مرسوم رئاسي رقم 98-117

مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 98-117
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.