قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الاسال الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دمج - تمن العدد للمسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . قوانين وأوامر
- لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم قرارات مقررات أمر رقم 72-7 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق وزارة الداخلية 21 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز ثقافي و نظامه الادارى والمالي ( استدراك) اسلامي مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 725 | الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصحة 729 أمر رقم 72-28 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اختصاصات المكتب الوطني قرارات مؤرخة في 27 و 28 محرم و 2 و 9 صفر عام 1392 للاسواق الدولية والمعارض . الموافق 13 و 14 و 17 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن حركة كة
في سلك المترجمين 729 أمر رقم 72-29 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو
- الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث المعهد الوطني | سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك رؤساء لحفظ الصحة والامن 726 الاقسام 729
724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 730 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392
- الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام قاض 732 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيدين نائب مدير 732 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران • 732 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مكلف بمهمة 733 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) 733
- مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 733 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) 733 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1302- الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز (سونيك) - 733
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير .. 733 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين | المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) • 734 وزارة المالية مرسوم رقم 72 13 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد مرتب مديري المؤسسة العمومية 734 مرسوم رقم 72 132 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل بعض الاحكام | الخاصة بالمرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو اجنبية موجودة في الجزائر 734 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المراقب المالي للدولة - 735
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام | مدير الميزانية والمراقبة 735
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الضرائب - 735
- مرسيوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام العون القضائي للخزينة . 735
- مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمنان تعيين مديرين عامين بوزارة المالية . 735 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزي الجزائري . - 736 مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق- 10 يونيو سنة 1972 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 736 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة .. 736
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 725
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التفتيشات المالية . • 737
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المالية الخارجية بوزارة المالية • 737
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية للخزينة . 737 | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين | مدير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة . 738 | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني 738 قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1392 الموافق 10- مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - • 738 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مفتش عام 10 739
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني • 739 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 72-134 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات 739 مرسوم رقم 72-135 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين . 740 كتابة الدولة للمياه
- مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير • 741 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين مسيردة قصد تزويد مراكز دار مقداد بالماء الصالح للشرب . 741 قوانين وأوامر امر رقم 72 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق |- 21 مارس سنة 1972 يتضمن احداث مركز ثقافى اسلامى | ونظامه الاداري والمالي ( استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ و صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972. الصفحة i 344 العمود الاول - المادة 5 من القانون الاساسي - السطر الثالث : بدلا من : مدير التعليم الاصلى والشؤون الدينية يقرأ ما يلى : . مدير التعليم الاصلي. ) والباقي بدون تغيير). أمر رقم 72-28 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن اختصاصات المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 62 026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي والسياحي
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 53 70 53 70 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 61 71-61 71 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للاسواق الدولية والمعارض
726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه وبمقتضى الامر رقم 71-83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن حل المكتب الجزائرى للنشاط التجارى و نقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-419 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تعديل الامر رقم 62 026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادي والسياحي يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان اختصاصات المكتب الجزائري للنشاط التجارى القديم المتعلقة بمراقبة الجودة وتجهيز الانتاج للتصدير ومراقبة شروط الشحن والنقل البحرى للارسالات البعيدة الخاصة بالمنتجات المضبوطة وتحضير وتطبيق مقررات الادارات المختصة التى لها علاقة بهذه الرقابات والمعونات التقنية والتربوية المقدمة للمصدرين المهنيين في ورشاتهم، والمحولة بالامر رقم 71-83 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971، والمشار اليه أعلاه، الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض، تمارسها المؤسسات العمومية المعنية مباشرة فيما يخص صادراتها، وذلك ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ستوضح عند الاقتضاء بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر .. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجرد بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين امر رقم 72-29 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن أحداث المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة و المكررة منه يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث تحت تسمية المعهد الوطني الحفظ الصحة والامن هيئة عمومية لها الشخصية المدنية والاستقلال . المالي. يوضع هذا المعهد تحت وصايه وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : يدار المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن طبقا لاحكام القانون الاساسى الملحق بهذا الامر . المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972. هواري بومدين القانون الاساسي للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن هو مؤسسة عمومية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى، مقره بمدينة الجزائر . المادة 2 : يكون المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن موضوعا تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية . الباب الثاني الهدف المادة 3 : تتلخص مهمة المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن في القيام بجميع النشاطات المتعلقة بحفظ الصحة وبالامن في العمل. وفي هذا الاطار يكلف المعهد على الخصوص بما يلي : القيام بجميع الدراسات التقنية والعلمية، تشجيع سائر الاشغال المتعلقة بالابحاث اجراء اختبارات وتجارب
- تركيز جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بالابحاث المتممة في الميدان الخاص بحفظ الصحة وبا من العمال وجعلها مطابقة للحالة الراهنة والقيام بنشرها، ابداء آراء أو تقديم اقتراحات بشأن سائر التدابير ذات الطابع التشريعي أو من كل نوع آخر التي يجب اتخاذها لا سيما فيما يتعلق باقرار الآلات والموافقة عليها وباستعمال المواد الخطرة،
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية
- تنمية كل نشاط يهم التكوين والاتقان في شأن حفظ الصحة والامن القيام بكل نشاط اعلامي يتعلق بتدابير ومناهج الوقاية. المادة 4 : يجوز للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن ان يقدم في اطار الاتفاقات الدولية مساعدته الى المنظمات الدولية والدول والهيئات الاجنبية كما يجوز له ان يشرك كلا منها في اشغاله الخاصة. المادة 5: يجوز للمعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن ان يقدم خدمات الى كل هيئة خاصة أو عمومية مقابل دفع أجرة تكون محددة حسب تعريفات موضوعة سلفا . ان الخدمات التي لها طابع استثنائي أو التي تكتسي أهمية استثنائية والتي لم تكن اسعارها محددة في التعريفة تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة . وعلى سبيل الاستثناء يجوز للمعهد ان يستعين اذا لم تتوفر لديه الوسائل الضرورية بهيئات متخصصة وان يتفاوض معها في شأن العمليات التي يوصى عليها . الباب الثالث الادارة المادة 6 : ان المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن يديره ويتصرف فيه مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويوضع حد لمهامه ضمن نفس الكيفيات. المادة 7 : يتخذ المدير العام فى اطار التعليمات الصادرة من الوزير الوصى جميع التدابير اللازمة لتأمين حسن سير المعهد ويكلف على الخصوص بما يلى :
- القيام بالادارة العادية للمعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن وبتنفيذ مقررات مجلس التوجيه الالتزامات بالمصروفات والامر بدفعها،-
- القيام بوضع سندات الايراد اعداد البرنامج العام لتدخل المعهد،
- الاعداد في آخر السنة المالية للتوفير العام من النشاط
- تمثيل المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن في سائر أعمال الحياة المدنية والمخاصمة أمام المحاكم، ممارسة السلطة السلمية على مجموع الموظفين في اطار- القانون الاساسي والنصوص التنظيمية التي تسرى عليهم،
- تعيين أو عزل الموظفين وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. المادة 8 : ان المدير العام يساعده في مهمته كاتب عام ورؤساء مصالح . للجمهورية الجزائرية 727 يعين الكاتب العام ورؤساء المصالح بموجب قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس التوجيه. يكون رأى مجلس التوجيه الزاميا فيما يتعلق بتعيين مسؤولى المصالح التقنية المتخصصة. المادة 9 : يمكن للكاتب العام ومسؤولى المصالح ان يخولوا تفويض الامضاء في دائرة اختصاصاتهم . المادة 10 : يحدد النظام الادارى والتقنى للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : يوضع مجلس التوجيه لدى المدير العام للمعهد.. المادة 12 : يتألف مجلس التوجيه من : مدير العمل أو ممثله، رئيسا المدير العام للمعهد الوطنى لحفظ الصحة أو ممثله مدير الصحة العمومية أو ممثله،
- مدير الصناعة أو ممثله
- مدير الضمان الاجتماعي أو ممثله
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ممثل الحماية المدنية أو ممثله
- ممثلين اثنين للاتحاد العام للعمال الجزائريين تعينهما الكتابة الوطنية
- استاذين صاحبي كرسى بجامعة الجزائر في الطب،
- استاذين صاحبى كرسى بجامعة الجزائر في العلوم مدير المختبر الوطنى للاشغال العمومية أو ممثله ، مدير معهد الدروس النووية أو ممثله طبيب للعمل،
- شخصيتين يختارهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية نظرا لاختصاصهما في ميدان حفظ الصحة والامن في العمل . المادة 13 : يعين اعضاء مجلس التوجيه لمدة عامين بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 14 : يكلف مجلس التوجيه بابداء رأيه في كل مسألة تهم السير العام للمعهد ويتداول على الخصوص فيما يلى :
- التنظيم والسير العام والنظام الداخلي،
- البيان التقديرى للايرادات والمصاريف البرنامج والتقرير السنوى عن النشاط،
- الدراسات والابحاث المتممة أو التي يجب القيام بهاء
- المسائل المتعلقة بحفظ الصحة وبا من العمل والتي يعرضها عليه وزير الشؤون الاجتماعية والمدير العام..
728 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادي الاولى عام 1392 ه المادة 15 : يصادق الوزير الوصى بنص واضح على ما يلى : القانون الاساسى وكيفيات مكافأة الموظفين
- العقود والعمليات المنصوص على كل منها في المادتين
- 3 و 4 من هذا القانون الاساسي. المادة 16 : لا تنفذ البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف والحسابات والقروض الا بعد المصادقة عليها من قبل الوزير الوصى ووزير المالية . المادة 17 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة الاجراء في ظرف شهر بعد توجيهها الى السلطة الوصية الا اذا اعترضت هذه الاخيرة على تطبيقها. المادة 18 : يجتمع مجلس التوجيه ثلاث مرات في العام في دورة عادية بدعوة من رئيسه أو من المدير العام للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن بتفويض من الرئيس ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب صادر :
- اما من الوزير الوصى أو من الرئيس،- أو من المدير العام للمعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن-
- أو الثلث من اعضائه . يقوم بالكتابة عون تابع للمعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن بعينه المدير العام. يكون كل اجتماع موضوعا لتحرير محضر يوقع عليه الرئيس و مجموع الاعضاء الحاضرين في الجلسة. توجه نسخة من المحضر الى الوزير الوصى. يشعر اعضاء مجلس التوجيه المعينين بصفة رسمية بتاريخ وجدول اعمال الاجتماعات وذلك في ظرف ثمانية أيام قبل | انعقاد الاجتماع . المادة 19 : تصدر الآراء باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس. الباب الرابع احكام مالية الفصل الاول الموارد والمصاريف المادة 20 : تعد البيانات التقديرية السنوية للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن من طرف المدير العام وترسل إلى مجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها ثم تعرض على مصادقة الوزير الوصى . المادة 21 : تعتبر المصادقة على البيانات التقديرية مكتسبة عند انقضاء أجل 45 يوما اعتبارا من يوم ارسالها الا اذا اعترض عليها الوزير الوصى . وفي حالة العكس يوجه المدير العام في ظرف 15 يوما اعتبارا من يوم الاشعار بالمعارضة بيانات تقديرية جديدة لاجل المصادقة عليها وعندئذ تعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء اجل 30 يوما بعد توجيه البيانات التقديرية الجديدة اذا لم يقدم الوزير الوصى معارضات جديدة . واذا لم تحصل المصادقة عند تاريخ بداية السنة المالية، فان للمدير العام الاذن بتقديم المصاريف اللازمة لسير المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن وللقيام بالتزاماته وذلك في دائرة المبالغ المسجلة في البيانات التقديرية المتعلقة بالسنة المالية السابقة والمصادق عليها بالشكل المطلوب. المادة 22 : تتضمن موارد المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن ما يلي : اقتطاع من اقساط الاشتراك المحصلة لحساب الهيئة المهنية للوقاية التابعة للبناء والاشغال العمومية. ويحدد مبلغ هذا الاقتطاع كل سنة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- الحاصل من اداءات الخدمة التي يقوم بها المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن وفقا لهدفه، 3 (3) اعانة للتوازن ممنوحة من طرف الدولة (4) هبات ووصايا وتبرعات الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين للهيئات الاجنبية أو الدولية. المادة 23 : تتضمن مصاريف المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن مجموع مصلويف التسيير والتجهيز . المادة 24 : تحدد الحسابات والميزانية وقوائم الجرد المصحوبة بتقدير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي للدولة، من طرف المدير العام وتعرض على مجلس التوجيه و ترسل الى الوزير الوصى في ظرف الستة اشهر الموالية لقفل السنة المالية التي تتعلق بها . الفصل الثاني المحاسبة والمراقبة المادة 25 : تبتدىء السنة المالية للمعهد الوطني لحفظ الصحة والامن في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة بالشكل الخاص طبقا للمخطط الحسابي العام. المادة 26 : يقوم محاسب يعين بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بوظائفه تحت سلطة المدير العام طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 والمرسوم رقم 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965.
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 27 : يمسك المدير العام المحاسبة المتعلقة بالالتزام بالمصاريف كما يمسك محاسبة جميع الاوامر بقبض الايرادات وتأدية المصاريف التي يصدرها هو، وذلك بالاشتراك مع المحاسب . 1 ان الشيكات والتحويلات وسائر التسديد المصرفي التي يصدرها المعهد يجب ان تحمل توقيع المدير العام علاوة على توقيع المحاسب. للجمهورية الجزائرية 729 المادة 28 : يجب على محاسب المؤسسة أن يوجه الى المدير العام خلال الايام الاولى من كل شهر نسخة من الميزانية الشهرية المتعلقة بالشهر المنصرم. الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 29 : لا يمكن حل المعهد الا بنص ذي طابع تشريعي يقضى بتصفية وايلولة مجموع أمواله . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الصحة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد حسن جفال بوصفه مديرا للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بولاية تيزي وزو . قرارات مؤرخة في 27 و 28 محرم و 2 و 9 صفر عام 1392 الموافق 13 و 14 و 17 و 24 مارس سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المترجمين
بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972، ترسم الآنسة حسيبة بورنان في سلك المترجمين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من اول غشت سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1392 الموافق 14 مارس سنة 1972، يرسم السيد شافعي قضيل، في سلك المترجمين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972، يرسم السيد بومدين بلخثير في سلك المترجمين ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1970 ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، السلم الثالث عشر ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها شهران و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972، يرسم السيد سعد بن العابد، في سلك المترجمين الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1971.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 ، يرسم السيد ابراهيم عبد الصمد، في سلك المترجمين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972، يرسم السيد أرزقى أوشيش في سلك المترجمين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 1970.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972، يرسم السيد العمري منتوش في سلك المترجمين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، السلم الثالث عشر وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971. قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك رؤساء الاقسام بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو سنة 1972، يرسم السادة الآتية اسماؤهم في سلك رؤساء الاقسام : بلقاسم عمرات
- محمد لونيس
- سعيد عبد المالك بن مرابط سعدي بوقفة
- حمزة العمري احمد موفق.
