ج.ر عدد 20 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 دمج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال . لهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 25. دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 درج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الجزائر . 328 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية عنابة . 329 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن لولاية الأوراس. 330 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الولاية مستغانم . 330 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادة. 331 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 73-45 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة | المناطق الصناعية. 331

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه

  • مرسوم رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف | والتوسيع - بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هى من المنفعة العمومية . 332 مرسوم رقم 73-47 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بأن تحويل الطريق الوطني رقم 7 أ أ بولاية تلمسان هو من المنفعة العمومية. 333 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى نيسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض للمجلس الشعبي البلدي للغزوات تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة في المكان المدعو « الرمال . بالغزوات لبناء 20 مسكنا. . 338 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية وزارة الصناعة والطاقة السواحلية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار مرسوم رقم 73-48 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن حل شركة جبل العنق وتحويل املاكها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . 333 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 73-53 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء الجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين . 334 | مرسوم رقم 73-34 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين . 335 مرسوم رقم 73-35 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن رفع معدل المعاشات .. 336 كتابة الدولة للتخطيط -مرسوم رقم 73-30 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي . 336 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة - 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لكتابة الدولة للمياه عن قطعة ارض تابعة لأملاك الدولية مساحتها هكتار واحد و 50 آرا قصد بناء مستودع للعتاد بالبيض . > 338 | واحد و 50 سنتيارا لازمة لبناء وحدة للصناعة التقليدية. 339 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببرية لجعلها حظيرة للولاية .. 339 قرار مؤرخ في في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاص عقارا مبنيا قصد جعله مسكنا اداريا للبلدية الجديدة. 339 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية خميس مليانة قطعة أرض مساحتها 3 آرات تقريبا لجعلها مستودعا متعدد الاجنحة. 339 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة للقطع رقم 176 «بي» و 177 «بي» و 178 «بي» و 178 مكرر «بي» من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 آرات و 10 سنتيارات لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة قصد اتخاذها اساسا لبناء 100 مسكن حضرى بجيجل . 339 اعلانات وبلاغات اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح. 340

- مراسيم ، قرارات، مقررات


وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تحديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل. وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي والموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944.

الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 وبمقتضى الملحق 6 للاتفاقية المذكورة، وبمقتضى المرسوم رقم 63-126 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتعلق بالموظفين الملاحين لدى الملاحة الجوية المدنية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-316 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوى. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبق احكام هذا المرسوم على المستخدمين الملاحين المحترفين العاملين في مؤسسات النقل والعمل الجوى . المادة 2 : ينحصر مفهوم العبارات الآتى ذكرها قصد تطبيق هذا المرسوم في المعاني التالية : مدة الاستراحة : يقصد به مدة من الزمن يكون عدد من رجال الطاقم متخل عن أي عمل من طرف مستغل الطائرة ويمكن له الاستراحة بدون انقطاع بعد وطئه الارض وذلك في مكان مناسب. مدة العمل في الطيران : يقصد به الوقت الشامل الذي يعتبر من الزمن الذي يبتدىء فية عدد من اعضاء الطاقم عمله بعد مدة استراحة الى الزمن الذي يستكمل فيه الطيران أو سلسلة من الطيران والمهام المرتبطة به. عضو الطاقم : يقصد به الشخص المكلف من طرف مستغل بمهام على متن طائرة خلال الطيران. عدد اعضاء طاقم القيادة : يقصد به عدد الطاقم الحامل لرخصة والمكلف بمهام اساسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران. مدة الطيران : يعني مجموع الوقت الذي يبدأ من حين شروع الطائرة في التحرك بوسائلها الخاصة قصد الاقلاع الى حين ايقافها بعد انهاء الطيران . الطيران الزراعي : يقصد به طيران طائرة تستعمل على وجه العموم لعمليات الرش والذر وهي مجهزة بأجهزة الرش والذر والتوزيع والتدحين بما فيها اجهزة بدر السحاب. المادة 3 : بالنسبة للمدة البالغة 24 ساعة متواصلة، فان حدود وقت الطيران للطيارين والميكانيكيين الملاحين هي التالية : I الطيران النظامي : 8 ساعات عندما يكون الطاقم مكونا من طيار واحد بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 12 ساعة 10 ساعات عندما يكون الطاقم مكونا من طيارين اثنين بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 14 ساعة 14 ساعة عند ما يكون الطاقم مكونا على الأقل من ثلاثة طيارين زيادة على اعضاء الطاقم غير الطيارين المنصوص عليهم في النظام بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 18 ساعة . 2 - الطيران غير النظامي : و ساعات عند ما يكون الطاقم مكونا من طيار واحده بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 13 ساعة. 12 ساعة عندما يكون الطاقم مكونا من طيارين اثنين بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 16 ساعة 16 ساعة عندما يكون الطاقم مكونا على الاقل من ثلاثة طيارين زيادة على اعضاء الطاقم غير الطيارين المنصوص عليهم في النظام بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 20 ساعة . يوضع مقعد من مقاعد الركاب في متناول كل عضو من اعضاء طاقم القيادة يستعمله خلال المدة التي لا يعمل اثناءها. المادة 4 : بالنسبة للمدة البالغة 24 ساعة متواصلة، فان حدود وقت الطيران لمسغلى الراديو والملاحين وكذلك للملاحين والاعضاء الموظفين العاملين في الحجرة هي التالية : I الطيران النظامي : 14 ساعة بشرط الا تتجاوز مدة خدمة الطيران 15 ساعة . 2 - الطيران غير النظامي : 16 ساعة بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 20 ساعة. المادة 5 : لا يجوز لاى عضو من اعضاء الطاقم ان يتعدى أوقات الطيران التالية : خلال شهر واحد مدنى : 120 ساعة خلال ثلاثة أشهر مدنية متواصلة : 330 ساعة خلال سنة واحدة مدنية : 10000 ساعة .

المادة 6 : خلافا لاحكام المواد 3 و 4 و 5 السابق ذكرها، فان الحدود المتعلقة باعضاء طاقم القيادة الذين يقومون بعمليات الطيران الزراعي، هي التالية :

  • خلال مدة 24 ساعة متواصلة : 6 ساعات من الطيران مقسمة على رحلتين مدة كل واحدة 3 ساعات، تتخللهما استراحة قدرها ساعة واحدة على الاقل بشرط ألا تتجاوز مدة خدمة الطيران 10 ساعات
  • خلال شهر واحد مدنى : 100 ساعة من الطيران خلال ثلاثة اشهر مدنية متواصلة : 200 ساعة من الطيران خلال سنة واحدة مدنية : 800 ساعة من الطيران.

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه المادة 7 : عند انهاء فترات خدمة الطيران، يجب على اعضاء الطاقم التمتع باستراحة تحدد مدتها الدنيا كما يلى :

  • لغاية 12 ساعة من خدمة الطيران : 8 ساعات على الاقل من 12 ساعة الى 14 ساعة من خدمة الطيران : 10 ساعات على الاقل ما يزيد على 14 ساعة من خدمة الطيران : 12 ساعة على الاقل .. عندما تكون فترة انتقال الطاقم من منزله او محل اقامته الى المكان الذي تبدأ فيه فترة خدمته فى الطيران لا تتجاوز 3 ساعات فلا تعتبر هذه الفترة كخدمة في الطيران. أما فترة العمل المهنى السابق مباشرة لخدمة طيران فتعتبر كخدمة طيران . ولا تعتبر كاستراحة، مدة الطيران المتممة على اساس راكب لفائدة الخدمة إذا كان ذلك النقل مفروضا لضرورة تلك الخدمة . المادة 8 : يجب على المستغل أن يمنح كل عضو من اعضاء الطاقم الذي يستخدمه عطلا، تكون مدتها الدنيا كما يلى : 1 - الطيران النظامي : أ) 4 ايام كاملة في الشهر، وعلى الاقل يوم واحد كل عشرة ايام في مكان استراحة ب) 30 يوما في السنة من بينها على الاقل 10 أيام متواصلة في مكان استراحة . 2-2 الطيران غير النظامى والطيران الزراعي : أن يوم كامل كل اسبوع، في مكان استراحة، ب) 30 يوما في السنة، من بينها على الاقل 10 ايام متواصلة، في مكان استراحة.

المادة 9 : يجوز للوزير المكلف بالطيران المدني، في حالة تزايد العمل المتسم بطابع العجلة المحققة، الترخيص للمستغل بصفة استثنائية، بالاخلال بالتحديدات المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويستطيع الطيار قائد المركبة في حالة الطيران النظامي أو غير النظامى الاخلال أو الايعاز لعدد من اعضاء الطاقم بالاخلال بالتحديدات المشار اليها في هذا المرسوم وذلك في الظروف التالية : I استدراك حادث أو تنظيم تدابير الاسعاف

  • أمن الدولة 3 سلامة الطائرة وركابها، 4 عودة الطائرة الى مقرها أو انهاء الطيران او سلسلة منه اذا حصل تأخير لسبب القوة القاهرة واذا كان الفرق بين الأوقات المعينة في المادتين 3 و 4 السابق ذكرها لا يتجاوز 20 في المائة . يجب على قائد الطائرة الذي اتخذ قرار الاخلال هذا بالاستناد لأحد الاسباب المذكورة اعلاه ان يضع تقريرا مفصلا يبرز فيه هذا التجاوز . وينبغي ان يوجه هذا التقرير من طرف المستغل الى الوزير المكلف بالطيران المدنى خلال 48 ساعة التي تلى ذلك التجاوز . المادة 10 : يجب على المستغل اقتناء جدول يتضمن اوقات الطيران واوقات خدمة الطيران وكذلك اوقات الراحة لموظفيه الملاحين . ويجب الاحتفاظ بهذا الجدول مدة عامين على الاقل وتقديمه الى السلطات المكلفة بمراقبة الموظفين الملاحين عند الطلب. المادة 11 : تسرى احكام هذا المرسوم بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65 316 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوى. المادة 13 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير 1973 هواري بومدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية الجزائر ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعن لولاية الجزائر كما يلى :

الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : السادة : العربي بن تومي ، رئيسا مرسما ، عبد القادر فضيل، رئيسا مساعدا محمد معطاوي، مقررا مرسما ، قدور يوسف خوجة، مقررا مساعدا . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : ابن يوسف قراي ، عضوا مرسما ، محمد بن عقيلة ، عضوا مرسما ، بوعلام زقاري ، مساعداً ، رشيد زماد ، مساعدا بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : أحمد قادرى ، عضوا مرسما ، محمد عيسى ، عضوا مرسما . محمد زيان خوجة ، مساعدا ، على رقيق ، مساعدا . 1 بصفة ممثلين عن القيادة الخاصة لمقاطعة الجزائر الكبرى : السادة : النقيب جيلالى سحاولى ، عضوا مرسما ، النقيب عبد الوهاب بن طاق ، مساعدا . بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد الوهاب مذكور، عضوا مرسما، فوزي نابي ، مساعدا بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : محمد بن جاب الله، عضوا مرسما ، محمد جديلي ، عضوا مرسما ، حسن بلدي ، مساعدا ، واسيني أرحمان ، مساعدا • بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : محند حميسي ، عضوا مرسما ، عمر رحيم ، عضوا مرسما ، محمود فورا ، مساعدا ، عبد الحميد عبد اللطيف ، مساعدا . وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . i وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 . بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية عنابة م ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تشكل لجنة الطعن لولاية عنابة كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : السادة : عمرو حمودة ، رئيسا مرسما ، عيسى فريقع ، رئيسا مساعدا ، فريد بوشناق ، مقررا مرسما ، علاوة لعوامري ، مقررا مساعدا . بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : حمزة بن شريف، عضوا مرسماء الاخضر شرقي ، عضوا مرسما ، توفيق شكمان ، مساعدا ، صالح العربي ، مساعدا . بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : السبتي براهمي ، عضوا مرسما ، سليمان فروقي ، عضوا مرسما ، على بوعزيلة ، مساعدا ، ميلود كحلى ، مساعدا . بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ؟ السيدان : الملازم الاول الازهر غيث ، عضوا مرسما . الملازم الاول محمد مرابط ، مساعدا .. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : مسعود قاسمي ، عضوا مرسما ، محمد مكي بن عزوز ، عضوا مرسما . محمد محمد غيث ، مساعدا ، عبد الكريم بن مبارك ، مساعدا .

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : الكمال أحمد شاوش ، عضوا مرسما ، ! ابراهيم شايب ، عضوا مرسهما ، عبد المجيد بلغين ، مساعدا عبد العزيز قادري ، مساعدا وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدى شعبى موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية . . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر مسنة 1972

بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية الأوراس ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى المرسوم رقم 72-116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تشكل لجنة الطعن لولاية الأوراس كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : السادة : احمد مجحودة، رئيسا مرسما عبد الحميد العروسي، رئيسا مساعدا، الهاشمى قصاص، مقررا مرسماء بشير بطاطش، مقررا مساعدا. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : حسين جراح عضوا مرسما العربي دحماني، عضوا مرسما محمد فراق، مساعدا محمد الشريف فيلالي، مساعدا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : رابح شادى، عضوا مرسماء محمد ثابتي، عضوا مرسما، على عبادي، مساعدا كمال مصطفاي، مساعدا . بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : مبارك معطى الله، عضوا مرسماء بلقاسم منسل، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : عبد الله حجاج، عضوا مرسماء محمد عاشور عضوا مرسما عمار مزيان مساعدا حمودي جبارة، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : صالح بلقاسم، عضوا مرسما، سليم بخاري، عضوا مرسما، عبد الغني مواقى بنيني، مساعدا عبد الحميد ناصر، مساعدا.

وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصياته في نطاق الثورة الزراعية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر 1972 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الطعن الولاية مستغانم ان وزير العدل، حامل الاختام بمقتضى ميثاق الثورة الزراعية : وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى المرسوم رقم 72-116 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم الاجراءات أمام لجان الطعن برسم الثورة الزراعية ، وبعد الاطلاع على القائمة الواردة من طرف رئيس اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ،

الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 يقرر ما يلى : المادة الأولى : تشكل لجنة الطعن لولاية مستغانم كما يلى : بصفة قضاة لدى المجلس القضائي : السعادة : مختار مقداد، رئيسنا مرساء زين العابدين امين، رئيسا مساعدا، سلامة شريف، مقررا مرسما، عمر زياني مقررا مساعدا. بصفة ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد الله ريغي، عضوا مرسماء عبد القادر دواجى حسن، عضوا مرسماء عبد الرحمن كاري، مساعدا عبد الحالق حران، مساعدا. بصفة ممثلين عن المجلس الشعبي للولاية : السادة : منور شهريك، عضوا مرسماء جيلالي رياحي، عضوا مرسما، حاج عبد القادر الاطرش، مساعدا، شعبان الطيب، مساعدا . بصفة ممثلين عن رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد قرماد، عضوا مرسماء بومدين بالرسماع، مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة المالية : السادة : أحمد مهر، عضوا مرسماء محمد بغدادي عضوا مرسماء ابن عودة وضاح، مساعدا، عبد الله بن قداش مساعدا. بصفة ممثلين عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي : السادة : محمد شعبان، عضوا مرسماء عبد القادر زبري، عضوا مرسما الحاج حمزة، مساعدا، أحمد مدير، مساعداء وكممثلين عن اتحاديات الفلاحين يختار كل مجلس بلدي شعبي موسع بعد المداولة عضوين منتدبين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين وذلك للنظر في الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في نطاق الثورة الزراعية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سمنة 1972 . بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 يتضمن معادلة شهادة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الايجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالايجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 26 يناير سنة 1973 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعترف بأن دبلوم المهندس (فرع المياه) الذي يمنحه المعهد الوطنى المتعدد العلوم بتولوز (فرنسا) يعادل دبلوم المهندس فرع المياه الذى تمنحه الجامعات الجزائرية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى : وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 73-45 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 72-64 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء 6 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية، تكلف بهندسة المدن ويكون مقرها لدى وزارة الاشغال العمومية والبناء .. المادة 2 : تكلف اللجنة بجمع كافة عناصر الاعلام المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية في كافة التراب الوطني وبتقديم كل رأى وعرض أي اقتراح وبصفة عامة بتقديم كل مساعدة ضرورية للقسم الوزارى المكلف بهندسة المدن، وذلك الترقية المناطق المذكورة على احسن وجه وتنمية مناطق العمران المعنية. المادة 3 : تضم اللجنة الاعضاء التاليين تحت رئاسة وزير الاشغال العمومية والبناء أو كاتبه العام : الاعضاء الدائمين المذكورين بعده : مدير التخطيط وهندسة المدن، نائب الرئيس، ويكلف

- بالحلول محل هذا الاخير عند غيابه او حصول مانع له / ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط،

- ممثلان عن وزير الصناعة والطاقة واحد عن القسم المكلف

- بالصناعة وواحد عن القسم المكلف بالطاقة)،

  • ممثل عن وزير الداخلية،
  • ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني
  • ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصحة العمومية ممثل عن كاتب الدولة للمياه
  • 6 المدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية . 2 (2) الاعضاء غير الدائمين المذكورون بعده والذين يحضرون اجتماعات اللجنة المخصصة للمناطق الصناعية الداخلة في دائرة اختصاصهم :
  • الوالي او ممثله .. رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ،- رئيس اللجنة الدائمة للدراسات والتنمية والتنظيم- والتهيئة الخاصة بناحية الجزائر ويجوز للجنة ان تدعو لاجتماعاتها أى شخص تحتاج لخبرته انهما لجدول اعمال الاجتماعات ، ولا سيما الممثلون على صعيد الولاية أو النطاق المحلى او الادارات او المؤسسات أو المقاولات العمومية التي يعنيها الأمر مباشرة أو بصفة رئيسية . ويتولى كتابة اللجنة مدير التخطيط وهندسة المدن. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة ذلك بناء على دعوة رئيسها وباقتراح منه أو يطلب عضو دائم وتوجة استدعاءات الحضور الى اعضاء اللجنة والاشخاص المدعوين للمشاركة في اشغالها ، قبل ثمانية أيام على الاقل من كل اجتماع . وتتضمن هذه الاستدعاءات جدول اعمال الاجتماع الموضوع من قبل الرئيس بعد مشاورة الاعضاء الدائمين . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين مرسو رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف والتوسيع بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هي . من المنفعة العمومية . 1
  • - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 67 100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من اعمال المنفعة العمومية. وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها، وبمقتضى قرار والى الاصنام المؤرخ في 1 جمادى الاولى- عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن الامر بالقيام بتحقيق حول المنفعة العمومية فيما يخص اشغال الترصيف والتوسيع للطريق الوطني رقم 4 المار على تراب بلديتي وادى الفضة والاصنام بولاية الاصنام ونظرا للتحقيقات الجارية من 26 يونيو الى 12 يوليو سنة 1972 بمقر المجالس الشعبية البلدية للبلديتين المذكورتين | اعلاه وتقرير الموافقة الصادر عن المندوب المحقق،

الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصرح بان القيام بأشغال ترصيف وتوسيع الطريق الوطني رقم 4 هي من المنفعة العمومية كما يبدو ذلك في الملفات المشار اليها إعلاه بولاية الاصنام وذلك بالنسبة للقطعتين الآتيتين : بين النقطتين الكيلومتريتين 162 + 772,28 و 164 155,29 الكائنة فى تراب بلدية وادي الفضة بين النقطتين الكيلومتريتين 166 + 020.79 و 167 + 147,79 الكائنة في تراب بلدية الاصنام. المادة 2 : يجب ان يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اما بالتراضى واما ينزع الملكية. المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-47 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بأن تحويل الطريق الوطني رقم 17 أ بولاية تلمسان هو من المنفعة العمومية ان رئيس رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من اعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1958 صادر عن عامل عمالة تلمسان والمتضمن الامر بالقيام ببلدية الغزوات بتحقيق فيما يخص المنفعة العمومية المتعلقة بمشروع تحويل الطريق الوطني رقم 7 أأ الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين 374 + 22 و 171 + 23 وبعد الاطلاع على ملف التحقيق الذى أجرى تطبيقا للقرار المشار اليه اعلاه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يصرح بأن اشغال تحويل الطريق الوطني الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين 374 + 22 و 171 + 23 هى من المنفعة العمومية. المادة 2 : ترتب في مجموع الطرق الوطنية القطعة الجديدة من الطريق الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه. المادة 3 : ينزع من الترتيب الجزء المتروك ويرد الى شبكة الطرق الحضرية. المادة 4 : يجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال في ظرف خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اما بالتراضي واما بنزع الملكية. المادة 5 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973. هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 73-48 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن حل شركة جبل العنق وتحويل املاكها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم )
  • - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء 1
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ) ، وبعد الاطلاع على القانون الاساسي لشركة جبل العنق .
  • وبناء على القرارات المؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 التي صادقت عليها الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة جبل العنق تبعا للمحضر المودع بمكتب التوثيق الكائن بمدينة الجزائر 2 نهج الحرية .

المركم ما يلي : المادة الأولى : تعمل شركة جبل العنق طبقا للقرارات المؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 والمشار اليها أعلاه . المادة 2 : يتحول مجموع الأموال والحقوق والالتزامات العائدة الشركة جبل العنق ، الى الشركة الوطنية للابحات والاستغلالات المنجمية ( سوناريم ( حسب الشروط المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 23 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 والمشار اليها أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالتوظيف الالزامي لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، ت وبمقتضى المرسوم رقم 66-164 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتسم بالمراسيم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ورقم 70-79 المادة 3: تعفى العمليات الناجمة عن تطبيق أحكام المادتين | المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، و 2 المشار اليهما أعلاه ، من حق الطابع والتسجيل . المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 5 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 73-53 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الأمر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 69 67 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بالاستخدام الاجبارى لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني . ا وبمقتضى المرسوم رقم 63-153 المؤرخ في 25 ابريل صحة 1963 والمتعلق بمراقبة الاستخدام ووضع العمال . وبمقتضى المرسوم رقم 70-198 المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق أول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، يوستم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة قدماء المجاهدين لجنة وطنية الاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين. المادة 2 : تكلف اللجنة الوطنية بالسهر على تنفيذ سياسة الدولة الخاصة باعادة ترتيب وادراج وترقية قدماء المجاهدين . ومن أجل هذا تقوم اللجنة الوطنية خصوصا في اطار التنظيم الجارى به العمل : : بتنسيق لجان الولايات المكلفة بإدراج قدماء المجاهدين بمراقبة الاستخدام والتكوين المهني القدماء المجاهدين ، بتطبيق التشريع المتعلق بالوظائف المخصصة ومراقبة ومنح هذه الوظائف في القطاع العام أو شبه العام، بعمليات التعويض بين الولايات فيما يخص منح الوظائف، الاستقرار في العمل خصوصا بانشاء قائمة مركزية للوظيفة بمقر وزارة الخدماء المجاهدين يمكن للجنة الوطنية أن تطلب لدى لجان الولايات جميع الاستعلامات والوثائق والاخبار التي ترى فيها مساعدة لعملها . المادة 3 : يعطى وزير قدماء المجاهدين جميع الارشادات والتعليمات للمصالح المعنية وللجان الولايات وذلك وفقنا للاقتراحات المعدة من طرف الملجنة الوطنية والأهداف المقصودة. المادة 4 : تتألف اللجنة الوطنية كما يلى : وزير قدماء المجاهدين او ممثله، رئيساء ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .. ممثل عن وزيز العمل والشؤون الاجتماعية .

