قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1978 وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المحللين الاقتصاديين .
الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد 4 شهور من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 8
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين احدى الشهادات الآتية :
شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، ليسانس العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها •
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر، مرفقة بالاوراق الآتية :
- - طلب خطي للمشاركة، يوقعه المترشح ،
- شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة عائلية للحالة المدنية ،
- شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية) ،
- صورة مصدقة ومطابقة للدبلوم أو الشهادة المعادلة له 6
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
- شهادة تحدد وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة للامتحان تتكون كالاتي ...
الامين العام أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية .
محلل اقتصادي مرسم
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة محللين اقتصاديين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 .
كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.