قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1404 1404 الموافق 24 يوليو سنة 1984، يتعلق بتعريفة سيارات الاجرة. 1412
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفة الاساسية للنقل بسيارات الاجرة بدينار وأربعين سنتيما (1,40) للكيلومتر الواحد الذي تقطعه السيارة.
المادة 2
فتح المادةلا تطبق التعريفة المحددة في المادة الاولى أعلاه الا على المسافة التي يقطعها الراكب فعلا لانه قد رخص لسيارة الاجرة أن تحمل الاشخاص خلال رجوعها.
المادة 3
فتح المادةتحدد التعريفات التكميلية كما يأتي :
- التكفل بالراكب الواحد : 4,00 دج، المبلغ الادنى الواجب قبضه : 6,50 دج
- الوقوف قصد الانتظار عن كل 15 دقيقة) 6,50 دج
- الطرود والحقائب والصناديق والامتعة الاخرى الموضوعة في صندوق السيارة أو على سطحها 1,50 دج،
- الطرود الصغيرة أو الامتعة اليدوية التي يحملها الراكب معه داخل السيارة : تكون مجانا.
المادة 4
فتح المادةتزاد على التعريفات المذكورة في المادتين 1 و 3 أعلاه نسبة 50 % في حالة النقل ليلا.
والمقصود بالنقل ليلا هو النقل بين الساعة التاسعة ليلا والثالثة صباحا فى ولايات الجنوب وبين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا في الولايات الاخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يظهر ثمن السفرية المترتبة على الراكب أو الراكبين في عداد سيارة الاجرة سيارة الاجرة المترى».
الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413
المادة 6
فتح المادةيجب أن تعلق التعريفات المذكورة في المواد الاولى و 3 و 4 وكذلك أحكام المادة 5 بوضوح داخل السيارات وعلى مرأى من الركاب بمقتضى اشهار الاسعار.
المادة 7
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 فبراير سنة 1980 المذكور أعلاه، والمتعلق بتعريفة النقل الخاص بسيارات الاجرة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1404 الموافق 24 يوليو سنة .1984 وزير النقل عن وزير التجارة صالح قوجيل الامين العام 1 مراد مدلسي وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 73-54
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.