توجه نسخة من المداولات والاشغال، خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الى وزير الشبيبة والرياضة. وتصدر المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين . المادة 6 : يتداول مجلس الادارة فيما يلى : طريقة ادارة أملاك المؤسسة ومواردها ،
- التهيئات والتصليحات الكبرى والتخريبات ، الشراءات والتصرفات والمبادلات العقارية ، الميزانيات وحسابات المؤسسة، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالمدخولات والنفقات ، التموينات والصفقات الداخلة في اطار ميزانية المؤسسة ،
- قبول الهبات والوصايا ، جميع المسائل المرفوعة اليه من طرف مدير المؤسسة أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة، ماعدا المسائل الخاضعة لاختصاصات لجنة العمل التربوى المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المذكور أعلاه • المادة 7 : تخضع مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانية للمصادقة الصريحة من وزير الشبية والرياضة ووزير المالية. واذا لم تصدق الميزانية في بدء السنة المالية المعنية، جاز للمؤسسة السير في حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانية السنة المالية السابقة وتصبح المداولات الاخرى قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من احالتها لوزير الوصاية الا اذا عارض هذا الاخير فيها وأوقف المصادقة عليها. وفي هذه الحالة تتخذ مداولات جديدة مع مراعاة الملاحظات المقررة. ثم ترفع المداولات ضمن نفس الاجراءات الخاصة بالمصادقة المادة 8 : يعد المدير رئيسا للمؤسسة، وهو يمثلها أمام العدالة وفى جميع أعمال حياتها المدنية . وهو يتولى تنفيذ المداولات الصادرة عن مجلس الادارة ، ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمى المؤسسة |
- ويتخذ جميع التدابير التي لا بد منها لانتظام عمل المؤسسة ،
- ويحضر الميزانيات ويقدمها لمجلس الادارة وكذلك الحسابات المالية التي يعدها العون المحاسب . يبرم الصفقات أو العقود في اطار التنظيم الجارى به العمل- يسلم سندات قبض الحقوق الثابتة لفائدة المؤسسة ويعمل على ضمانها من العون المحاسب ، يلتزم بالنفقات ويتولى تصفيتها والامر بها ضمن حدود الاعتمادات المخصصة قانونا • المادة 9 : يعين المدير من قبل وزير الشبيبة والرياضة، بناء على اقتراح مدير الشبيبة، طبقا لأحكام القوانين الاساسية لموظفى الشبيبة والرياضة وذلك عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . الفصل الثاني التنظيم المالي المادة 10 : يتولى العون المحاسب مسك المحررات الحسابية وادارة النقود تحت مسؤولية المدير، وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 11 : يعين العون المحاسب اما من وزير الشبيبة والرياضة من بين المعتمدين أو المعتمدين الفرعيين أو المساعدين في المصالح الاجتماعية لوزارة الشبيبة والرياضة واما من وزير المالية من بين موظفيه المتخصصين . المادة 12 : يكون العون المحاسب لوحده مكلفا بمدخولات ونفقات المؤسسة والقيام بجميع الاعمال الضرورية لضمان حفظ أملاك المؤسسة وأثاثها وعقاراتها … وهو يمسك تحت مسؤولية المدير محاسبة المؤسسة في الشكل الادارى وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل . المادة 13 : تنقسم ميزانية كل مؤسسة الى عنوانين للمدخولات والنفقات. وكل عنوان مقسم الى فصول ومواد . المادة 14 : تشتمل المدخولات على ما يلى : اعانات السير والتجهيز الممنوحة من الدولة، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة ، تحصيلات المنح العائلية والمخصصات المختلفة التي- يستحقها الحدث والمنصوص عليها في المادة 41 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احدات المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة ، الهبات والوصايا ، جميع الموارد الاخرى والتي قد تتعلق بسير المؤسسة .- المادة 15 : تشتمل النفقات على جميع نفقات سير وتجهيز المؤسسة في حدود الاعتمادات المقيدة في ميزانياتها . المادة 16 : تقيد الارصدة الواجب تحصيلها أو دفعها عند قفل السنة المالية في الميزانية الاضافية للسنة المالية والتي
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه توضع وتحقق ويصادق عليها وفقا لنفس الشروط المتعلقة بالميزانية الابتدائية . المادة 17 : يوضع خلال الشهر التالى لقفل السنة المالية المعنية ما يلى :
- الحساب الاداري ،
- حساب التسيير ،
- كشف الارصدة الواجب تحصيلها أو دفعها، كشف الارصدة التي لم يصدر بعد أمر بصرفها،- كشف بأوامر الدفع الصادرة والتي لم تدفع عند قفل | السنة المالية . المطبعة الرسمية : 2 2 2 2 13 شارع تعد هذه الوثائق، ما عدا الحساب الادارى الذي يعده المدير، من طرف العون المحاسب وتوقع من هذا الاخير ومن المدير . المادة 18 : تخضع المؤسسة بالنسبة لمادة الصفقات العمومية لاحكام الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية. المادة 19 : يتولى مراقب مالى متابعة التسيير المالي للمؤسسة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر