قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير . سنة 1974 يتضمن تأليف لجنة ترسيم محللي الاقتصاد. 100 اعلانات وبلاغات - - انذار المقاول. 100 1
المادة الأولى
فتح المادةتضم لجنة ترسيم محللي الاقتصاد الاعضاء الآتي ذكرهم :
الكاتب العام أو ممثله، رئيسا ، مدير الاحصائيات ،
- محلل للاقتصاد مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير 1974 كمال عبد الله خوجة اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر السيد مسعود روابح الحائز على الصفقة رقم 60 PS / PC / 72 المصادق عليها من قبل والى سطيف بتاريخ 10 مارس سنة 1972 والمتعلقة بالقطعة الوحيدة الخاصة | ببناء 40 مسكنا بمسيلة، بمواصلة وانهاء الاعمال في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الانذار .
واذا لم يلب المعنى بالامر هذا الطلب، فستطبق عليه احكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.