قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 يتعلق بتنظيم سيارات الاجرة . 797
المادة الأولى
فتح المادةيخضع النقل بسيارات الاجرة لاحكام هذا القرار .
تعتبر سيارات أجرة ، السيارات السياحية المرخص لها بالوقوف في الطريق العمومي وحمل المسافرين لنقلهم حسب رغباتهم يحدد عدد المقاعد المرخص بها ، وفقا لقوة السيارة المسجلة في دفتر الصيانة ، ولا يسمح لأية سيارة أجرة أن تحمل أكثر من 9 مقاعد ، بما في ذلك مقعد السائق .
تكون سيارات الأجرة مع سائقيها رهن اشارة العموم وتحمل رخصة استغلال سيارة أجرة حسب النموذج الملحق بهذا القرار ، يسلمها الوالي
المادة 2
فتح المادةترتبط سيارات الأجرة بالبلديات .
وتعين لها أمكنة للوقوف يضع قائمتها الوالي، بناء على اقتراحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية في الولايات التي يهمها الأمر يجب على كل سيارة أجرة أن ترجع ، بعد كل جولة ، الى مكان الوقوف المخصص لها و يرخص لها بنقل المسافرين في طريق عودتها إلى مكان الوقوف ، مهما كان الاتجاه والطول ومدة المسافة المقصرحه عند الذهاب .
المادة 3
فتح المادةيحدد الوالى عدد سيارات الأجرة المرتبطة بالبلديات بناء على اقتراح رؤساء المجالس الشعبية البلدية حسب الاحتياجات المحلية المحصاة وفقا للخدمات المنتظمة لنقل المسافرين في كل 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه ولاية ، وبعد أخذ رأى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة ، المعينة في المادة 12 أدناه .
المادة 4
فتح المادةيتوقف استغلال أي سيارة سياحية بالمعنى الوارد في الفقرة 2 من المادة الأولى ، على حيازة رخصة لاستغلال سيارة أجرة كما هي مبينة في الفقرة 5 من المادة نفسها .
لا تقبل رخص سيارات الأجرة أي تحويل كما أنها لا تقبل النقل للغير الا برخصة استثنائية يمنحها الوالي بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية لسيارات الأجرة .
المادة 5
فتح المادةتحدد التعويضات التي تأخذها سيارات الأجرة بموجب قرار مشترك يصدره وزير النقل ووزير التجارة .
وتتضمن هذه التعويضات العناصر التالية : 1 (1) التكفل،
2 ) أجرة النقل المحسوبة عن كل كيلو متر تقطعه السيارة ،
3 ) تعريفة الوقوف ،
4 ) الزيادة في التعريفة بالنسبة للجولات الليلية ، 5 (5) الحد الأدنى لثمن كل جولة . 6 (6) تعريفة نقل البضائع، ان وجدت .
يمكن لكل سيارة أجرة أن تطبق الأجرة المجزأة أو غير المجزأة ، حسب رغبة المستعمل .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تجهز كل سيارة أجرة بعداد ملائم يسجل ثمن الجولة المترتب على المكترى .
يحدد وزير النقل شروط تطبيق هذه المادة فيما بعد ويوضع - علاوة على تاريخ سريان مفعولها - شروط الاستعمال وكيفيات اعتماد الأجهزة المشار اليها أعلاه ومراقبتها .
المادة 7
فتح المادةيجوز للحاصلين على رخص سيارات الأجرة أن يستعينوا بساقة اضافيين» يخلفونهم في استغلال سياراتهم عندما يتمون العدد الأدنى من | الساعات اليومية المعترف بها في التشريع الجاري به العمل .
يعتبر السائق الاضافي» أجيرا يستفيد من التشريع الاجتماعي ، ولا سيما ما يتعلق منه بالضمان الاجتماعى وحوادث العمل والمنح العائلية والأجر الوطني الأدنى المضمون يجب أن يخضع السائق « الاضافي » لشروط الفقرة 5 من المادة و أدناه من نظام الاستغلال .
يقدم صاحب رخصة استغلال سيارة الاجرة طلب « السائق الاضافى » إلى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع له مكان وقوف السيارة الذي يحقق فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ...
المادة 8
فتح المادةيضع الوالى نظاما لاستغلال سيارات الاجرة، بعد استشارة اللجنة التقنية السيارات الأجرة .
يصادق وزير النقل على نظام استغلال سيارات الأجرة .
