قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللي الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1865
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، تجرى في سنة 1982 مسابقة للالتحاق بسلك محللي الاقتصاد.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد الأماكن المتسابق عليها خمسة عشر ( 15 ) .
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 5، الفقرة الثانية، من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 على المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ( جميع الشعب ) أو أي شهادة أخرى معادلة لها.
المادة 5
فتح المادةان حد السن الاعلى المعتمد يمكن تأخيره سنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس ( 5 ) سنوات، ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح التي ترسل في ظرف مسجل الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، مديرية الادارة العامة، الابيار، الجزائر العاصمة الوثائق الآتية :
- - طلب مخطوط بتوقيع المترشح :
مستخرج من صحيفة السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة أشهر ، مستخرج الجنسية الجزائرية لم يمض عليها سنة كاملة ،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد لم يمض عليها سنة كاملة ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو أى شهادة أخرى معادلة لها ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة تثبت موقع المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، مستخرج عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867
المادة 7
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون على النحو الآتى :
- الأمين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل كاتب الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ،
- المدير العام للاحصائيات، أو ممثله ،
- محلل للاقتصاد مرسم.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة محللين للاقتصاد متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982.
وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.