1 الجمعة 4 صفر عام 1393 عن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 4 ممثلين عن جمعية قدماء المجاهدين . وفي امكان اللجنة أن تدعو اي شخص يساعدها في أعمالها .. المادة 5 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء رئيسها دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الاقبال ، وكلما يرى الرئيس بضرورة المتساورة . تتولى وزارة قدماء المجاهدين مهمة الكتابة في اللجنة المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الأمر رقم 60-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق فبراير سنة 1966. 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، : بمقتضى الأمر رقم 50 67 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1960 والمتعلق بالاستخدام الاجباري لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 153 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة الاستخدام ووضع العمال 6 وبمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 والمتعلق بالتوظيف الالزامي القدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 164 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف الصوتية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم بالمراسيم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق. 19 غشئت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ورقيم 70-19 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونية سنة 1970 وبمقتضى المرسوم رقم 666-303 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق هر اكتوبر سنة 1966 والمتعلق باللجان العمالية المكلفة بترتيب قدماء المجاهدين وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1300 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في IT رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-53 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط تنظيم وسير مديريات الولايات المكلفة بالصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لجنة لاعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين في كل ولاية. المادة 2 : تتألف كل لجنة للولاية كما يلى : الوالي، رئيسا المدير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، نائب رئيس مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي للولاية. نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، منسق مجلس الولاية لقدماء المجاهدين. عضوان من جمعية قدماء المجاهدين. وفي امكان اللجنة ان تدعو أي شخص يساعدها في اعمالها . المادة 3 : تجتمع لجنة الولاية مرة واحدة في كل شهر بناء على دعوة من رئيسها . يتولى كتابة اللجنة نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية . المادة 4 : تكلف لجنة الولاية بإعادة ترتيب قدماء المجاهدين عن طريق التوظيف ولا سيما توزيع الرخص والمقروض .

336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه وهي تقوم بمراقبة العمل والتكوين المهني في جميع القطاعات وتسهر على حسن تطبيق الاحكام المتخذة في صالح قدماء المجاهدين . كما تعطى للجنة الوطنية جميع الاستعلامات والوثائق والاخبار التي ترى فيها مساعدة لعملها. المادة 5 : تكلف لجنة الولاية بوضع جدول خاص للاستخدام على مستوى المديرية المكلفة بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذى للولاية يسمح بوضع ملاحظات مثبتة : I للعدد العام لقدماء المجاهدين الساكنين في الولاية

- المعنية، 2 لعدد قدماء المجاهدين العاطلين،

- 3 الأماكن الشاغرة والمهيأة للعمل في الولاية والتي يمكن ان

- تفيد قدماء المجاهدين من التنظيم الجاري به العمل، -4 للعمليات المنجزة لفائدة قدماء المجاهدين. المادة 6 : يتخذ الوالى عند الاقتضاء جميع الاجراءات اللازمة للادراج الحقيقي القدماء المجاهدين في الحياة العملية وترقيتهم. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما احكام المرسوم رقم 66-303 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتعلق باللجان العمالية المكلفة بترتيب قدماء المجاهدين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-55 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن رفع معدل المعاشات 1 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على التقرير المشترك لوزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس - معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 21 منه . يرسم ما يلى :

المادة الأولى : ان معدل معاش الارملة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، المعدل بالامر رقم 68-510 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968، يحدد سنويا ابتداء من أول يناير سنة 1973 بمبلغ 2160 د. ج المادة 2 : ان معدل معاش العجز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المشار اليه أعلاه، يحدد بمبلغ 4500 دج سنويا بالنسبة للعجز البالغ 100 % وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1973 . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط

- مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 . والمتضمنين تأسيس الحكومة
  • وبمقتضى الامر رقم 69 - IOI المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن إحداث محافظة وطنية للاعلام الآلي، يرسم ما يلي : الباب الأول احكام عامة .. المادة الاولى : ان مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي، المحدث بموجب المادة 3 من الأمر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه، يكون تابعا للوزارة المكلفة بالبحث والتكوين في المحافظة الوطنية للاعلام الآلي.

الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337 المادة 2 : أن مهمة مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي، في تكوين الاطارات على كافة المستويات، والضرورية لتسيير وحفظ وتكييف المستودع الوطنى للاجهزة الخاصة بالاعلام الآلى . المادة 3 : يهيىء مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي للاختصاصات المتعلقة بالاعلام الآلي ولا سيما : المبرمجين