730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر محمد المولود في 18 ابريل سنة 1920 بابن باديس (وهران)،
- عجلان فاطمة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1947 بوهران
- الفراج أكرم المولود سنة 1938 بالنخل (سوريا)، وابنتاه القاصرتان : الفراج مسكوبة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1966 بتيزي وزو، الفراج عزيزة المولودة في 24 مارس سنة 1968 بتيزي وزو عمرو بن على المولود سنة 1925 بدوار بني عمار، قبيلة بني وريمش دائرة بركان اقليم وجدة ( المغرب )، وأولاده القصر : حبيبة بنت عمرو المولودة في 27 أكتوبر سنة 1953 بسيدي بلعباس محمد بن عمرو المولود في 19 ديسمبر سنة 1956 بسيدى بعلباس، فاطمة بنت عمرو المولودة في 30 غشت سنة 1959 بسيدي بلعباس عبد القادر بن عمرو المولود في 30 مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس عيسى بن عمرو المولود في 24 غشت سنة 1964 بسيدي بلعباس بشير بن عمر و المولود في 14 سبتمبر سنة 1966 بسيدي بلعباس، على بن عمرو المولود في 6 ديسمبر سنة 1968 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : خثير عرو، خثير حبيبة، ختير محمد، خثير فاطمة خثير عبد القادر خثير عيسى خثير بشير، خثير على . بهرمان دوروذية اليزابيت زوجة حفاظ نصر الدين- المولودة في 25 مارس سنة 1940 بديسو ( الجمهورية الديمقراطية الالمانية ) . برياح الطاهر، المولود سنة 1942، بأولاد الصغير اقليم بركان ( المغرب) وولداه القاصران : برياح محمد أمين المولود في 24 ديسمبر سنة 1969، وبرياح عبد الحميد المولود في 25 فشت سنة 1971 بوهران. بوجمعة محمد المولود في II فبراير سنة 1948 بغليزان- ( مستغانم ) .
- كايو عمور كريستيان المولود في 13 مارس سنة 1921 بتيورث ولاية دو سيفر (فرنسا) وولده القاصر : كايو البان فريد المولود في 16 سبتمبر سنة 1954 بالجزائر . دو براكيلير لويز ايفون زوجة صمود مصطفى، المولودة في 17 يوليو سنة 1935 بليل ولاية الشمال (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : صمود مليكة .
- ديكيرس شارل بول مارى ،كريسلان، المولود في 26 ديسمبر سنة 1924 بانفير (بلجيكا) . جلول بن محمد المولود في 17 ديسمبر سنة 1916 بالحراش ( الجزائر) .
- ادريس بن الحبيب المولود سنة 1898 بقبيلة أولاد يعقوب ملحقة العطاوية اقليم مراكش ( المغرب) وولداه القاصران : عباسية بنت ادريس المولودة في 3 اكتوبر سنة 1951 بسيدي بلعباس جيلالي بن ادريس المولود في 23 سبتمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس، ويدعون من الآن فصاعدا : عبو ادريس عبو عباسية عبو جيلالي .
- فطومة بنت عبيد، زوجة محمد بن حامدى، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1939 ببلوغين ( الجزائر).
- حامد بن حدو المولود سنة 1914 بأولاد موسى، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : فضيلة بنت حامد، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1951 ببودواو (الجزائر) ، حميد بن حامد المولود في 19 ديسمبر سنة 1953 ببودواو، عمر بن حامد المولود في 22 يونيو سنة 1957 ببود واو . حسين بن عمرو المولود في 27 يوليو سنة 1948 بعناية . هو داكس ايلز، زوجة خربى أحمد أمين، المولودة في 17 فبراير سنة 1943 بلايتميريتر (تشيكوسلوفاكيا) .
