مرسوم رقم 77 128 مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة فى مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية . 970
المادة الأولى
فتح المادةتوزع زيادة المرتبات البالغة 20 % الممنوحة الى المستخدمين المدرسين كما يلى : 10 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 .
- 5 ابتداء من أول مايو سنة 1978 ،
- 5 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 .
ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
المفتشون فى التعليم الابتدائي والمتوسط .
- المعلمون
- أساتذة التعليم المتوسط .
مديرو المدارس التابعون الى سلك المعلمين أو أساتذة التعليم المتوسط) ، المراقبون العامون .
- - المعلمون المتخصصون ،
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني .
مفتشو التوجيه المدرسي والمهني .
- - مستشارو التغذية المدرسية ، المستشارون الرئيسيون في التغذية المدرسية - المستشارون التربويون ، الاختصاصيون في علم النفس التقني ، الاساتذة التقنيون لتكميليات التعليم التقني والفلاحي .
الاساتذة التقنيون للثانويات التقنية ، -
- رؤساء الاشغال والورشات .
- مديرو مؤسسات التعليم المتوسط -
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية
المادة 2
فتح المادةتوزع زيادة المرتبات الممنوحة للمستخدمين المدرسين بنسبة 30 % كما يلى : 12 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . - 6 %6 ابتداء من أول مايو سنة 1978 . 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . - 6 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . - الأحمد 11 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
- - الاساتذة المبرزون .
الاساتذة المجازون أو الحاملون الشهادة التدريس الثانوي ، النظار . - مديرو الدروس .
مديرو الثانويات .
مفتشو الاكاديميات .
مدير المعاهد التقنولوجية للتربية .
المفتشون العامون ، المفتشون العاملون فى التعليم المتوسط .
المادة 3
فتح المادةتوزع زيادة في المرتبات بنسبة 20 % كما يلى : 6 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . - 5 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 ،
- 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .
ويستفيد من هذه الزيادة موظفو التربية التابعون للاسلاك المدرجة بعده :
- المقتصدون .
نواب المقتصدين .
- - مساعدو المصالح الاقتصادية .
- المساعدون .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية
المادة 4
فتح المادةترفع أجور الممرتين بنسبة 18% وتوزع كما يلى : ! 5 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . 4 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 . 4 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ، 5 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96 (ج.ر عدد 18 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية
المادة 5
فتح المادةتطبق الزيادات المحددة في المواد السابقة على المرتبات مثلما هو مذكور في المرسوم رقم 81 77-81 77 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 ( جدول 77-1( ) .
المادة 6
فتح المادةتلغى الزيادة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لفائدة المستخدمين المدرسين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 • و مقابلا لذلك، فان المرتبات الممنوحة الى المستفيدين من تلك الزيادة ترفع ابتداء من نفس التاريخ بنسبة 9,1 % تطبق على المرتبات المحددة وفقا لاحكام المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 (الجدول 77-1( ) .
المادة 7
فتح المادةتحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعيه بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1397 المذكور أعلاه، والمادتين 1 و 2 من هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق الزيادات اللاحقة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات مدرسي التربية المستفيدين من أحكام المواد من 1 الى 4 أعلاه، مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل زائدا عن المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتحدة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 78-96
« تعدل المواد 1 و 3 و 4 من المرسوم رقم 77-128 المؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، وتعوض بالاحكام التالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-96
مرسوم رقم 78-96 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن تعديل بعض أحكام المراسيم رقم 77 128 و 77-129 المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1977 ورقم 77-151 و 77-153 المؤرخة في 15 أكتوبر سنة
-
مرسوم رقم 77-153
مرسوم رقم 77-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع متربات الذين لم يكونوا موضوع نص خاص برفع المرتبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.