مرسوم رقم 75-57 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن منح زيادة في الأجور يصفة انتقالية لفائدة المستخدمين في سلك التعليم 477 474 •
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الاستفادة من زيادة 10 % من المرتبات الاستدلالية الاجمالية المؤسسة بموجب المرسوم رقسسم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الموظفين القائمين بمهمات التفتيش البيداغوجي والتربية والتنشيط والبحث البيداغوجي .
المادة 2
فتح المادةان قائمة الموظفين المستفيدين من أحكام المادة السابقة فيما يخص الموظفين التابعين لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى والتعليم العالى والبحث العلمى تلحق بهذا المرسوم.
و تحدد قائمة الموظفين المعنيين التابعين لوزارات أخرى بموجب القرار المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 74 211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 والمشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي يسرى مفعوله ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1974.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .
هواري بومدين الملحق وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- المفتشون العامون مفتشو الاكاديميات مفتشو التعليم التقني والفلاحي مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط،
- رؤساء المؤسسات رؤساء الثانويات رؤساء تكميليات التعليم المتوسط - رؤساء المعاهد التقنية والاقتصادية رؤساء المدارس الابتدائية النظار، مديرو الدراسات المراقبون العامون للثانويات وتكميليات التعليم المتوسط والمعاهد التقنية والاقتصادية مساعدو التربية في الثانويات والمعاهد التقنية والاقتصادية المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني، المستشارون في التغذية المدرسية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديرو المدارس العلياء مديرو الدراسات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 75-138
مرسوم رقم 75-138 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 10 نوفمبر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي : 1211 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.