- حومان كورت هيلمان المولود في 26 فبراير سنة 1929 بقوبس الجمهورية الديمقراطية الالمانية، وأولاده القصر : حومان آن مارى المولودة في 31 يناير سنة 1962 بوادي أميزور ( سطيف حومان ،بريجيت، المولودة في اول مايو سنة 1965 بوادى أميزور (سطيف)، حومان فريد المولود في 4 مارس سنة 1968 بوادى أميزور (سطيف) . حورية بنت بوشعيب المولودة في 6 أكتوبر سنة 1940 ببرواقية (المدية). كعنيش محمد الهادي، المولود في 16 ديسمبر سنة 1934 بكركنة ولاية سفاقص (تونس) وولده القاصر : كعنيش نور الدين، المولود في 26 نوفمبر سنة 1969 بوهران. قانوت الزهراء المولودة في 17 فبراير سنة 1946 بتيزى وزو. خالدي فاطمة زوجة خالدى شيخ المولودة سنة 1929 بأحفير (المغرب) . خيرة بنت تهامي زوجة بوخالفة محمد المولودة في 19 فبراير سنة 1926 بوهران.
- الحسين بن عبد الله المولود سنة 1926 ببشار ( الساورة)، وأولاده القصر : رشيدة بنت الحسين، المولودة
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 في 20 يناير سنة 1958 بباريس الدائرة العاشرة (فرنسا) هجيرة بنت الحسين المولودة فى 3 ابريل سنة 1959 بباريس | الدائرة العاشرة (فرنسا)، فريد بن الحسين المولود في 17 مايو سنة 1960 بباريس الدائرة العاشرة (فرنسا). ماروك عبد القادر المولود في 26 أكتوبر سنة 1942 |
- بحجوط ( الجزائر) . مكي بن صالح، المولود سنة 1896 بدوار عكرت، بنى
- عياط ملحقة بني ملال (المغرب) وابنه القاصر : محمد بن مكي، المولود في 22 مايو سنة 1952 بالجزائر .. ميسلي جويز بينه، زوجة سراوى اسماعيل، المولودة في 4 فبراير سنة 1930 (تونس)، وتدعى من الآن فصاعدا : ميسلى سليمة . ميليار ايميليان ماتيلد، زوجة عليش أكلى، المولودة في- 26 يوليو سنة 1915 ببيلبوف ولاية سين مارتين (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا ليليار أمينة . ميمونة بنت عمر، زوجة بومعزوزة سنوسي المولودة |- في 11 ابريل سنة 1937 بسيدي بلعباس وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني ميمونة. ميمونة بنت حمو المولودة في 17 ابريل سنة 1945
- بمراد (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو ميمونة. محمد بن حامدى، المولود سنة 1924 بتمسامان اقليم
- بن محمد المولود الناظور (المغرب)، واولاده القصر : أحمد في 19 مايو سنة 1954 ببوزريعة الدائرة السادسة (الجزائر)، فتيحة بنت محمد المولودة في 29 مارس سنة 1956 ببوزريعة الدائرة السادسة، ربيعة بنت محمد المولودة في 22 ابريل سنة 1958 ببوزريعة الدائرة السادسة، حسن بن محمد المولود في 21 غشت سنة 1961 ببوزريعة الدائرة السادسة حكيمة ابنت محمد المولودة في 8 يناير سنة 1965 ببوزريعة، عمر بن محمد المولود في II مارس سنة 1966 بالجزائر الدائرة الرابعة نعيمة بنت محمد المولودة في 20 يونيو سنة 1967 ببوزريعة الدائرة السادسة فوزية بنت محمد المولودة في 30 يوليو سنة 1969 بالجزائر الدائرة الرابعة، ويدعون من الآن فصاعدا : جمادى محمد حمادي أحمد حمادي فتيحة، حمادي ربيعة حمادي حسن، حمادي حكيمة حمادي عمر، حمادي نعيمة، حمادي فوزية . محمد بن محمد المولود في 23 يونيو سنة 1949، بسيدي- على بن أيوب (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بالمهدى محمد . محمد بن السعيد المولود في 10 يوليو سنة 1949 بفور ناكة بلدية ستيدية (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد محمد. محمد بن طاهر المولود سنة 1914 بدوار العنصر، قبيلة بنى مقوش الشمالى بركان اقليم وجدة (المغرب)، وولده | القاصر : يحيى ولد محمد المولود في 17 فبراير سنة 1968 بزفيزف (وهران)، ويدعيان من الآن فصاعدا : مالكي محمد، مالكي يحيى .
- محمد ولد الحاج محمد المولود سنة 1910 بكبدانة ( المغرب) وأولاده القصر : ربيعة بنت محمد المولودة في اول فبراير سنة 1952 ببني واسين (تلمسان) ميلود ولد محمد المولود في 30 يناير سنة 1953 ببني واسين، هواري ولد محمد المولود في 9 نوفمبر سنة 1956 ببني واسين عبد المجيد ولد محمد المولود في 23 يناير سنة 1957 ببني واسين محمد خيرة المولودة في 3 مارس سنة 1959 ببني واسين صليحة بنت محمد المولودة في 24 ابريل سنة 1961 ببني واسين (تلمسان) شهيدة بنت محمد المولودة في 18 يوليو سنة 1963 بمغنية (تلمسان، عمارية بنت محمد المولودة في 16 يناير سنة 1967 بمغنية مغنية بنت محمد المولودة في 21 يوليو سنة 1969 بمغنية (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : هواري محمد هواري ،ربيعة هواري ،ميلود هوار هواري هواري عبد المجيد هوارى خيرة هواري صليحة هواري شهيدة هوارى عمارية، هواري مغنية . محمد ولد حمود المولود سنة 1906 بأولاد ستوت، اقليم- الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : جدو محمد. مصطفى ولد ديدوح المولود سنة 1914 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : زناسني مصطفى. مصطفى بن مولاي أحمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1949 بسيدي بلعباس (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي مصطفى .
