قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 مايو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لتعيين مائة وعشرين (120) طالبا في السنة الأولى ابتداء من 21 يوليو سنة 1975 للدخول الى معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي .
المادة 2
فتح المادةبرنامج اختبارات الانتقاء محدد طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
اختبارات القصد منها اختبار مستوى معلومات المترشحين ت اختبار في الرياضيات يتضمن مسائل ذات صعوبات متصاعدة وتمارين تطبيقية : المدة ثلاث ساعات - المعامل 2 ، اختبار في الفرنسية يشتمل على تحليل وفهم نص المدة ساعتان المعامل 1.
- اختبار في العربية يتضمن سلسلة من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المدة ساعتان المعامل I ، بالنسبة لهذا الاختبار فان كل علامة تقل عن 4 من 20 يؤدي الى الرسوب .
اختبارات نفسية تقنية القصد منها اختبار قدرات المترشحين في التفكير ازاء التكوين المرتقب .
المادة 4
فتح المادةيتم قبول المترشحين الذين حصلوا على علامة متوسطة عامة تعادل أو تفوق 10 على 20 وذلك على أثر اختبارات في المعرفة والاختبارات النفسية التقنية .
ان المترشحين المقبولين والذين حصلوا على علامة تعادل أو تفوق 10 على 20 في المحادثة الفردية يعلن عن نجاحهم في حدود المقاعد المعروضة وحسب الترتيب .
وكل علامة تقل عن 5 من 20 في اختبارات المعرفة والاختبارات النفسية التقنية والمحادثة الفردية تؤدى الى الرسوب . 656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1395 ه
المادة 5
فتح المادةيسجل حسب الترتيب في قائمة الانتظار :
- المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يعادل أو يفوق 10 من 20 في كل الاختبارات والذين لم يجر تسجيلهم في حدود المقاعد المعروضة ، المترشحون الذين حصلوا على علامة متوسطة تتراوح ما بين و و 10 من 20 في اختبارات المعرفة والاختبارات التقنية وعلى علامة تفوق 10 من 20 في المحادثة الفردية ، المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يتراوح ما بين 8 و 10 من 20 في كل الاختبارات .
المادة 6
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين وقائمة انتظار الطلاب الناجحين لجنة الامتحانات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وذلك مع مراعاة حالة الشغور في القائمة الأولى .
وتقرر قائمة النجاح النهائى من طرف كاتب الدولة للتخطيط،
المادة 7
فتح المادةيحدد يوم 4 يوليو سنة 1975 كتاريخ أقصى لا يداع ملفات الترشيح الكاملة وقفل التسجيلات .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1975 الموافق 29 مايو سنة 1975 .
كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق البرامج وطبيعة الاختبارات أولا - الرياضيات :
الحساب العددي :
- الكسور
- القوى اللوغاريتم
- القيم المتقاربة . 2 (2) الجبر :
كثير الحدود والكسور الجذرية
- المعادلات والمتراجحات ذات المجهول الواحد وذات المجهولين
- نظام المعادلات
- المعادلات الثابتية .
(3) التحليل :
- تحليل الدالة العددية لمتغير حقيقي .
التعريف
- الاستمرارية
- الحدود
- المشتقات اتجاه التغيير
- الرسم البياني
- تطبيقات المشتقات
- الدالات الاولية والتطبيقات في حساب المساحات
- دراسة بعض الدالات العددية
- الدالة اللوغاريتمية
- الدالة الأسية
- المتواليات الحسابية والمتواليات الهندسية .
(4) التحليل التوفقى :
التبادل التوفيق الرياضي
- التوفيقات
5) (5) الرياضيات الحديثة :
- العلاقات
- التطبيقات
- قانون التركيب الداخلي قانون التركيب الخارجي .
ثانيا - الفرنسية :
المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر.
ثالثا - العربية :
المسائل الاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر .
رابعا - الاختبارات النفسية التقنية :
- اختبارات التفكير غير الشفاهية، تكون أسئلتها باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية خامسا - المحادثة الفردية :
تدور المحادثة حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال ودور التخطيط في التنمية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 69-106
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-159
- مرسوم رقم 70-109
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 72-135
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.