يحدد نظام الاستغلال :
1) كيفيات الاستغلال وأماكن الوقوف ،
2 ) مميزات العلامات الخاصة بسيارات الأجرة وشكلها ،
(3) كيفيات المراقبة والوثائق المطلوب وجودها في السيارة للتنقل،
4 ) كيفيات جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط سيارات الأجرة ، 5 (5) شروط الكفاءة المهنية والمعرفة المطلوبة من سائقي سيارات الاجرة، والامتحانات التي يمكن أن يؤدوها قبل مباشرتهم عملهم وخصوصا الفحص الطبي ، 6 (6) كيفيات التحقيق فى طلبات «الاستخلاف» ،
7 ) شروط استعمال العدادات التي تزود بها سيارات الأجرة وكيفيات الموافقة عليها ومراقبتها، الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
8 ) شروط القوة الدنيا والراحة وتهيئة المكان للجمهورية الجزائرية 799 الوقوف ورمز الولاية بلون أسود وحروف أو أرقام لنقل الأمتعة ، التي يجب أن تتوفر في السيارات | لا يقل ارتفاعها عن 10 سم .
المستعملة كسيارات أجرة .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تلبي في كل وقت قوة السيارات ونوعيتها ووسائل الراحة حاجات المسافرين ..
ينبغي أن تكون السيارات مصونة دوما، وفي حالة جيدة ، ويكون استعمالها مأمونا • كما يجب أن تسمح بتأمين نقل المسافرين، في الحدود المطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه وبنقل الأمتعة في حدود 15 كيلو غرام عن كل مقعد مفروض يكون جميع المسافرين جالسين ولا تقبل زيادة أحد على العدد المحدد، ويحسب الاولاد البالغون أقل من 10 سنوات بنصف مقعد .
لا يمكن نزول السيارة الى الطريق الا بعد فحص تقنى تجريه عليها المصالح والموظفون المؤهلون للتأكد من كونها في حالة جيدة وصيانتها مرضية ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة أشهر على الأقل ويكون على حساب مستغل السيارة .
المادة 10
فتح المادةيجب على مستغلى سيارات الأجرة أن يؤمنوا أنفسهم تأمينا كاملا ضد جميع أخطار المسؤولية المدنية المتعلقة بسير سياراتهم ، ولا يمكن لهم أن يقوموا فى أى وقت بنقل لا يدخل في عقد التأمين .
ويجب أن تقدم شهادات للتأمين لا تقل صلاحيتها عن ستة (6) أشهر ، بعد كل فحص تقنى الى المصالح والموظفين المؤهلين للقيام بهذه الفحوص التقنية
المادة 11
فتح المادةتحمل سيارات الأجرة فوق زجاج الواجهة الأمامية جهازا مضيئا عموديا المحور التوازي طوله 23 سم وعرضه 9 سم، عليه كلمة «طاكسي»
باللغة الوطنية • وبالاضافة الى ذلك تحمل فى المقدمة والمؤخرة لوحة بيضاء ترتفع عن الأرض ب 60 سم على الأقل، مكتوبا عليها اسم البلدية التي يقع فيها مكان
المادة 12
فتح المادةيعين والى كل ولاية بقرار لجنة تقنية لسيارات الأجرة تتألف من :
- الوالي أو ممثله ، رئيسا ، عضو من المجلس الشعبي الولائي ، - رئيسي مجلسين شعبيين بلديين ، ممثل للجنة الولائية المختصة بترتيب قدماء
- المجاهدين وترقيتهم 6 ممثلين نقابيين من المهنة يعينهما الاتحاد - العام للعمال الجزائريين ،
- ممثل الدرك الوطني ،
- ممثل الأمن الوطني ، ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك - الحديدية ،
- ممثل الشركة الوطنية لنقل المسافرين .
تتولى أمانة اللجنة مديرية النقل في الولاية .
مدة وكالة الاعضاء فى اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تجتمع اللجنة كلما تطلب الأمر ذلك ، بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة أعضاء على الاقل .
يراجعها الوالى فى شأن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ، وفي جميع المسائل المتعلقة بسيارات الأجرة في الولاية ، بصفة عامة •
المادة 13
فتح المادةيقوم باثبات مخالفة أحكام هذا القرار، الموظفون والاعوان المنصوص عليهم في المادة 29 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، باستثناء موظفي سلك مراقبي الطرق المنحل ، والذى هو موضوع الفقرة « ج » من المادة المذكورة .
المادة 14
فتح المادةتقمع المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار وفقا للمواد 30 و 32931 من الأمر رقم | 13067 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه 22 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وحسب الأوصاف التالية :
أ - المادة 30 : الفقرتان أ. و. ج .
- استعمال سيارة أجرة بدون رخصة استغلال 6 ب انعدام عقد التأمين المطابق لتعليمات المادة 11 أعلاه .
ب المادة 31 : الفقرتان ب . و . ج .
- تطبيق تعريفات مخالفة للقانون
- نقل عدد من المسافرين يفوق العدد المرخص به قانونا
- رفض الحمل ،
- عدم وجود العدادات ، أو وجود خلل بها .
ج المادة 32 :
تزوير العدادات المنصوص عليها والعناوين التى تغطى السيارة ، وبوجه عام ، تزوير المستندات الادارية التي يجب الاستظهار بها كلما طلب ذلك . 4 المادة 15 : يمكن أن ينجر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه - فضلا عن العقوبات الجزائية - العقوبات الادارية التالية :
I وضع السيارة التي ارتكبت بها المخالفة أو - المخالفات فورا في مستودع على نفقة مرتكب المخالفة و تحت مسؤوليته، وفى مكان تحدده الادارة .
يقرر الوالى وضع السيارة في المستودع بعد أخذ رأى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة .
وتحدد هذه المدة بثمانية أيام أو 15 يوما أو ثلاثين يوما أو 15 يوما . 2 السحب المؤقت لرخصة استغلال سيارة الاجرة لمدة تتراوح بين شهرين الى ثلاثة أشهر . | -3 السحب النهائى لرخصة استغلال سيارة الأجرة يقرر الوالى السحب والسحب النهائي في حالة تكرار المخالفة ، بعد أخذ رأى لجنة ترتيب قدماء المجاهدين وترفيتهم
المادة 16
فتح المادةيحدد الوالى بموجب قرارات يتخذها بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة ، العقوبات الادارية التي تطبق على المخالفات الأخرى الممكن ارتكابها ، ولا سيما الحالات التالية :
سوء حالة السيارة ، هيئة السائق غير اللائقة ، مخالفة النظام الاجتماعى غير المعاقب عليها في تشريع العمل .
انعدام العلامات المميزة ،
- عدم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في ميدان الاستعداد واستمرارية الخدمة ، المشار اليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 17
فتح المادةيكلف الوالى بتحديد الاجراءات الخاصة بضمان العدد الكافي لسيارات الاجرة واستمرارية الخدمة المقدمة للسكان على مستوى البلدية ، ووضع ذلك موضع التطبيق يوضع نظام لتناوب سيارات الأجرة حتى يسهل الحصول عليها . وتسجل التعليمات الصادرة بهذا الشأن في نظام الاستغلال المنصوص عليه في المادة و أعلاه بكل وضوح .
المادة 18
فتح المادةيرفع الوالى الى وزير النقل بيانا نصف سنوى عن سيارات الأجرة ، يتناول خاصة العدد اللازم لكل بلدية والعدد الموجود فعلا من سيارات الاجرة كما يتناول مراجعة ذلك أو تعديله
المادة 19
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة .
المادة 20
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى والولاة ، كل فيما يحصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 صالح قوجيل الملحق وجه نموذج رخصة سيارة الأجرة المنصوص عليها في المادة الأولى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل الأمر رقم 1306 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ( المادة 26 ) ، القرار الصادر عن وزير النقل المؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 المتعلق بتنظيم سيارات الاجرة .
رقم رخصة استغلال سيارة أجرة ولاية 000 بلدية 000 مكان الوقوف) يحدد عدد الاماكن المرخص لها وفقا لحمولة السيارة المسجلة فى دفتر الصيانة ولا يجوز لأية سيارة أجرة أن تحتوى أكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، ويجب أن يعلق هذا العدد في مكان بارز داخل السيارة تحت عبارة «مرخص بنقل ...
أشخاص» .
وتحسب أماكن الاولاد الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات، مقاعد كاملة.
وتحسب أماكن الاولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 10 سنوات، انصاف مقاعد ولا تحسب أماكن الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات .
يجب على سائق سيارة الاجرة أن يحترم الاثمان المحددة في التعريفة التي عليه أن يعلقها داخل للجمهورية الجزائرية 801 يجوز لكل سيارة أجرة أن تطبق الايجار المجزأ أو غير المجزأ حسب رغبة المكترى. ولا يمكن التنازل عن هذه الرخصة الخاصة باستغلال سيارة الاجرة هذه . ولا تقبل التحويل الا بموافقة يمنحها الوالى بقرار ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4 بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الاجرة . ظهر
- لقب صاحب الرخصة : ..........
(أو اسم الشركة)
- الاسم :
المسكن ) أو مقر الشركة ) :::::... ... -
- لقب المستأجر : ............
(أو اسم الشركة) الاسم : ..........
- السكن : ...........
- مدة الايجار : ) 001000 .............
- مكان الوقوف .........................
رقم تسجيل السيارة :
حرر ب ................ في ........ 19 وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 67-130
- مرسوم
- مرسوم رقم 73-54
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.