- أوزان روني ، زوجة ابراهيم المولودة في 3 سبتمبر سنة 1916 ببونت سانت ميكسانس، ولاية الواز (فرنسا)، وتدعى من الآن فصاعدا : اوزان رينة .
- بيريز روجي انطوان المولود في 13 يونيو سنة 1934 . بوهران.
- بيرونيه دانيال بيير، المولود في 28 مايو سنة 1951 بباريس الدائرة 18 (فرنسا) وبيرونيه جاك البير بول، المولود في 12 يناير سنة 1948 بباريس الدائرة 17 (فرنسا). بيرونيه رو بيربول مارسال المولود في 7 يناير سنة 1922 بالجزائر.
- بيلاطلويس ببير فيليكس، المولود في 12 يونيو سنة 1923 باورليان ولاية الوارى (فرنسا). بوميي جيرمان ايميلى جولييت زوجة بيرونيه ربير المولودة في 9 مارس سنة 1922 بباريس، الدائرة 11 (فرنسا) .
- رحماني محمد المولود سنة 1935 ببني صاف (تلمسان).
732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه
- سود سوهاس فيكتوار، المولودة في 14 اكتوبر سنة 1930 ببار دوس ولاية البيرينى السفلى (فرنسا) . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر بوعزة المولود في 11 فبراير سنة 1908 بغليزان | مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392- (مستغانم) . الطيب بن على المولود في 20 مايو سنة 1944 بتبسة- (عناية) . تهامي بن أحمد المولود سنة 1919 بدوار تيغزة، ملحقة تيزي وزلى اقليم تازة (المغرب)، واولاده القصر : تهامي ابراهيم المولود في 27 ديسمبر سنة 1957 بتيزي وزو، حورية بنت تهامي المولودة في 17 يناير سنة 1960 بتيزي وزو، أحمد ابن تهامى المولود في 19 يوليو سنة 1963 بتيزي وزو - فطوش بنت تهامى المولودة في 12 مايو سنة 1966 بتيزي وزو سعيد بن تهامى المولود في 30 ديسمبر سنة 1968 بتيزي وزو مرزاق بن تهامى المولود في 31 مارس سنة 1970 بتيزي وزو . فانش مارقاريت جان البير، زوجة ابن زين رشيد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1937 ببير بينيان ولاية البيريني الشرقية (فرنسا) . – زرهوني عبد السلام المولود في 2 يناير سنة 1921 ببرواقية (المدية)، واولاده القصر : زرهوني جميلة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1951 ببرواقية زرهوني فضيلة - ذهبية المولودة في 21 ديسمبر سنة 1953 ببرواقية زرهوني سليمة الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين | مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، حيب بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 70-67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران (م. م . ع . ه . م . غ)، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات المولودة في 7 ابريل سنة 1956 برواقية زرهوني وهيبة | تطبيق الامر 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 المولودة في 9 يوليو سنة 1961 ببرواقية زرهوني كريمة المولودة في 25 يناير سنة 1964 ببرواقية، زرهوني جمعية فاطمة الزهراء، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1966 ببرواقية زرهوني عبد الحفيظ المولود في 6 مايو سنة 1970 ببرواقية ( المدية) .
- زهرة بنت بوشعيب المولودة فى 5 سبتمبر سنة 1947 ببرواقية (المدية) . هرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيدة لو نيسي شريفة كقاضية بمحكمة رويبة وذلك بطلب منها. وزارة التعليم الابتدائي والثانوي الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 160 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد صلاح الدين مقداد، مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه، الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يعين السيد محمد خليفة نائب مدير للامتحانات والمسابقات المدرسية . وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجرد بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يعين السيد أكلى ولد عمرو، مكلفا بمهمة تعهد اليه العلاقات مع المنظمات الوطنية والهيئات الوطنية للاخبار. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام | المدير العام للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد بلقاسم قدور بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) . مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1332 الموافق : يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد أرزقي بوشفة بوصفه نائب مدير الدراسات والمراقبة بوزارة الاخبار والثقافة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 67-279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار. وبناء على اقتراح وزير الاخبار والثقافة برسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد أرزقى بوشفة مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة ( الوكالة الوطنية للنشر والاشهار) . المادة 2 : يكلف وزير الاخبار والثقاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه، وينشر في
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز ( سونيك) بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد سعيد الحاج ادريس، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات السليلوز ( سونيك). مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يعين السيد زهير ،صارني نائب مدير الموظفين، وتلغى احكام المرسوم : المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعيين المعنى كنائب مدير المستخدمين والاعمال الاجتماعية والقضايا . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه وزارة التجارة هر سوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 | الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات | الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد ( سوناكات ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 13 المؤرخ في 20 محرم عام
- 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة 1391 الموافق الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد ( سوناكات) ولا سيما المادة 7 منه،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد كريبي مديرا عاما للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 72-131 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد مرتب مديري المؤسسات العمومية- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب مديرى المؤسسات العمومية كما يلي : المديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى ينتفعون بالرقم الاستدلالى 493 مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ينتفعون بالرقم الاستدلالى 450. الا انه يجوز بصفة استثنائية واعتمادا على تقرير مفصل اصدار قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى يحدد بموجبه مرتب مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بالاستناد إلى الرقم الاستدلالى 493 . المادة 2 : ان احكام هذا المرسوم لا تخالف احكام المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وجرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-132 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل بعض الاحكام الخاصة بالمرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة أو المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو اجنبية موجودة في الجزائر
- - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الإمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 14 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1905
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 47-1337 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 والمتضمن تنظيم الصرف، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو اجنبية موجودة في الجزائر يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة الاولى من المرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمشار اليه اعلاه، تعدل كما يلى : المادة الاولى : تبطل وتصبح بدون مفعول جميع التحويلات العقارية او الحقوق العقارية الموجودة في الجزائر والتي يحوزها مباشرة أو بواسطة أشخاص، اما أشخاص طبيعيون أجانب لهم اقامة معتادة في البلاد الاجنبية، واما أشخاص معنويون أجانب وذلك عند عدم خضوع تلك التحويلات لاذن وزارة المالية (مديرية المالية الخارجية) وذلك بدون الاخلال بالعقوبات الجنائية ». المادة 2 : ان المادة 2 من المرسوم رقم 72-32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972، تعدل كما يلى : المادة 2 : تبطل أيضا وتصبح بدون مفعول، جميع الاكتسابات أو التحويلات أو رهن أو ارتهان قيم منقولة أو حصص في شركة جزائرية أو اجنبية وذلك عند انجازها من قبل الاشخاص المشار اليهم فى المادة الأولى بدون اذن سابق لوزارة المالية مديرية المالية الخارجية) ». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المراقب المالي للدولة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 10 يونيو سنة 11072 تنهى مهام السيد قاسم بوشواطة بوصفه مراقبا ماليا للدولة المدعو للقيام بمهام أخرى . للجمهورية الجزائرية 735 مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الميزانية والمراقبة
بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد حسن العمراني بوصفه مديرا للميزانية والمراقبة المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الضرائب بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد حبيب حقيقي بوصفه مديرا للضرائب المدعو للقيام بمهام أخرى.
- مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام العون القضائي للخزينة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد الطيب محي الدين، بوصفه عونا قضائيا للخزينة المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمنان تعيين مديرين عامين بوزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1301 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية
- وبناء على اقتراح وزير المالية.
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد حبيب حقيقى مديرا عاما بوزارة المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية
- وبناء على اقتراح وزير المالية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد حسن العمراني مديرا عاما بوزارة المالية ، المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للبنك المركزى الجزائري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزى الجزائرى وتحديد - قانونه الاساسى ولا سيما المادة 15 منه ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبناء على اقتراح وزير المالية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد حاشى جيلالي مديرا عاما للبنك المركزي الجزائري. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد رشيد سعدية، بوصفه نائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد هاشمي صايبي، بوصفه نائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى .- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد محفوظ بطاطة بوصفه نائب مدير المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية
- وبناء على اقتراح وزير المالية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محفوظ بطاطه مديرا للميزانية والمراقبة . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التفتيشات المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 10 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبناء على اقتراح وزير المالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد قاسم بوشواطة مديرا للتفتيشات المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1302 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المالية الخارجية بوزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية
- وبناء على اقتراح وزير المالية يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد هاشمي صايبي، مديرا للمالية الخارجية بوزارة المالية . المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية للخزينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وبناء على اقتراح وزير المالية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محي الدين الطيب، مديرا للوكالة القضائية للخزينة. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 - - 88 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للمالية والمحاسبة
- وبناء على اقتراح وزير المالية. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد رشيد سعدية، مديرا للمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة . المادة 2 : يتولى السيد رشيد سعدية، وظيفة مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير المالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محفوظ زروطة، مستشارا تقنيا. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير عام مساعد للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1302 الموافق 10 مايو سنة 1972 ، يعين السيد رشيد حميدو مديرا عاما مساعدا للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مفتش عام
- - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ر 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة التاسعة منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين،- يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد جربة مفتشا عاما بوزارة قدماء المجاهدين. المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين | مستشار تقني- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ب الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 40 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد طولبى معيوف مستشارا تقنيا مكلفا بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية. المادة 2 : يكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط مرسوم رقم 72-134 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69-159 69 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصاءات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 69 159- المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 كما يلى : ه اجازة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق.
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1359 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه بمادة 8 مكرر وتحرر كما يلى : المادة 8 مكرر : يتم التوظيف بصفة انتقالية من بين تلاميذ الدفعتين الأوليتين لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الذين انهوا السنة الثالثة من دراستهم بهذه المؤسسة. يرسم مهندسو تطبيق الاحصاءات الموظفون تطبيقا للمقطع السابق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بعد فترة تدريبية تدوم سنتين .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-135 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، برسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يحدث في كتابة الدولة للتخطيط، سلك للمحسنين الاقتصاديين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكلف المحللون الاقتصاديون بما يلى :
- القيام بجميع الدراسات الاقتصادية العامة او الخاصة والضرورية لوضع وتنفيذ مخططات التنمية.
- انجاز الحسابات الاقتصادية المرتبطة بالدراسات الخاصة بالمشاريع والبرامج أو تحليلها. وضع جميع العناصر والتدابير التي تنعش السياسة الاقتصادية.
- تحليل تطور النشاط الاقتصادى وهياكله الاساسية. المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للتخطيط تسيير سبك المحللين | الاقتصاديين . المادة 4 : يعد المحللون الاقتصاديون قائمين بوظائفهم ضمن خلايا التخطيط الخاصة بالادارة المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المحللون الاقتصاديون على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الحائزين على شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي 2 بطريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين لليسانس في العلوم الاقتصادية أو الشهادة معادلة والبالغين من العمر 35 عاما على الاكثر، 3 - بطريق الامتحان المهني المفتوح في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة للموظفين المرسمين والمصنفين في السلمين 11 و 12 والذين لا يتجاوز عمرهم 45 سنة بتاريخ الامتحان ، والمستكملين 7 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية والذين تعد خدماتهم مرضية. واذا كان عدد المترشحين المقبولين للمسابقة بعنوان الفقرة الثالثة أعلاه يتجاوز عدد الوظائف المطلوبة ، فان التعيين يجرى على اساس الاختيار وفقا لترتيب الافضلية التي ستحدد مقاييسها بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن كاتب الدولة للتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنيين المنصوص عليهما في المادة 5 اعلاه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن كاتب الدولة للتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وتنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين في الاختبارات من قبل كاتب الدولة للتخطيط . المادة 7 : يوظف المحللون الاقتصاديون والجاري توظيفهم ضمن شروط المادة 5 اعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط . ويستغرق تمرينهم مدة سنة واحدة. ويمكن ترسيمهم بعد هذه المدة اذا ادرجت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة والتي تصدر وفقا للشروط المحددة بالمادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 من قبل لجنة الترسيم المشكلة بموجب قرار كاتب الدولة للتخطيط . ويجرى ترسيم المترشحين المقبولين من لجنة الترسيم، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و ادناه، وذلك بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للتخطيط.
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 وفي حالة عدم ترسيمهم، يجوز لكاتب الدولة للتخطيط، ان يمدد التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة أو أن يقرر تسريحه بعد مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . المادة 8 : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقررات توظيف المحللين الاقتصاديين وكذلك مقررات ترسيمهم او ترقيتهم او تركهم الوظيفة. الفصل الثالث المرتبات المادة 9 : يرتب سلك المحللين الاقتصاديين ضمن السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع احكام انتقالية المادة 10 : يجرى التوظيف بصفة انتقالية وبالنسبة للفوجين الاولين من بين التلاميذ المستكملين للسنة الثالثة من دراستهم في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي. المادة 11 : يمكن ترسيم المحللين الاقتصاديين المتمرنين والموظفين طبقا للمادة السابقة، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 اعلاه، بعد سنتين من التمرين. قرارات قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين مسيردة قصد تزويد مراكز دار مقداد بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يؤذن لبلدية الغزوات بجلب الماء من عين مسيردة قصد تزويد مراكز دار مقداد بالماء الصالح للشرب ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد بلترين في الثانية • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972. هواري بومدين كتابة الدولة للمياه مرسومان مؤرخان في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد نمايديه بوصفه نائب مدير للميزانية والمحاسبة والمعدات بكتابة الدولة للمياه.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 تنهى مهام السيد رشيد مرسلي بوصفه نائب مدير الموظفين بكتابة الدولة للمياه . الولاة أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله . ج اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة في المواعيد المقررة لها . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من السلطة المانحة وذلك بعد إتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1392 ه الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقداره وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الابعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن. يجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل لهذا التدبير ينذره الوالى باصلاح أشغاله | على الوجه الأكمل في أجل محدد. وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو تر نبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ عشرين دينارا (20 د . ج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة ، وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المقرر رقم 58 215 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمراجع بموجب المادة 29 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . عبد القادر بن مبارك - الجزائر