  • المبرمجين - المحللين، المهندسين . 1 المادة 4 : يجوز لمركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ان يقوم بتنفيذ أى برنامج خاص للتكوين في الاعلام الآلي، في نطاق التعاقدات المبرمة بين المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والمشغلين وذلك فضلا عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . المادة 5 : ان الاختراعات التي يحققها المركز تكون موضوع براءات باسم المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 6 : يتولى تسيير مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلى، المدير المعين له وتساعده لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني فتضع هذه الاخيرة الخطوط العريضة للنشاطات والتوجيهات المتعلقة بالتكوين والبحث طبقا لتوصيات اللجنة التقنية واللجنة الوطنية المنصوص عليهما في الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من الامر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : تشكل لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني على الوجه التالي : - i المحافظ الوطني للاعلام الآلي ، رئيسا
  • مدير البحث والتكوين المركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ، مدير مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي ، مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير التنظيم والانعاش البيداغوجي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ثلاثة اشخاص يعينون لمدة سنتين من قبل كاتب الدولة للتخطيط بناء على اقتراح اللجنة التقنية للمحافظة | الوطنية للاعلام الآلى ويمثلون المشغلين .
    المادة 8 : تقوم لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني بما يلى : وضع النظام الداخلي للمركز .. المساهمة في اعداد برنامج التكوين . درس الوسائل الضرورية لتنفيذ برامج الابحاث . ويمكن لهذه اللجنة ان تستعين بأى شخص مختص للمساهمة في اشغالها ويجوز عند الضرورة ان يشارك في مداولات اللجنة ممثل عن المعلمين في المركز وآخر عن التلاميذ فيه . المادة 9 : تجتمع لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني ثلاث مرات في السنة على الاقل ، بدعوة من رئيسها ويمكن دعوتها لدورة خارجة عن العادة بمبادرة من رئيسها، وذلك باقتراح من مدير المركز او طلب ثلث أعضائها للنظر في جدول اعمال معينة . المادة 10 : يعلم مدير المركز لجنة التوجيه البيداغوجي والتقني عن سير التكوين والنشاطات البيداغوجية وأشغال البحث ولهذا الغرض ، فانه يضع تقريرا سنويا للنشاط الذي يرفعه للجنة للموافقة عليه . الباب الثالث تنظيم الدروس المادة 11 : يجرى القبول للسنة الاولى في مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي على أساس مسابقات في الاختبارات الكتابية واختبار الكفاءة، ويجوز ان يشترك في المسابقة الطلاب الحائزون على البكالوريا أو شهادة مماثلة ، أو يثبتون حيازتهم لشهادة نهاية الدراسة في قسم نهائي للثانويات والتكميليات ويعفى من تقديم الاختبارات الكتابية في المسابقة، الجائزون على البكالوريا التابعة لاختبار الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية . المادة 12 : يعلن عن تنظيم مسابقة الدخول قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر للبدء في الاختبارات . المادة 13 : تنشر قائمة الطلاب المقبولين في مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 بعد نهاية مداولات لجنة الامتحان ، وذلك بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط. المادة 14 : إن مختلف الدورات الدراسية والخاصة بالتكوين في مركز الدراسات والأبحاث للاعلام الآلي تنظم على مرحلتين: . أ - المرحلة الدراسية للمدد التالية : سنة واحدة بالنسبة للمبرمجين .
  • سنتان بالنسبة للمبرمجين المحللين أربع سنوات بالنسبة للمهندسين. وفي نهاية السنة الأولى المشتركة بين جميع الدورات ينظم الامتحان للحصول على دبلوم المبرمج ، ويجرى اختيار المرشحين لدور المبرمجين المحللين ..

