مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة زائرية / العدد 24 25 ذو الحجة عام 1418 ه عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 (المطة (4 (4) والمادة 3 من المرسوم رقم 82-301 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تراعى هذه المراسم خلال :
- تخليد تؤديه جمعية من المجتمع المدني ..
المادة 3
فتح المادةيحدّد ترتيب وصف الهيئات النظامية والسلطات السامية خلال حفل خشوع رسمي من قبل المصالح المختصة لرئاسة الجمهورية المكلفة بالمراسم والتشريفات .. ........ ( الباقي بدون تغيير ) .........
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 73-54
- مرسوم رقم 82-301
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.