338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه وفي نهاية السنة الثانية لدور المبرمجين المحللين المشتركة بين فوجي المبرمجين المحللين والمهندسين ينظم امتحان للحصول على دبلوم المبرمجين المحللين واختيار المرشحين الدور المهندسين . المرحلة المهنية المتسمة على شكل تمرين في مؤسسة او ادارة لمدة مساوية لسنة واحدة فأكثر. المادة 15 : تتألف السنة الدراسية لمركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي من 11 شهرا تعطى فيها الدروس والاشغال التطبيقية والتوجيهية . عد المادة 16 : لا يحتج الدبلوم المطابق i للدورة الدراسية الا في نهاية المرحلة المهنية. و تختتم المرحلة الدراسية بشهادة ينبت فيها مستوى الدروس المحددة في المادة 14 اعلام . المادة 17 : يتقاضى طلاب مركز الدراسات والأبحاث للاعلام الآلى، خلال تكويتهم مرتبا مسبقا، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، وبمقابل ذلك، يلزم الطلاب بتنفيذ الالتزامات الواردة في التعهد الموقع منهم مع المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . λ المادة 18 : ان الطلاب الملحقين بالمعهد من طرف الهيئات او الشركات الوطنية او الادارات يستمرون في قبض رواتبهم من هذه الهيئات.. المادة 19 : يعين الطلاب المجازون من المركز بموجب قرار من وزير الوصاية، ولا يجوز تغيير تعيينهم خلال المرحلة. الداخلة في مدة التعهد الموقع منهم. المادة 20 : يجوز للطلاب المجازين في دورة للدراسات،، ان يعودوا للمركز بعد تركه لمتابعة دراسات الدورة التالية وذلك قصد ترقية تكوينهم اذا تبين أن مستواهم فيه الكفاية، وينبغى ان يكونوا مستكملين مسبقا لالتزاماتهم العسكرية ومقترحا عليهم من قبل الهيئات التي تستخدمهم . المادة 21 : ستصدر قرارات وزارية مشتركة من وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولية للتخطيط لايضاح الاحكام المتعلقة بتنظيم الدروس عند الاقتضاء. المادة 22 : تحدد القوانين الاساسية للمهن الخاصة بالاعلام الآلى بموجب مراسيم لاحقة . المادة 23 : : توضح كيفيات سير المركز بموجب قرارات تصدر عن كتابة الدولة للتخطيط. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973. : هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل لكتابة الدولة للمياه عن قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 50 آرا قصد بناء مستودع للعتاد بالبيض بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة. تم التنازل لكتابة الدولة للمياه بناء على طلبها المؤرخ في 29 يناير سنة 1972 من قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 30 آرا يحددها شمالا مستودع النقابة البلدية المشتركة وشرقا السد الوقائي وغربا الطريق وجنوبا قطعة ارض متروكة وذلك لبناء مستودع للمتاد بالبيض . وتتم تسوية هذا التنازل فيما بعد بناء على طلب مدير املاك الدولة بسعيدة. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض للمجلس الشعبي البلدى للغزوات تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة في المكان المدعو « الرمال » بالغزوات لبناء 20 مسكنا : بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى تلمسان تم التنازل للمجلس الشعبي البلدى للغزوات بعد المداولة المؤرخة في 2 مارس بينة ،1972، عن قطعة ارض تابعة لإهلاك الدولة وكائنة بالمكان المدعو « الرمال » بالغزوات مساحتها هكتار واحد تقريباً وذلك لبناء 20 مسكنا منصوصا عليها في البرنامج الخاص لسنة 1972. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسامية للجمهورية الجزائرية 339 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 أكتوبر | سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية السواحلية عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و 50 سنتيارا لازمة لبناء وحدة للصناعة التقليدية بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم التنازل لبلدية | السواحلية عقب المداولة المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1971 | عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها هكتار واحد و آران | و 50 سنتيارا كائنة بتونان» (السواحلية) قصد استعمالها لبناء وحدة للصناعة التقليدية. بعد المداولة المؤرخة في 15 يونيو سنة 1972 مساحته 8 آرات و 50 سنتيارا قصد بناء مسكن ادارى للبلدية الجديدة. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.. قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الأصنام يتضمن منح بلدية خميس مليانة قطعة أرض مساحتها 3 آرات تقريبا لجعلها مستودعا متعدد الاجنحة بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 وهذه القطعة مبينة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تمنح بلدية خميس هذا القرار وقرر هذا التخصيص بموجب المداولة المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1971. ويعاد وضع العقار الممنوح يحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لولاية تلمسان عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة ببرية لجعلها حظيرة للولاية مليانة بعد المداولة المؤرخة في 3 يوليو سنة 1972، قطعة ارض مساحتها 3 آرات كائنة بجنوب المدينة على حافة الطريق لني رقم 4 الرابط بين الجزائر ووهران وكانت ملكا لورثه ارج وذلك لجعلها مستودعا متعدد الاجنحة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة للقطع رقم 176 «بي» و 177 «بي» و 178 «بي» و 178 مكرر «بي» من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1392 الموافق 20 و 4 آرات و 10 سنتيارات لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل اكتوبر سنة 1972 صادر عن والى سعيدة يعدل القرار المؤرخ في 31 مارس سنة 1972 كما يلى : تمنح لولاية تلمسان قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات و 78 آرا و 62 سنتيارا كائنة ببرية قصد جعلها حظيرة لولاية تلمسان .. قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية سنجاص عقارا مبنيا قصد جعله مسكنا اداريا للبلدية الجديدة بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام. تمنح بلدية سنجاص عقارا مبنيا | الكراء لولاية قسنطينة قصد اتخاذها اساسا لبناء 100 مسكن حضرى بجيجل

– بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10. نوفمبر سنة 1972 صادر عن وإلى قسنطينة يمنح المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة بعد المداولة بتاريخ 24 غشت سنة 1972 قطعة ارض تابعة للقطع رقم 176 . بي ، و 177 « بي » و 178 « بي ، و 178 مكرر « بي ، من مخطط مسح الأراضى القسم ( ب ) تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 4 آرات و 10 سنتيارات قصد بناء 100 مسكن حضرى بجيجل. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام

340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 صفر عام 1393 ه اعلانات وبلاغات 1 اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يتعلق بالمصادقة على اقتراح

- قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الوزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد المصادقة عليه يرمى الى غلق محطة الجزائر للسكك الحديدية في وجه حركة نقل | البضائع بالسرعة الكبرى والسرعة الصغرى من أي نوع كانت وتجمع هذه البضائع بمحطة أغا للسكك الحديدية .. غير انه بالنسبة للبضائع المشحونة والواردة التي يتم تسليمها بمحطة السرعة الكبرى 10 البضائع غير المصحوبة) والسرعة الكبرى 18 (جرائد) يستمر في ارسالها أو تسلمها من محطة الجزائر للسكك الحديدية. | وقد تم التصديق على هذا الاقتراح .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر